حكمت محكمة دبي المدنية بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يدفعوا للبنك المدعي مبلغ مليون واربعمئة وثلاثة الاف ومئة وخمسة وتسعين درهما وفائدة بنسبة 12% سنويا من تاريخ اقامة هذه الدعوى وحتى السداد التام وتثبيت الحجز التحفظي على موجودات المدعى عليها الاولى في حدود المبلغ المقضي به فقط والزامهم بالرسوم والمصاريف المناسبة وألف درهم اتعابا للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وتتلخص الدعوى في ان البنك المدعي عقد الخصومة في الدعوى طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم الاولى احدى الشركات التجارية والثاني (ع.ا.ح) والثالث (ن.ج.هـ) بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا له مبلغ ثلاثة ملايين و390 الف درهم والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ اقامة الحجز وحتى السداد وتثبيت الحجز الاحتياطي, والرسوم والمصاريف والاتعاب وقال البنك شارحا لدعواه ان المدعى عليها الاولى شركة ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال التجارة بالدولة وان المدعى عليهما وبكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث فقد قام البنك المدعي بمنحها تسهيلات مصرفية تمثلت في فتح اعتمادات مستندية وشيكات مخصومة واصبح بذمة المدعى عليها الاولى نتيجة لهذه التسهيلات المبلغ المطالب به وقد اتفق المدعى عليهم مع لامدعي على جدولة الدين المستحق على اقساط شهرية واصدرت المدعى عليها الاولى شيكات لصالح البنك تغطي قيمة الاقساط الشهرية الا انها سددت القسط الاول فقط وامتنعت عن سداد الباقي اذ ارتدت الشيكات لعدم وجود رصيد ولم تقم بالسداد رغم تكرار المطالبات الودية وقد اوقع حجزا تحفظيا على موجودات واصول المدعى عليها الاولى وحجز جوازي سفر المدعى عليهما الثاني والثالث ومنعهما من السفر في الحجز التحفظي واقام دعواه. وقررت المحكمة ندب خبير لبيان التسهيلات المصرفية التي منحها البنك المدعي للمدعى عليها الاولى وبيان المبالغ المترصدة بذمتها نتيجة لذلك مع توضيح حركة الحساب بين الطرفين ايداعا وسحبا وكيفية احتساب الفائدة على المبالغ المترصدة بالحساب قبل الغلق وبعده. وقد باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره الذي انتهى فيه بعد تعديله بتقرير تكميلي الى ان المبلغ المتوجب دفعه على المدعى عليهما 1 + 3 بعد خصم قيمة الشيك الذي هو بمبلغ 450 الف درهم والمسلم للبنك على اخر هو مليون و403 الاف و195 درهما فنازع المدعي في هذا التقرير وقال ان المدعى عليه الثاني يلزم ايضا بسداد المبلغ الذي حدده في دعواه. ومن حيث ان المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب الذي بني على اسباب سائغة تعتمدها وتكمل بها اسباب حكمها دون حاجة لاعادة المأمورية للخبير او ندب اخر غيره. واشارت المحكمة الى انه بالنسبة للمسئولية في سداد هذا الدين فان المدعى عليهم جميعا يكونون مسئولون عن سداد هذا الدين باعتبار ان المدعى عليها الاولى الشركة ذات المسئولية المحدودة التي اجرت عقد التسهيلات مع البنك المدعي وان المدعى عليهما الثاني والثالث قد كفلاها في سداد التزاماتها المترتبة على هذه التسهيلات للبنك المدعي ولا عبرة لما يقول به الحاضر عن المدعى عليه الثاني من خروجه من الكفالة المؤيدة ويشاركه في ذلك الرأي الحاضر عن المدعى عليهما 1, 3 اذ انه يقول بعد ان اقر بكفالته انه لم يوقع على اتفاقية التسوية وانه بذلك يعتبر خارجا من الكفالة وهذا القول غير سديد اذ انه حسب قوله فهذه اتفاقية تسوية اي جدولة للدين وليست تجديدا له حتى خرج من الكفالة المؤيدة التي التزم بها وبذلك تلزم المحكمة المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بينهم باداء المبلغ الذي قدره الخبير بعد استنزال قيمة الشيك المسلم للبنك الذي له ان لم يتم تحصيله المطالبة بقيمته. كتب خالد بن هويدي