اقر نحو 35 محاميا مواطنا بالدولة فكرة انشاء جمعية خاصة بهم ترى مصالحهم وانشطتهم بهدف مساندة المهنة والارتقاء بها في كافة المحافل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء الخميس الماضي في قرية البوم السياحية برئاسة الدكتور محمد الركن رئيس جمعية الحقوقيين حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الساخنة التي تهم قطاع المحاماه في الدولة وعلى رأسها التوطين ومشروع قانون مقدم من الجمعية في شأن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتجريم التعدي على المحامي ومعاملة المحامي امام المحاكم والنيابة والقضاه وتعيين محام مواطن لكل شركة ذات مسئولية محدودة. وقال الدكتور الركن ان الاجتماع التأسيسي لجمعية المحامين سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق بعد الانتهاء من اعداد مسودة مشروع النظام الاساسي للجمعية واخذ الموافقة المبدئية من وزارة العمل والشئون الاجتماعية حول عقد الاجتماع للمضي قدما في اجراءات اشهارها. وقد ناقش الاجتماع مقترحات جمعية الحقوقيين في شأن المعاشات ومكافآت اصحاب الاعمال والمهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص حيث تطالب المواد تفعيل المادة الثالثة من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقد طالب المجتمعون مهلة لمدة اسبوعين لتقديم اقتراحاتهم على مقترحات جمعية الحقوقيين حيث تتضمن تلك المقترحات في المادة الاولى بأن تسري احكام هذا القرار على اصحاب الاعمال والمهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص من المواطنين غير الخاضعين لاي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاخرى السارية في احدى امارات الدولة, ويشار اليهم في هذا القرار بالمؤمن عليهم. اما المادة الثانية: فتتضمن ان يكون راتب حساب الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم هو الاجر الذي يحدده كل منهم لنفسه على ألا يقل عن (1000) درهم شهريا, ولا يزيد على (50000) درهم شهريا, على ان يعتمد هذا الاجر من اللجنة المختصة باعتماد اجور المؤمن عليهم بالهيئة. واقترحت المادة الثالثة: ان يحدد الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه بواقع 20% من اجره الشهري المعتمد لدى الهيئة على ان يبدأ الاشتراك اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار. وارتأت المادة الرابعة: من مقترحات جمعية الحقوقيين ان يحدد راتب حساب المعاش الذي يحتسب على اساسه معاش التقاعد او مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه على اساس متوسط الاجر الشهري للمؤمن عليه والمعتمد لدى الهيئة, وذلك عن مدة الاشتراك بكملها, على ألا يزيد او يقل الاجر الشهري للمؤمن عليه في شهر يناير من كل عام عن 5% من اجره الشهري في شهر يناير من السنة السابقة. وأجازت المادة الخامسة: للمؤمن عليهم ضم مدد ممارسة نشاطهم السابق على نفاذ هذا القرار وذلك بشروط تتضمن ان تكون المدة المطلوب ضمها مدة ممارسة فعلية من المؤمن عليه لنشاطه كصاحب عمل او كصاحب مهنة او كمشتغل لحسابه الخاص. وان تكون ممارسة النشاط قد تمت بعد صدور الترخيص الرسمي الذي يسمح بذلك من الجهة المختصة بالدولة وخلال مدة نفاذه وصلاحيته. والا تكون المدد المراد ضمها خاصة بممارسة النشاط بعد انتهاء مدة صلاحية ترخيص مزاولة العمل اوالمهنة, أو ان تكون خلال فترة التوقف عن ممارسة النشاط بقرار من الجهة المختصة او لأي سبب آخر. وان يسدد المؤمن عليه (20%) عن كل شهر من شهور المدة المطلوب ضمها, على ان يكون السداد دفعة واحدة او على اقساط شهرية لا تقل قيمة كل قسط عن ربع أجر المؤمن عليه المعتمد لدى الهيئة وقت طلب الضم, على ألا تزيد مدة التقسيط على خمس سنوات او بلوغ المؤمن سن الستين أيهما اقرب. واقترحت المادة السادسة ان يستحق المؤمن عليه معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم (7) لسنة 1999م المشار اليه على انه في حالة انهاء ممارسة المؤمن عليه لنشاطه بارادته او بسبب منه فيشترط الا تقل مدة اشتراكه في الهيئة عن خمس عشرة سنة ويحتسب معاشه في هذه الحالة على اساس 50% من راتب حساب المعاش يزاد بواقع (52%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة, اما اذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمسة وعشرين سنة فيحتسب المعاش في هذه الحالة على أساس (60%) وتزاد بنسبة (2%) وذلك عن المدد المشار اليها. واقترحت (المادة السابعة) ان تسري احكام القانون رقم (7) لسنة 1999م المشار اليه في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار. وقد وجه المجتمعون رسالة تهنئة الى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي اجريت له في الولايات المتحدة الامريكية. واكد المجتمعون ضرورة السير قدما في مسألة توطين المهنة في الدولة لما تواجهه من تحديات آنية ومستقبلية. وقد تم تشكيل وفد من 10 اعضاء من المجتمعين وذلك للاجتماع بمعالي وزير العدل لنقل وجهة نظر المحامين بالدولة والوصول الى حلول مناسبة للمعوقات التي يواجهونها. واكد المشاركون بالاجتماع اهمية مشاركة المرأة في جمعية المحامين المزمع تأسيسها في الدولة, مشيرين الى ان لها احقية حتى في ترؤس مجلس ادارة الجمعية.