أصدرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, فتوى اجازت فيها أحقية الموظف الحكومي المعين بعقد خارجي في الحصول على بدل صيانة اثاث مسكنه بعد مرور أربع سنوات على صرفه بدل الاثاث. وكانت الدائرة قد تلقت كتابا من احدى الجهات الحكومية جاء فيه انه تم تعيين احد الموظفين في هذه الجهة اعتبارا من الاول من يناير عام 1972 بموجب العقد الخارجي ويسكن سكنا خاصا على حسابه ويصرف له بدل سكن بواقع 60%, وبعد مرور اربع سنوات على تعيينه, طالب بصرف بدل صيانة اثاث الا انه لم يصرف له بدل الاثاث الا في مايو عام 1994, وتطلب الجهة المذكورة الافادة بالرأي القانوني حول تاريخ صرف بدل اثاث للموظف, وتاريخ صرف بدل صيانة الاثاث. وردا على ذلك أفادت دائرة الفتوى والتشريع انه بعد الرجوع الى المادة الخامسة من قرار مجلس الوزارة رقم 17 لسنة 1976م الخاص بنظام استخدام غير المواطنين, وجد انها تنص على ان تؤمن الحكومة على حسابها للموظفين المعينين لعقود استخدام خارجية مسكنا مناسبا, على ان يستحق الموظف بدل الاثاث بما يعادل مرتب تسعة اشهر وبحد اقصى ثلاثين الف درهم للمتزوج, وبما يعادل مرتب سبعة اشهر وبحد اقصى 25 الف درهم للاعزب, ويقصد بالمرتب في مفهوم هذه الفقرة المرتب الاساسي, مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة التي تعتبر الاثاث ملكا خالصا للموظف بعد مرور اربع سنوات من تاريخ صرف البدل. كما نص قرار مجلس الوزراء ذاته على ان الموظف يستحق سنويا 12.5% من البدل المحسوب على الاساسي المتقدم, لصيانة الاثاث بعد انقضاء أربع سنوات على تاريخ صرف البدل. وبناء على ذلك أفتت دائرة الفتوى والتشريع بأن ذلك الموظف يستحق صرف بدل صيانة الاثاث لمرور اكثر من اربع سنوات على صرفه بدل الاثاث الذي يستحقه منذ تاريخ تمتعه بأحكام العقد الخارجي.