خليفة يصدر قراراً تنفيذيا بشأن نظام الصيد في امارة ابوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم ابوظبي قرارا تنفيذيا بشأن نظام الصيد في امارة ابوظبي. ونص القرار انه بناء على ما امر به صاحب السمو رئيس الدولة وبصفته حاكم امارة ابوظبي فقد تقرر ما يلي: * يمنع منعا باتا استخدام شباك صيد الاسماك المعروفة باسم (الهيال) في مياه امارة ابوظبي وبجميع اشكالها وحالتها. ويعاقب المخالف بأقصى العقوبات المقررة في المادة رقم (52) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 99 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الامارات والتي تقضي بالحبس والغرامة على الوجه الوارد في القانون المشار اليه وكذلك بالمصادرة وسحب رخصة القارب. وتنص المادة (52) المذكورة على انه مع عدم الاخلال بأية عقوبة اخرى ينص عليها قانون اخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها يعاقب كل من يخالف احكام المواد 23, 24. 26, 27 من قانون رقم 23 لسنة 99 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية في دولة الامارات بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف درهم ولاتزايد على خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على مئة الف درهم او احد هاتين العقوبتين. وفي جميع الاحوال تضبط القوارب وادوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات. يذكر ان القانون جاء لينظم حرفة الصيد حيث اشار الى انه لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد الا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه في السجل وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط واجراءات رخصة الصيد وينشأ في وزارة الزراعة والثروة السمكية سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها. ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ان يكون مواطنا او من الاشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين وان يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة ولا يقل عمره عن 18 عاما وان يكون حسن السيرة والسلوك وان يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائزا على رخصة قارب صيد من وزارة الزراعة والثروة السمكية. واكد القانون على عدم جواز الصيد بأدوات او معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي او بأدوات او معدات الصيد التي يحظر استخدامها في اوقات او مناطق معينة, او تبعا لمواصفات معينة او بالنسبة لانواع معينة من الثروة المائىة الحية ولا يجوز الصيد في مواسم الاخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة او مؤقتة كما لا يجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التي تقل اطوالها عن الحد المسموح به. كتب ممدوح عبدالحميد

Email