اصدرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف فتوى جديدة قالت فيها بجواز ايداع الجهات الحكومية لمستحقات نهاية خدمة الموظف في خزانة المحكمة في حالة صدور حكم يلزم الموظف بدفع ديونه التي وقع الحجز بسببها على امواله او مستحقاته لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها. وكانت ادارة الفتوى والتشريع قد تلقت كتابا من احدى الوزارات بشأن الحجز التنفيذي على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بموظف لديها انتهت خدماته والغيت اقامته منذ عام وله مكافأة نهاية الخدمة, قدرها 120 ألف درهم وقد صدر ضده قبل انتهاء خدماته حكم يقضي بحجز نحو 152 الف درهم من مستحقات ذلك الموظف, وتحويل المبلغ الى خزانة المحكمة, وتطلب الوزارة من دائرة الفتوى افادتها بالرأي القانوني في هذه القضية. وردا على ذلك افادت الدائرة بأن القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 يبين في المادة 257 انه يجوز لكل دائن ان يطلب من المحكمة المتخصصة او قاضي الامور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات او ديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط, كما تنص المادة 262 من القانون ذاته على ان يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة, واذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها الخزانة جاز تسليمها الى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناء على طلب يقدم اليها من المحجوز لديه او المحجوز عليه, كما يجب ان يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يديه وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وعناوينهم والمبالغ التي حجزت من اجلها. وبناء على ذلك قالت الدائرة بجواز ايداع مستحقات نهاية خدمة ذلك الموظف في خزانة المحكمة وفق النظام الذي حدده القانون, لتسديد ديونه وتنفيذ الحجز التنفيذي الذي صدر ضده لصالح مستحقيه. أبوظبي ـ عادل عرفه