حددت وزارة المواصلات ثمانية شروط اساسية لتسجيل السفن التجارية الوطنية اوردتها بالطبعة المعدلة لدليل السفن الذي اصدرته. وذكرت ان الشروط الواجب توافرها لاتمام اجراءات تسجيل السفن الوطنية هي ثمانية شروط منها ما يخص مالك السفينة وهي: ان يكون من مواطني الدولة واذا تعدد الملاك وجب ان يكونوا جميعا ممن يتمتعون بهذه الجنسية او ان يكون شركة ويجب ان يكون 51% على الاقل من نسبة رأسمال الشركة مملوكا لمواطنين وذلك بخلاف شركات التضامن التي يجب ان يكون جميع الشركاء فيها مواطنون او ان يكون شخصا اعتباريا او شركة تساهم فيها اكثر من دولة من بينها دولة الامارات العربية المتحدة او ان تكون السفينة مصادرة لمخالفتها قوانين الدولة وكذلك السفن السائبة في البحر وتلتقطها سفن تحمل علم الدولة. وقال الدليل انه بالنسبة لشروط عمر السفينة فيجب ان تتوافر في السفينة عدة شروط تبعا لعمرها اعتبارا من السنة التي تم فيها بناء السفينة والسنة التي تقدم صاحبها بطلب تسجيلها ومن هذه الشروط بالنسبة للسفن ذات الحمولة الكلية 150 طنا فاكثر والتي لا يزيد عمرها عن 25 سنة فإنه يجب اذا رغب مالكها تسجيلها تحت علم الدولة ان تكون مصنفة لدى احدى هيئات التصنيف والاشراف المعتمدة من الدولة ولا يجوز تسجيل اية سفينة يزيد عمرها عن 25 سنة إلا اذا كانت مصنفة لدى احدى هيئات التصنيف والاشراف المعتمدة ولفترة لا تقل عن السنوات الخمس الاخيرة من وقت تقديم طلب التسجيل ويشترط لتسجيل السفن ذات الحمولة تقديم تقرير معاينة تقبله ادارة الشئون البحرية بالوزارة. يحدد قياسات وأوصاف وخصائص هذه السفن ويدل على صلاحيتها للملاحة وتستثنى ناقلات النفط والغاز الوطنية والسفن الخشبية وسفن الصيد والنزهة المسجلة تحت علم الدولة.