اكد علي ميحد وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب للتعليم الخاص والنوعي وكيل الوزارة بالانابة ان اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 بشأن التعليم الخاص قد اوشكت على الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة, فيما يخص الرسوم المدرسية والغرامات والجزاءات مشيرا الى انها ستعرض بعد ذلك على معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم. واضاف ان آخر اجتماع عقد منذ ايام لمناقشة بعض الملحوظات. وذكر ان اللائحة التنفيذية تأتي اهميتها في ان كثيرا من الضوابط التي كانت غائبة لسنوات طويلة تصدت لها اللائحة وبالتالي سترفع من الكفاءة الاشرافية للوزارة والمناطق التعليمية. وكانت (البيان) تتابع عن قرب خط سير اللائحة التنفيذية بعد صدور قانون التعليم الخاص منذ سنة تقريبا حيث شكل معالي وزير التربية لجنة برئاسة علي ميحد وكيل التربية بالانابة لادخال تعديلات على اللائحة واستمرت اللجنة في اجتماعات منذ اكثر من ثمانية اشهر حتى وقت قريب الى ان انتهت تقريبا من هذه التعديلات وتسلم اعضاء اللجنة نسخة من اللائحة وكل عضو يمثل منطقة تعليمية وادارة التعليم الخاص واستبعدت بعض المناطق التعليمية من الاطلاع عليها لابداء الرأي. وكان تأخير اللائحة اكثر من ثمانية اشهر بعد صدور القانون سببا في احداث فوضى وتخبط بالمدارس الخاصة والمناطق التعليمية والكل يسأل اين اللائحة رغم الوعود الكثيرة بقرب اعلانها. وتعود اهميتها لما اشارت له في كل موادها من ضوابط كانت غائبة لسنوات حول المناهج الدراسية واجراءات القيد والقبول بالمدارس الخاصة والرسوم المدرسية ونظام الدراسة بالمدارس الخاصة والرقابة والجزاءات والتوظيف حتى الابنية المدرسية تطرقت اليها اللائحة: وتنفرد (البيان) اليوم بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص لكي تطلع عليها كافة المناطق التعليمية دون استثناء وكذلك كافة المدارس الخاصة لمشاركة الوزارة واللجنة المشكلة في ابداء الرأي: اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 في شأن التعليم الخاص. الباب الاول ـ التعليم الخاص اتفقت اللجنة على الآتي: أولا: * الغاء اهداف التعليم الخاص بسبب تكراره في القانون. * اضافة كلمة التقويم على الامتحانات. * الغاء رياض الاطفال لتوزيعه على الفصول. * اضافة الجزاءات مع الرقابة. * تحديد اللائحة التنفيذية للمؤسسات التعليمية الخاصة على بابين: الباب الاول: المدارس الخاصة الباب الثاني: المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة. ثانيا: تقرر ان يكون فهرس الباب الاول من اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص على الوجه الآتي: 1 ـ المدارس الخاصة: الفصل الاول تعريفات, الفصل الثاني الترخيص, الفصل الثالث المناهج الدراسية, الفصل الرابع اجراءات القيد والقبول في المدارس الخاصة, الفصل الخامس الرسوم المدرسية, الفصل السادس نظام الدراسة في المدارس الخاصة. الفصل السابع التقويم والامتحانات, الفصل الثامن الانشطة المدرسية والرعاية الاجتماعية والنفسية, الفصل التاسع الاشراف التربوي, الفصل العاشر شئون العاملين, الفصل الحادي عشر الرقابة والجزاءات, الفصل الثاني عشر السجلات والنماذج, الفصل الثالث عشر احكام عامة. وتم الاتفاق على تقسيم الباب على النحو التالي: 1 ـ المدارس الخاصة: اولا: يستوفى مبلغ قدره 5000 درهم عن كل مخالفة من المخالفات التالية: * زيادة الرسوم الدراسية او استيفاء رسوم اخرى. * اضافة مرحلة دراسية او صف دراسي. * الاختلاط في الجنسين بدءا من الصف الخامس الابتدائي. * عدم الالتزام بصرف رواتب ومستحقات العاملين أو تأخيرها. * تغيير مقر المدرسة التعليمية. * تطبيق منهاج غير مرخص به للمدرسة. * عدم تطبيق اي من المواد الثلاث الاجبارية حسب منهاج وخطة الوزارة. * عدم تطبيق لائحة التقويم والامتحانات. * تعطيل الدراسة او ممارسة الانشطة الصفية او اللاصفية اثناء العطلات الرسمية. * عدم تطبيق نظام القيد والقبول. * عدم تطبيق لائحة توجيه السلوك التربوي. ثانيا: يستوفى مبلغ قدره 3000 درهم عن كل رسم مخالفة من المخالفات التالية: * تدريس او تداول اي كتاب دراسي. * نشر اي اعلان في وسائل الاعلام. * اقامة او تنظيم اي انشطة مدرسية او احتفالات او فصول تقوية اثناء الدوام الدراسي. * اضافة مبان ملحقة او انشاء مبان جديدة او احداث تغيير في مبنى المدرسة الاساسي. * عدم اكتمال تعيين اعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية من بدء العام او 15 يوما من تاريخ شغر الوظيفة خلال العام الدراسي. ثالثا: يستوفى مبلغ قدره 2000 درهم عن كل رسم مخالفة من المخالفات التالية: * عدم الحصول على موافقة الوزارة على تعيين العاملين في شغل الوظيفة خلال او اثناء العام وعدم اخطار الوزارة عن انهاء خدماتهم. * طباعة او اصدار مجلات او نشرات. * تجاوز الحدود العليا لكثافة الفصول الدراسية. * التأخر في تسليم سجلات القيد وكشوف النتائج عن موعدها. * اصدار شهادات او وثائق مخالفة للسجلات الرسمية. * تجاوز الحد الاعلى لنصاب المعلم من الحصص الاسبوعية. رابعا: رسوم مخالفة (تأخير تجديد الرخص) بعد انتهاء مهلة مدتها (ثلاثون يوما) من تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة يحصل: أ ـ بالنسبة للمدارس الخاصة 200 درهم عن كل شهر تأخير او جزء منه. خامسا: اي مخالفة لم يرد ذكرها ويكون لها ضرر مباشر على الطالب او المدرس او المنهاج التعليمي او الكتاب المدرسي وغيرها يستوفى رسم نفس فئة رسوم المخالفة المشابهة لها. الفصل الاول تعريفات المادة رقم (1) 1 ـ القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 في شأن التعليم الخاص. 2 ـ الادارة المختصة: ادارة التعليم الخاص. 3 ـ المدرسة الخاصة: كل مدرسة غير حكومية تمارس مهنة وزارة التربية والتعليم والشباب من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية وفق منهج الوزارة او اي منهج آخر تعتمده الوزارة وتتضمن: ـ المدرسة الخاصة العربية: هي المدرسة الخاصة التي تطبق منهاج وخطة وزارة التربية والتعليم والشباب بدولة الامارات العربية المتحدة. ـ المدرسة الخاصة الاجنبية: هي المدرسة الخاصة التي تطبق منهاجا غير منهاج وزارة التربية والتعليم والشباب بدولة الامارات العربية المتحدة تعتمده الوزارة. 4 ـ رياض الاطفال: هي كل روضة اطفال غير حكومية تقدم نشاطات وبرامج تربوية وتعليمية لاطفال مرحلة ما قبل المدرسة (مرحلة الطفولة المبكرة من 3 ـ 5 سنوات) وفق منهاج معتمد من الوزارة. الفصل الثاني الترخيص المادة رقم (2): يجب ان تتوافر في المدرسة او الروضة الخاصة الشروط التالية: اولا: الموقع: ـ ان يكون موقع المدرسة في مكان مناسب بالنسبة للحي او المنطقة من حيث سهولة المواصلات وتأمين سلامة التلاميذ في الوصول اليه. ـ ان يكون موقع المدرسة بعيدا عن الضوضاء والتلوث وكل ما يؤثر على رسالة المدرسة التربوية. ـ ان تتوفر جميع انواع الخدمات بالقرب من موقع المدرسة. ثانيا: مواصفات مبنى المدرسة الخاصة: 1 ـ يجب الحصول على موافقة الوزارة على كل مخططات البناء لاي مدرسة خاصة قبل الشروع فيه وان يشتمل على الغرف والمرافق التالية. ـ غرفة دراسية لا تقل مساحة الغرفة الواحدة منها عن 30 مترا مربعا بحيث يخصص لكل تلميذ مساحة متر ونصف مربع. ـ غرف للادارة وغرف المدرسين تتناسب مع اعدادهم. ـ غرف الانشطة متعددة الاستخدام لا تقل مساحة كل منها 40 مترا مربعا تتناسب مع اعداد الطلبة. ـ عبادة مكونة من حجرتين متصلتين يفصل بينهما حاجز ولا تقل مساحة كل واحدة عن 6 أمتار مربعة. ـ دورات مياه تتناسب وعدد التلاميذ والمرحلة بحيث تخدم الوحدة ما لا يزيد على ثلاثين طالبا مع فصل وحدات البنين عن وحدات البنات ويشترط ان يتوفر بها صنابير المياه اللازمة. ـ مختبرات علوم وحاسوب تتناسب والمراحل الدراسية ولا تقل مساحة كل مختبر عن 35 مترا مربعا. ـ مكتبة مدرسية لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا. ـ مسجد او مصلى لا يقل عن 30 مترا مربعا. ـ مقصف ومخزن وغرفة لحفظ اوراق الامتحانات. 2 ـ لا ترخص الغرف الخشبية (الكرافانات) . 3 ـ يخصص لكل مرحلة دراسية مبنى او قسم مستقل ولكل جنس بدءا من الصف الخامس مبنى مستقل بمرافقة ويجوز استخدام المرفق التعليمي (مختبرات ـ قاعات الانشطة) شريطة ألا تؤدي المنافذ الى الاختلاط بين طلبة الاقسام او بين الجنسين. 4 ـ ان يكون المبنى محاطا بسور خارجي مناسب من جميع الجهات. 5 ـ توفير كافة اجهزة وانظمة الامن والسلامة. 6 ـ توفير التهوية والانارة الصحية وسلامة التمديدات الكهربائية والصحية. 7 ـ ان يشتمل المبنى المدرسي على ساحات وملاعب لا تقل مساحتها عن ضعف اجمالي مساحة الفصول الدراسية على ان يكون 30% منها مظللا وان تكون ارضية الملاعب صالحة. 8 ـ توفير غرفة حراسة مناسبة ملحقة بالمبنى المدرسي. 9 ـ توفير خدمات النظافة والحراسة اللازمة للمدرسة. رابعا استخدام المبنى: لا يجوز استخدام المبنى المدرسي لاي غرض غير تعليمي ولو كان ذلك بصفة مؤقتة. المادة رقم 3: مواصفات مبنى الروضة الخاصة: يجب ان يتوافر في المبنى او الجناح المخصص لرياض الاطفال ما يلي: 1 ـ ان تكون غرفة التعلم متسعة بحيث تسمح بحرية الحركة للاطفال ولا تقل مساحة كل غرفة عن 30 مترا مربعا ويخصص للطفل الواحد مساحة لا تقل عن متر ونصف المتر المربع. 2 ـ ان تخصص ساحة خارجية لا تقل مساحتها عن ضعف اجمالي مساحة الغرف الدراسية على ان يكون 50 % منها مظللا. 3 ـ يجب ان تخصص قاعة مغلقة مكيفة متعددة الاغراض لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا مع تزويدها بكافة مستلزمات هذا النشاط. 4 ـ غرفة للادارة وغرف للمعلمات تتناسب مع اعدادهن. 5 ـ دورات مياه تتناسب مع اعداد الاطفال بحيث تخدم الوحدة الواحدة ما لا يزيد على 20 طفلا. 6 ـ عيادة مكونة من حجرتين متصلتين يفصل بينهما حاجز ولا تقل مساحة كل واحدة عن 6 أمتار مربعة. 7 ـ توافر كافة الشروط الصحية المناسبة مثل: الاضاءة المباشرة والتهوية الجيدة في كافة غرف التعليم واللون المناسب للطفل. 8 ـ توافر كافة اجهزة وانظمة السلامة. المادة 4: تجهيزات مبنى الروضة الخاصة: 1 ـ الاثاث والتجهيزات: ـ لوحات عرض فلينية ـ سبورة بيضاء ولوحة اعلان. ـ خزائن مناسبة لادوات الاطفال. 2 ـ الالعاب والوسائل التعليمية: توفير العاب الاطفال والوسائل التعليمية المتنوعة. 3 ـ الالعاب الخارجية: تزود الساحة الخارجية للروضة بالالعاب الخارجية ويجب ان يتوافر في جميع الالعاب الداخلية او الخارجية عنصر الامان للاطفال وان يكون تصميمها وحجمها وشكلها متناسبا مع اعمارهم ومثبتة بشكل جيد لا يعرض الاطفال للخطر. المادة رقم 5: لا يجوز انتقال المدرسة الخاصة الى مبنى آخر بناء على طلب مقدم من صاحب الترخيص كما لا يجوز اجراء اي توسعات او تعديلات في المبنى إلا بعد موافقة الوزارة. المادة رقم 6: يجب ان يكون للمدرسة الخاص رأس مال وطني وان يقتصر عملها على ممارسة وتطوير الانشطة التربوية والتعليمية المتصلة بها. المادة رقم 7: الشروط الواجب توفرها في طالب ترخيص المدارس الخاصة: 1 ـ ان يكون مواطنا. 2 ـ ألا يقل عمره عن 25 سنة. 3 ـ ان يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 4 ـ ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون. 5 ـ ان يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة. المادة رقم 8: دون اخلال بأحكام المادة (3) من القانون يجب ان تتوافر في الشركات الوطنية الراغبة في انشاء مدارس خاصة بالشروط الآتية: 1 ـ الا تقل حصة الشريك المواطن فيها عن 51%. 2 ـ ان يكون مسجلا لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة. 3 ـ ان يكون مقر عملها على ارض الدولة. 4 ـ ان يكون من اهدافها ممارسة وتطوير الانشطة التربوية والتعليمية. 5 ـ ان يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمدرسة الخاصة. 6 ـ ان يكون لها نائب شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط الواردة في المادة 5 من القانون. المادة رقم 9: دون اخلال باحكام البندين 1, 2 من المادة 3 من القانون يجب ان تتوافر في المدرسة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية غير العربية الشروط الآتية: 1 ـ توافر عدد لا يقل عن 50 عائلة من ابناء الجالية المقيمة في الامارة المطلوب انشاء مدرسة خاصة فيها. 2 ـ اشراف مالي واداري من قبل البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة. 3 ـ مناهج دراسية لا تتعارض وتوجهات الدولة واهداف السياسة التعليمية بالدولة. 4 ـ اهداف معلنة تتفق ونطاق الانشطة التعليمية والتربوية المطلوب مزاولتها. المادة رقم 10: مسئوليات صاحب الترخيص: 1 ـ الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وكذلك القرارات والتعاميم التي تصدر عن الوزارة. 2 ـ الالتزام بتجديد الترخيص سنويا والحصول على موافقة الوزارة قبل اجراء اية تعديلات مستقبلية عليه مع دفع الرسوم المقررة. 3 ـ تزويد المدرسة بكل ما يلزمها من الاجهزة والاثاث والمعدات واللوازم والحافلات وغيرها. 4 ـاجراء الصيانة لمبنى المدرسة ومرافقها واجهزتها بما يكفل سلامة الطلاب. 5 ـ تعيين مدير المدرسة والهيئات الادارية والتعليمية والفنية والمساعدة. 6 ـ صرف مرتبات واجور العاملين بالمدرسة واعتماد كشوف الرواتب والتأكد من صرفها شهريا. 7 ـ دراسة تقرير مدير المدرسة عن سير العمل واستكمال نواحي النقص التي تشير اليها التقارير المرفوعة من مدير المدرسة. المادة رقم 11: لا يجوز لصاحب الترخيص او الشركاء او اعضاء مجلس الادارة التواجد الدائم, ولا يجوز لهم التدخل في اعمال الادارة المدرسية. المادة رقم 12: اذا فقدت المدرسة الخاصة او صاحبها الشروط المبينة في المواد 3, 4, 5, 6 من القانون يجوز تحويل الترخيص الى شخص آخر أو مؤسسة اخرى تكون مستوفية لتلك الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة. المادة رقم 13: تتبع الاجراءات التالية في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون: 1 ـ يجب ان يعين من يحل محل صاحب المدرسة الخاصة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ فقد المدرسة الخاصة او صاحبها احد الشروط الواردة في المواد 3, 4, 5, 6 من القانون ويجوز للوزير مد هذا الميعاد الى مدة اخرى مماثلة بقرار منه اذا رأى من الاسباب ما يبرر ذلك, ويسري التعيين من تاريخ اعتماده من الوزير. 2 ـ اذا انقضت المدة المنصوص عليها في البند السابق دون ان تتم الاجراءات التي استلزمتها تغلق المدرسة الخاصة بقرار من الوزير, وفي جميع الاحوال يجوز للوزير تكليف من يراه مناسبا لادارة المدرسة والاشراف عليها لحين انتهاء السنة الدراسية اذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة رقم 14: يتقدم طالب الترخيص وفق الشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة بطلب خطي على النموذج المعتمد من قبل الوزارة. المادة رقم 15: الوثائق والمستندات المطلوبة (الموافقة المبدئية): 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ تقديم دراسة جدوى المقابلة الشخصية لطالب الترخيص. 3 ـ صورة جواز السفر وخلاصة القيد لطالب الترخيص او من يمثله اذا كان طالب الترخيص هيئة اعتبارية. 4 ـ شهادة اثبات الحالة الجنائية من الجهات المعنية. 5 ـ صورة من ترخيص الهيئة الاعتبارية لمزاولة نشاطها صادر من جهة رسمية بالدولة. 6 ـ صورة من خارطة الارض ومخطط المبنى صادر عن احد المكاتب الهندسية المعتمدة. الوثائق المطلوبة للموافقة المبدئية للشركات الوطنية: أولا: الشركات الجديدة: 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل طالبي الترخيص مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ دراسة الجدوى والمقابلة الشخصية لطالب الترخيص او من يمثله. 3 ـ صورة من جوازات سفر طالبي الترخيص سارية المفعول بالاضافة الى صورة من خلاصة القيد (للمواطنين) . 4 ـ شهادة اثبات الحالة الجنائية من الجهات المعنية لطالب الترخيص. 5 ـ صورة من خارطة الارض ومخطط المبنى صادر من احد المكاتب الهندسية المعتمدة. ثانيا: الشركات القائمة: 1 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد مع تسديد الرسوم المقررة. 2 ـ صورة من الترخيص التجاري صادر من الجهات المختصة بالدولة. 3 ـ صورة من عقد تأسيس الشركة يتضمن الآتي: أ ـ حصة الشركاء المواطنين لا تقل عن 51%. ب ـ ان تكون من اهداف الشركة ممارسة الانشطة التعليمية والتربوية. 4 ـ خطاب من رئيس مجلس ادارة الشركة بترشيخ من يمثله لدى الوزارة وتنطبق عليه الشروط الواردة في المادة 4 من القانون اضافة الى صورة من جواز سفره وخلاصة القيد وشهادة اثبات الحالة الجنائية. 5 ـ صورة من خارطة الارض ومخطط المبنى صادر من احد المكاتب الهندسية المعتمدة. المادة رقم 16: الوثائق والمستندات المطلوبة للترخيص للمدارس الخاصة بالبعثات الدبلوماسية (غير العربية) (الموافقة المبدئية) : 1 ـ كتاب رسمي من السفارة المعنية بالدولة عن طريق وزارة خارجية الدولة يتضمن الآتي: أ ـ اهداف انشاء المدرسة الخاصة مع الاشارة الى اعداد الطلبة المقيمين من ابناء الجالية على ان لا تقل عن 50 عائلة في الامارة المطلوب انشاء مدرسة خاصة فيها. ب ـ تعهد من السفارة المعنية بالاشراف المالي والاداري على المدرسة الخاصة المذكورة. ج ـ ترشيح ممثل عن السفارة لتمثيلها في رخصة المدرسة الخاصة شريطة ان يكون احد اعضاء البعثة الدبلوماسية المعتمدة. د ـ عدد ابناء الجالية المقيمة في الامارة المطلوب انشاء مدرسة خاصة فيها بحيث لا يقل عن 50 عائلة. 2 ـ تعبئة وتوقيع نموذج الطلب المعتمد من قبل الوزارة مع تسديد الرسوم المقررة. 3 ـ صورة من جواز السفر وصورة من البطاقة الدبلوماسية لممثل السفارة المرشح. 4 ـ ارفاق نسخ من جميع الكتب الدراسية التي ستدرس في المدرسة الخاصة. 5 ـ صورة من خارطة الارض ومخطط المبنى صادر من احد المكاتب الهندسية المعتمدة. المادة رقم 17: اجراءات اصدار الموافقة المبدئية: 1 ـ تقديم طلب الترخيص للادارة المختصة ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتاريخ استلام طلبه بعد دفع الرسوم المقررة. 2 ـ تتولى الادارة المختصة بالوزارة دراسة الطلبات المقدمة للتحقق من استيفائها للشروط ومن ثم ترفعها الى الوزير مشفوعا برأيها. 3 ـ تقوم الادارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر بشأن طلبه بعد اعتماده من الوزير اما بقبول الطلب ويسمى (الموافقة المبدئية) او رفضه ولا تعتبر الموافقة المبدئية ترخيصا لمزاولة النشاط ولا يجوز التنازل عنها او تحويلها لطرف آخر. المادة رقم 18: اجراءات اصدار الرخصة: تعتبر الموافق المبدئية لاغية اذا لم يقم طالب الترخيص بموافاة الادارة المختصة بالمستندات المطلوبة اصدارها خلال المدة المحددة من الموافقة المبدئية ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولاسباب تقبلها الادارة المختصة: المادة رقم 19: المستندات المطلوبة لاصدار الرخصة: 1 ـ شهادة صلاحية المبنى من البلدية. 2 ـ تقريرمعتمد من الدفاع المدني يتضمن توفير متطلبات السلامة والامن للمبنى. 3 ـ تقرير من المنطقة التعليمية المعنية يؤكد صلاحية وجاهزية المبنى. 4 ـ عقد الشراكة مصدق من الكاتب العدل بحيث لا تقل حصة الشريك المواطن عن 51% (الشركات) . 5 ـ اسم المرشح لوظيفة مدير المدرسة مع بيان مؤهلاته ويتم اصدار موافقة على التعيين بعد خضوعه للمقابلة المقررة. 6 ـ قائمة باسماء الكتب ولوائح الامتحانات التي سوف تستخدم في المدرسة الخاصة اذا كانت ستطبق منهاج الوزارة مع ارفاق نسخة من كل كتاب لتدقيقه من قبل الجهة المختصة بالوزارة. 7 ـ ضمان مصرفي بقيمة 250 الف درهم باسم الوزارة صادر من احد المصارف المعتمدة. 8 ـ بالدولة حسب الشروط التالية: أ ـ ان يكون ساري المفعول لمدة عام ويجدد تلقائيا. ب ـ ان يكون غير مشروط بأي شرط يقيد حرية الوزارة في التصرف فيه وان يكون غير قابل للإلغاء. 9 ـ عقد الايجار مصدقا من الجهات المعنية اذا كان المبنى مؤجرا. المادة رقم 20: اصدار الرخصة: تصدر الوزارة قرارا بالترخيص للمدرسة الخاصة اعتبارا من بداية العام الدراسي (للمدارس) وتتضمن الرخصة ما يلي: 1 ـ اسم صاحب ترخيص المدرسة. 2 ـ اسم الشريك او الشركاء ان وجد. 3 ـ اسم ممثل صاحب الترخيص اذا كان شخصا اعتباريا. 4 ـ اسم المدرسة وعنوانها. 5 ـ المراحل والصفوف الدراسية. 6 ـ المنهاج الدراسي. 7 ـ اسم مدير المدرسة وجنسيته. 8 ـ تاريخ الاصدار. 9 ـ تاريخ الانتهاء المادة رقم 21: بدء العمل بالمدرسة الخاصة: يعتبر صدور الرخصة ايذانا ببدء عمل المدرسة ومن حق صاحب الترخيص او من يمثله اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك من اعلان ونشط وطباعة المواد الورقية باسم المدرسة شريطة موافقة الوزارة مسبقا عليها وكذلك يحق لصاحب الترخيص ترشيح المدرسين وباقي الموظفين تبعا للاجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن. المادة رقم 22: اسم المدرسة الخاصة: تحمل كل مدرسة خاصة اسما يميزها ويدل على طبيعة عملها ومنهجها ترفعه في مكان بارز وتلتزم به في جميع مستنداتها الرسمية على ان يكتب الاسم باللغة الانجليزية كما يلفظ باللغة العربية بالنسبة للمدارس الخاصة العربية اما بالنسبة للمدارس الخاصة الاجنبية فيكتب الاسم بالعربية كما يلفظ باللغة الانجليزية. المادة رقم 23: على المدرسة الخاص التي تمثلها مجالس ادارات موافاة الوزارة بمحضر او اجتماع مجلس الادارة او الجمعية العمومية والذي يتعلق بأي تغيير فيما يختص بمجالس الادارة او من يمثله لدى الوزارة. المادة رقم 24: التوسع في المراحل او الصفوف الدراسية: 1 ـ تقبل طلبات المدارس الخاصة الراغبة في التوسع بالمراحل او الصفوف الدراسية في المواعيد التالية: ـ المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر ابريل تتقدم بطلبات التوسع خلال شهري ديسمبر ويناير وذلك للعام الدراسي الذي يليه. ـ المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر تتقدم بطلبات التوسع خلال شهري مارس وابريل وذلك للعام الدراسي الذي يليه. 2 ـ تقدم الطلبات الى ادارة المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة وتتولى المناطق التعليمية ابداء رأيها ثم رفعها الى الادارة المختصة. 3 ـ تتم الموافقة على التوسع في ضوء توفر الفصول الدراسية والمرافق والالتزام بتوفير كافة المتطلبات وعناصر الهيئتين الادارية والتعليمية المناسبة للتوسع. المادة رقم (25): على صاحب الترخيص ان يتقدم بطلب تجديد الترخيص سنويا على النموذج المعتمد من قبل الوزارة شريطة ان يكون الطلب موقعا من قبل صاحب الترخيص وتتسلم المناطق التعليمية طلبات تجديد الترخيص قبل شهر من تاريخ انتهاء سريان الرخصة ويرفق بطلب التجديد الوثائق التالية: 1 ـ ضمان مصرفي ساري المفعول صادر عن احد المصارف المعتمدة بالدولة بحسب ما نصت عليه المادة رقم 19 في هذه اللائحة ويجوز اعفاء المدارس الخاصة التي لم يثبت عليها اية مخالفات من تقديم هذا الضمان بقرار من الوزير. 2 ـ صورة من عقد الايجار ساري المفعول اذا كان المبنى مؤجرا. 3 ـ اصل الرخصة المنتهية. المادة رقم (26): يلتزم صاحب ترخيص المدرسة الخاصة بتسديد كافة الرسوم المقررة على الترخيص او التوسع او التجديد او تغيير البيانات او اي رسوم اخرى وفقا لقرار مجلس الوزراء. المادة رقم (27): في حالة التأخر في طلب التجديد تحصل رسوم مخالفة حسب قرار مجلس الوزراء. المادة رقم 28: يجب الحصول على موافقة الوزارة عن اي تغييرات في رخصة المدرسة قبل الشروع بها بمدة كافية مثل: 1 ـ اسم المدرسة. 2 ـ تغيير الموقع. 3 ـ التوسع. 4 ـ تغيير المنهاج. 5 ـ تغيير المدير. 6 ـ اي تغييرات اخرى. المادة رقم (29): التنازل عن الترخيص: لا يجوز التنازل عن الترخيص صراحة او ضمنا إلا بعد موافقة الوزارة وبعد التأكد من ان الشخص المرغوب في التنازل له مستوف للشروط الواردة في القانون وهذه اللائحة ولا يقر التنازل بصيغته النهائية إلا بعد استيفاء ما يلي: 1 ـ تصديق عقد التنازل لدى الكاتب العدل. 2 ـ خطاب من المحكمة يفيد بانتهاء اجراءات التنازل وتسوية الحقوق. 3 ـ تقديم ضمان مصرفي من المتنازل اليه حسب المادة (19) في اللائحة. الفصل الثالث المناهج والكتب الدراسية المادة رقم (30): مناهج المدارس الخاصة العربية: 1 ـ مناهج وكتب رياض الاطفال: تطبق المدارس الخاصة العربية في مرحلة الرياض المنهج المطبق في رياض الاطفال الحكومية ويجوز لها ان تضيف اليها كتبا اخرى تعتمدها الوزارة بحيث تتلاءم وخصائص الاطفال مما يؤدي الى نموهم من كافة النواحي العقلية والجسمية والروحية والانفعالية والاجتماعية, وتضع الروضة الخطة الدراسية الاسبوعية والنشاطات بما يتناسب مع طبيعة الاطفال وبيئتهم. 2 ـ مناهج وكتب مراحل التعليم الاخرى: تطبق المدارس الخاصة العربية في المراحل الدراسية (الابتدائية والاعدادية والثانوية) منهاج وزارة التربية والتعليم والشباب وتلتزم باستخدام الكتب المعتمدة في المدارس الحكومية (كتاب الطالب ودليل المعلم او الكراسات العلمية وكراسات النشاط والاطلس والمراجع الاخرى) ولا تقل حصص المواد الدراسية عما قررته الوزارة. المادة رقم (31): يجوز للمدارس الخاصة العربية تدريس بعض المواد والكتب الاضافية بعد موافقة الوزارة شريطة التزام المدرسة بتدريس المنهاج المقرر في المدارس الحكومية. المادة رقم (32): مناهج المدارس الخاصة الاجنبية: تطبق المدارس الاجنبية ومدارس الجاليات المناهج والكتب الدراسية المعمول بها في المدارس والصفوف المماثلة في وطنها الام شريطة ان يتم تدقيق هذه الكتب من قبل الوزارة وتودع نسخة من هذه الكتب لدى الوزارة. المادة رقم (33): تلتزم المدارس الاجنبية بتدريب المواد الثلاث الاجبارية وهي التربية الاسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية على النحو التالي: 1 ـ تدريس مادة التربية الاسلامية لطلابها المسلمين وقت المناهج المقررة بالوزارة سواء للناطقين باللغة العربية او غير الناطقين بها واعتبارها مادة اجبارية في جميع الصفوف و مادة اختيارية لغير المسلمين. 2 ـ تدريس مادة اللغة العربية للطلاب العرب وفق المناهج المقررة بالوزارة واعتبارها مادة اجبارية في جميع الصفوف. 3 ـ تدريس مادة اللغة العربية لغير الناطقين بها وفق الكتب والمناهج التي تعتمدها الوزارة لهذه الفئة واعتبارها مادة اجبارية لهم حتى الصف (التاسع). 4 ـ تدريس المواد الاجتماعية وفق المناهج المقررة بالوزارة لكافة الطلاب العرب والاجانب واعتبارها مادة اجبارية حتى الصف (التاسع) ويجوز للمدرسة الخاصة الاجنبية تدريس مقرر المواد الاجتماعية للبلد التابعة لها المدرسة بالاضافة الى ذلك. 5 ـ تدريس الطلبة العرب المواد الثلاث الاجبارية وفق مناهج وخطة الوزارة في المدارس الحكومية. 6 ـ يجوز للطلبة الذين لم يسبق لهم دراسة مادة اللغة العربية ان يدرسوها وفق مناهج خاصة ومستويات تقررها الوزارة وذلك بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى. المادة رقم (34): يكون عدد الحصص الاسبوعية للمواد الثلاث الاجبارية في المدارس الخاصة الاجنبية للطلبة الاجانب كالتالي: 1 ـ التربية الاسلامية 3 حصص اسبوعيا. 2 ـ اللغة العربية 5 حصص اسبوعيا. 3 ـ المواد الاجتماعية حصتان اسبوعيا. على الا تقل مدة الحصة عن 40 دقيقة كما يشترط ان يقوم معلمون متخصصون ومؤهلون بتدريس المواد الثلاث. المادة رقم (35): 1 ـ يحظر على المدارس الخاصة جميعها تدريس ما يلي لجميع الطلبة: ـ اي كتاب لم يعتمد من وزارة التربية والتعليم والشباب. ـ اي مواد او نشرات تعارض مبادئ الدين الاسلامي وتقاليد مجتمع دولة الامارات العربية المتحدة او تدعو الى العنصرية وبث الفرقة او التبشير مهما كان مصدر هذه المواد او النشرات. 2 ـ تخضع جميع موجودات المكتبات وقاعات المطالعة من الكتب والمجلات والمحفوظات واشرطة التسجيل واللوحات الى مراقبة الوزارة واشرافها. المادة رقم (36): على كل مدرسة خاصة تطبيق منهاج واحد معتمد من الوزارة. المادة رقم (37): تلتزم المدارس الخاصة بتقديم بيانات مفصلة عن اي تغيير تعتزم احداثه في منهجها الدراسي قبل نهايةالعام الدراسي بشهرين على الاقل للعام الدراسي الذي يليه ويرفق لهذا البيان نسخة من الكتب الجديدة التي ستقوم بتدريسها لاول مرة كما تلتزم المدارس الخاصة بوجه عام بتقديم صورة من الخطة الدراسية للمواد الدراسية وكذلك نسخة من جدول الدروس الاسبوعي الى الوزارة مع بداية كل عام دراسي. المادة رقم (38): التقرير السنوي: تلتزم كافة المدارس الخاصة بتقديم تقرير ختامي شامل عن سير الدراسة للوزارة بعد نهايةالعام الدراسي بشهر كحد اقصى. ويجب ان يتضمن التقرير كافة الاحصائية عن الطلبة ونتائجهم الدراسية والبيانات عن اعضاء هيئة التدريس ونتائج تقويمهم الى جانب مشروعات الانشطة التي تم تنفيذها ثم اهم الصعوبات او المعوقات التي واجهتها المدرسة والمقترحات لحلولها. الفصل الرابع اجراءات القيد والقبول في المدارس الخاصة المادة رقم (39): سن القبول: اولا: رياض الاطفال: 1 ـ يقبل بصف الروضة الاولى من اتم الثالثة او من سيتمها في (15/9) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. 2 ـ يقبل في صف الروضة الثانية من اتم الرابعة او من سيتمها في (15/9) من عام القبول للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. 3 ـ يقبل في صف الروضة الاولى من اتم الثالثة او من سيتمها في (15/4) من عام القبول للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في شهر ابريل. 4ـ يقبل في صف الروضة الثانية من اتم الرابعة او من سيتمها في (15/4) من عام القبول للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في شهر ابريل. ثانيا: الصف الاول الابتدائي: يقبل في الصف الاول الابتدائي من اتم الخامسة او من سيتمها في 15/9 من عام القبول ولم يتجاوز التاسعة من عمره في المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر, ويقبل من اتم الخامسة او سيتمها في 15/4 من عام القبول ولم يتجاوز التاسعة من عمره في المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في شهر ابريل. ثالثا: المدارس التي يبدأ عامها في غير المواعيد المذكورة اعلاه يحسب عمر الطالب اعتبارا من 15 من الشهر الذي تبدأ فيه هذه المدارس عامها الدراسي وفقا للشروط التي تحدد لسن القبول في المدارس السابقة. رابعا: باقي الصفوف: يحدد سن القبول في الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي طبقا للجدول التالي شريطة استثناء شروط القبول الاخرى: انظر الجدول رقم 1 المرحلة الابتدائية الاعدادية الثانوية الصف الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر من سنوات 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 الى سنوات 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 المادة رقم (40): يستمر تسجيل الطلبة في جميع المراحل الدراسية حتى موعد اقصاه شهرين من بدء العام الدراسي, ويجوز للادارة المختصة التجاوز عن الموعد السابق بحد اقصى شهرا واحدا فقط. المادة (41) اجراءات التسجيل: 1 ـ يتم التسجيل لرياض الاطفال ولمختلف الصفوف الدراسية لدى ادارات المدارس مباشرة. 2 ـ تتولى ادارات المناطق التعليمية الاشراف والتدقيق على عمليات التسجيل بالمدارس التابعة لها. 3 ـ لا يعتبر تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة قبولا نهائيا الا بعد موافقة ادارة المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة. 4 ـ لا يجوز قبول الطالب كمستمع. 5 ـ لا يجوز قبول طلبة منتسبين (غير منتظمين بالداسة بالمدرسة). المادة رقم (42) مستندات ووثائق القبول: يشترط لقبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الخاصة تقديم المستندات الثبوتية التالية: اولا: صورة طبق الاصل من جواز السفر المقيد به الطالب ساري المفعول وعليه اقامة سارية المفعول تشمل الطالب (لغير المواطن). ثانيا: ابراز شهادة الميلاد او مستخرج رسمي للميلاد صادر من جهة الاختصاص ومصدق حسب الاصول شريطة مطابقته لبيانات جواز السفر المسجل به الطالب, وفي حالة عدم التطابق يعتبر تاريخ الميلاد المسجل في شهادة الميلاد. ثالثا: صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6 رابعا: الشهادات الدراسية: أ ـ بيان درجات او بيان نجاح اخر صف دراسي نجح فيه الطالب اعتبارا من الصف الثاني الابتدائي. ب ـ شهادة تفيد استمرار الطالب بالدراسة للمتقدمين للالتحاق بعد بدء الدراسة بالمدرسة بحسب مواعيد التسجيل المذكورة في المادة رقم () ج ـ في جميع الحالات السابقة يراعى ان تكون جميع الشهادات المشار اليها اعلاه مصدقة حسب الاصول على النحو التالي: 1 ـ وزارة التربية والتعليم او المكتب التعليمي ووزارة الخارجية وسفارة او قنصلية دولة الامارات العربية المتحدة بالدولة الصادرة منها الشهادات الدراسية. 2 ـ وزارة التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجية. 3 ـ يجوز لوكيل الوزارة ان يستثني من شرط التصديق الشهادات الصادرة عن الدول التي لا تعمل بنظام تصديق الشهادات. المادة رقم (43): اختبار تحديد المستوى: 1 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى للفئات التالية وبما لا يتجاوز الصف الثالث الاعدادي (التاسع) وطبقا لجدول الاعمار الوارد في هذه اللائحة: * الطلاب المنقولون من مدارس لا تخضع لاشراف وزارة التربية والتعليم بالدولة الكائنة بها. * الطلاب الذين نقلوا الى تعليم غير نظامي. * حالات اخرى تقتنع بها الادارة المختصة. 2 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى بموافقة الادارة المختصة اولا وبمعرفة ادارة المدرسة ولا تعتبر نتيجة الامتحانات نهائية الا بعد اعتمادها من الادارة المختصة بالوزارة. 3 ـ على المدرسة الخاصة عرض اسئلة اختبار تحديد المستوى عن ادارة المنطقة التعليمية التابعة لها قبل اجراء الاختبار باسبوع على الاقل. 4 ـ يجرى اختبار تحديد المستوى في الفترة التي يسمح فيها بالتسجيل فقط. المادة (44) سجلات قيد الطلبة: 1 ـ تلتزم كل مدرسة خاصة بالاحتفاظ بسجل قيد الطلاب المسجلين بها لكل عام دراسي يشمل البيانات الاساسية التي يحتوي عليها السجل المدرسي والمعتمد نموذجه في الادارة المختصة بالوزارة. 2 ـ على كل مدرسة خاصة موافاة المنطقة التعليمية التابعة لها بنسخة من سجل قيد الطلبة وموافاة الادارة المختصة بالوزارة بنسخة اخرى في المواعيد التي تحددها الوزارة. 3 ـ ترفق مع سجلات قيد الطلبة نسخة من طلب الالتحاق او اية مستندات اخرى. 4 ـ المادة رقم (45) نماذج القيد والقبول: تلتزم المدارس الخاصة باستخدام المطبوعات والنماذج التي تعتمدها الادارة المختصة. المادة رقم (46) الانتقال بين المدارس الخاصة داخل الدولة: 1 ـ يجوز انتقال الطالب من مدرسة خاصة الى اخرى تطبق المنهاج التعليمي الذي تتبعه المدرسة الاولى. 2 ـ تحسب للطالب عند الانتقال درجات التقويمات التي حصل عليها في المدرسة المنقول منها عن الفترة التي قضاها فيها. 3 ـ تكون مواعيد الانتقال بين المدارس الخاصة والتي تطبق نفس المنهاج على النحو التالي: * بين المناطق التعليمية, من بداية العام الدراسي والى قبل بدء امتحانات نهاية العام الداسي بشهر واحد. * بين مدارس المنطقة الواحدة, من بداية العام الداسي حتى نهاية الفصل الاول من العام الدراسي. 4 ـ يسمح بالانتقال بين المدارس الخاصة مختلفة المناهج (خلال العام الدراسي) خلال فترة التسجيل وفي جميع الحالات لا يتم الانتقال إلا بموافقة المنطقة التعليمية التابعة لها فقط شريطة الالتزام بمواعيد التسجيل الواردة في المادة رقم (49): 5 ـ يجوز لمدير ادارة المنطقة التجاوز عن المواعيد الواردة في الفقرتين (3, 4) طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة. المادة رقم (47): قبول الطلبة المنقولين من المدارس الحكومية بالدولة او القادمين من الخارج: 1 ـ يسمح بالانتقال من مدرسة حكومية في الدولة الى مدرسة خاصة بالدولة من بداية العام الدراسي حتى نهاية النصف الاول من العام الدراسي شريطة تطابق المنهاج بين المدرستين. 2 ـ يقبل الطالب القادم من خارج الدولة في بداية العام الدراسي وحتى قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي عن شهر واحد شريطة تطابق المنهاج بين المدرستين وتماثل بداية ونهاية العام الدراسي بين المدرستين وعدم انقطاع الطالب عن الدراسة في المدرسة المنقول منها اكثر من شهر واحد ويجوز لمدير الادارة المختصة استثناء الحالات الاخرى وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. 3 ـ في جميع الحالات يشترط عدم انقطاع الطالب عن الدراسة في المدرسة المنقول منها اكثر من شهر واحد. المادة رقم (48) معدلات كثافة الفصول: تلتزم المدارس الخاصة بعدد الصفوف والفصول المصرح لها به, ويجب ان تتم عمليات القبول في ضوء كثافة الفصول المعتمدة شريطة تخصص مساحة متر ونصف لكل تلميذ في الفصل كحد أدنى على الا يتجاوز كثافة الفصل الدراسي: 1 ـ مرحلة رياض الاطفال 25 طفلا. 2 ـ بقية المراحل 30 طالبا. المادة رقم (49) غياب الطالب هو تخلفه عن الحضور درسا او اكثر لمدة يوم فأكثر: 1 ـ لا تحتسب ايام الغياب بعذر مقبول (غ.م) من اجمالي الغياب المؤدي لحرمان الطالب من امتحان ما او الفصل من المدرسة. 2 ـ تسجل ادارة المدرسة غياب الطالب عن كل درس في نماذج الغياب والمعمول بها والمعتمدة من الوزارة. 2 ـ يخول مدير المدرسة او من ينوب عنه قبول الاعتذار ويراعى ان يكون طلب الاعتذار وقبوله خطيا, ويحفظ بملف الطالب بالمدرسة. 4 ـ يحتسب غياب الطالب بعذر مقبول (غ.م) في الحالات الآتية: آ ـ الغياب بسبب المرض ويثبت ذلك بموجب الشهادات والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة. ب ـ الغياب يوما واحدا او يومين متتاليين وبحد اقصى سبعة ايام في العام الدراسي الواحد وذلك بطلب من ولي الامر. ج ـ السفر للخارج لمرافقة احد الوالدين اواحد الاخوة لاكثر من يومين وبما لا يتجاوز شهرا واحدا بترخيص مسبق من مدير المدرسة, ويجوز لمدير المنطقة التعليمية قبول العذر من عدمه في حال زيادة ايام الغياب عن المدة المحددة شريطة اثبات ذلك بما يفيد سفر الطالب عند العودة للمدرسة. د ـ المهام الرسمية التي يكلف بها الطالب ويكون ذلك بترخيص مسبق من مدير المدرسة. و ـ وفاة احد الاقارب, لمدة ثلاثة ايام فقط. هـ ـ المثول امام احدى الهيئات الرسمية, ويثبت ذلك بكتاب من تلك الجهة يبين فيه سبب الاستدعاء والوقت الذي استغرقه. ي ـ الانتقال الى مدرسة اخرى داخل الدولة (خارج المدينة الكائنة بها المدرسة المنقول منها) ولمدة لا تتجاوز اسبوعين. ح ـ حالات اخرى يقتنع بها مدير المنطقة التعليمية. المادة رقم (50): فصل الطلاب: يفصل الطالب المسجل في الحالات الآتية: أ ـ لاسباب تأديبية: 1 ـ اذا صدر بحقه حكم نهائى بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة. 2 ـ اذا اعتدى على احد العاملين بالمدرسة او الوزارة. 3 ـ اذا اتى اعمالا مخلة بالشرف والامانة او القيم الدينية داخل المدرسة. 4 ـ اذا تعمد اتلاف ممتلكات المدرسة. على ان تثبت في الحالات المشار اليها في البنود (2,3,4) من واقع تحقيق رسمي, ويكون الفصل في الحالات السابقة بقرار من مدير المنطقة التعليمية, ويبلغ قرار الفصل لولي الامر والمدرسة والادارة المختصة مع مراعاة الالتزام بما ورد من اجراءآت من لائحة توجيه سلوك الطلاب من المجتمع المدرسي. ب ـ لاسباب غير تأديبية: 1 ـ اذا تغيب الطالب عن المدرسة بدون عذر او بعذر غير مقبول مدة عشرين يوما متصلة او خمسة وعشرين يوما غير متصلة. 2 ـ اذا تجاوز الحد الاقصى للسن حسب الجدول الوارد بهذه اللائحة. ويكون الفصل في الحالات السابقة من قبل مدير المدرسة ويبلغ اشعار الفصل لولي الامر وادارة المنطقة التعليمية. المادة رقم (51): شطب الطلاب: يشطب اسم الطالب من سجل قيد الطلاب في الحالات التالية: 1 ـ اذا فصل الطالب بموجب المادة رقم (60) ويكون شطب اسمه بعد صدور قرار الفصل. 2 ـ اذا حصل على شهادة انتقال الى خارج الدولة. 3 ـ بناء على كتاب خطي من ولي الامر, وذلك في غير المرحلة الالزامية. 4 ـ اذا تزوجت الطالبة, ويكون ذلك بناء على وثيقة الزواج. 5 ـ في حالة الوفاة, ويذكر لفط (متوفى) في شهادة ترك الدراسة اذا لزم الامر. ويبلغ قرار الشطب للمنطقة التعليمية وللادارة المختصة. المادة رقم (52): اعادة قيد الطلاب: يجوز للمنطقة التعليمية اعادة قيد الطالب في المدرسة نفسها التي شطب اسمه منها مع مراعاة الضوابط التالية: 1 ـ الا يكون الفصل لاسباب تأديبية طبقا للمادة (50/أ) من هذه اللائحة. 2 ـ الا يكون الشطب بسبب الزواج, ويقتصر ذلك على الطالبات. 3 ـ الا يكون قد تجاوز عمره الحد الاقصى لسن القبول المنصوص عليه في المادة رقم (). 4 ـ تجرى اعادة القيد في الفترة من بداية العام وحتى نهاية موعد التسجيل المحدد في المادة رقم () من كل عام دراسي ويستثنى من ذلك الطالب الذي ترك الدراسة اثناء العام الدراسي نفسه على الا يتجاوز الانقطاع عن الدراسة شهرا واحدا. 5 ـ تحرر اجراءات اعادة القيد على النموذج المعتمد من الوزارة من قبل ادارة المدرسة بناء على طلب ولي الامر.