(امرأة تكره الرجال) و(القلب الاخضر) كتابان جديدان ينضمان لسلسلة كتب الشذوذ, اذا لم يكونا الاخطر على الاطلاق خاصة بما يضمانه من عبارات وحكايات تقطر سما تتغلغل الى عقول وقلوب القراء الضعفاء نفسيا. فكتاب (امرأة تكره الرجال) يضم عددا من القصص القصيرة والتي تدعو صراحة لممارسات شاذة بين المرأة والمرأة بعبارات سلسة تشد القارىء اليها, والاغرب من ذلك ان احد دور النشر بالدولة قامت بالمساهمة في طبع هذا الكتاب باحدى الدول العربية دون اخذ الموافقة الرسمية من الجهات المعنية بالدولة. وتم الحصول على نسخة من هذا الكتاب في احدى المكتبات بالامارات. اما كتاب (القلب الاخضر) فهو يشترك في وصف مفاتن احدى الفتيات وعلاقاتها بابن الجيران واصحابه. (البيان) التقت حبيب آل رضا وكيل وزارة الاعلام والثقافة للامارات الشمالية حول حماية السوق والمواطنين والمقيمين من هذه الكتب الرديئة فقال ان الوزارة وضعت رقابة اعلامية قوية في مختلف منافذ الدولة لحماية المجتمع من هذه الكتب الرديئة, ويتخذ ضد المخالفين قرارات مشددة خاصة الناشرين الذين لا يراعون اصول النشر والطباعة. واضاف ان المطبوعات التي ترد الى الدولة عن طريق البريد او الشحن او المسافرين يتم مراقبتها من قبل الجهات المعنية ولا يفرج عنها إلا بالحصول على اذن من الوزارة. وقال ان قانون حماية الملكية الفكرية والذي صدر منذ عدة سنوات يسهم في حفظ حقوق كافة الاطراف مشيرا الى ان هناك مخالفات داخلية من بعض المحلات من خلال تهريب بعض الكتب والاشرطة ولكن الوزارة حريصة على ضبط تلك المواد وتخليص المجتمع منها مشيدا بدور شرطة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في التعاون مع الوزارة في ضبط المخالفات. واكد ان الاشرطة المقلدة والمغشوشة يتم مصادرتها حيث يتعرض صاحب المحل الى اغلاق محله لمدة شهر كمرحلة اولى واذا اعاد الكرة فإن محله يتعرض للاغلاق نهائيا واما اذا اتضح ان المخالفة تعدت حدود الغش الى الصور الاباحية والجنسية الممنوعة فيتعرض اصحاب المحلات الى المساءلة في النيابة. واضاف ان وزارة الاعلام استطاعت تنظيف السوق من اي مخالفات وهي مستمرة في عملها هذا فنحن وراء المخالفين بالتعاون مع الامن والشرطة. وبالاطلاع على قانون المطبوعات والنشر لعام 1980 نجد ان المادة 17 نصت على انه لا يجوز لأي شخص ان يقوم ببيع او توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة او مؤقتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة. اما المادة 18 فتنص على كل من يرغب في مزاولة مهنة بيع المطبوعات او توزيعها ان يقيد اسمه مسبقا لدى الجهة المختصة بالوزارة ويصدر قرار من الوزير بتحديد شروط هذا القيد. ونصت المادة 19 على ناشري ومستوردي المطبوعات ايداع خمس نسخ من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل عرضه للتداول ما لم يكن المطبوع من المطبوعات التي تستورد منها اعداد قليلة فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخة واحدة منها تعاد الى صاحبها بعد استكمال الاجراءات الخاصة بالتداول. ويحدد الوزير هذه المطبوعات بقرار منه. وفي جميع الاحوال يجب ان يعطي المودع ايصالا بالنسخ التي قام بايداعها. وعلى الجهة المشار اليها في الفقرة الاولى ان تصدر قرارها في شأن تداول المطبوعة بالسرعة اللازمة ولها ان تحذف من المطبوع اي عبارة او فقرة تتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وفقا لاحكام هذا القانون. ويتم الحذف باقتطاع العبارة او الفقرة المحظورة بالمقص او بطمسها بحبر خاص او باية طريقة اخرى تراها الجهة المختصة بالوزارة ملائمة فاذا تعذر الحذف, كان للوزير ان يقرر منع المطبوع من التداول في البلاد. ونصت المادة 20 ان للوزير ان يمنع اي مطبوع دوريا كان او غير دوري من الدخول الى البلاد او التداول فيها اذا كان المطبوع يتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وفقا لاحكام هذا القانون أو اي قانون آخر. وتنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة عن الوزير وفقا لحكم الفقرة السابقة. اما المادة 21 فنصت على انه لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري تداول اي مطبوع مما يرد من الخارج او يرسل له إلا بعد الحصول على اذن بذلك من ادارة الرقابة بالوزارة. ونصت المادة 22 على انه لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية لدى الدولة اصدار مطبوعات بقصد التداول إلا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة ويقدم طلب الحصول على الترخيص بالطرق الدبلوماسية مرفقا به مسودة المطبوع المراد اصداره على ان تكون مختومة بخاتم رئيس البعثة, فاذا رخص بتداول المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه. ونصت المادة 23 على انه لا يجوز للنوادي والجمعيات او المراكز الاجنبية اصدار او تداول اي مطبوع إلا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة, ويقدم طلب الحصول على الترخيص من الجهة الطالبة مرفقا به مسودة المطبوع مختومة بخاتم رئيسها فإذا رخص بأصدار او تداول المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة او التجارية. اما بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في الكتاب عند دخوله للدولة فتتضمن السماح لكل الكتب بالدخول الى الدولة إلا تلك التي تحتوي على المسائل المحظور نشرها والتي حددها قانون المطبوعات والنشر قانون اتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر وهي 15 مادة في الفصل السابع من المواد 70 حتى المادة 85. وتنص المادة 70 على انه لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة او حكام الامارات بالنقد. اما المادة 71 فهي تحظر نشر ما يتضمن تحريضا او اساءة الى الاسلام او الى نظام الحكم في البلاد او الاضرار بالمصالح العليا للدولة او بالنظم الاساسية التي يقوم عليها المجتمع. ونصت المادة 72 على انه لا يجوز نشر آراء تتضمن انتهاك لحرمة الآداب العامة او تنطوي على الاساءة للناشئة او الدعوة الى اعتناق او ترويج المبادىء الهدامة. اما المادة 73 فتنص على حظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم او اثارة البغضاء او بث روح الشقاق بين افراد المجتمع. اما المادة 74 فتنص على انه لا يجوز بغير اذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر انباء الاتصالات السرية الرسمية او الشئون العسكرية كما لا يجوز نشر نصوص الاتفاقيات او المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من هذه الجهة. وتنص المادة 75 على انه لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات او المداولات او في الجلسات العلنية للحاكم او الهيئات النظامية في الدولة. اما المادة 76 فتنص على انه لا يجوز نشر ما يتضمن عيبا في حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اي دولة اخرى صديقة كما يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية او الاسلامية او الصديقة. مادة 77 لا يجوز نشر ما يتضمن تجنيا على العرب او تشويهها لحضارتهم او تراثهم, وتنص المادة 78 على انه لا يجور نشر اخبار بشأن تحقيق جنائي قائم اذا كان قاضي التحقيق قد امر بجعل التحقيق سريا او كانت النيابة العامة قط حظرت اذاعة شيء عنه. اما المادة 79 فتنص على انه لا يجوز نشر الاخبار او الصور او التعليقات التي تتصل باسرار الحياة الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة الى من تناوله النشر كما يحظر نشر ما يتضمن إفشاء سر من شأنه ان يضر بسمعة شخص او ثروته او باسمه التجاري او امر يقصد به تهديده او ارغامه على دفع مال او تقديم منفعة للغير او حرمانه من حرية العمل. اما المادة 80 فتنص على انه لا يجوز بسوء قصد نشر اخبار كاذبة او اوراق مزورة او منسوبة كذبا الى الغير, وتنص المادة على انه لا يجوز نشر ما من شأنه الاضرار بالعملة الوطنية او يؤدي الى بلبلة الافكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد. اما المادة 82 فتنص على انه لا يجوز ان تتضمن النشرات او الاعلانات عبارات او صورا او رسوما تنافي الآداب العامة او يكون من شأنها تضليل الجمهور. وتنص المادة 83 على انه لا يجوز نشر اعلانات عن الادوية او المستحضرات الصيدلانية إلا بإذن خاص من الجهة المختصة بوزارة الصحة. وتنص المادة 84 على انه لا يجوز الطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفا في حقه ويعفي الكاتب من المسئولية اذا ثبت انه حسن النية يعتقد في صحة الوقائع التي اسندها الى الموظف العام او الشخص ذي الصفة النيابية العامة او المكلف بالخدمة العامة وان اعتقاده هذا قائم على اسباب معقولة. وتنص المادة 85 على انه لا يجوز نشر تحقيق يتضمن اكثر من طرف دون ان يتضمن هذا التحقيق عرضا لآراء جميع الاطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع. واذا خالفت المكتبة امرا من الامور المحظورة كالمادة (19) التي تنص على ايداع خمس نسخ من المطبوع قبل تداوله او نسخة واحدة اذا كان عددها قليلا وذلك بهدف عرضها على الرقابة لبيان صلاحية التداول او اذا خالفت المادة (20) بتوزيع كتاب او مطبوع صدر فيه قرار وزاري بالمنع او اذا خالفت المادة 21 بتداول مطبوع دون العرض على الرقابة فإن صاحبها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن الف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم او باحدى العقوبتين وللمحكمة. ان تغلق المكتبة مدة لا تتجاوز شهرا وذلك في حالة مخالفة اي من المواد السالفة الذكر واذا كانت المكتبة تروج مطبوعات تخالف المادة (70) من قانون المطبوعات بالتعرض لرئيس الدولة وحكام الامارات بالنقد فإنها تعاقب طبقا للمادة (89) اي مرتكب المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على عشرين الف درهم او باحدى العقوبتين. وعموما فإن المكتبات المخالفة يتم انذارها اكثر من مرة لرفع المخالفات واذا استمرت في المخالفات فإنه يتم غلقها وتحال مخالفاتها الى المحكمة التي تقضي بالحبس او الغرامة وتتم مصادرة المواد المخالفة. وفي حالة مخالفة المكتبة لقانون حماية الملكية الفكرية فإن مرتكب المخالفة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم او بالحبس او باحدى العقوبتين اذا قام بتوزيع مطبوع دون اذن مؤلفه او ما ينوب عنه او قام بتزوير هذا المطبوع واعادة نسخة وتوزيعه دون اذن المؤلف او من ينوب عنه. وأوضح ماجد سعيد بن دلموك مساعد مدير ادارة التفتيش والامن الجمركي لشئون الموانىء الساحلية والنقل البري بدائرة موانىء وجمارك دبي بأن هذه المواد من اشرطة وكتب وغيرها تأتي اما عن طريق التجارة حيث يتم الكشف عنها من قبل وزارة الاعلام والتي تعطينا رأيها. فاذا كانت اباحية او جنسية فإنه يتم اتلافها عن طريق الحرق ولكن بعد صدور القرار بمنع الحرق لانه يضر بالبيئة فإننا ندرس الاتلاف الجديد والذي سيكون في محطة النفايات بجبل علي. اما بالنسبة للديسكات والمشروبات الكحولية فإننا نأخذها الى القصيص حيث تتلف عن طريق مرور الشاحنات الكبيرة عليها لتكسيرها واتلافها اتلافا تاما. واضاف ان هناك جهات عديدة تحاول ادخال بعض المواد عن طريق الاستيراد الشخصي او التهريب بحيث ان الاصدارات الاعلامية تحول لوزارة الاعلام والاصدارات الدينية لدائرة الاوقاف والاصدارات السياسية لأمن الدولة لمعرفة آرائهم بخصوصها. كتبت ـ علياء سعيد
احدها طبع دون موافقة الاعلام: امرأة تكره الرجال والقلب الاخضر اخطر الكتب الشاذة بالدولة, عقوبات صارمة تنتظر دار النشر والمكتبات الموزعة
