صرح معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية بأنه سيتم تطبيق احكام لائحة الضمان البنكي فور اعتمادها من مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة. واضاف معاليه ان الوزارة شرعت في اعداد مقترحات اللائحة بعد ان سجلت اداراتها واجهزتها عدم اكتراث بعض الشركات بتأدية حقوق العمال العاملين لديها واستغلالها التسهيلات التي تمنحها الوزارة لمؤسسات القطاع الخاص في مجال توفير الايدي العاملة المدربة بطريقة غير مسئولة فكان توجه الوزارة باعداد اللائحة والتي سيحقق تطبيقها ثلاث فوائد هامة هي ضمان حقوق العمالة الوافدة بمنشآت القطاع الخاص وحماية الكفيل المواطن من ظلم نفسه حيث تعمد فئة منهم الى الاستهتار باحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وان كانت الفئة الغالبة والاكثرية من الكفلاء المواطنين تتعامل بجدية ومسئولية وتحافظ على الوفاء بشروط تعاقداتها مع العمالة الوافدة لديها واما الفائدة الثالثة للائحة الضمان البنكي فهي المحافظة على سمعة دولة الامارات العربية المتحدة من خلال اصدار التشريعات التي تحمي حقوق العمالة وتضمن الوفاء بها, وبالتالي تعطي هذه التشريعات للدولة سمعة طيبة جيدة بالمحافل والمؤسسات الدولية. وفي السياق نفسه ذكرت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة ان لائحة الضمان البنكي استثنت من احكامها اربعة انواع من المنشآت الاولى تتضمن الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المصارف والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى حسب تصنيف الجهات المختصة كما يتضمن النوع الثاني المنشآت السابقة والتي ينطبق عليها الكفيل او وكيل الخدمات والنوع الثالث ويشمل الشركات والمؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لمواطن او الشركات المملوكة لمواطنين والتي تدار بمعرفتهم ما عدا الواردة حصرا بالمجموعة الاولى. والمجموعة الرابعة مكاتب التمثيل الدولية كما تتضمن اللائحة الاحوال التي يتم فيها تقديم الضمان المصرفي من قبل صاحب العمل وهو مقدم عند الموافقة على استقدام العامل ومقدم عند الموافقة على نقل كفالة العامل اليه وعند التقدم بطلب تجديد بطاقة العمل لكل عامل يعمل لديه ما لم يكن مسددا عنه الضمان المصرفي عند الموافقة على استقدامه او نقل كفالته. وذكرت مقترحات اللائحة انه يجوز لاصحاب الاعمال تسديد الضمان المصرفي المذكور دفعة واحدة لكافة العاملين لديهم ويحظر عليهم استقطاعه من راتب او مخصصات العامل كما ان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية وبقرار من الوزير الحق في تحديد التطبيق التدريجي للحالات التي يقدم عنها الضمان المصرفي. ويكون تقديم الضمان المصرفي بكفالة مصرفية صادرة عن احد البنوك العاملة بالدولة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تحريرها وتدفع كاملة او جزئية عند اول طلب من الوزارة بدون اي اعتراض ودون الرجوع لمقدمها ومدتها عام واحد اعتبارا من تاريخ تحريرها وتجدد تلقائيا دون حاجة الى موافقة الطالب وتظل سارية المفعول وتحت طلب الوزارة ووفقا للنموذج الذي اعدته الوزارة في هذا الشأن. أبوظبي ـ سمير الزعفراني