اصدر معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية قرارا وزاريا بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 194 لسنة 1993 بشأن لائحة الدراسة والتدريب بمعهد تدريب الضباط. ونص القرار الذي ورد بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية على ما يلي: يلغى قيد الدارس من البرنامج التدريبي للدورة في الحالات الاتية: أ ـ اذا تخلف ما يزيد على ساعتين تدريبيتين عن الانتظام بالبرنامج التدريبي للدورة الذي لا تتجاوز مدته اسبوعان. ب ـ اذا تخلف ما يزيد على يوم كامل عن الانتظام بالبرنامج التدريبي للدورة الذي تزيد مدته على اسبوعين ولا تجاوز اربعة اسابيع. ج ـ اذا تخلف ما يزيد على يومين كاملين عن الانتظام بالبرنامج التدريبي الذي تزيد مدته على اربعة اسابيع. د ـ اذا تجاوز ما تم خصمه من الدرجات المقررة للمواظبة. * 50% بالنسبة للبرامج التدريبية التي تزيد مدتها على اربعة اسابيع. * 40% بالنسبة للبرامج التدريبية التي تزيد مدتها على اسبوعين ولا تجاوز اربعة اسابيع. * 30% بالنسبة للبرامج التدريبية التي لا تجاوز مدتها اسبوعان. هـ ـ عدم الانضباط او الاخلال بالنظام اثناء البرنامج التدريبي للدورة. و ـ الغش في الامتحانات او الشروع فيه او المساعدة عليه, او محاولة الاخلال بالنظام داخل لجان الامتحانات ولا يجوز في هذه الحالة اعادة التسجيل في برنامج تدريبي لدورة مماثلة قبل مرور عام من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي للدورة الذي الغي القيد فيه. ز ـ صدور قرار بانهاء البرنامج التدريبي من وكيل وزارة الداخلية او من يفوضه للاسباب التي يقدرها. وفيما عدا ما ورد بالبند (ز) يكون الغاء قيد الدارس في البرنامج التدريبي للدورة بقرار يصدر من المدير العام بناء على توصية من مدير المعهد. وتنص المادة (12) على ان تحدد النهاية العظمى لدرجات المواظبة بخمسين درجة, ومع مراعاة احكام المادة (8) من هذه اللائحة يكون الخصم من هذه الدرجات كالتالي: 1 ـ درجة واحدة في حالة التأخر مدة لا تزيد على خمس عشرة دقيقة عن حضور المحاضرة او الساعة التدريبية المقررة. 2 ـ درجة ونصف عن عدم حضور المحاضرة او الساعة التدريبية الواحدة. 3 ـ عشر درجات عن عدم الحضور يوما كاملا, مالم يكن تغيبه بعذر مقبول تقدره ادارة المعهد. ويوجه انذار كتابي للدارس اذا بلغت الدرجات المخصومة من درجات المواظبة ما يلي: * خمس عشرة درجة بالنسبة للبرامج التدريبية للدورات التي تزيد مدتها على اربعة اسابيع. * عشر درجات بالنسبة للبرامج التدريبية للدورات التي تزيد مدتها على اسبوعين ولا تجاوز اربعة اسابيع. * خمس درجات بالنسبة للبرامج التدريبية للدورات التي لا تجازو مدتها اسبوعان. كما تنص المادة (14) على ان تكون الامتحانات تحريرية او شفوية او عملية او بكل او بعض هذه الطرق وذلك بالنسبة للمواد التي تجاوز ساعاتها التدريبية المقررة عشر ساعات, وتتضمن المناهج تحديد طرق الامتحانات والتقييم المقررة. ونصت المادة (15) على ما يلي: أ ـ الحد الادنى للنجاح هو (50%) خمسون في المئة من النهاية العظمى للدرجات المقررة. ب ـ يمنح الدارس في حدود خمس درجات رأفة في موضوع واحد او اكثر اذا ترتب على ذلك اجتياز البرنامج التدريبي للدورة بنجاح في جميع الموضوعات, او حصر الرسوب في موضوع واحد. ج ـ في جميع الاحوال لا تحسب درجات الرأفة التي يكون الدارس قد حصل عليها ضمن مجموعه الكلي في نهاية البرنامج التدريبي للدورة. د ـ اذا تجاوزت نسبة الرسوب في الموضوع الواحد اكثر من 20% من اجمالي عدد الدارسين الذين تقدموا للامتحان فيه, يعاد الامتحان للراسبين مرة اخرى اذا كان نجاح الدارس في امتحان الاعادة سيؤدي الى اجتيازه البرنامج التدريبي للدورة بنجاح او حصر الرسوب في موضوع واحد. ونصت المادة (16) على الا يعتبر الدارس ناجحا اذا رسب في امتحان او اكثر من امتحانات البرنامج التدريبي للدورة. ومع ذلك اذا رسب الدارس في موضوع واحد او في البحث او المشروع المكلف باعداده, يعاد قيده في برنامج آخر لدورة مماثلة لاستكمال متطلبات اجتياز البرنامج التدريبي للدورة التي رسب فيها. وفي هذه الحالة يرصد للدارس الحد الادنى للنجاح ايا كانت الدرجة التي حصل عليها في امتحان الاعادة.