ألزمت الدائرة المدنية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية مواطنا بدفع مبلغ مليوني درهم لبنك كبير بالدولة, وكان المواطن قد اقترض المبلغ دون ان يلتزم بتسديد اقساطه, فرفع البنك دعوى قضائية ضد المواطن صدر فيها حكم بالزامه بدفع المبلغ وفوائده منذ رفع الدعوى. الا ان المواطن استأنف هذا الحكم مطالبا بالغائه على اساس انه اعلن بذلك الحكم غيابيا, عن طريق النشر وهو للمحكوم عليه وهو ما لم يحدث. واضاف المواطن قائلا بأن ما يعيب ذلك الحكم ايضا انه غيابي, كونه لم يحضر هو او محاميه جلسة النطق بالحكم. وردا على ذلك النعي قال محامي البنك ان الحكم ليس غيابيا, لان محامي المؤسسة المملوكة للمواطن المستأنف, قد حضر عدة جلسات من القضية مما يجعل الحكم حضوريا. وأيدت المحكمة ذلك الدفع قائلة بأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري او غيابي هو بحقيقة الواقع وليس بما تصفه المحكمة التي اصدرته, كونها تقول ان الحكم حضوري او غيابي, فما هو ثابت في اوراق القضية ان محامي المؤسسة قد حضر عدة جلسات وانسحب من جلسة الحكم, ومن المقرر كذلك ان المنشأة الفردية ـ المؤسسة ـ لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مالكها وانما تعتبر جزءا من ذمته المالية, مما يعني ان يكون هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء. وبناء على ذلك قضت الدائرة المدنية بمحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية برئاسة القاضي احمد البهنساوي ومحمد وليد الجارحي بقبول استئناف المواطن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى عدم جواز المعارضة مع الزامه بالمبلغ والمصروفات ومبلغ 500 درهم مقابل اتعاب المحاماة. أبوظبي ـ عادل عرفة