اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اهمية تطابق عروض عمل العمالة الوافدة التي ترسلها المنشآت الخاصة ومكاتب التوظيف وجلب العمالة من العمال الوافدين, من بلدانهم الاصلية بالفاكس قبل استقدامهم للدولة مع عقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب المنشأة بعد دخوله الدولة والقيام بتصديق هذا العقد من الوزارة. وذكرت الوزارة انها استقبلت العديد من شكاوى المنازعات العمالية التي تقدم بها عمال وافدون من جنسيات مختلفة بسبب عدم تطابق عروض العمل التي ارسلت بالفاكس للعمال الوافدين في بلادهم قبل قدومهم للدولة مع بنود العقود الخاصة بهم والتي تم تحريرها مع اصحاب الشركات التي يعملون بها بعد قدومهم للدولة. في هذا الصدد قالت الوزارة انه على سبيل المثال لتوضيح سبب نشوء المنازعات العمالية نتيجة اختلاف بنود العرض المرسلة بالفاكس عن العقد الذي تم تحريره بالدولة استقبلت الوزارة شكوى عمالية تم تسويتها بالطرق الودية من مجموعة من العاملين الاسيويين بشركة مقاولات بسبب اختلاف قيمة الراتب الوارد بالعقد المصدق من الوزارة عن قيمة الراتب المسجل بعرض العمل الذي ارسلته الشركة للعمال في بلادهم قبل قدومهم للدولة وبعد قدوم العمال ثم تحرير العقود براتب اقل مما اثار استياء العمال وخاصة انهم وجدوا ان ظروف العمل لاتتوافق ابدا مع هذا الراتب البسيط كما لاحظوا ان الشركة تعهدت في العرض المرسل انها ستقوم بتوفير وجبات غذائية وهذا لم يحدث لدى قدومهم للعمل بالشركة وتم تسوية المنازعة بتسفير العمال لبلدانهم الاصلية ونبهت الوزارة اصحاب المنشآت الى انه في حالة قدوم العامل للدولة ورفضه التعاقد مع صاحب المنشأة لعدم تطابق بنود العقد مع العرض المرسل في بلده الاصلي فان تسفير العامل في هذه الحالة يكون على نفقة صاحب المنشأة. ومن جهة اخرى ذكرت وزارة العمل ان المنازعات العمالية التي تنشأ بين المدرسين الذي يعملون تحت فئة مدرس خاص او الممرضين الذين يعملون ايضا تحت فئة ممرض خاص وتم استقدامهم بناء على القواعد القانونية التي تنظمها ادارة الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية لجلب هذه الفئات ومن بين هذه القواعد لايقل دخل الكفيل المواطن عن 20 ألف درهم شهريا فان هذه الحالات لاينطبق عليها احكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وانما تخضع في منازعاتها العمالية بشأن العقود المبرمة بينها وبين كفلائها للقواعد القانونية التي تحددها ادارة الجنسية والاقامة الاتحادية بوزارة الداخلية.