تتابع (البيان) اليوم نشر اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 بشأن التعليم الخاص والتي وزعت على اعضاء اللجنة المشكلة برئاسة علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي, وكيل الوزارة بالانابة اواخر يونيو الماضي للاطلاع عليها ووضع تصوراتهم التي يرونها, كما ان هناك لجنة خاصة مشكلة لدراسة الرسوم والمخالفات والجزاءات على ان تكون اللائحة في صورتها النهائية بعد وضع اللمسات الاخيرة لها وعرضها على معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ومن ثم على مجلس الوزراء لاقرارها. وعلمت (البيان) ان اللائحة ليست نهائية وهناك بعض التعديلات عليها. كما ان القانون الاتحادي رقم 28 بشأن التعليم الخاص اشار الى ضرورة تصنيف المدارس اولا وهو ما لم تشر اليه اللائحة حتى في لمساتها الاخيرة. وفيما يلي الحلقة الثانية من اللائحة: الفصل الرابع اجراءات القيد والقبول في المدارس الخاصة المادة رقم (39): سن القبول اولا: رياض الاطفال 1 ـ يقبل بصف الروضة الاولى من اتم الثالثة او من سيتمها في (15/9) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. 2 ـ يقبل في صف الروضة الثانية من اتم الرابعة او من سيتمها في (15/9) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. 3 ـ يقبل في صف الروضة الاولى من اتم الثالثة او من سيتمها في (15/4) من عام القبول للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في شهر ابريل. 4ـ يقبل في صف الروضة الثانية من اتم الرابعة او من سيتمها في (15/4) من عام القبول للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في شهر ابريل. ثانيا: الصف الاول الابتدائي يقبل في الصف الاول الابتدائي من اتم الخامسة او من سيتمها في 15/9 من عام القبول ولم يتجاوز التاسعة من عمره في المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر, ويقبل من اتم الخامسة او سيتمها في 15/4 من عام القبول ولم يتجاوز التاسعة من عمره في المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر ابريل. ثالثا: المدارس التي يبدأ عامها في غير المواعيد المذكورة اعلاه يحسب عمر الطالب اعتبارا من 15 من الشهر الذي تبدأ فيه هذه المدارس عامها الدراسي وفقا للشروط التي تحدد لسن القبول في المدارس السابقة. رابعا: باقي الصفوف: يحدد سن القبول في الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي طبقا لما نشر في الجدول امس. المادة رقم (40): يستمر تسجيل الطلبة في جميع المراحل الدراسية حتى موعد اقصاه شهرين من بدء العام الدراسي, ويجوز للادارة المختصة التجاوز عن الموعد السابق بحد اقصى شهرا واحدا فقط. المادة (41): اجراءات التسجيل 1 ـ يتم التسجيل لرياض الاطفال ولمختلف الصفوف الدراسية لدى ادارات المدارس مباشرة. 2 ـ تتولى ادارات المناطق التعليمية الاشراف والتدقيق على عمليات التسجيل بالمدارس التابعة لها. 3 ـ لا يعتبر تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة قبولا نهائيا الا بعد موافقة ادارة المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة. 4 ـ لا يجوز قبول الطالب كمستمع. 5 ـ لا يجوز قبول طلبة منتسبين (غير منتظمين بالداسة بالمدرسة). المادة رقم (42) مستندات ووثائق القبول: يشترط لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الخاصة تقديم المستندات الثبوتية التالية: اولا: صورة طبق الاصل من جواز السفر المقيد به الطالب ساري المفعول وعليه اقامة سارية المفعول تشمل الطالب (لغير المواطن). ثانيا: ابراز شهادة الميلاد او مستخرج رسمي للميلاد صادر من جهة الاختصاص ومصدق حسب الاصول شريطة مطابقته لبيانات جواز السفر المسجل به الطالب, وفي حالة عدم التطابق يعتبر تاريخ الميلاد المسجل في شهادة الميلاد. ثالثا: صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6 رابعا: الشهادات الدراسية: أ ـ بيان درجات او بيان نجاح اخر صف دراسي نجح فيه الطالب اعتبارا من الصف الثاني الابتدائي. ب ـ شهادة تفيد استمرار الطالب بالدراسة للمتقدمين للالتحاق بعد بدء الدراسة بالمدرسة بحسب مواعيد التسجيل المقررة. ج ـ في جميع الحالات السابقة يراعى ان تكون جميع الشهادات المشار اليها اعلاه مصدقة حسب الاصول على النحو التالي: 1 ـ وزارة التربية والتعليم او المكتب التعليمي ووزارة الخارجية وسفارة او قنصلية دولة الامارات العربية المتحدة بالدولة الصادرة منها الشهادات الدراسية. 2 ـ وزارة التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجية. 3 ـ يجوز لوكيل الوزارة ان يستثني من شرط التصديق الشهادات الصادرة عن الدول التي لا تعمل بنظام تصديق الشهادات. المادة رقم (43): اختبار تحديد المستوى: 1 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى للفئات التالية وبما لا يتجاوز الصف الثالث الاعدادي (التاسع) وطبقا لجدول الاعمار الوارد في هذه اللائحة: * الطلاب المنقولون من مدارس لا تخضع لاشراف وزارة التربية والتعليم بالدولة الكائنة بها. * الطلاب الذين نقلوا الى تعليم غير نظامي. * حالات اخرى تقتنع بها الادارة المختصة. 2 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى بموافقة الادارة المختصة اولا وبمعرفة ادارة المدرسة ولا تعتبر نتيجة الامتحانات نهائية الا بعد اعتمادها من الادارة المختصة بالوزارة. 3 ـ على المدرسة الخاصة عرض اسئلة اختبار تحديد المستوى عن ادارة المنطقة التعليمية التابعة لها قبل اجراء الاختبار باسبوع على الاقل. 4 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى في الفترة التي يسمح فيها بالتسجيل فقط. المادة (44) سجلات قيد الطلبة: 1 ـ تلتزم كل مدرسة خاصة بالاحتفاظ بسجل قيد الطلاب المسجلين بها لكل عام دراسي يشمل البيانات الاساسية التي يحتوي عليها السجل المدرسي والمعتمد نموذجه في الادارة المختصة بالوزارة. 2 ـ على كل مدرسة خاصة موافاة المنطقة التعليمية التابعة لها بنسخة من سجل قيد الطلبة وموافاة الادارة المختصة بالوزارة بنسخة اخرى في المواعيد التي تحددها الوزارة. 3 ـ ترفق مع سجلات قيد الطلبة نسخة من طلب الالتحاق او اية مستندات اخرى. 4 ـ المادة رقم (45) نماذج القيد والقبول: تلتزم المدارس الخاصة باستخدام المطبوعات والنماذج التي تعتمدها الادارة المختصة. المادة رقم (46) الانتقال بين المدارس الخاصة داخل الدولة: 1 ـ يجوز انتقال الطالب من مدرسة خاصة الى اخرى تطبق المنهاج التعليمي الذي تتبعه المدرسة الاولى. 2 ـ تحسب للطالب عند الانتقال درجات التقويمات التي حصل عليها في المدرسة المنقول منها عن الفترة التي قضاها فيها. 3 ـ تكون مواعيد الانتقال بين المدارس الخاصة والتي تطبق نفس المنهاج على النحو التالي: * بين المناطق التعليمية, من بداية العام الدراسي والى قبل بدء امتحانات نهاية العام الداسي بشهر واحد. * بين مدارس المنطقة الواحدة, من بداية العام الداسي حتى نهاية الفصل الاول من العام الدراسي. 4 ـ يسمح بالانتقال بين المدارس الخاصة مختلفة المناهج (خلال العام الدراسي) خلال فترة التسجيل وفي جميع الحالات لا يتم الانتقال إلا بموافقة المنطقة التعليمية التابعة لها فقط شريطة الالتزام بمواعيد التسجيل الواردة في المادة رقم (49): 5 ـ يجوز لمدير ادارة المنطقة التجاوز عن المواعيد الواردة في الفقرتين (3, 4) طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة. المادة رقم (47): قبول الطلبة المنقولين من المدارس الحكومية بالدولة او القادمين من الخارج: 1 ـ يسمح بالانتقال من مدرسة حكومية في الدولة الى مدرسة خاصة بالدولة من بداية العام الدراسي حتى نهاية النصف الاول من العام الدراسي شريطة تطابق المنهاج بين المدرستين. 2 ـ يقبل الطالب القادم من خارج الدولة في بداية العام الدراسي وحتى قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي عن شهر واحد شريطة تطابق المنهاج بين المدرستين وتماثل بداية ونهاية العام الدراسي بين المدرستين وعدم انقطاع الطالب عن الدراسة في المدرسة المنقول منها اكثر من شهر واحد ويجوز لمدير الادارة المختصة استثناء الحالات الاخرى وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. 3 ـ في جميع الحالات يشترط عدم انقطاع الطالب عن الدراسة في المدرسة المنقول منها اكثر من شهر واحد. المادة رقم (48) معدلات كثافة الفصول: تلتزم المدارس الخاصة بعدد الصفوف والفصول المصرح لها به, ويجب ان تتم عمليات القبول في ضوء كثافة الفصول المعتمدة شريطة تخصص مساحة متر ونصف لكل تلميذ في الفصل كحد أدنى على الا يتجاوز كثافة الفصل الدراسي: 1 ـ مرحلة رياض الاطفال 25 طفلا. 2 ـ بقية المراحل 30 طالبا. المادة رقم (49) غياب الطالب هو تخلفه عن الحضور درسا او اكثر لمدة يوم فأكثر: 1 ـ لا تحتسب ايام الغياب بعذر مقبول (غ.م) من اجمالي الغياب المؤدي لحرمان الطالب من امتحان ما او الفصل من المدرسة. 2 ـ تسجل ادارة المدرسة غياب الطالب عن كل درس في نماذج الغياب والمعمول بها والمعتمدة من الوزارة. 2 ـ يخول مدير المدرسة او من ينوب عنه قبول الاعتذار ويراعى ان يكون طلب الاعتذار وقبوله خطيا, ويحفظ بملف الطالب بالمدرسة. 4 ـ يحتسب غياب الطالب بعذر مقبول (غ.م) في الحالات الآتية: آ ـ الغياب بسبب المرض ويثبت ذلك بموجب الشهادات والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة. ب ـ الغياب يوما واحدا او يومين متتاليين وبحد اقصى سبعة ايام في العام الدراسي الواحد وذلك بطلب من ولي الامر. ج ـ السفر للخارج لمرافقة احد الوالدين اواحد الاخوة لاكثر من يومين وبما لا يتجاوز شهرا واحدا بترخيص مسبق من مدير المدرسة, ويجوز لمدير المنطقة التعليمية قبول العذر من عدمه في حال زيادة ايام الغياب عن المدة المحددة شريطة اثبات ذلك بما يفيد سفر الطالب عند العودة للمدرسة. د ـ المهام الرسمية التي يكلف بها الطالب ويكون ذلك بترخيص مسبق من مدير المدرسة. و ـ وفاة احد الاقارب, لمدة ثلاثة ايام فقط. هـ ـ المثول امام احدى الهيئات الرسمية, ويثبت ذلك بكتاب من تلك الجهة يبين فيه سبب الاستدعاء والوقت الذي استغرقه. ي ـ الانتقال الى مدرسة اخرى داخل الدولة (خارج المدينة الكائنة بها المدرسة المنقول منها) ولمدة لا تتجاوز اسبوعين. ح ـ حالات اخرى يقتنع بها مدير المنطقة التعليمية. المادة رقم (50): فصل الطلاب: يفصل الطالب المسجل في الحالات الآتية: أ ـ لاسباب تأديبية: 1 ـ اذا صدر بحقه حكم نهائى بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة. 2 ـ اذا اعتدى على احد العاملين بالمدرسة او الوزارة. 3 ـ اذا اتى اعمالا مخلة بالشرف والامانة او القيم الدينية داخل المدرسة. 4 ـ اذا تعمد اتلاف ممتلكات المدرسة. على ان تثبت في الحالات المشار اليها في البنود (2,3,4) من واقع تحقيق رسمي, ويكون الفصل في الحالات السابقة بقرار من مدير المنطقة التعليمية, ويبلغ قرار الفصل لولي الامر والمدرسة والادارة المختصة مع مراعاة الالتزام بما ورد من اجراءآت من لائحة توجيه سلوك الطلاب من المجتمع المدرسي. ب ـ لاسباب غير تأديبية: 1 ـ اذا تغيب الطالب عن المدرسة بدون عذر او بعذر غير مقبول مدة عشرين يوما متصلة او خمسة وعشرين يوما غير متصلة. 2 ـ اذا تجاوز الحد الاقصى للسن حسب الجدول الوارد بهذه اللائحة. ويكون الفصل في الحالات السابقة من قبل مدير المدرسة ويبلغ اشعار الفصل لولي الامر وادارة المنطقة التعليمية. المادة رقم (51): شطب الطلاب: يشطب اسم الطالب من سجل قيد الطلاب في الحالات التالية: 1 ـ اذا فصل الطالب بموجب المادة رقم (60) ويكون شطب اسمه بعد صدور قرار الفصل. 2 ـ اذا حصل على شهادة انتقال الى خارج الدولة. 3 ـ بناء على كتاب خطي من ولي الامر, وذلك في غير المرحلة الالزامية. 4 ـ اذا تزوجت الطالبة, ويكون ذلك بناء على وثيقة الزواج. 5 ـ في حالة الوفاة, ويذكر لفط (متوفى) في شهادة ترك الدراسة اذا لزم الامر. ويبلغ قرار الشطب للمنطقة التعليمية وللادارة المختصة. المادة رقم (52): اعادة قيد الطلاب: يجوز للمنطقة التعليمية اعادة قيد الطالب في المدرسة نفسها التي شطب اسمه منها مع مراعاة الضوابط التالية: 1 ـ الا يكون الفصل لاسباب تأديبية طبقا للمادة (50/أ) من هذه اللائحة. 2 ـ الا يكون الشطب بسبب الزواج, ويقتصر ذلك على الطالبات. 3 ـ الا يكون قد تجاوز عمره الحد الاقصى لسن القبول المنصوص عليه في المادة. 4 ـ تجرى اعادة القيد في الفترة من بداية العام وحتى نهاية موعد التسجيل المحدد في المادة من كل عام دراسي ويستثنى من ذلك الطالب الذي ترك الدراسة اثناء العام الدراسي نفسه على الا يتجاوز الانقطاع عن الدراسة شهرا واحدا. 5 ـ تحرر اجراءات اعادة القيد على النموذج المعتمد من الوزارة من قبل ادارة المدرسة بناء على طلب ولي الامر. الفصل الخامس الرسوم المدرسية المادة رقم 53: 1 ـ تحديد الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بناء على طلب صاحب الترخيص الوارد في طلب فتح مدرسة خاصة لاول مرة بعد اعتمادها من الوزارة. 2 ـ لا يجوز لصاحب المدرسة اجراء اية زيادة في الرسوم الدراسية قبل مضي 3 سنوات على الاقل من افتتاح المدرسة او على آخر زيادة شريطة ان يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة وبحيث لا يتجاوز الحد الاقصى للزيادة عن 20% مع بيان كافة المبررات الموجبة لرفع الرسوم مثل تحسين الخدمات الطلابية او تحسين المبنى المدرسي وتطويره او استخدام التقنيات الحديثة في اساليب التدريس, بحيث تكون الزيادة متناسبة مع الخدمات المقدمة ويجب تقديم طلب الزيادة في الرسوم للعام التالي قبل نهاية العام بشهرين على الاقل. المادة رقم 54: استيفاء الرسوم: 1 ـ تستوفى الرسوم المدرسية في بداية كل فصل دراسي او شهر, ويجوز لولي الامر ان يتأخر عن تسديد الرسوم لمدة شهر كحد اقصى سواء أكانت طريقة الدفع بصورة فصلية او صورة شهرية ولا يجوز اجبار ولي الامر على تسديد الرسوم الدراسية عن سنة كاملة دفعة واحدة وتعتبر الرسوم حقا من حقوق المدرسة في ذمة ولي الامر. 2 ـ تحديد الرسوم الاضافية للمدرسة سنويا بعد موافقة الوزارة ويبلغ بها اولياء الامور مسبقا وتشمل رسم الزي المدرسي, رسم التأمين الصحي, رسم المواصلات, رسم الكتب المدرسية ويجوز استثناء رسم قبول او تسجيل قبل بداية العام الدراسي على ان يتم لاحقا خصمه من الرسوم الدراسية المعتمدة شريطة ان لا يتجاوز هذا الرسم عن 5% من قيمة الرسوم الدراسية وبحد اقصى 500 درهم ويكون هذا الرسم غير قابل للرد في حالة التحاق الطالب بالمدرسة. 3 ـ يترك لأولياء الامور حرية شراء الزي المدرسي والكتب المدرسية طالما التزموا بالمواصفات نفسها التي حددتها المدرسة. 4 ـ لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والاقساط المدرسية, ولكن يجوز للمدرسة ايقاف الطالب عن الدراسة مؤقتا بعد انذار ولي امره ثلاث مرات, كما يجوز لها حجز النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين اجراء التسوية الخاصة بالاقساط, ولا يجوز حرمان اي طالب من دخول امتحان آخر العام لسبب عدم دفع الرسوم المدرسية. 5 ـ لا يجوز فرض غرامة على الطلبة الذين يتأخرون عن تسديد الرسوم المقررة. 6 ـ لا يجوز للمدرسة تقاضي رسوم مدرسية اضافية غير منصوص عليها في هذه اللائحة او بدون موافقة الوزارة. 7 ـ لا يجوز تقاضي ضمان مالي او وديعة مالية من أولياء الامور حتى ولو كانت مستردة لتسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة. 8 ـ اذا ترك الطالب المدرسة لاي سبب كان تحصل الرسوم على النحو التالي: ـ يسدد رسوما دراسية عن شهر كامل اذا داوم في المدرسة اسبوعا فأقل. ـ يسدد رسوما مدرسية عن شهرين كاملين اذا داوم في المدرسة اكثر من اسبوعين وأقل من شهر. ـ يسدد رسوما مدرسية ثلاثة اشهر اذا داوم في المدرسة اكثر من شهر. ـ لا تسترد رسوم الكتب والزي المدرسي اما رسوم المواصلات فينطبق عليها ما ينطبق على الرسوم الدراسية. ـ عليه اخطار ولي الامر كتابيا بهذه البنود عند التسجيل وكذلك في حالة منع ولي الامر خصمها على الرسوم المدرسية. 1 ـ تقدر قيمة رسم الشهر بقيمة اجمالي الرسوم المدرسية على عشر اشهر. 2 ـ لا يجوز تحصيل رسم مدرسي لاي فصل دراسي لم يداوم فيه الطالب. المادة رقم 55: في حالة تحصيل رسوم المواصلات السنوية عن الطلاب يجب على المدرسة الالتزام بما يلي: 1 ـ نقل الطلاب وحمايتهم اثناء نقلهم من مكان اقامتهم الى المدرسة وبالعكس. 2 ـ عمل حواجز واقية على نوافد الحافلات من الخارج. 3 ـ ألا تتجاوز حمولة الحافلة الحد الاقصى المحدد في الترخيص الصادر عن ادارة المرور. 4 ـ كتابة اسم المدرسة بوضوح باللغة العربية على جميع الحافلات التي تمتلكها المدرسة, وفي حالة الحافلات المستأجرة لنقل الطلبة يكتب اسم المدرسة على لوحة واضحة ومثبتة في مكان بارز. 5 ـ يرافق الطلبة في الحافلة مشرف من المدرسة ويجب ان تكون مشرفة في حالة نقل طالبات بالحافلة. الفصل السادس نظام الدراسة في المدارس الخاصة المادة رقم 56: العام الدراسي يصدر عن الوزارة قرار يحدد بداية ونهاية العام الدراسي للمدارس الخاصة الاجنبية والعربية للعام الدراسي الذي يليه ويجب ألا تقل ايام الدراسة الفعلية لطلاب المدارس الخاصة عما هو في المدارس الحكومية. المادة رقم 57: اليوم الدراسي: 1 ـ رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية التأسيسية: ساعات الدوام 4 ساعات كحد ادنى و6 ساعات كحد اقصى باستثناء شهر رمضان. 2ـ بقية المراحل: ساعات الدوام (5) ساعات كحد ادنى و(7) ساعات كحد اقصى باستثناء شهر رمضان. * بحيث لايتعدى الدوام اليومي الساعة الثانية والنصف ولايبدأ قبل الساعة السابعة صباحا. * ويجوز للمدارس التي تطبق نظام اليوم الدراسي الكامل تمديد الدوام حتى الرابعة والنصف مساء بعد موافقة الوزارة. 3ـ يجب ان يتخلل الدوام اليومي (فسحة) واحدة على الاقل في منتصف اليوم لاتقل عن (15) دقيقة. 4ـ يراعى وجود (5) دقائق بين الحصص. 5ـ يجب الا تقل مدة الحصة الدراسية عن (40) دقيقة ولاتزيد عن (55) دقيقة. المادة رقم (58): العطلات المدرسية 1ـ تتخلل العام الدراسي عطلة تسمى (عطلة نصف السنة) مدتها اسبوعان وتحدد سنويا بموجب قرار من الوزارة وتلتزم به جميع المدارس الخاصة العربية اما المدارس الاجنبية فتعطل وفق اجازة نصفية توافق عليها الوزارة. 2ـ تلتزم جميع المدارس الخاصة بالتعطيل في الاعياد والعطل الرسمية المقررة للمدارس الحكومية. 3ـ يكون يوما الخميس والجمعة العطلة الاسبوعية لجميع المدارس الخاصة. 4ـ تكون العطلة الصيفية لطلبة المدارس الخاصة في شهر يوليو واغسطس كحد ادنى ويجوز للمدارس الخاصة تنظيم انشطة صيفية بعد موافقة الوزارة. 5ـ تلتزم المدارس الخاصة بتقديم بيان مسبق للوزارة عن العطلات الاخرى التي ترغب فيها: قبل بداية العام الدراسي ولايجوز تعطيل الدراسة الا بموافقة الوزارة. المادة رقم (59): الاختلاط في المدارس الخاصة: 1ـ تلتزم المدرسة الخاصة بالفصل التام بين طلابها من الجنسين بدءا من الصف الخامس الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية بحيث يكون لكل جنس مبنى مستقل. 2ـ يجوز استثناء المدارس الخاصة الاجنبية التابعة للجاليات غير العربية وغير المسلمة من الفقرة السابقة شريطة ان يكون (80%) من طلبتها من نفس الجالية بناء على قرار مجلس الوزراء. الفصل السابع التقويم والامتحانات المادة رقم (60): بالنسبة لرياض الاطفال: لا تجري اي اختبارات تحريرية في مرحلة رياض الاطفال ولايمنح اطفال الروضة شهادات نجاح او رسوب وتعطى للطفل بطاقة تبين تقدمه في مجالات النمو المختلفة ويكون الترفيع آليا. المادة رقم (61): امتحانات المدارس الخاصة العربية: 1ـ تسري لائحة التقويم والامتحانات بالوزارة وجميع القرارات الوزارية المتعلقة بها والمكملة لها على جميع المدارس الخاصة العربية في الدولة وعلى هذه المدارس التقيد بها في اجراءات الاختبارات واستخراج النتائج واصدار الشهادات الدراسية وغيرها. 2ـ تجرى التقويمات والامتحانات في المواعيد التي تحددها الوزارة للمدارس الحكومية. 3ـ طلاب شهادة الثانوية العامة في المدارس الخاصة العربية يؤدون امتحاناتهم امام اللجان العامة لهذه الشهادات والتي تحددها وتنظمها وتشرف عليها الوزارة وتطبق على هؤلاء الطلاب الشروط نفسها المطبقة على زملائهم في المدارس الحكومية. 4ـ توافي كل مدرسة خاصة عربية الوزارة بكشوف نتائج آخر العام الدراسي وفق النماذج المعتمدة من الوزارة لتدقيقها واعتمادها ولاتعلن النتائج الا بعد اعتمادها من الوزارة. 5ـ تجرى امتحانات الدور الثاني (الاعادة) للطلاب في مواعيد المدارس الحكومية. المادة رقم (62): امتحانات المدارس الخاصة الاجنبية: بالنسبة لامتحانات المدارس الاجنبية: للمدارس الخاصة الاجنبية تنظيم امور تقويم طلابها واختباراتهم وامتحاناتهم وفق الانظمة التي تتبعها وعليها التقيد بموافاة الوزارة بما يلي: 1ـ اسس الترفيع والرسوب حسب اللوائح المعتمدة في بلادها وذلك لكل مادة على حدة مع بيان النهايات الكبرى والصغرى لها ان وجدت (ماعدا المواد الثلاث التربية الاسلامية واللغة العربية والاجتماعيات). 2ـ مواعيد الامتحانات والتقويمات التي تجريها المدرسة اثناء العام الدراسي. 3ـ نسخة من جداول امتحانات الدور الاول والدور الثاني قبل بدء هذه الامتحانات. 4ـ كشوف نتائج آخر العام الدراسي ـ وفق النماذج المعتمدة من الوزارة ـ لمراجعتها وتدقيقها ثم اعتمادها من قبل الوزارة. المادة رقم (63): المدارس الخاصة الاجنبية التي لاتتبع لجاليات تلتزم بالمعايير التي تحددها الوزارة لهذه المدارس فيما يتعلق باسس النجاح والرسوب وسير الامتحانات وتقدير واستخراج ورصد الدرجات. المادة رقم (64): تعادل شهادات انهاء المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة الاجنبية بالدولة بشهادة الدراسة الثانوية العامة بدولة الامارات العربية المتحدة وفقا للشروط التي تحددها القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن. الفصل الثامن الانشطة المدرسية والرعاية الاجتماعية والنفسية المادة رقم (65): على المدرسة الخاصة التي يزيد عدد طلابها عن مئتي طالب تعيين اخصائي او مشرف اجتماعي بالمدرسة تكون من مهامه: 1ـ المشاركة في تشكيل المجالس المدرسية مثل مجلس الآباء والمعلمين ومجلس ادارة المدرسة ومجلس النشاط والخدمة الاجتماعية, مجالس الطلبة والجماعات الاجتماعية. 2ـ دعم جهود مدير المدرسة في خلق مناخ جيد من العلاقات الانسانية بين جميع العاملين بالمدرسة. 3ـ التنسيق مع المدرسين ومربي الفصول من اجل دعم الانشطة الاجتماعية. 4ـ العمل على دعم العلاقة الطيبة بين ادارة المدرسة واولياء الامور والمؤسسات المجتمع. 5ـ المشاركة في تنظيم الحفلات والندوات واحياء المناسبات الاجتماعية اللازمة لتكوين العلاقات الودية بين الطالب والمدرس واولياء الامور. 6ـ العمل على متابعة الطلاب ذوي المشكلات السلوكية او ذوي القدرات الخاصة. 7ـ اعداد الخطة السنوية للعمل الاجتماعي والمشاركة بوضع خطة الادارة المدرسية. 8 ـ المشاركة في رفع المستوى العلمي والتحصيلي للطلبة. 9 ـ اعداد البرامج الارشادية والتوجيهية للطلبة. المادة رقم (66): يجب على جميع الأخصائيين او المشرفين ومديري المدارس الخاصة التنسيق المسبق مع مسئول الانشطة المدرسية بالادارة المختصة قبل ممارسة أي نشاط اجتماعي في المدارس. المادة رقم (67): على ادارات المدارس الخاصة الاحتفال بالأعياد والمناسبات الرسمية للدولة من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة مثل: 1 ـ الاذاعة المدرسية وطابور الصباح. 2 ـ مجلات الحائط المدرسية. 3 ـ جماعات المواد الاجتماعية. 4 ـ ابحاث الطلاب وغير ذلك. المادة رقم (68): عى المدارس الخاصة اشراك الطلاب في النشاط الاجتماعي والثقافي والعلمي كما يلي: 1 ـ اقامة الرحلات بأنواعها العلمية والثقافية والترفيهية ويجب على ادارة المدرسة التنسيق مع ادارة المنطقة التعليمية التابعة لها لاعتماد خطتها السنوية في هذا الشأن. 2 ـ اقامة المحاضرات والندوات التربوية بعد الحصول على موافقة المنطقة التعليمية التابعة لها. 3 ـ اقامة المعارض والحفلات المدرسية, ويجوز للمدارس الخاصة منفردة او مجتمعة اقامة معارض او حفلات مدرسية في مقر المدرسة او خارجها شريطة الحصول على موافقة ادارة المنطقة التعليمية التابعة لها. 4 ـ النشاط الكشفي: على المدارس الخاصة تشجيع تشكيل فريق الاشبال والكشافة وكذلك فرق الزهرات والمرشدات وذلك بالتنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة. 5 ـ البرامج الاذاعية المدرسية: يخصص في كل مدرسة خاصة سجل للاذاعة المدرسية توثق فيه الموضوعات والكلمات التي اذيعت, كما يجب ان تكون الموضوعات متنوعة وتحت اشراف مسئول الادارة المدرسية.. وتحتفظ كل مدرسة بتسجيل السلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة تذيعه كل صباح اثناء الاصطفاف في الطابور وتحية علم الدولة ثم يعقبه نشيد الامارات. 6 ـ الانشطة الرياضية: يجب على المدارس الخاصة الالتزام بتوفير كافة الادوات والتجهيزات والملاعب لممارسة الطلاب للنشاط الرياضي بكافة انواعه بما يتناسب والمراحل الدراسية. 7 ـ الانشطة الثقافية والفنية: النشاط الثقافي وذلك من خلال مكتبة المدرسة او مكتبات الفصول او صحف الحائط او اقامة المسرحيات التربوية الهادفة. النشاط الفني من خلال الرسم والاشكال اليدوية والتدبير المنزلي والتطريز والحياكة. 8 ـ لا يسمح باشراك الطلاب والطالبات في برامج او انشطة غير تربوية. 9 ـ يمنع اشراك الطلاب والطالبات المسلمين في اعداد او حضور الاحتفالات والمهرجانات ذات الطابع غير الاسلامي. المادة رقم (69): الرعاية الصحية للطلاب: يخضع تلاميذ المدارس الخاصة للرعاية الصحية الشاملة التي تتبعها الدولة تجاه ابنائها وعلى المدرسة الخاصة القيام بما يلي: 1 ـ تعيين ممرضة مقيمة مرخص لها بمزاولة مهنة التمريض. 2 ـ وجود طبيب مقيم او التعاقد مع عيادة او مستشفى خاص مرخص من قبل وزارة الصحة. 3 ـ عمل سجل صحي لكل تلميذ. 4 ـ اجراء مراقبة صحية مستديمة لمرافق المدرسة والاشراف على صحة البيئة المدرسية. 5 ـ العناية بمتطلبات الامن والسلامة والرقابة من الحوادث. 6 ـ تطبيق برنامج الصحة المدرسية الاولية والوقائية وخاصة برنامج التطعيمات وصحة الفم والاسنان. 7 ـ المشاركة في برنامج الصحة والنظافة العامة. المادة رقم (70): 1 ـ لا يجوز تنظيم أي انشطة مدرسية اثناء الدوام المدرسي او بعده داخل او خارج المدرسة دون الحصول على موافقة الوزارة. 2 ـ لا يجوز اصدار أي مجلة او نشرة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. الفصل التاسع الاشراف التربوي المادة رقم (71): الاشراف التربوي يشمل الاشراف التربوي في المدارس الخاصة على النحو التالي: 1 ـ الادارة المدرسية. 2 ـ رياض الاطفال. 3 ـ المرحلة التأسيسية ويشمل معلمي ومعلمات الفصل حتى الصف الثالث الابتدائي. 4 ـ المادة الدراسية ويشمل معلمي ومعلمات الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي. 5 ـ مسئوليات الاشراف التربوي في المدارس الخاصة: * تحسين العملية التربوية والتعليمية في المدرسة بكل ابعادها وعناصرها. * الارتقاء بمستوى الاداء المهني الفني والاداري في المدرسة. * تقديم المساعدة للمعلمين في مجال التخطيط اليومي والسنوي. * متابعة تنفيذ المعلمين للمناهج الدراسية المقررة والخطة الدراسية المعتمدة لجميع المواد. * اطلاع المعلمين على اساليب والوسائل التعليمية الفعالة ومعاونتهم على تطبيقها. * تنظيم برامج تدريبية منوعة للمعلمين تنقل لهم خبرات تعليمية تسهم في تطوير ادائهم. * مساعدة المعلمين على التكيف مع عملهم والاسهام في حل المشكلات التي تعوق طريقهم. * متابعة تقدم المستويات التحصيلية للتلاميذ, وتقديم المساعدة لتحقيق هذا التقدم لدى فئات التلاميذ المختلفة. * تقويم اداء المعلمين من خلال اللقاءات والزيارات الصفية والاساليب الاجرائية الاخرى وتوثيق هذا التقويم في السجلات ونماذج التقارير الرسمية. * الاشراف على الانشطة الصفية واللاصفية وسائر المناشط التي تحفز التلاميذ وتوثق علاقات المدرسة بالمجتمع المحلي. * القيام للمهام الموكلة اليه من قبل الوزارة. المادة رقم (72): تقارير الاشراف التربوي: ترفع الى الادارة المختصة التقارير التالية: 1 ـ تقارير عن سير العمل بالمدرسة ويرفعها مشرفو الادارة المدرسية او رؤساء الاقسام بالادارة المختصة والمناطق التعليمية وتتناول تقويما لواقع المدرسة من حيث مبانيها وكثافة الفصول الدراسية والجهاز الاداري ومدى الالتزام بتنفيذ القانون ولائحته والتعاميم والقرارات الصادرة من الوزارة. 2 ـ التقارير الفنية عن المدرسين: ويرفعها المشرفون كل حسب اختصاصاته وهي تتضمن تقويم اداء المعلمين بحيث لا يقل الحد الادنى للزيارات الاشرافية عن زيارتين بحد ادنى في السنة الدراسية ويوثق المشرف ملاحظته عن المدرسين في سجل خاص يبقى لدى مدير المدرسة مبينا رأيه في اداء المدرس, ويرفع تقريرا عن المدرس في نهاية العام الدراسي الى الادارة المختصة. ويجب التنسيق بين المشرف وبين مدير المدرسة بقصد توجيه اهتمام خاص الى المعلمين ذوي الاداء الضعيف بعد كل زيارة مباشرة. وعلى المشرف التنسيق مع مدير المدرسة لتوفير كافة الوسائل التعليمية واللوازم الضرورية للمدرسين لاداء عملهم على احسن وجه ممكن في الحصة الدراسية. كتب ـ محسن راشد