وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء مؤسسة الامارات للبريد (بريد الامارات) وتم احالته مؤخرا الى المجلس الوطني الاتحادي والذي احاله بدوره الى اللجنة المختصة التابعة للمجلس تمهيدا لمناقشته في دورته الجديدة. وبموجب القانون الجديد والذي يتضمن 47 مادة ستنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الامارات للبريد ويرمز اليها (بريد الامارات) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها ويكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بوزير المواصلات وتستثمر خدماتها طبقا لمبدأ الخدمة العامة وفقا للمعايير ذات الطابع التجاري. ويكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس الوزراء انشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة. وتتولى المؤسسة دون غيرها القيام بجميع الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون وتسيير اداء هذه الخدمات. كما تختص المؤسسة بمنح تراخيص بيع واستخدام آلات التخليص البريدي الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية واصدار الطوابع البريدية للدولة بنوعيها العادي والتذكاري ومنح تراخيص نقل الوثائق والمستندات الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص مقابل رسم تصريح بمزاولة هذا النشاط. وينص مشروع القانون بان يكون رأسمال المؤسسة 200 مليون درهم يغطى هذا المبلغ بالكامل من قبل الحكومة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمالها كما تزاول المؤسسة نشاطها على اساس تجاري وتتكون ايراداتها من الايرادات الذاتية للمؤسسة والارباح والهبات والاعانات واية ايرادات اخرى تحققها المؤسسة او الشركات المملوكة لها. ويدير المؤسسة مجلس ادارة يكون له حق اقتراح انشاء مؤسسات اوشركات متخصصة مملوكة للمؤسسة او تساهم المؤسسة في رأسمالها داخل وخارج الدولة وذلك في اطار نشاط المؤسسة على ان يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ونص مشروع القانون على اقتطاع مبلغ من المال سنويا من صافي ارباح المؤسسة بقيمة (15%) لتكوين احتياطي قانوني ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ هذا الاحتياطي 100% من رأس المال ويستخدم هذا الاحتياطي في تدعيم مركز المؤسسة المالي كما يؤول الى الميزانية العامة للدولة صافي الارباح بعد اقتطاع الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة الخاصة بالارباح. وفيما يلي تفاصيل مشروع القانون. مادة (1) تعاريف في تطبيق احكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الامارات العربية المتحدة. المؤسسة: مؤسسة الامارات للبريد ويرمز اليها (بريد الامارات). الوزير: وزير المواصلات. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. مادة (2) تنشأ مؤسسة عامة تسمى (مؤسسة الامارات للبريد) ويرمز اليها (بريد الامارات) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها, ويكون لها ميزانية مستقلة, وتلحق بالوزير, وتستثمر خدماتها طبقا لمبدأ الخدمة العامة ووفقا للمعايير ذات الطابع التجاري. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة عامة وفقا للقانون. مادة (3) يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة دبي, ويجوز بقرار من المجلس انشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة. مادة (4) تتولى المؤسسة دون غيرها القيام بجميع الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون وتيسير اداء هذه الخدمات وتقوم بوجه خاص بنقل واداء الأتي: 1- بعائث بريد الرسائل وتشمل الرسائل والبطاقات والمطبوعات ومطبوعات المكفوفين والرزم الصغيرة والبريد الدعائي المزود بعنوان او بدون عنوان. 2- الطرود بانواعها حسب احكام اتفاقية الطرود البريدية العالمية. 3- خدمات صناديق البريد الخصوصية. 4- خدمات البريد العاجل المحلي والدولي. 5- الخدمات المالية البريدية وتشمل: الحوالات البريدية وخدمة الشيكات البريدية والبعائث مقابل تأدية القيمة وحسابات التوفير والتحصيل والدفع لحساب الغير. ويجوز للمجلس ان يكلف المؤسسة القيام بمهام خدمات التأمين نيابة عن الغير واية مهام اخرى تتفق مع طبيعة اعمالها. وللمؤسسة ان تعهد الى الغير باداء بعض الخدمات البريدية لحسابها بموجب عقود تبرمها معهم وفقا للقوانين واللوائح. مادة (5) تختص المؤسسة بمنح تراخيص بيع واستخدام الات التخليص البريدي الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفقا للشروط التي يضعها المجلس. مادة (6) تختص المؤسسة دون غيرها باصدار الطوابع البريدية للدولة بنوعيها العادي والتذكاري وبطاقات هواة الطوابع والمطبوعات المالية البريدية والنماذج البريدية ويتم اصدار الطوابع بفئات تتناسب مع قيمة الخدمات البريدية التي تخصص لها تلك الطوابع. مادة (7) تختص المؤسسة بمنح تراخيص لممارسة نشاط بيع وشراء طوابع الهواة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص وفقا للشروط التي يضعها المجلس. مادة (8) يجوز للمؤسسة ان تمنح تراخيص بنقل الوثائق والمستندات الى مؤسسات وشركات القطاع الخاص مقابل رسم تصريح بمزاولة هذا النشاط يتم تحصيله لصالح المؤسسة بشرط ان يعتمد هذا الرسم بقرار من المجلس. واستثناء من احكام المادة (4) من هذا القانون يجوز للمجلس الترخيص لمؤسسات وشركات القطاع الخاص بنقل بعائث بريد الرسائل على الا تقل اجورها عن (5) خمسة اضعاف الاجور البريدية لبعائث بريد الرسائل حتى وزن (500) خمسمائة جرام للداخلية و(250) مائتين وخمسين جراما للدولية والطرود بانواعها الداخلية والدولية على الا تقل اجورها عن تعرفة الطرود البريدية حتى وزن (5) خمسة كيلو جرامات. ويجوز للمجلس تعديل الاجور والاوزان وفقا لما تقضي به مصلحة العمل. مادة (9) يضع المجلس الضوابط الخاصة بمزاولة نشاط نقل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وله الغاء الترخيص الممنوح للشركة او المؤسسة في حالة تكرار المخالفة لشروط الترخيص اكثر من ثلاث مرات. مادة (10) للمجلس اقتراح انشاء مؤسسات او شركات متخصصة مملوكة للمؤسسة او تساهم المؤسسة في رأسمالها داخل وخارج الدولة وذلك في اطار نشاط المؤسسة على ان يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء وتعتبر اية مؤسسة سابقة على هذا القانون كما لو كانت قد انشئت بموجب احكامه. مادة (11) تمثل المؤسسة الحكومة لدى المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمسائل البريدية وكذلك الدفاع عن مصالح بريد الدولة في الاسواق البريدية الاخرى وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات ووزارة الخارجية. مادة (12) يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وثمانية اعضاء من المواطنين من بينهم نائب للرئيس تتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء, ويشترط ان يكونوا من ذوي الاختصاص والدراية بالامور التي تتعلق بنشاط المؤسسة وان يكون من بينهم ممثل واحد على الاقل عن كل من وزارتي المواصلات والمالية والصناعة. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه او قيام مانع لديه, وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات, ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. مادة (13) يباشر المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة ويكون له: 1- وضع السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق اغراضها, وتحديد البرامج اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها. 2- اعتماد اجور الخدمات البريدية وتحديد فئات الطوابع البريدية والمطبوعات المالية البريدية بمختلف انواعها وذلك مع مراعاة حكم المادتين (27), (28) من هذا القانون. 3- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة ونظام شئون العاملين فيها. 4- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة بما في ذلك اللوائح المالية والادارية والفنية. 5- اقرار ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية بعد الاطلاع على تقرير المدير العام في هذا الشأن, وترفع الحسابات الختامية الى مجلس الوزراء لاعتمادها مرفقا بها تقرير المجلس وتقرير مدققي الحسابات وذلك خلال ستة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية. 6- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي تقررها اللوائح. 7- ابرام عقد القروض مع الحكومة او المؤسسات المالية في الدولة وذلك بهدف تحقيق اي غرض من اغراضها وفقا لخطة محددة سلفا, على ان يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. 8- استثمار فائض اموال المؤسسة في السندات المالية والمؤسسات والشركات المساهمة في الدولة. 9- تملك الاراضي لاقامة مبان لمكاتب البريد بالدولة. 10- استغلال مباني المؤسسة للاغراض التجارية. 11- تعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم. 12- تعيين امين سر للمجلس وتحديد مكافأته. 13- القيام باية خدمات اخرى يمكن ان تطلب السلطات الحكومية المختصة اداءها. مادة (14) يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام او ثلاثة من اعضاء المجلس. مادة (15) لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا حضرها الرئيس او نائبه وخمسة من اعضائه على الاقل, وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين, وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. وللمجلس ان يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم من ذوي الخبرة في المسائل المعروضة عليه دون ان يكون لهم صوت معدود. وتدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس المجلس اونائبه وامين سر المجلس. مادة (16) للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة تنفيذية برئاسة احد اعضائه واربعة اعضاء اخرين من المجلس من بينهم نائب لرئيس اللجنة ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا اذا حضرها رئيس اللجنة او نائبه وعضوين على الاقل. وللمجلس ان يفوض اللجنة التنفيذية بعضا من اختصاصاته وصلاحياته كما يجوز ان يعهد اليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصاته. وترفع اللجنة توصياتها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا. وتجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الاقل ويجوز للرئيس دعوة اللجنة لاجتماع غير عادي اذا ما رأى ذلك او بناء على طلب المدير العام. وتدون مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقع عليها رئيس اللجنة اونائبه وامين سر المجلس. مادة (17) يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من المجلس بناء على اقتراح الوزير. ويقوم المدير العام بتنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئون المؤسسة وتمثيلها في تعاملها مع الغير وامام القضاء والتوقيع نيابة عنها وذلك كله في الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح المؤسسة وقرارات المجلس. مادة (18) راسمال المؤسسة (200.000.000) مائتا مليون درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمالها. مادة (19) تزاول المؤسسة نشاطها على اساس تجاري وتتكون ايراداتها من: 1- الايرادات الذاتية للمؤسسة. 2- الارباح التي تحققها المؤسسات او الشركات المملوكة لها. 3- الهبات والاعانات و المنح والوصايا الداخلية والخارجية التي لا تتعارض مع اهداف المؤسسة وبشرط ان يوافق عليها المجلس. 4- اية ايرادات اخرى تحققها المؤسسة والمؤسسات او الشركات المملوكة لها. مادة (20) يقتطع سنويا من صافي ارباح المؤسسة (15%) لتكوين احتياطي قانوني, ويستمر الاقتطاع الى ان يبلغ هذا الاحتياطي (100%) من رأس المال, ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل. ويستخدم هذا الاحتياطي في تدعيم مركز المؤسسة المالية. كما يؤول الى الميزانية العامة للدولة صافي الارباح بعد اقتطاع الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة. مادة (21) تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, وتبدأ السنة المالية الاولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي. مادة (22) تفحص حسابات المؤسسة والمؤسسات او الشركات المملوكة لها من قبل مدقق للحسابات او اكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها, وعلى مدققي الحسابات ان يقدموا الى المجلس تقريرهم عن رقابة حسابات المؤسسة خلال اربعة اشهرعلى الاكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس او اي عمل اخر في المؤسسة. وتعفى المؤسسة والمؤسسات او الشركات المملوكة لها والتي تكون طرفا في رأسمالها داخل وخارج الدولة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. وتعفى المؤسسات والشركات المملوكة للمؤسسة من الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة اذا كانت حصة المؤسسة فيها تقل عن (50%) من رأس المال. مادة (23) على المؤسسة ان تلتزم بتقديم خدمات بريدية تهدف الى ربط كافة انحاء الدولة وذلك بتبادل خدمات اجتماعية وتربوية وادبية وتجارية بين الافراد والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات داخل الدولة وخارجها وان تلتزم بمبادىء الانتظام والمساواة والعمومية والاستمرارية في نطاق سير عمل الانشطة البريدية وكذلك سلامة البريد وسريته. وعليها ان تضع نظاما متطورا لجمع وتسليم وتوزيع البريد لضمان وصول المواد البريدية خلال فترة معقولة الى المرسل اليهم في الدولة ومراعاة ان يكون نقل وحفظ هذه المواد بطريقة سريعة ومأمونة وان تستخدم افضل الوسائل لتحقيق هذا الغرض. وعليها ان تلتزم بالاعلان عن معايير مستويات الجودة لمختلف خدماتها. وتحدد شروط الخدمات البريدية والاحكام المنظمة لها وذلك مع مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. مادة (24) للمؤسسة القيام بوضع صناديق الرسائل او مجمعات صناديق البريد الخصوصية على اماكن مملوكة للدولة او لاحدى اماراتها او على مبان مملوكة لاطراف اخرى شريطة موافقة هذه الاطراف على ذلك. وتلتزم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الاراضي اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها, على ان تكون هذه الاراضي في مواقع مناسبة لاداء الخدمات البريدية, وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة. مادة (25) على كل من سلمت اليه مادة بريدية لا تخصه او عثر عليها ان يردها فورا وتحتفظ المؤسسة بحقها في استرداد هذه المادة التي سلمت الى غير المرسل اليه. مادة (26) تنتهي مسئولية المؤسسة عند تسليم المادة البريدية الى صاحبها او الى من يمثله قانونا وتتحمل مسئولية التأخير في توصيل هذه المادة او تعرضها للتلف او الضياع وتكون مسئوليتها في الحدود المقررة في الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها او الانشطة التي يقررها المجلس. مادة (27) تضع المؤسسة لائحة تنظم الاحكام المتعلقة باجور الخدمات البريدية الداخلية والخارجية مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها, على ان يكون مقدار الاجر موحدا لكل مجموعة متماثلة من الخدمات البريدية وان يحدد سعر موحد للرسائل والطرود المتبادلة في تيارات البريد العادي للشبكة البريدية الداخلية. مادة (28) تضع المؤسسة اللوائح التي تنظم علاقاتها بالجمهور والتي تتضمن الاحكام المتعلقة بالتعويض عن التأخير في توصيل المادة البريدية او فقدها او تلفها في الحدود المقررة في الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها والانظمة التي يقررها المجلس. مادة (29) تصدر المؤسسة سنويا دليل الخدمات البريدية الداخلية والدولية التي تقدمها ويجب ان يكون هذا الدليل متوفرا لديها لمن يطلبه مقابل الثمن المحدد له. مادة (30) يتم التخليص على المواد البريدية بواسطة احدى الطرق الاتية: 1-طوابع بريد مطبوعة او ملصقة. 2- علامات التخليص البريدية التي تصدرها الات البيع التلقائية. 3- بصمات الات التخليص البريدي المعتمدة رسميا. 4- بصمات الات طباعة او طرق اخرى للطباعة او بصمة الختم لخدمتي خالص الاجرة والاجابة التجارية المطبوعة على المغلفات واية خدمات اخرى تستحدثها المؤسسة. كما يحق لها ان تستوفي نقدا اجور انواع معينة من المواد البريدية وذلك على الوجه الذي تنص عليه اللوائح. مادة (31) يصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع الوزير قرارا بتحديد موظفي المؤسسة الذين لهم صفة الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة باعمال وظائفهم. مادة (32) لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باية عقوبات اشد ينص عليها قانون اخر. مادة (33) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين, وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم, او باحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- قام بممارسة اية خدمات من خدمات البريد مما تختص به المؤسسة دون الحصول على الترخيص اللازم, وفي هذه الحالة يحكم على المخالف ايضا بغرامة تعادل اربعة امثال الاجور البريدية التي تكون قد ضاعت على المؤسسة بسبب ارتكاب هذه الجريمة. 2- استعمل شعار المؤسسة والمؤسسات او الشركات المملوكة لها او استعمل عبارة (خدمات بريدية) . 3- استعمل صناديق رسائل مشابهة للصناديق البريدية الخصوصية او صناديق ايداع الرسائل بالمؤسسة وفي هذه الحالة يكون للمؤسسة الحق في ازالة المخالفة اداريا على نفقة المخالف. واستثناء يجوز للمجلس الترخيص للغير باستعمال الصناديق المشابهة لاغراض لا تختص بالخدمات البريدية. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة. مادة (34) يعاقب بالسجن المؤقت: 1- كل من قلد او زور بنفسه او بالاشتراك مع غيره مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية العادية او التذكارية وبطاقات الهواة او المطبوعات المالية البريدية او النماذج البريدية او الالات او الادوات التي تستخدمها المؤسسة. 2- كل من عرض للبيع او وزع او استعمل شيئا مما ذكر في البند السابق مع علمه بتقليده او تزويره. 3- كل من قام بغسل الطوابع البريدية العادية او التذكارية التي سبق استخدامها بغرض التخليص او الاتجار. 4- كل من قام باعادة استخدام طوابع البريد العادية او التذكارية التي سبق استخدامها. 5- كل من تعمد اساءة استعمال اختام التخليص والات التخليص البريدية او قام بتزوير بصمات الات التخليص او بصمات اختام خدمات خالص الاجرة او الاجابة التجارية او التصريح بغلق المطبوعات او اية خدمات اخرى تستحدثها المؤسسة. كما يعاقب الجاني بغرامة تعادل اربعة امثال الاجور البريدية التي ضاعت على المؤسسة بسبب ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة, وذلك بالاضافة الى الحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة المنصوص عليها في البنود المذكورة. مادة (35) يعاقب بالسجن المؤقت: 1- كل موظف او مستخدم بالمؤسسة مكلف بنقل او تسليم اوحفظ المواد البريدية قام بفضها او العبث بمحتوياتها او اتلافها او امتنع عمدا عن تسليمها الى صاحب الشأن. 3- كل موظف او مستخدم بالمؤسسة يفشي اية اسرار تتعلق بالمواد البريدية او يستغلها لمنفعته الخاصة او لمنفعة الغير او يساعد اي شخص في الحصول على بيانات تخص الاخرين مما يرد في هذه المواد البريدية, وذلك كله فيما عدا الاحوال التي يجيزها القانون ويسري حكم هذا البند ولو وقعت الجريمة بعد انتهاء خدمة الموظف او المستخدم. وتطبق احكام هذه المادة على كل من تعهد اليه المؤسسة باداء ونقل بعض الخدمات البريدية لحسابها ولو كان من غير موظفي المؤسسة او مستخدميها. مادة (36) يعاقب كل من يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون بالحبس الذي لا يزيد على ستة اشهر, وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف درهم اوباحدى هاتين العقوبتين. مادة (37) يحظر تضمين الرسائل والطرود البريدية اية مواد تحرم القوانين حيازتها او تداولها او نقلها, واذا تبين للمؤسسة او توافرت ظروف تحمل على الاعتقاد بوجود رسائل او طرود تحتوي على شيء من ذلك حررت محضرا بالواقعة واحالته مع الرسالة او الطرد الى السلطات المختصة لاجراء التحقيق اللازم. مادة (38) للمؤسسة الحق في التحفظ على المادة البريدية في الاحوال الاتية: 1- اذا لم تكن مستوفية شروط التخليص, او اذا استحقت عليها اية اجور وامتنع صاحب الشأن عن دفعها. 2- اذا انقضت مدة حفظها لدى المؤسسة ولم تتمكن من الاستدلال على المرسل او المرسل اليه. 3- اذا لم تستوف الشروط والاوضاع المقررة في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له او بناء على طلب من الادارات البريدية الخارجية. 4- اذا كان محتواها يمس سمعة الدولة او امنها او الاداب العامة فيهااو كان يتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي. 5- اذا طلبت السلطات المختصة ذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة. ويجوز للمؤسسة التصرف في المواد البريدية المشار اليها في البنود السابقة واتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها, وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح. مادة (39) تعتبر اموال المؤسسة والمؤسسات او الشركات المملوكة لها اموالا عامة. مادة (40) تعفى المؤسسة والمؤسسات او الشركات المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم. مادة (41) فيما لم يرد فيه نص في نظام شئون العاملين بالمؤسسة تسري في شأن هؤلاء العاملين قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية. مادة (42) ينقل الى المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون جميع موظفي ومستخدمي الهيئة العامة للبريد. وتسوى اوضاعهم طبقا لاحكام لائحة شئون العاملين بالمؤسسة مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات. مادة (43) تؤول الى المؤسسة جميع الاصول الثابتة والمتداولة الموجودة حاليا باسم الهيئة العامة للبريد وكذلك جميع الالتزامات المالية الدائنة والمدينة داخليا ودوليا وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. مادة (44) تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين وجهات الاختصاص لجنة دائمة من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة الصحة والمجلس الاعلى للجمارك وهيئة الطيران المدني والمؤسسة لتنسيق الاجراءات وتسهيل اداء الخدمات البريدية فيما يتعلق بالامن البريدي والتخليص الجمركي والرقابة الاعلامية والصحية وتسهيل عمليات نقل البريد عبر منافذ الدولة واية امور اخرى وتصدر لائحة بشأن اللجنة اعلاه توضح اجراءات اعمالها واجتماعاتها. مادة (45) يضع المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة (46) يلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1985 بانشاء الهيئة العامة للبريد كما يلغى كل نص يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة (47) ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. كتب ـ سعد رزق الله
