أصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف, قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1999 في شأن نظام مزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة, حيث شمل التعديل ست مواد وإضافة مادتين جديدتين, إذ نص على ان يستبدل بنصوص المواد: 1, 7, 8, 9, 12, 21 الواردة في القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1999 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1): تسرى أحكام هذا النظام على جميع مقاولي الحج والعمرة والحجاج والمعتمرين المواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة. المادة (7): تحدد فئات المقاولين الذين يزاولون مهنة الحج والعمرة والعدد المخصص لكل فئة على النحو الآتي: الفئة الخاصة: لا يجوز لها نقل أكثر من 1500 فرد. الفئة الأولى: لا يجوز لها نقل أكثر من 1000 فرد. الفئة الثانية: لا يجوز لها نقل أكثر من 500 فرد. الفئة الثالثة: لا يجوز لها نقل أكثر من 200 فرد. المادة (8) يلتزم المقاولون المرخص لهم بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة وتبعا لفئاتهم بايداع كفالة مصرفية قابلة للصرف في المصارف المعتمدة في دولة الامارات العربية المتحدة ولا تسلم الرخص إلا بعد استيفاء الكفالة المصرفية الخاصة بها, وتحدد قيمة الكفالة المصرفية على النحو الآتي: الفئة الخاصة: (1500000) مليون وخمسمئة ألف درهم. الفئة الأولى: (1000000) مليون درهم الفئة الثانية: (500000) خمسمئة ألف درهم. الفئة الثالثة: (200000) مئتا ألف درهم. وتعاد الكفالات المصرفية أو المتبقي منها لأصحابها بعد التقرير المقدم من بعثة الحج الرسمية بنهاية كل موسم حج والمعتمد من اللجنة العليا لتنسيق الحج والعمرة. المادة (9): يلتزم المقاول المرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة بتوفير الخدمات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة الحجاج والمعتمرين وعلى الأخص ما يأتي: 1 ـ الفئة الخاصة: طبيب وطبيبة وممرضة وغرفة علاج وسيارة اسعاف. 2 ـ الفئة الأولى: طبيب وممرضة وغرفة علاج وسيارة اسعاف. 3ـ الفئة الثانية: طبيب وممرضة وغرفة علاج. 4ـ الفئة الثالثة: طبيب وممرضة وغرفة علاج. على ان يكون لدى الأطباء والفنيين ترخيص من وزارة الصحة بدولة الامارات العربية المتحدة, وتكون سيارات الاسعاف مجهزة على الأقل بأنبوبة اكسجين مع نقالة مرضى. فإذا قل عدد الحجاج عن 100 فرد يلتزم بتوفير ممرض مؤهل فقط. المادة (12) يجب على كل مقاول مرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة ما يأتي: 1ـ توفير واعظ ديني توافق عليه الوزارة يرافق الحملة أثناء سفرها وعند إقامتها على ان تحدد الوزارة الشروط اللازمة في الواعظ. 2ـ تعليق لوحة مناسبة واضحة المعلومات يسهل الاطلاع عليها وتكون على مكان إقامة الحملة في المشاعر المقدسة يبين فيها اسم الدولة واسم الحملة. 3ـ نقل الحجاج في سيارات مناسبة يقودها سائقون على دراية تامة بأماكن مناسك الحج وطرقها وذلك وفقا لشروط العقد المبرم بين الحاج والمقاول ويثبت على كل سيارة لوحة يكتب عليها اسم الدولة واسم المرخص له واسم الحملة, وكذلك توفير سيارات لنقل الحجاج والمعتمرين لأداء الصلوات ان كان السكن بعيدا عن الحرم, على ان يبين ذلك في العقد المبرم مع الحجاج والمعتمرين. 4 ـ تعيين مندوبين في مطاري المدينة المنورة وجدة وفي مكة المكرمة لمتابعة معاملات الحجاج التابعين للحملة وارشادهم الى مقار اقامتهم عند قدومهم, وانهاء معاملات سفرهم مع ملاحظة تزويد كل مندوب ببطاقة اثبات شخصية توضع على صدره يكتب فيها اسم الدولة واسم الحملة, مع توفير وسيلة اتصال به بشكل دائم. 5 ـ ابلاغ بعثة الحج الرسمية بالعنوان الكامل واي تعديل عليه في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وذلك فور وصول الحجاج الى هذه الاماكن. 6 ـ عدم طلب أية مبالغ اضافية تحت اي مسمى بعد كتابة العقد مع الحاج او المعتمر ويستثنى من ذلك الخدمات الاضافية بعد العقد والتي يتفق عليها بين الطرفين. 7 ـ توفير مشرفين لتأمين وسائل الراحة والسلامة للحجاج بمعدل مشرف لكل خمسين حاجا, ويراعى في ذلك توفير مندوب مفوض واحد على الاقل في كل سكن للحجاج والمعتمرين مالم يكن عدد الحجاج والمعتمرين فيه اكثر من خمسين ففي هذه الحالة يراعى توفير العدد المناسب, ويشترط تواجد المندوب مع الحجاج او المعتمرين اثناء تنقلهم ايضا ويلتزم المقاول او مندوبوه بالحضور الى مقر بعثة الحج الرسمية عند الطلب. 8 ـ تزويد اماكن الاقامة في المناسك بمفروشات مناسبة وبحالة جيدة ونظيفة مع الخدمات اللازمة بحيث لا يقل ذلك عن فرش الارض وتوفير المرتبة والمخدة والغطاء المناسب. 9 ـ الاشراف المباشر على تسيير امور حملته ويجوز له ان ينيب غيره على ان يكون النائب من مواطني الدولة وتنطبق عليه شروط مزاولة المهنة بعد تقديم وكالة رسمية من جهة الاختصاص وبشرط الا يباشر الموكل اليه حملة اخرى. 10 ـ تزويد الحجاج ببطاقة مغلفة من البلاستيك يبين فيها اسم الدولة واسم الحملة واسم الامارة وفصيلة دم الحاج ومقر الحملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وهاتف بعثة الحج الرسمية للدولة والزامهم بحملها. 11 ـ مراعاة النظافة التامة للحملة حسبما نصت عليه المادة (15) من هذا القرار. 12 ـ الاحتفاظ بجوازات سفر حجاج حملته والعاملين بها وصور من هذه الجوازات. 13 ـ موافاة ادارة الحج والعمرة بتاريخ مغادرة الحملة ارض الدولة قبل اسبوع على الاقل من المغادرة. 14 ـ توفير سكن مناسب طبقا للعقد المبرم. 15 ـ توفير التغذية المناسبة طبقا للعقد المبرم. 16 ـ تعريف الحجاج والمعتمرين باماكن الميقات. 17 ـ تيسير مبيت الحجاج بمنى. 18 ـ انزال الحجاج داخل حدود عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة وقبل غروب الشمس مع الاستمرار فيها الى ما بعد الغروب وتيسير المبيت او الاقامة بمزدلفة. 19 ـ تسهيل اداء المناسك على الحجاج والمعتمرين بما لا يخل بتعليمات السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية. المادة (21) لا يجوز للمقاول المرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة الاعلان عن الحملة في وسائل الاعلام المختلفة او عن طريق الملصقات او النشرات الا بعد موافقة ادارة الحج والعمرة الخطية على ذلك. كما نص القرار في المادة الثانية منه على ان يضاف الى القرار الوزاري رقم (163) لسنة 1999 المشار اليه مادتان جديدتان برقمي (8) مكرر و(19) مكرر نصهما الآتي: المادة (8) مكرر: يجوز بناء على طلب المقاول وموافقة جهة الاختصاص زيادة العدد عن العدد المصرح به لفئته وذلك في كل موسم حج او عمرة, وفي هذه الحالة يلزم بدفع (1000) درهم عن كل فرد زائد يضاف الى مبلغ الكفالة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار, ولا يجوز ان يجاوز العدد الزائد بالنسبة للفئات الاولى والثانية والثالثة عن (50%) من اجمالي العدد المصرح به لذات الفئة. المادة (19) مكرر: تشكل لجنة لمعاينة سكن الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى تختص بمعاينة السكن وتحديد قدرته الاستيعابية مع وضع ملصقات على كل غرفة يبين فيها العدد المقرر, كما تختص اللجنة بتدقيق عقود الايجار والتأكد من جديتها.