قالت مصادر وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة ستنتهي قريبا من الدراسة التي تقوم باجرائها لجنة العملاء وتستهدف تقليص ودمج بعض رسوم معاملات قطاع العمل بالوزارة. وشملت الدراسة امكانية تقليص ودمج رسوم معاملات اصدار وتجديد بطاقات العمل واستخراج تأشيرات استقدام عمالة وافدة جديدة وكذلك دراسة رسوم معاملات فتح واغلاق والغاء بطاقة المنشأة. وتهدف الدراسة في المقام الاول الى تسهيل وتبسيط اجراءات انهاء العديد من المعاملات وتقديم خدمات ذات جودة متميزة وعالية لعملاء قطاع العمل من الافراد والشركات بالقطاع الخاص. ومن جهة اخرى تواصل لجنة العملاء التي اصدر مؤخرا الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل قرارا اداريا بتشكيلها تنفيذ الاختصاصات التالية: تدريب موظفي قاعة الخدمات على كيفية تقديم خدمات افضل للعملاء ودراسة خطوات استلام المعاملات وانجازها ووضع نظام دقيق لسير العمل بقاعة الخدمات ودراسة احتياجات القاعة من الموارد البشرية وتجهيز القاعات لتطبيق نظام البطاقات الذكية التي سيطبق كبديل لنظام دفع الرسوم بالطوابع واعداد دليل العميل ودليل اجراءات العمل. وترتبط اعمال هذه اللجنة باختصاصات لجنة نظم المعلومات حيث تعكف هذه اللجنة على انجاز تصور لخطة تطبيق تطوير نظام الحاسب الآلي وربطه مع الجهات الخدمية الاخرى لانجاز معاملات قطاع العمل مثل ادارات الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية كما تعد هذه اللجنة تصورا اخر حول ميكنة قاعة الخدمات حتى يتم تنفيذ جميع المعاملات التي يتم استلامها مثل معاملات اصدار تراخيص العمل وبطاقات العمل ونقل الكفالة بواسطة الحاسوب وبالتالي عن طريق استخدام موقع الوزارة بشبكة الانترنت وتختص هذه اللجنة ايضا بتدريب موظفي الوزارة على كيفية استخدام نظام الحاسوب. ومن جهة اخرى اشادت مصادر الوزارة بالقرار الوزاري رقم 419 بشأن تنظيم بعض اجراءات نقل الكفالة والذي ساهم الى حد كبير في تقليل مخالفات عدم اصدار بطاقة عمل جديدة بعد اتمام الموافقة الرسمية على نموذج نقل الكفالة. وناشدت المصادر اصحاب العمل والعمال العمل بأحكام هذا القرار الهام والذي يتضمن في مادته الاولى الا تتم الموافقة على طلب الغاء نموذج نقل الكفالة بأي حال من الاحوال بعد مرور شهرين (المدة المحددة لاستخراج بطاقة العمل على الاصدار الاول وتكون الموافقة على طلبات تجديد نقل الكفالة فقط لاستكمال اجراءات اصدار بطاقة العمل او تثبيت الاقامة لدى ادارة الجنسية والاقامة ولمرة واحدة خلال الشهرين التاليين لانتهاء المدة الاولى لصلاحية نقل الكفالة وعلى ان يكون التجديد امتدادا للمدة السابقة. كما ينص القرار بمادته الثانية بأنه اذا لم يرغب صاحب العمل الاول في استمرارية العامل لديه عند تقدم صاحب العمل الجديد (المتنازل اليه) بطلب الغاء نموذج نقل الكفالة وفقا لما ورد بالبند (1) من المادة الاولى او عدم امكانية تجديد نموذج نقل الكفالة لمرور الفترة المحددة بالبند (2) من المادة السابقة يلتزم الاخير باجراءات الغاء كفالة العامل ويتحمل نفقات تسفيره الى الجهة التي استقدم منها استنادا لنص المادة (131) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ويعتد في هذه الحالة بنموذج نقل الكفالة عوضا عن بطاقة العمل ويتم اخطار ادارة الجنسية والاقامة المختصة بذلك وفي حال رفضه ذلك يتم تسفير العامل بواسطة ادارة التفتيش العمالي ويحظر التعامل مع بطاقات منشآت صاحب العمل الجديد لمدة ثلاثة شهور لكل حالة على حدة ولحين صدور قرار برفع الحظر.