اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قانون رقم 4 لسنة 2000م في شأن انشاء اكاديمية العلوم الشرطية بامارة الشارقة. كما اصدر سموه مرسوما اميرىا رقم (20) لسنة 2000م بشأن تشكيل مجلس أكاديمىة العلوم الشرطية بامارة الشارقة. واقتضت المادة الاولى من المرسوم بان ىشكل مجلس الاكاديمىة برئاسة سمو الشىخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمى ولى عهد ونائب حاكم الشارقة وعضوىة كل من العمىد محمد بن خليفة المعلا نائبا للرئيس والعقىد محمد بن عبيد الجروان والمقدم الدكتورعبدالله بن أحمد المشرخ والسىد عبدالله بن ماجد السرى وابراهىم بن مبارك الناخى وابراهىم بن محمد النابودة. وحددت المادة الثانية ان يكون للمجلس امينا للسر يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس . كما بينت المادة الثالثة مدة عضوية المجلس بسنتين قابلة للتجديد وحددت المادة الرابعة ضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون: نحن سلطان بن محمد القاسمى حاكم امارة الشارقة. بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس التنفيذى لامارة الشارقة ولائحته الداخلية والقانون رقم 3 لسنة 1999م بشأن انشاء المجلس الاستشارى لامارة الشارقة ولائحته الداخلية والقانون رقم 1 لسنة 1996م فى شأن العاملىن على الملاك المحلى بشرطة الشارقة والقانون رقم 2 لسنة 1996م فى شأن أكاديمية العلوم الشرطية بامارة الشارقة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالى.. مادة (1) التعارىف/0. الحاكم/ صاحب السمو حاكم امارة الشارقة. الاكاديمية/ أكاديمية العلوم الشرطية بامارة الشارقة. المجلس/ مجلس الاكاديمية . الرئيس/ رئيس المجلس . اللجنة / اللجنة التنفيذية للاكاديمية . المدير /مدير الاكاديمية . الطالب الضابط / طالب الاكاديمية الذى يؤهل لان يكون ضابط شرطة. المستجد / منتسب الاكاديمية الذى يؤهل لان يكون برتبة أقل من رتبة ضابط . المنتسبون / الطلبة الضباط والمستجدون والعاملون بالشرطة بمختلف رتبهم الملحقون للدراسة أو التدريب بالاكاديمية. مادة (2) تنشأ فى امارة الشارقة أكاديمية للعلوم الشرطية تسمى (أكاديمية العلوم الشرطية ) تتبع حكومة الشارقة ويكون لها علم وشعار خاص بها. مادة (3) تتولى الاكاديمية القيام بالمهام التالية : أ ـ اعداد الطلبة وتأهيلهم عملىا ليكونوا ضباط شرطة . ب ـ اعداد المستجدين وتأهيلهم علمىا وعملىا ليكونوا صف ضباط وأفراد بالشرطة . ج ـ رفع كفاءة العاملين فى الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمىا وعملىا فى مجال العمل الشرطى . د ـ الاطلاع بنشاط بحثى علمى وتطبيقى واعتماد نظام للندوات العلمية بما يسهم فى تطوير المناهج والعلوم الشرطية ويعين فى معالجة المشكلات والمسائل الامنية بوجه عام . هـ ـ تنشيط وتحفيز واعانة منتسبى القوة فى مجال الدراسات العليا بوجه عام والشرطية بوجه خاص . مادة (4) : أولا / تكون الاكاديمية بدرجة ادارة وتضم الاتى : أ ـ كلية الضباط . ب ـ معهد الشرطة . ج ـ قسم الدراسات العليا . د ـ قسم البحوث . ومع مراعاة ما نص عليه فى الفقرة السابقة يكون للمجلس وبقرار منه استحداث ما يراه لازما من أجهزة معاونة لضمان قيام الاكاديمية بالمهام المنوطة بها . ثانىا / يحدد المجلس البناء التنظيمى للاجهزة المشار اليها فى البند السابق . الباب الثانى ادارة الاكاديمية.. الفصل الاول /مجلس الاكاديمية واللجنة التنفيذية مادة (5) يشرف على ادارة شئون الاكاديمية وفقا لاحكام هذا القانون الهيئتان التاليتان : أ ـ مجلس الاكاديمية . ب ـ اللجنة التنفيذية . مادة (6) يشكل المجلس بمرسوم أميرى من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الاعضاء من الضباط وغيرهم من الفعاليات الاجتماعية وتكون مدة العضوية لسنتين قابلة للتجديد . مادة (7) أ ـ ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل أربعة شهور ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة وتكون المداولات سرية واذا كانت احدى المسائل المعروضة تمس أحد الاعضاء أو أقاربه وجب عليه التنحى عن حضور الاجتماع . ب ـ للمجلس أن يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون له صوت معدود عند الاقتراع. ج ـ لا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد اعتمادها من الحاكم أو من يفوضه . مادة (8) يكون المجلس هو السلطة العليا للاكاديمية ويتولى تصريف أمورها وتحقيق جميع الاغراض التى أنشئت من أجلها ويختص بما يلى : أ ـ رسم السياسة العامة للاكاديمية والموافقة على الخطط التى تكفل تطوير الاكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها. ب ـ وضع اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالاكاديمية وكافة اللوائح والانظمة والقرارات التنفيذية الاخرى. ج ـ وضع النظم والقواعد الخاصة بأعضاء هيئتى التدريس والتدريب. د ـ تحديد قواعد قبول الدارسين بالاكاديمية . هـ ـ منح الشهادات والدرجات العلمية . واتخاذ ما يراه مناسبا بشأن المقترحات والتوصيات التى ترفع اليه من اللجنة التنفيذية والمجلس العلمى . ز ـ تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بأعمال معينة . ح رفع تقارير عن نشاط الاكاديمية والانجازات التى حققتها لسمو الحاكم . ط تعيين وانهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسية بالاكاديمية. ى ـ اقرار مشروع الميزانية السنوية للاكاديمية وحسابها الختامى. ك ـ ما يحيله الحاكم من مسائل أخرى. اللجنة التنفيذية مادة (9) يشكل المجلس بقرار منه لجنة تنفيذية برئاسة أحد أعضائه وأربعة اخرين من بينهم نائبا لرئيس اللجنة ومقررا لها ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا اذا حضرها رئيسها أو نائبه وعضوين على الاقل وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية اعضائها الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة وللمجلس أن يفوض اللجنة بعضا من اختصاصاته . كما يجوز أن يعهد اليها بدراسة وبحث المسائل التى تدخل فى اختصاصاته وترفع اللجنة توصياتها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وتجتمع اللجنة مرة كل أسبوعين على الاقل ويجوز لرئيس اللجنة دعوتها لاجتماع غير عادى اذا ما رأى ذلك وبناء على طلب المدير وتدون مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها فى محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة ومقررها . مادة (10) تختص اللجنة التنفيذية بما يأتى : أ أقتراح الخطط العامة التى تكفل تطوير الاكاديمية وتحقيق تقدمها وتميزها وكل ما يتعلق بتطوير العمل فيها واعداد برامجها السنوية والتقارير الدورية . ب ـ القيام بجميع الاعمال المتصلة بأهداف الاكاديمية مع مراعاة هذا القانون و اللوائح والانظمة الصادرة بموجبه. ج ـ اجراء الدراسات الفنية وغيرها مما يقتضيه تطوير نشاط الكلية ومتابعة تقدمها وحسن ادارتها . د ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية للاكاديمية وحسابها الختامى. هـ ـ اعتماد الصرف فى حدود اعتمادات الميزانية . و الاشراف على تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة مع الاكاديمية ز ـ مباشرة السلطات و الاختصاصات التى يفوضها فيها المجلس. ح ـ تعيين وإنهاء خدمات الموظفين والمستخدمين غير ما ذكروا فى البند/ ط/ من المادة /8/ . ط ـ ما يحيله المجلس من مسائل أخرى. الفصل الثانى المجلس العلمى مادة (11) أولا / يشرف على الشئون العلمية والتدريبية بالاكاديمية مجلس علمى يشكل بقرار من المجلس برئاسة المدير وعضوية كل من : أ ـ نائب المدير . ب ـ رؤساء الاقسام بالاكاديمية . ج ـ عدد مناسب من أعضاء هيئتى التدريس والتدريب يمثلون التخصصات العلمية والتدريبية المختلفة بالاكاديمية. وبناء على اقتراح المدير يجوز بقرار من المجلس ضم بعض الضباط والخبرات من ذوى الكفاءة العلمية والتدريبية ذات الصلة بالتخصصات المختلفة بالاكاديمية . ثانىا / مدة عضوية المجلس العلمى سنة دراسية قابلة للتجديد. مادة (12) أ ـ ينعقد المجلس العلمى بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهرين ويشترط لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف عدد الاعضاء على أن يكون من بينهم رئيسه أو نائبه وتصدر توصيات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة. ب ـ ترفع مقترحات المجلس العلمى الى مجلس الاكاديمية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . مادة (13) اختصاصات المجلس العلمى: يختص المجلس العلمى بدراسة كل ما يتصل بالشئون التعليمية والتدريبية والبحثية المتعلقة بمهام الاكاديمية واقتراح مايراه مناسبا بشأنها لمجلس الاكاديمية وله: أ ـ اقتراح مناهج الدراسة والتدريب وتطويرها . ب ـ اقتراح مواعيد الدراسة والتدريب والامتحانات وتشكيل لجانها واعتماد النتائج . ج ـ اقتراح تعيين وندب هيئتى التدريس والتدريب . د ـ اقتراح منح الدرجات العلمية . ه0 اقتراح معادلة المواد التى سبق للطالب الضابط دراستها فى الجامعات أو فى المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة . و0 ترشيح المتفوقين من ضباط الاكاديمية لاستكمال دراساتهم العليا. ز ـ اقتراح خطة للبحوث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وتوزيع الاشراف عليها . ح ـ دراسة ما يحال اليه من مسائل أخرى ورفع التوصيات المناسبة بشأنها . الفصل الثالث المدير و نائبه مادة (14) يعين الرئيس بقرار منه مديرا للاكاديمية من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهلات علمية مناسبة لادارة شئون الاكاديمية والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة . كما يعين الرئيس بقرار منه نائبا لمدير الاكاديمية لمعاونته فى أداء واجباته ويقوم مقامه فى حال غيابه . مادة (15) تبين لائحة الاكاديمية صلاحيات وواجبات كل من المدير ونائبه. الباب الثالث هيئة التدريس والتدريب بالاكاديمية مادة (16) أ ـ تضم الاكاديمية عددا كافىا من أعضاء هيئة التدريس يتولون اعداد وتدريس العلوم الشرطية المختلفة والمواد المعاونة المعتمدة بالاكاديمية . ب ـ يشترط فيمن يعين فى هيئة التدريس أن يكون مستوفىا للشروط التى تحددها لوائح الاكاديمية على أن يتوافر فيمن يتولى تدريس المواد الجامعية الشروط اللازمة فى هيئة التدريس بجامعة الامارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة والجامعة الامريكية فى الشارقة أو غيرها من الجامعات التى يراها المجلس حسبما يكون الحال . مادة (71) أ ـ تضم الاكاديمية عددا كافىا من أعضاء هيئة التدريب يتولون الاعداد والتدريب فى المواد الشرطية التدريبية المختلفة المعتمدة بالاكاديمية ويتم اختيارهم من بين الضباط المؤهلين لذلك . ب ـ تضم الاكاديمية عددا كافىا من صف الضباط والافراد ذوى الكفاءة للقيام بأعمال التدريب أو المساعدة فى تنفيذها . مادة (18) يجوز للمجلس أو من يفوضه أن يقرر الاستعانة بمحاضرين من جامعة الامارات العربية المتحدة أو جامعة الشارقة أو الجامعة الامريكية فى الشارقة أو غيرها من الجهات الاخرى المختصة لتدريس بعض المواد المعتمدة بالاكاديمية أو لالقاء محاضرات عامة أو الاشراف على مايجرى بالاكاديمية من بحوث . الباب الرابع المنتسبون ونظام الدراسة الفصل الاول الطلبة الضباط أولا شروط القبول مادة (19) وفقا لما تقتضيه الحاجة يحدد المجلس عدد الطلبة الضباط الذين يقبلون بالاكاديمية . مادة (20) أولا يجب أن يتوافر فى طالب الالتحاق بالاكاديمية من غير العاملين بالشرطة الشروط الاتية: أ ـ أن يكون متمتعا بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة . ب ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك . ج ـ ألا يكون قد سبق فصله من كلية أخرى أو من الخدمة العامة بحكم قضائى أو قرار تأديبى نهائى بات . د ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية بجريمة مخلة للشرف أو الامانة بحكم بات . هـ ـ ألا يقل طوله عن مائة وستين سنتيمترا . و ـ أن تثبت لياقته الصحية بمعرفة الهيئة الطبية المختصة والمعتمدة. ز ـ أن يجتاز بنجاح الاختبارات التى تجريها لجنة الاختيار. ح ـ أذا كان طلب الالتحاق خاصا بنظام الاربع سنوات تعين أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها وألاتزيد سنه وقت تقديم الطلب على احدى وعشرين عاما ميلادىا . ط ـ أذا كان طلب الالتحاق خاصا بنظام السنتين تعين أن يكون الطالب خريج احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وألا تزيد سنه وقت تقديم الطلب على أربعة وعشرين عاما ميلادىا. ثانىا يجب أن تتوافر فيمن يلحقون بالاكاديمية من العاملين بالشرطة جميع الشروط المنصوص عليها فى البند السابق عدا شرط الحد الاقصى للسن إذ لا يجوز أن تزيد سنه على خمسة وعشرين عاما ميلادىا أذا كان الالحاق خاصا بنظام الاربع سنوات ولا أن تزيد سنه على ثلاثين عاما اذا كان الالحاق خاصا بنظام السنتين . مادة (21) تشكل بقرار من المجلس لجنة لاختيار الطلبة الضباط من المتقدمين الذين توفرت فيهم شروط الالتحاق بالاكاديمية على أن تراعي اللجنة عند الاختيار التفوق العلمى والبدنى والرياضى والذكاء وقوة الشخصية ولا يكون قرار اللجنة نافذا الا بعد موافقة المجلس عليه واعتماده من الحاكم او من يفوضه . مادة (22) أ ـ يحرر الطالب الضابط المقبول بالاكاديمية اقرارا كتابيا يتعهد فيه باتمام الدراسة والعمل بشرطة الشارقة فور تخرجه ويكون ملزما برد المبالغ والنفقات التى تكبدتها شرطة الشارقة خلال مدة الدراسة التى أمضاها بالاكاديمية كلها أو بعضها اذا أخل بهذا التعهد . ب ـ يجوز للمدير بعد أخذ موافقة المجلس اعفاء مقدم الاقرار من الالتزام المشار اليه فى البند السابق اذا أصيب بعاهة أو مرض يمنعه من أتمام الدراسة وذلك بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة والمعتمدة أو كان تركه للدراسة بسبب نقله أو تعيينه فى أحدى وظائف الخدمة العامة . مادة (23) أ ـ مع مراعاة ما نص عليه فى المادة /20/ من هذا القانون يجوز بقرار من المجلس قبول طلبة موفدين من شرطة أى من الامارات الاعضاء فى الاتحاد فى الدراسة بالاكاديمية سواء على نفقة شرطة الشارقة أو على نفقة الجهة الموفدة حسبما يقرره المجلس ويمنح الخريج من هؤلاء شهادة بالدرجة العلمية دون ان تمنح رتبة شرطىة فى القوة. ب ـ مع جواز الاستثناء من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالمادة /20/ من هذا القانون عدا شرط المؤهل يجوز بقرار من المجلس بعد موافقة الحاكم قبول طلبة ضباط موفدين من دول أخرى للدراسة بالاكاديمية سواء على نفقة امارة الشارقة أو على نفقة دولهم حسبما يقرره الحاكم ويمنح الخريج من هؤلاء شهادة بالدرجة العلمية دون أن يمنح رتبة شرطية فى القوة. ثانىا / نظام الدراسة مادة (24) النظام الاول للطلبة الضباط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتكون الدراسة وفق هذا النظام لمدة أربع سنوات دراسة مقسمة الى فصول على النحو الذى تنص عليه لائحة الاكاديمية. النظام الثانى الطلبة الضباط خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وتكون الدراسة وفق هذا النظام لمدة سنتين دراسيتين مقسمة الى فصول على النحو الذى تنص عليه لائحة الاكاديمية. مادة /25/ مع مراعاة ما نص عليه فى المادة 32 يمنح الطالب الضابط الذى أتم دراسته بنجاح درجة البكالوريوس فى علوم الشرطة ويعين برتبة ملازم وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن. الفصل الثانى المستجدون مادة (26) أ ـ وفقا لما تقتضيه الحاجة يحدد المجلس عدد المستجدين الذين يقبلون بالاكاديمية بناء على عرض المدير . ب ـ يجب أن تتوافر فيمن يلتحق بالاكاديمية من المستجدين جميع الشروط المنصوص عليها فى البند أولا من المادة / 20/من هذا القانون عدا شرطى المؤهل والسن فيحددان بقرار من المجلس بناء على عرض المدير. مادة (27) تشكل بقرار من المجلس لجنة لاختيار المستجدين من المتقدمين الذين توفرت فيهم شروط الالتحاق بالاكاديمية على أن تراعى اللجنة عند الاختيار المستوى العلمى والتفوق البدنى والرياضى والذكاء وقوة الشخصية ولا يكون قرار اللجنة نافذا ألا بعد اعتماده من المجلس. مادة (28) يجوز بقرار من المجلس قبول المستجدين من غير مواطنى دولة الامارات العربية المتحدة للدراسة بالاكاديمية لغرض الاستخدام على الملاك المحلى بشرطة الشارقة . مادة (29) تطبق المادة 22 من هذا القانون على المستجدين الملتحقين بالاكاديمية . مادة (30) تحدد لائحة الاكاديمية نظام الدراسة والتدريب الخاصة بالمستجدين على ألا تقل مدة الدراسة والتدريب عن عام دراسى كامل . مادة (31) يمنح المستجد الذى أتم دراسته بنجاح شهادة اجتياز فرقة شرطى مؤهل. الباب الخامس تدريب منتسبى القوة مادة (32) يعتمد المجلس خطة تدريب سنوية تستهدف رفع كفاءة منتسبى القوة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم (علمىا وعملىا) وتعد مشروع هذه الخطة ادارة التخطيط والتطوير بشرطة الشارقة بالتنسيق مع الاكاديمية. مادة (33) وفقا للقواعد والشروط التى يحددها المجلس بناء على عرض المدير يجوز قبول منتسبين من شرطة أى من الامارات الاعضاء فى الاتحاد أو الدول الاخرى للتدريب بالاكاديمية فى أى من برامج التدريب المعتمدة بموجب خطة التدريب المشار اليها فى المادة 32 من هذا القانون. مادة (34) يمنح المنتسب الذى يجتاز بنجاح البرنامج التدريبى الذى الحق به شهادة تفيد ذلك . الباب السادس أحكام عامة مادة (35) تحدد لائحة الاكاديمية المواد الدراسية العلمية والتدريبية وعدد ساعاتها وتوزيعها على الفصول الدراسية ونظام الامتحان فيها والحد الادنى لدرجات النجاح وقواعد أقدمية الخريجين من الطلبة الضباط والمستجدين. مادة (36) يحدد المجلس بقرار منه وبناء على عرض المدير زى وشارات المنتسبين للاكاديمية من الطلبة الضباط والمستجدين. مادة (37) مع مراعاة أحكام المواد /22 / و /23/ و /29/ من هذا القانون تتحمل شرطة الشارقة نفقات الدراسة والتدريب والغذاء والزى الشرطى والعلاج الطبى للطلبة الضباط والمستجدين. مادة (38) يمنح الطالب الضابط مكافأة شهرية وفقا لاحكام القانون رقم (1) لسنة 1996م فى شأن العاملين على الملاك المحلى لشرطة الشارقة. مادة / 39/ يفصل الطالب الضابط أو المستجد من الاكاديمية فى الحالات التالية: أ ـ تغييبه عن الدراسة لمدة / 15/ يوما متتالية دون عذر مقبول. ب ـ فقده أى شرط من شروط القبول بالاكاديمية . ج ـ الحكم عليه تأديبىا وفقا للنظام التأديبى المطبق بالاكاديمية. د ـ اذا حصل على أقل من 50% من درجات السلوك والمواظبة . هـ ـ بناء على اقتراح المدير لاسباب تتعلق بالصالح العام . ويكون قرار الفصل مسببا ومعتمدا من المدير ولا ينفذ إلا بعد التصديق عليه من المجلس وتنظم اللوائح أجراءات المحاكم التأديبية. مادة (40) يلغى القانون رقم /2/ لسنة 1996 م فى شأن أكاديمية العلوم الشرطية بامارة الشارقة وتبقى اللوائح والانظمة والقرارات الصادرة بموجبه سارية ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا القانون . مادة (41) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. سلطان بن محمد القاسمى حاكم امارة الشارقة