تفاعلت الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية امس مع ما نشرته (البيان) حول اخطرالكتب شذوذا في الاسواق المحلية حيث بادرت وزارة الاعلام والثقافة بالتحرك مباشرة للتعرف على مصدر هذه الكتب, لاخضاعها للاجراءات القانونية اللازمة. وفي هذا السياق صرح سالم العامري مدير ادارة الرقابة بوزارة الاعلام والثقافة ان تعدد المنافذ الحدودية وكثرتها يعد سببا رئيسيا في تسرب المطبوعات المخالفة لاسواق الدولة, وبالرغم من ذلك فان الوزارة تبحث عن الوسائل الكفيلة لمنع تسربها. وحول الكتب التي نشرت عنها (البيان) أمس وتداولها بالاسواق واحتوائها على مادة مخالفة لقانون المطبوعات والنشر اشار الى ان الادارة ستقوم بعد التأكد والتثبت من مادتها ومحتواها وكيفية عرضها بطريق غير قانوني ودخولها الدولة دون المرور باجراءات الرقابة المعتادة والافراج الرقابي عنها بمصادرتها واحالة مصدرها الى الجهات القانونية المختصة وفقا لاحكام قانون المطبوعات والنشر. وأكد العامري ان التعاون والتنسيق قائم بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية لضبط هذه المطبوعات المخالفة وخاصة في المنافذ الحدودية. وذكر ان حملات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها كوادر ادارة الرقابة تساهم بشكل ايجابي في ضبط هذه المحتويات مشيرا الى ان الادارة توجه تعليمات مباشرة الى كافة المكتبات والمحال المرخص لها بانشطة بيع وتداول الكتب وكذلك مستوردي هذه السلع بعدم عرض كتاب او طرحه للتداول بيعا وشراء دون الحصول على اذن او افراج من ادارة الرقابة بالوزارة. وناشد العامري الجمهور بابلاغ الوزارة فور اكتشافهم لكتب او مادة مطبوعة تحتوي مخالفات قانونية لاحكام قانون المطبوعات والنشر مشيدا بدور وسائل الاعلام المقروء في الكشف عن هذه المخالفات. من جانبه قال ماجد سعيد بن دلموك مساعد مدير ادارة التفتيش والأمن الجمركي لشئون الموانئ الساحلية والنقل البري بدائرة موانئ وجمارك دبي ان دور دائرة الجمارك يكون في المنافذ فقط والسماح بالخروج والدخول فقط وليس لها أي دور بالنسبة لما هو موجود في داخل الدولة لان ذلك من اختصاص جهات اخرى. واضاف ان صدور قانون الجمارك الجديد عام 98 مع تميزه بعقوبات مشددة في هذا الجانب مقارنة بالقانون السابق ينمي من اجراءات حماية المجتمع ومنع دخول اي بضائع لا تتناسب مع اللوائح المعمول بها في دبي. واشار الى ان البضائع المحظورة الواردة بقانون الجمارك رقم 4 لسنة 1998 تتضمن المواد المخدرة المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية, وأية مواد مخدرة أخرى تضاف الى الجداول المذكورة او يجري حظرها بموجب أي تشريع آخر, والكتابات والمطبوعات والصور والرسومات والاشرطة المسموعة والمرئية وغيرها مما يشكل مساسا بالآداب العامة او النظام العام او الامن العام, واغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية او اية مواد اخرى اذا كانت مغشوشة او فاسدة, طبقا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ولائحته التنفيذية, والبضائع المخالفة لقوانين حماية العلامات التجارية والمصنفات الفكرية وحقوق المؤلف وملكية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية, والنقود المزيفة او المقلدة, وغيرها من الاشياء التي تمنع القوانين أصلا التعامل فيها, والمواد الضارة بالبيئة والنظافة العامة والمحددة من قبل السلطات المختصة, وجميع انواع العاج او قرون الخرتيت الخام او المصنع بأي شكل. والبضائع الممنوع استيرادها او تصديرها طبقا لأي قانون او نظام او قرار او لائحة صادرة من قبل سلطة مخولة بموجب هذا القانون او اي قانون آخر. متابعة ـ سمير الزعفراني وعلياء سعيد