اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان مقترحات الضمان المصرفي الجديد ستحقق فائدة هامة لاستقرار سوق العمل المحلي وهي مساهمة قيمة الضمان في مغادرة العمال الهاربين المخالفين لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته للبلاد. وفسر تقرير الخبرة الدولية الذي اعده فريق الخبراء الدوليين حول تقييم المنشآت لخدمات الوزارة سبب عدم ارتياح بعض المنشآت بالقطاع الخاص لاتجاهات الوزارة لاستخدام نظام الضمان المصرفي الجديد بالقول: من الواضح ان تطبيق نظام الضمان المصرفي قد اثار مشاعر ارباب العمل في بعض المنشات الخاصة ومن الاسباب البديهية لذلك شعورهم بانه لا يصح ان يتحملوا دفع تكاليف تسفير وترحيل العمال المنقطعين عن العمل لبلادهم. واضاف التقرير: وتشير معلومات جديدة ان اصحاب الاعمال اعتادوا في الماضي الابلاغ في العمال لاعتبار انهم هاربون وكانت الاجهزة الحكومية المختصة تتحمل الاعباء المالية المترتبة على اعادة هؤلاء العمال لاوطانهم الا ان استحداث نظام الضمان المصرفي الجديد سيضع حدا لذلك. واستطرد التقرير: فلا عجب اذن ان يتذمر بعض اصحاب الاعمال من تطبيق هذا الاجراء. في هذا الصدد ذكرت مصادر الوزارة ان فوائد الضمان المصرفي الجديد القانونية تتضح من الحالات التي يتم تسييل الضمان لهاحيث يتم تسييله وفقا للمقترحات التي اوشكت الوزارة على الانتهاء من بلورتها بموجب رسالة تحررها ادارة علاقات العمل وللاحالات الواردة على سبيل الحصر تاليا: تغطية نفقات عودة العامل لموطنه او المكان المتفق عليه مع صاحب العمل وكذلك للوفاء بالمبالغ التي يقر صاحب العمل او من يمثله امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها وكذلك عند صدور حكم قضائي نهائي من اي من محاكم دولة الامارات العربية المتحدة بالوفاء بحقوق العامل. وقالت المصادر: ولدى تسييل قيمة الضمان يتم احالتها الى مدير الشئون المالية او من يفوضه في ذلك لتوقيعها واصدارها حيث يحرر خطاب التسييل من اصل وصورتين ويتم ارسال الاصل للمصرف الصادر عن الضمان وصورة لوحدة الانتاج المختصة لتنفيذ اجراءاتهم وتسديد القيود وكذلك صورة اخرى لادارة الشئون المالية وذلك لاجراءاتهم وتسديد القيود الخاصة بالضمان وفقا للاجراءات المعمول بها في هذا الشأن. واضافت المصادر: وفي حالة تسييل الضمان المصرفي جزئيا للوفاء ببعض حقوق العامل واستمرار العلاقة العمالية فان على صاحب العمل ان يستكمل قيمة الضمان المصرفي وذلك بموجب ضمان مصرفي جديد يقدم للوزارة ليحل محل الضمان السابق مع استرداد الضمان السابق عند تقديم الضمان الجديد وذلك وفقا للنموذج رقم (5) واكدت الوزارة انه بموجب هذه الاجراءات المقترحة يراعى في حالة اخطار وحدة الانتاج بتسييل الضمان المصرفي الجزئي عدم انجاز اية معاملات للمنشأة لحين تقديمها الضمان الجديد الذي يحل محل الضمان الذي تم تسييله وفقا للاجراءات السابقة المقترحة.