تختتم اليوم الحلقة الاخيرة من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص والتي مازالت مثار جدل ونقاش داخل اروقة الوزارة والمناطق التعليمية كما اعربت معظم ادارات المدارس الخاصة عن سعادتها لقرب انتهاء اللائحة التنفيذية, التي اوشكت على الانتهاء كما صرح بذلك علي ميحد وكيل وزارة التربية بالانابة. وترجع سعادة ادارات المدارس الخاصة بقرب انتهائها للتخبط الذي تعيشه تلك المدارس من تعدد المداخل والمهام وتلقي التعليمات من ادارة التعليم الخاص وادارات المناطق التعليمية. وكان مصدر مسئول بوزارة التربية قد صرح امس ان اللائحة التنفيذية مازالت قيد الدراسة حتى الآن مشيرا الى انه ليس من المتوقع الانتهاء منها قبل شهر او اكثر ثم تعرض على معالي وزير التربية ثم مجلس الوزراء لاقرارها. واكد المصدر المسئول ان اللائحة لن ترى النور هذا العام وان كثفت اللجنة جهودها فربما على نهاية العام الدراسي. وفيما يلي الحلقة الاخيرة من اللائحة: الفصل العاشر: (شئون العاملين) المادة رقم (73): مسئولية صاحب الترخيص عن التعيين يعتبر صاحب الترخيص مسئولا مسئولية كاملة عن تعيين جميع المدرسين والموظفين العاملين بمدرسته, بحيث يباشرون عملهم مع بداية العام الدراسي كما انه المسئول عن دفع الرواتب وجميع الحقوق الاخرى التي نص عليها قانون العمل بالدولة ولايجوز تعيين من هم على كفالة الغير, باستثناء الفئات التي نصت عليها القوانين والمنظمة بهذا الشأن. المادة رقم (74): اولا: الشروط الواجب توافرها في المرشحين للوظائف الادارية والفنية في المدارس الخاصة: مدير مدرسة, جامعي وخبرة لاتقل عن 5 سنوات في الادارة المدرسية. او خبرة لاتقل عن 3 سنوات في الادارة المدرسية وسنتان في مجال التدريس. مساعد مدير, جامعي وخبرة لاتقل عن سنتين في الادارة المدرسية او 3 سنوات في مجال التدريس. مشرف مدرسة, جامعي. امين سر (سكرتير), دبلوم (سنتان بعد الثانوية), تخصص سكرتارية او ما يعادله. ثانوية عامة, خبرة لاتقل عن سنتين في السكرتارية او دورات متخصصة في مجال السكرتارية. اخصائي اجتماعي, جامعي, تخصص خدمة اجتماعية او اجتماع او علم نفس او ما يعادله. مدرس اول/ مشرف تربوي, جامعي ودبلوم في التربية, 1ـ ان يكون التخصص مطابقا للمادة التي يشرف عليها. 2ـ خبرة لاتقل عن 5 سنوات في مجال تدريس المادة والمرحلة نفسها. امين مكتبة/ مختبر, دبلوم (سنتان بعد الثانوية), تخصص في مجال الوظيفة نفسها المتقدم لها المرشح. مساعد معلم, ثانوية عامة, في مرحلة رياض الاطفال والمرحلة التأسيسية فقط. ويجوز لوكيل الوزارة استثناء المواطنين المرشحين لوظائف مدير ومساعد مدير مدرسة عن شرط الخبرة. ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المرشحين لوظيفة (معلم) في المدارس الخاصة: الرياض, جامعي او دبلوم (سنتان بعد الثانوية), رياض اطفال, بالنسبة لحاملي المؤهلات التربوية في غير تخصص (رياض اطفال) يشترط وجود خبرة لاتقل عن سنتين في تدريس رياض الاطفال. التأسيسية, جامعي او دبلوم (سنتان بعد الثانوية), معلم فصل/ تربية ابتدائية, 1ـ بالنسبة لحاملي المؤهلات التربوية في غير تخصص (معلم فصل) او (تربية ابتدائية) يشترط وجود خبرة لاتقل عن سنتين في تدريس المرحلة التأسيسية. 2ـ بالنسبة للمواد الاخرى (غير معلم الفصل) يجب ان يكون التخصص مطابقا لمادة التدريس. الابتدائية العليا والاعدادية والثانوية, جامعي, التخصص المطابق لمادة التدريس. ثالثا: شروط عامة لتعيين العاملين في المدارس الخاصة: 1ـ يفضل اصحاب الخبرة وحاملو المؤهلات التربوية. 2ـ يجب ان تكون الشهادات المطلوبة مصدقة حسب الاصول. 3ـ لايعين المرشح للتدريس الا بعد نجاحه في المقابلة الفنية التي تجريها الوزارة بالنسبة للمدرسين العرب في المدارس الخاصة العربية او المواد الثلاثة الاساسية للمعينين في المدارس الاجنبية. 4ـ ان يكون لديه اقامة سارية المفعول (لغير المواطنين). 5ـ ان يكون لديه حسن السيرة والسلوك. 6ـ ان يكون هناك تناسب بين نسبة الطلبة المسلمين في المدرسة الخاصة ونسبة المسلمين من اعضاء الهيئة الادارية والتعليمية فيها. 7ـ ان يكون مدير المدرسة متفرغا لعمله بشكل كامل. 8ـ ان يكون امين سر المدرسة الخاصة الاجنبية ممن يتقنون اللغة العربية تحدثا وكتابة وقراءة. 9ـ ان تكون ممرضة او ممرض المدرسة حاصل على شهادة التمريض. 10ـ لايصبح تعيين اعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية والفنية في المدرسة الخاصة نافذا الا بعد الحصول على اخطار الموافقة على العمل في الوزارة. 11ـ يجب ان يتم تحرير عقد عمل بين صاحب الترخيص واي موظف فيها على حده ويكون هذا العقد معتمدا من الجهة المعينة. المادة رقم (75): تعطى اولوية التعيين في المدارس الخاصة للمواطنين ثم للذين تنطبق عليهم الشروط ويتقدمون للعمل من داخل الدولة سواء اكانوا عربا ام غير عرب, فاذا لم يفي هؤلاء بالحاجة جاز للمدرسة مخاطبة الوزارة لتسهيل اجراءات استقدام غيرهم عن طريق الجهات المختصة. المادة رقم (76): اجراءات التعيين: 1ـ يعلن صاحب الترخيص او من يمثله عن حاجته للمدرسين او الموظفين في الصحف المحلية ويعطي مهلة لاتقل عن اسبوعين لتلقي الطلبات. 2ـ تتولى ادارة المدرسة رفع قائمة بأسماء المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار الى ادارة المنطقة التعليمية ويرفق مع خطاب الترشيح صورة طبق الاصل عن المؤهل والخبرة . المادة رقم (79): الاجازة السنوية: 1ـ يستحق المدرس في المدرسة الخاصة لاجازة صيفية بأجر مدفوع تعادل 60 يوما عن كل عام او ما يعادل خمسة ايام عن كل شهر بشرط الا تقل مدة خدمته في السنة الاولى عن ستة اشهر. 2ـ يستحق الاداري بالمدارس الخاصة اجازة سنوية مدفوعة الاجر بمعدل 45 يوما عن كل سنة كاملة او ما يعادل 3.74 ايام عن كل شهر بشرط الا تقل مدة خدمته في السنة الاولى عن ستة اشهر. 3ـ لايجوز للمدرس او الاداري القيام باجازته السنوية في ايام الدوام الرسمي وعليه حكما القيام بها اثناء العطلة الصيفية. 4ـ تحتسب ايام الاجازة الصيفية للمدرسين والاداريين في نهاية العام الدراسي من واقع دوامهم الفعلي بالمدرسة. 5ـ تتولى ادارة المدرسة دفع مرتبات الاجازة مقدما للمدرسين والاداريين عند قيامهم بالاجازة اضافة الى الاجر المستحق. المادة رقم (80): الاجازات الاخرى للهيئات التدريسية والادارية: 1ـ يستحق اعضاء الهيئة التعليمية والفنية اجازة مدفوعة الاجر هي اجازة نصف السنة بحيث لاتقل عن اسبوعين, ويستحق اعضاء الهيئة الادارية اجازة مدفوعة الاجر ولا تقل عن اسبوع واحد بالاضافة الى اجازات الاعياد والعطل الرسمية الاخرى. 2ـ يمنح اعضاء الهيئات الادارية والتعليمية والفنية اجازة عارضة تستخدم لمواجهة ظروف طارئة لايمكن دفعها تقتنع بها ادارة المدرسة وبما لاتزيد على ستة ايام في السنة, ولا يجوز ان تمنح دفعة واحدة ولاتزيد في المرة الواحدة عن يومين. 3ـ تستحق المعلمة والادارية اجازة وضع مدتها (45) يوما مدفوعة الاجر اذا امضت سنة واحدة في الخدمة وتكون تلك الاجازة بنصف اجر اذا لم تكن قد امضت المدة المشار اليها ولاتحتسب تلك الاجازة من الاجازات الاخرى. 4ـ يستحق المدرس او الاداري اجازة مرضية كما ينظمها قانون العمل شريطة اعتماد الاجازة من اللجنة الطبية بوزارة الصحة. المادة رقم (81): مكافأة نهاية الخدمة يحق للمدرس او الموظف مكافأة نهاية خدمة وفقا لاحكام قانون العمل. المادة رقم (82): نصاب المعلم من الحصص يكون الحد الاقصى لنصاب المعلم من الحصص الاسبوعية ما يعادل (18) ساعة عمل زمنية اي ما يعادل (24) حصة اسبوعيا اذا كان زمن الحصة (45) دقيقة و(27) حصة اسبوعيا اذا كان زمن الحصة (40) دقيقة. المادة رقم (83): توقع على المدرسين والموظفين المخالفين للنظام في المدارس الخاصة او المقصرين في عملهم او الممتنعين عن اداء واجباتهم او المسيئين لاخلاقيات المهنة العقوبات ذاتها المقررة في قانون العمل المعمول به في دولة الامارات العربية المتحدة, ويجب عدم توقيع اي عقوبة بدون تحقيق مع موافاة الادارة المختصة بذلك. ولايجوز انهاء خدمة اي موضف بدون موافقة الوزارة اثناء العام الدراسي (عرض على سعادة الوكيل). الفصل الحادي عشر الرقابة والجزاءات المادة رقم (84): تقوم ادارات المناطق التعليمية برفع تقارير منتظمة الى الادارة المختصة عن سير العمل بالمدارس الخاصة من خلال زياراتهم الميدانية, وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة. المادة رقم (85): للوزارة والمناطق التعليمية الحق في تكليف اي من الموجهين او الموظفين لمتابعة سير العمل في المدارس الخاصة, يحق لهؤلاء المكلفين دخولها في اي وقت, ولهم ان يطلبوا من صاحبها او مديرها البيانات والمعلومات والاحصائيات الخاصة بها, بما يكفل نجاح مهمتهم في التحقق من مستوى اداء المدرسة فنيا واداريا كما يجوز لهم الاطلاع على المستندات والسجلات والبطاقات والملفات والمراسلات التي يطلبونها من مدير المدرسة لاغراض الفحص والتدقيق. المادة رقم (86): مخالفة القانون: 1ـ اذا ثبت للوزارة ان مدرسة خاصة خالفت حكما من احكام القانون او لائحته التنفيذية تقوم ادارة المنطقة التابعة لها المدرسة بتوجيه تنبيه كتابي الى المدرسة بهذه المخالفات ومطالبتها بازالة اثارها فورا. 2ـ تتولى ادارة المنطقة التعليمية رفع نسخة من هذا التنبيه الى الادارة المختصة فورا. 3ـ تقوم المنطقة التعليمية بزيارة المدرسة خلال اسبوع من تاريخ توجيه التنبيه لها للتأكد من التزامها بازالة المخالفة. 4ـ اذا تبين للمنطقة التعليمية عدم قيام المدرسة بالاستجابة لازالة المخالفة ترفع تقريرا مفصلا الى الادارة المختصة وتوصي بتوجيه (انذار) للمدرسة. 5ـ يصدر عن الادارة المختصة (انذارا) للمدرسة وتطلب فيها ازالة المخالفة في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الانذار. 6ـ فان لم تقم المدرسة بازالة المخالفة خلال المدة المذكورة اعلاه توقع عليها رسوم المخالفة المحددة حسب قرار مجلس الوزراء ويتم ابلاغ المدرسة بقيمة رسم المخالفة خطيا وتستوفي بمعرفة الجهة المختصة وفقا للاجراءات المتبعة. 7ـ اذا استمرت المدرسة في مخالفتها او ارتكبت اية مخالفة اخرى تؤثر على سير العملية التعليمية, او لم تسدد رسوم المخالفات المقررة جاز للوزير اصدار قرار باغلاقها نهائيا بناء على تقارير المنطقة التعليمية وتوصية مدير الادارة المختصة. 8ـ كما يحق للوزير وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري حتى نهاية العام الدراسي وله تكليف من يشرف عليها حتى موعد اغلاقها الوارد في القرار الوزاري. 9ـ جميع الرسائل والمكاتبات الرسمية الصادرة عن الوزارة الى صاحب ترخيص المدرسة تكون بوساطة مديرها وعليه ابلاغ صاحب الترخيص بها, ويتحمل المدير المسئولية المدنية في حالة عدم ابلاغ صاحب الترخيص. المادة رقم (87): حالات اغلاق المدرسة نهائيا: اذا ثبت قيام المدرسة باعمال مخالفة للشريعة الاسلامية او لنظام الدولة او الآداب العامة او مضرة بالامن العام مثل: * التعرض للذات الالهية. * التعرض للنبي محمد صلى الله عليه وسلم او اي من الانبياء المرسلين. * اقامة انشطة او برامج تسىىء الى مبادىء الاسلام او تقاليد وعادات المجتمع او سياسة الدولة. * ممارسة التبشير. * الاثبات بأي ممارسات تخل بالحياء داخل او خارج حرم المدرسة. المادة رقم (88): يجوز للوزارة الغاء ترخيص المدرسة بناء على طلب خطي من صاحبها بعد ابراز ما يثبت تسديد حقوق جميع العاملين بالمدرسة, وكذلك انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالجهات الرسمية الاخرى. المادة رقم (89): لايجوز لصاحب الترخيص ايقاف نشاط المدرسة الا بعد الحصول على موافقة الوزارة. المادة رقم (90): ماعدا الاخلال بما ورد في مادة ( ) يجوز للوزير اتخاذ اي من التدابير التالية في حق المدرسة المخالفة: 1ـ ايقاف بعض او جميع معاملات المدرسة لدى الوزارة. 2ـ مخاطبة الجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة لايقاف معاملات المدرسة لحين ازالة المخالفة. 3ـ ايقاف مدير المدرسة عن العمل او انهاء خدماته طبقا للاجراءات التأديبية المعمول بها. 4ـ تخفيف او الغاء الصفوف او المراحل الدراسية او بعض الشعب في المدرسة. الفصل الثاني عشر (السجلات والنماذج) المادة رقم 91: اولا: نماذج شئون الطلبة: 1 ـ طلب التحاق تلميذ بالمدارس الخاصة. 2 ـ شهادة انتقال طالب بين مدارس المنطقة التعليمية (باللغة العربية) . 3 ـ شهادة انتقال طالب بين مناطق الدولة (باللغة العربية) . 4 ـ أ ـ شهادة انتقال طالب الى خارج الدولة (باللغة العربية) . ب ـ شهادة انتقال طالب الى خارج الدولة (باللغة الانجليزية) . 5 ـ أ ـ الى من يهمه الامر (الاستمرار في الدراسة) باللغة العربية. ب ـ الى من يهمه الامر (الاستمرار في الدراسة) باللغة الانجليزية. 6 ـ أ ـ الى من يهمه الامر (ترك التلميذ للدراسة) باللغة العربية. ب ـ الى من يهمه الامر (ترك التلميذ للدراسة) باللغة الانجليزية. 7 ـ طلب اعادة قيد طالب. 8 ـ طلب تصحيح بيانات طالب. 9 ـ أ ـ شهادة حسن سير وسلوك مدرسية باللغة العربية. ب ـ شهادة حسن سير وسلوك مدرسية باللغة الانجليزية. 10 ـ شهادة انتقال طالب من مدارس مغلقة بقرار من الوزارة. 11 ـ شهادة تسلسل دراسي. ثانيا: نماذج الاداريين والمدرسين: 1 ـ شهادة خبرة عن مدة عمل الاداري او المدرس بالمدرسة الخاصة (باللغة العربية) . 2 ـ شهادة خبرة عن مدة عمل الاداري او المدرس بالمدرسة الخاصة (باللغة الانجليزية) . 3 ـ أ ـ الى من يهمه الامر (استمرار المدرس في العمل باللغة العربية) . ب ـ الى من يهمه الامر (استمرار المدرس في العمل باللغة الانجليزية) . ثالثا: نماذج الاداريين والمدرسين: 1 ـ بطاقة درجات آخر العام باللغة العربية. 2 ـ بطاقة درجات آخر العام باللغة الانجليزية. 3 ـ بطاقة متابعة درجات التلميذ في العام الدراسي. 4 ـ بطاقة متابعة درجات الطالب في العام الدراسي. رابعا: نماذج الترخيص: 1 ـ نموذج طلب ترخيص فتح مدرسة خاصة. 2 ـ نموذج طلب ترخيص فتح معهد خاص. 3 ـ نموذج معاينة مبنى مؤسسة تعليمية خاصة. 4 ـ نموذج تجديد مدرسة خاصة. 5 ـ نموذج تجديد ترخيص معهد خاص. 6 ـ نموذج طلب التوسع في المراحل والصفوف الدراسية. خامسا : السجلات المدرسية 1 ـ سجل قيد الطلاب. 2 ـ سجل نتائج آخر العام للطلاب. 3 ـ سجل الزيارات للمسئولين والموجهين الرسميين للمدرسة. 4 ـ سجل بيانات العاملين في المدرسة. 5 ـ سجل الاستئذان. 6 ـ سجل اجتماعات مجلس الآباء والمعلمين. 7 ـ سجل الصادر العام. 8 ـ سجل الوارد العام. 9 ـ سجل الدوام اليومي للمدرسين والاداريين. 10 ـ سجل رواتب العاملين الشهري. 11 ـ شجل الانشطة المدرسية. سادسا الملفات: 1 ـ ملف لكل طالب بالمدرسة تحفظ فيه جميع مسوغات قبوله. 2 ـ ملف لكل معلم او معلمة بالمدرسة تحفظ فيه الاوراق الثبوتية. 3 ـ ملف لكل مستخدم وعامل وسائق. 4 ـ ملف للشئون المالية متضمنا ايصالات تسديد الرسوم المدرسية للطلبة وسندات القبض. سابعا البطاقات: 1 ـ بطاقة الطالب الصحية. 2 ـ بطاقة عمل للموظف او المدرس. ثامنا الاستمارات: 1 ـ استمارة مقابلة فنية للمدرس. 2 ـ استمارة مقابلة فنية للاداريين. تاسعا: اي نماذج او سجلات اخرى تعتمدها الوزارة لتنظيم العمل في المدارس والمعاهد الخاصة. الفصل الثالث عشر احكام عامة المادة رقم 92: تسري احكام الانظمة السارية في المدارس الحكومية على المدارس الخاصة فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة التنفيذية. المادة رقم 93: يعود الحق في نشر مواد وبنود هذه اللائحة الى الادارة المختصة. المادة رقم 94: لا يجوز تعديل اي بند من بنود هذه اللائحة او اي من موادها او تعليق العمل بها او اعفائها نهائيا إلا بموجب قرار وزاري. المادة رقم 95: تعتبر المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة في تاريخ العمل بالقانون وهذه اللائحة والتي سبق الترخيص بانشائها مرخصا لها في مزاولة التعليم بصفة مؤقتة وعليها ان تستكمل خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون جميع الشروط والاجراءات المطلوبة. المادة رقم 96: تلغى جميع القرارات الوزارية السابقة بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1972م بشأن المدارس الخاصة. المادة رقم 97: يبلغ هذا القرار لجميع جهات الاختصاص ويعمل به ابتداء من تاريخه. الباب الثاني التعليم المستمر الفصل الاول تعريفات المادة رقم 1: 1 ـ القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص. 2 ـ الادارة المختصة: ادارة التعليم المستمر. 3 ـ المعاهد والمراكز التدريبية: هي المؤسسات الخاصة التي تمارس انشطة تعليمية وتدريبية في صورة دورات تدريبية وتعليمية بحيث لا تتجاوز مدة الدورة الواحدة ستة اشهر ولا تتقيد في قبول المنتسبين لها بعمر محدد, ويرخص المعهد لممارسة نشاط واحد اما المراكز فيرخص لعدة انشطة. الفصل الثاني الترخيص المادة رقم 2: الشروط الواجب توافرها في مقر المعهد او المركز التدريبي الخاص: 1 ـ ان يكون الموقع مناسبا. 2 ـ توفر قاعات مناسبة لمزاولة الانشطة المرخصة بالاضافة الى غرفة الادارة للمعهد او المركز التدريبي الخاص. 3 ـ ان يكون المعهد او المركز التدريبي مجهزا بكافة الادوات والاجهزة والاثاث والوسائل التعليمية والتدريبية اللازمة لتنفيذ الانشطة المرخص بها لحسن سير الدراسة. 4 ـ ان يكون مبنى المعهد او المركز التدريبي الخاص مستوفيا لكافة الشروط الصحية ومجهزا باجهزة السلامة. 5 ـ ان ينتظم احد الجنسين فقط ويجوز للوزارة السماح باستعمال المبنى الواحد للجنسين شريطة ان يخصص للإناث فترة وللذكور اخرى وبفارق زمني مناسب بين الفترتين او تحديد ايام مخصصة للذكور واخرى للاناث. 6 ـ يجب ان يكون مقر المعهد او المركز التدريبي مقتصرا على مزاولة الانشطة المرخصة من الوزارة. 7 ـ لا يجوز انتقال المعهد او المركز التدريبي الى مبنى آخر او اجراء اية تعديلات عليه إلا بعد موافقة الوزارة. المادة رقم 3: الوثائق والمستندات المطلوبة (الموافقة المبدئية) : 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ تقديم دراسة جدوى والمقابلة الشخصية لطالب الترخيص. 3 ـ صورة جواز السفر وخلاصة القيد لطالب الترخيص او من يمثله اذا كان طالب الترخيص هيئة اعتبارية. 4 ـ شهادة اثبات الحالة الجنائية من الجهات المعنية. 5 ـ صورة من ترخيص الهيئة الاعتبارية لمزاولة نشاطها صادر من جهة رسمية بالدولة. المادة رقم 4: الوثائق المطلوبة للموافقة المبدئية للشركات الوطنية: اولا: الشركات الجديدة 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل طالبي الترخيص مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ دراسة الجدوى والمقابلة الشخصية لطالب الترخيص او من يمثله. 3 ـ صورة من جوازات سفر طالبي الترخيص سارية المفعول بالاضافة الى صورة من خلاصة القيد (للمواطنين) . 4 ـ شهادة اثبات الحالة الجنائية من الجهات المعنية لطالب الترخيص. ثانيا: الشركات القائمة 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ صورة من الترخيص التجاري صادر من الجهات المختصة بالدولة. 3 ـ صورة من عقد تأسيس الشركة يتضمن الآتي: أ ـ حصة الشركاء المواطنين لا تقل عن 51% ب ـ ان تكون من اهداف الشركة ممارسة الانشطة التعليمية والتدريبية. 4 ـ خطاب من رئيس مجلس ادارة الشركة بترشيح من يمثله لدى الوزارة وتنطبق عليه الشروط الواردة في المادة 4 من القانون اضافة الى صورة من جواز سفره وخلاصة القيد وشهادة اثبات الحالة الجنائية. المادة رقم 5: الوثائق والمستندات المطلوبة لترخيص المعاهد والمراكز التدريبية بالبعثات الدبلوماسية (غير العربية) الموافقة المبدئية: 1 ـ كتاب رسمي من السفارة المعنية بالدولة عن طريق وزارة خارجية الدولة يتضمن الآتي: أ ـ اهداف انشاء المعهد او المركز التدريبي الخاص. ب ـ تعهد من السفارة المعنية بالاشراف المالي والاداري على المعهد او المركز التدريبي. ج ـ ترشيح ممثل عن السفارة لتمثيلها في رخصة المعهد او المركز التدريبي شريطة ان يكون احد اعضاء البعثة الدبلوماسية المعتمدة. 2 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة. 3 ـ صورة من جواز السفر وصورة من البطاقة الدبلوماسية لممثل السفارة المرشح. المادة رقم 6: اجراءات اصدار الموافقة المبدئية: 1 ـ تقديم طلب الترخيص للادارة المختصة ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتاريخ استلام طلبه بعد دفع الرسوم المقررة. 2 ـ تتولى الادارة المختصة بالوزارة دراسة الطلبات المقدمة للتحقق من استيفائها للشروط ومن ثم ترفعها الى الوزير مشفوعا برأيها. 3ـ تقوم الادارة المختصة باخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه بعد اعتماده من الوزير, إما بقبول الطلب ويسمى (الموافقة المبدئية) أو رفضه ولا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصا لمزاولة النشاط ولا يجوز التنازل عنها أوتحويلها لطرف آخر. المادة رقم (7) اجراءات اصدار الرخصة تعتبر الموافقة المبدئية لاغية اذا لم يقم طالب الترخيص بموافاة الادارة المختصة بالمستندات المطلوب اصدارها خلال المدة المحددة من الموافقة المبدئية ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولأسباب تقبلها الادارة المختصة. المادة رقم (8) المستندات المطلوبة لإصدار الرخصة 1ـ شهادة صلاحية المبنى من البلدية. 2ـ تقرير معتمد من الدفاع المدني يتضمن توفير متطلبات السلامة للمبنى. 3ـ تقرير من المنطقة التعليمية يؤكد صلاحية وجاهزية المبنى. 4ـ عقد الشراكة مصدق من الكاتب العدل بحيث لا تقل حصة الشريك المواطن عن 51% (الشركات). 5ـ اسم المرشح لوظيفة مدير المدرسة مع بيان مؤهلاته ويتم اصدار موافقة على التعيين بعد خضوعه للمقابلة المقررة. 6ـ قائمة بأسماء الكتب ولوائح الامتحانات التي سوف تستخدم في المعهد أو المركز التدريبي مع ارفاق نسخة من كل كتاب لتدقيقه من قبل الجهة المختصة بالوزارة. 7ـ ضمان مصرفي بقيمة 75 الف درهم باسم الوزارة صادر من احد المصارف المعتمدة بالدولة حسب الشروط التالية: أ ـ ان يكون ساري المفعول لمدة عام ويجدد تلقائيا. ب ـ ان يكون غير مشروط بأي شرط يقيد حرية الوزارة في التصرف فيه وأن يكون غير قابل للالغاء. 8ـ عقد الايجار مصدقا من الجهات المعنية. المادة رقم (9) اصدار الرخصة تصدر الوزارة قرارا بالترخيص للمعهد أو المركز التدريبي الخاص وتتضمن الرخصة ما يلي: 1ـ اسم صاحب ترخيص المعهد أو المركز التدريبي. 2ـ اسم الشريك أو الشركاء, إن وجد. 3ـ اسم ممثل صاحب الترخيص اذا كان شخصا اعتباريا. 4ـ اسم المعهد أو المركز التدريبي وعنوانه. 5ـ الأنشطة المقترج ممارستها. 6ـ اسم مدير المدرسة وجنسيته. 7ـ تاريخ الاصدار. 8 ـ تاريخ الانتهاء. المادة رقم (10) بدء العمل بالمعهد أو المركز التدريبي يعتبر صدور الرخصة ايذانا ببدء عمل المعهد أو المركز التدريبي, ومن حق صاحب الترخيص أو من يمثله اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك من اعلان ونشر وطباعة المواد الورقية باسم المعهد أو المركز التدريبي شريطة موافقة الوزارة مسبقا عليها وكذلك يحق لصاحب الترخيص ترشيح المدرسين وباقي الموظفين تبعا للاجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن. المادة رقم (11) اسم المعهد أو المركز التدريبي يحمل كل معهد أو مركز تدريب خاص اسما يميزه ويدل على طبيعة عمله وأنشطته يرفعه في مكان بارز ويلتزم به في جميع مستنداته الرسمية على ان يكتب الاسم باللغة الانجليزية, كما يلفظ باللغة العربية بالنسبة بالنسبة للمعاهد والمراكز التدريبية العربية, اما بالنسبة للمعاهد أو المراكز التدربيية الخاصة الاجنبية فيكتب الاسم بالعربية كما يلفظ باللغة الانجليزية. المادة رقم (12) على المعاهد والمراكز التدريبية التي تمثلها مجالس ادارات موافاة الوزارة بمحضر أو اجتماع مجلس الادارة أو الجمعية العمومية والذي يتعلق بأي تغيير فيما يختص بمجالس الادارة أو من يمثله لدى الوزارة شريطة ألا يقل اعضاء مجلس الادارة عن 3 ويجب ان يكونوا من الشركاء أو المساهمين. المادة رقم (13) لا يجوز اضافة أي نشاط لترخيص معهد أو مركز تدريبي الا بموافقة الوزارة. المادة رقم (14) على صاحب الترخيص ان يتقدم بطلب تجديد الترخيص سنويا على النموذج المعتمد من قبل الوزارة شريطة ان يكون الطلب موقعا من قبل صاحب الترخيص وتتسلم المناطق التعليمية طلبات تجديد الترخيص قبل شهر من تاريخ انتهاء سريان الرخصة ويرفق بطلب التجديد الوثائق التالية: 1ـ ضمان مصرفي ساري المفعول صادر عن احد المصارف المعتمدة بالدولة حسبما نصت عليه المادة رقم (8) في هذه اللائحة ويجوز اعفاء المعاهد والمراكز التدريبية التي لم تثبت عليها اية مخالفات من تقديم هذا الضمان بقرار من الوزير. 2ـ صورة من عقد الايجار ساري المفعول. 3ـ اصل الرخصة المنتهية. المادة رقم (15) يلتزم صاحب ترخيص المعهد أو المركز التدريبي بتسديد كافة الرسوم المقررة على الترخيص أو التجديد أو تغيير البيانات أو اي رسوم اخرى وفقا لقرار مجلس الوزراء. المادة رقم (16) في حالة التأخر في طلب التجديد تحصل رسوم مخالفة حسب قرار مجلس الوزراء. المادة رقم (17) يجب الحصول على موافقة الوزارة عن اي تغييرات في رخصة المعهد أو المركز التدريبي قبل الشروع بها بمدة كافية مثل: 1ـ اسم المعهد أو المركز التدريبي. 2ـ تغيير الموقع. 3ـ اضافة نشاط. 4ـ تغيير المدير. 5ـ أي تغييرات اخرى. المادة رقم (18) التنازل عن الترخص لا يجوز التنازل عن الترخيص صراحة أو ضمنا الا بعد موافقة الوزارة وبعد التأكد من ان الشخص المرغوب في التنازل له مستوف للشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة ولا يقر التنازل بصيغته النهائية الا بعد استيفاء ما يلي: 1ـ تصديق عقد التنازل لدى كاتب العدل. 2ـ خطاب من المحكمة يفيد بإنهاء اجراءات التنازل وتسوية الحقوق. 3ـ تقديم ضمان مصرفي من المتنازل اليه حسب المادة (8) في اللائحة. المادة رقم (19) لا يجوز نشر أي اعلان عبر وسائل الاعلام المختلفة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. الفصل الثالث (البرامج التدريبية) المادة رقم (20) الأنشطة المسموح بمزاولتها بالمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة 1ـ أنشطة علمية وإدارية: اللغات ودروس التقوية والحاسوب, المحاسبة والادارة والسكرتارية. 2ـ أنشطة فنية: الرسم, التصوير والفنون التشكيلية. 3ـ أنشطة مهنية وحرفية: الكهرباء, الالكترونيات, الميكانيكا, والتدريب على أي نشاط حرفي أو مهني توافق عليه الوزارة. المادة رقم (21) الاجراءات التنظيمية لعقد الدورات تقوم ادارة المعهد أو المركز التدريبي بموافقة الادارة المختصة بما يلي: 1ـ مخطط برنامج سنوي للدورات المزمع عقدها وأنواعها ومواعيد انعقادها وموضوعاتها, والرسوم الخاصة لكل دورة تدريبية. 2ـ إشعار المنطقة التعليمية خطياً قبل بدء الدورة بمدة كافية لا تقل عن اسبوعين بما يلي: أ ـ برنامج الدورة. ب ـ أسماء المدربين في الدورة شريطة ان يكون لديهم اخطارات الموافقة على العمل من الوزارة. 3ـ كشف بأسماء المنتسبين للدورة خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من بداية الدورة. 4ـ كشف نتائج المنتسبين في الدورة بمدة لا تزيد على اسبوعين من نهاية الدورة. المادة رقم (22) الشهادات: يسمح للمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة بمنح شهادات للدارسين المنتسبين لدوراتها في نهاية كل دورة ولا يجوز اصدار شهادات لمن يهمه الأمر باستمرار الدارس في المعهد أو المركز التدريبي على ان يراعى في هذه الشهادات الشروط التالية: 1ـ ان يدون فيها الموضوع أو الموضوعات التي درسها الطالب وتقديراتها فيها. 2ـ ان يدون فيها المدة التي قضاها الدارس في الدورة من بدايتها الى نهايتها. 3ـ ان توقع الشهادة من مدير المعهد أو المركز التدريبي. 4ـ ان توافق الوزارة مسبقا على صيغة الشهادة. 5ـ لا يجوز للمعاهد أو المراكز التدريبية اصدار شهادة لدورات دروس التقوية. المادة رقم (23) السجلات والملفات: على ادارة المعهد أو المركز التدريبي الاحتفاظ بالسجلات والملفات في مقر المعهد والتي تخضع لتدقيق ومراجعة المسئولين بالوزارة والمنطقة التعليمية وهي كما يلي: 1ـ سجل بأسماء جميع الدارسين بالمعهد أو المركز التدريبي منذ افتتاحه مبينا فيه اسم الدارس وتاريخ ميلاده وجنسيته ومؤهله العلمي ومدة الدورة التي درسها وتاريخ بدايتها ونهايتها ونتيجة الطالب مصنف حسب كل دورة. 2ـ سجل ما يثبت ما يستوفيه المعهد من رسوم استنادا الى ايصالات رسمية ومرقمة. 3ـ سجل بأسماء المدربين العاملين بالمعهد أو المركز التدريبي مع مؤهلاتهم العلمية. 4ـ ملف خاص لكل دارس على حدة يبين فيه نموذج القبول ويتضمن توقيع الدارس بالموافقة على شروط المعهد أو المركز التدريبي ويجب ان يتضمن ما يلي: أ ـ اسم الدورة ووقتها. ب ـ رسم الدورة والاجراءات المترتبة عن الانسحاب منها أو إخلال المعهد بالشروط وصورة من شهاداته العلمية وصورة جواز سفره. المادة رقم (24) مراكز وأنشطة لا تندرج ضمن اختصاصات المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة 1ـ مؤسسات ومراكز بيع وشراء وصيانة اجهزة الكمبيوتر والآلات الكاتبة وغيرها. 2ـ نوادي الكاراتيه ونوادي الصحة الرياضية والرشاقة ومراكز التجميل والموسيقى والرقص والباليه. 3ـ المعاهد الثقافية المرتبطة بحكومات اخرى بموجب اتفاقيات مع الدولة. 4ـ مراكز مزاولة الأنشطة الجامعية يترتب عليها اعطاء شهادات دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة كالدبلوم أو البكالوريوس مثلا. 5ـ مراكز التوثيق والتاريخ والتراث. 6ـ دورة رعاية الأحداث والخدمات الانسانية.