اصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الامر المحلى رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز بامارة عجمان. ونص الامر المحلى بتطبيق هذه الاحكام على جميع الافراد والشركات التى تزاول العمل فى امارة عجمان فى مجال تعبئة وتخزين وتوزيع وبيع اسطوانات الغاز المسال المخصص لاستخدامة كوقود للاغراض المنزلية او التجارية او الصناعية. ونص الامر المحلى على ألا يجوز بعد تاريخ صدور هذا الامر اصدار ترخيص جديد لمصنع تعبئة او لمحل توزيع اسطوانات الغاز الا بعد التأكد من توافر الشروط التى يتطلبها هذا الامر المحلى. كما نص الامر المحلى على ان يكون مقدم الطلب من مواطنى دولة الامارات العربية المتحدة وان يكون كامل الاهلية المدنية. اما اذا كان الطلب مقدم من شركة فيشترط ان يكون الشركاء فى تلك الشركة من مواطنى الدولة على ان تستمر مصانع التعبئة ومحال التوزيع المرخصة من البلدية فى وقت اصدار هذا الامر المحلى بحالتها الراهنة على انه يشترط على كل منها ان تقوم بتعديل اوضاعها حسب الشروط السابقة اعلاه فى حالة حدوث اى تعديل فى الشكل القانونى للمنشأة او وفاة صاحبها الاجنبى او وفاة الشريك الاجنبى فى الشركة المرخص لها. وتضمن الامر المحلى النص على ان يمنح الترخيص النهائي للشخص او المنشأة طالبة الترخيص متى ثبت للقسم المختص ان مبنى المنشأة طالبة الترخيص قد تم انجازه وفقا للرسومات والتصاميم المصدق عليها من قسم المبانى بالبلدية وان مبنى المنشأة المعنية قد تم تجهيزه بمعدات مكافحة الحريق التى تحددها ادارة الدفاع المدنى التى قامت بالتفتيش على مبانى المنشأة واصدرت شهادة رسمية تؤكد ان المبنى مستوف لمتطلبات مكافحة الحريق والوقاية منه على ان يكون مجهز بلوحات ارشادية للسلامة وان تكون اللوحات بالحجم المناسب مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية ومثبتة فى اماكن بارزة عند المدخل الرئيسى وعلى جدران المبنى وان التمديدات الكهربائية قد تم انجازها من قبل مهندس او فنى كهربائى مختص وان هناك ممرات ومخارج كافية للهروب فى حالة الحوادث ومساحات للتهوية فى أماكن تخزين اسطوانات الغاز وان يكون المبنى مشمولا بعقد صيانة لمعدات اطفاء الحريق مبرما مع شركة صيانة لمعدات الحريق مرخصة ومعتمدة من قبل البلدية وادارة الدفاع المدنى وان يكون العمال والموظفين المرشحين للعمل فى المنشأة طالبة الترخيص قد تم تدريبهم حسب الاصول المتبعة من قبل ادارة الدفاع المدنى وان جميع المستندات الاخرى المطلوبة للترخيص وفقا للتعليمات والانظمة الصادرة من البلدية قد قدمت للقسم المختص حسب الاصول المتبعة. وتضمن الامر المحلى ان تكون مصانع التعبئة المرخص او المسموح لها خطيا هى وحدها المصرح لها بتوفير وتعبئة اسطوانات الغاز التى يتم توزيعها بواسطة محلات التوزيع المرخصة من البلدية فى امارة عجمان كما تكون ملزمة بتوفير الاعداد الكافية من اسطوانات الغاز فى حالة زيادة الطلب نتيجة للزيادة السكانية فى امارة عجمان. ويحظر على مصانع التعبئة بامارة عجمان تسليم اسطوانات الغاز المملوءة والمعدة للاستعمال الا للمستودعات أو محال توزيع الغاز المرخص لها من البلدية. ويجب على مصانع التعبئة بعجمان الامتناع عن تعبئة اية اسطوانات غير مستوفية للمواصفات المذكورة فى الامر المحلى. وقد جاء فى الامر المحلى بانه يحظر على الكافة تخزين اسطوانات الغاز المملوءة داخل المناطق السكنية على ان يكون تخزينها فقط فى مستودعات التخزين بالمنطقة الصناعية بالامارة ويستثنى من ذلك المناطق النائية بالامارة التى يصدر قرار من مدير البلدية باستثنائها بشروط توافر الامن والسلامة فى مستودعات تخزين اسطوانات الغاز الكائنة فى تلك المناطق النائية. وتمنع محلات توزيع اسطوانات الغاز المرخص لها فى الامارة من جلب اسطوانات من خارج امارة عجمان وتوزيعها فيها و تقوم البلدية بعد التشاور مع مصانع التعبئة ومحلات اسطوانات الغاز بتحديد سعر اسطوانة الغاز للجمهور على ان يتم ربط السعر بالاسعار السائدة للغاز المسال فى الدولة. ونص الامر المحلى رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز فى امارة عجمان بان يكون للمفتشين الحق فى مراقبة تنفيذ احكام هذا الامر المحلى وضبط ما يقع بالمخالفة لاحكام وحجز اية اسطوانات غاز سيارات لا تتفق مع احكامة وتحرير المحاضر اللازمة فى هذا الشأن ويكون لهم الحق فى دخول اية مصانع تعبئة او محال لتوزيع اسطوانات غاز لاجراء اى تفتيش دورى او فجائى او اذا توافرت لدى اولئك المفتشين بينة مبدئية قوية بان اي مبنى يستعمل لتعبئة او تخزين او توزيع اسطوانات الغاز بالمخالفة لهذا الامر المحلى. ونص الامر المحلى بان للبلدية الحق فى معاقبة كل من يخالف احكام هذا الامر المحلى مثل الانذار الذى تعقبه الغرامة والغرامة التى لاتقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على مئة الف درهم والاغلاق الموقت بدون او مع الغرامة و الغرامة مع الانذار النهائى بالغاء الترخيص والغاء الرخصة نهائيا. وجاء فى الامر المحلى على مدير البلدية ان يصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامر المحلي. ـ وام