افتت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, بأن جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف والامانة التي توجب انهاء خدمة الموظف من عمله اذا ارتكبها. وكانت الدائرة قد تلقت كتابا من وزارة الصحة تسأل فيه عن مدى جواز انهاء خدمة احد العاملين باحد مستشفيات الدولة كونه كان متهما مع آخرين. المادة 89/8 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1972 وبالتالي مدى جواز انهاء خدمته تطبيقا لهذا النص. وردا على ذلك الكتاب افادت دائرة الفتوى والتشريع بأن المادة القانونية المشار اليها حددت عدة حالات لانهاء خدمة الموظف بسببها ومنها الحكم عليه بعقوبة مقيدة بالحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة, وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على تعريف الجريمة المخلة بالشرف والامانة بأنها تلك التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يوجب احتكار هذا الشخص فلا يكون جديرا بالثقة وبالتالي لا يكون اهلا لتولي المناصب العامة التي تتطلب فيمن يتولاها بإرتكاب جريمة تزوير اشعار الاجازة المرضية لشخص آخر, حيث قام احد المتهمين بملء بيانات الاشعار ومهره بإمضاء نسبه زورا الى الموظف المختص بتحريره وقام الموظف المعروضة حالته بوضع ختم المستشفى التي يعمل بها عليه, فقضت محكمة جنايات ابوظبي الاتحادية حضوريا بمعاقبة المتهمين ومنهم ذلك الموظف بالحبس اربعة اشهر كما نسب اليهم ومصادرة اشعار الاجازة المرضية المزورة, وطلبت وزارة الصحة من دائرة الفتوى والتشريع, الافادة بالرأي القانوني حول ما اذا كانت جريمة التزوير في محرر رسمي التي ارتكبها الموظف, تعد من الجرائم المخلة بالشرف وفقا لاحكام ان يكون متحليا بالامانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق, وحيث ان الموظف المعروضة حالته قد صدر ضده حكم بالحبس لمدة اربعة اشهر لارتكابه جريمة التزوير وهي جريمة مخلة بالشرف والامانة فإن الامر يستوجب انهاء خدماته من تاريخ صدور الحكم في قضية التزوير. ابوظبي ـ مكتب البيان