اصدر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الاعلى لجامعة الامارات قرارا بشأن لائحة ترقيات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وتنص المادة الاولى من اللائحة على ان تتم ترقية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الامارات وفق الشروط والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 ووفقا للمعايير والمتطلبات والاجراءات الواردة ترقيتهم وفقا للائحة الخاصة بهم. ويقوم نظام اعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تقويم آداء العضو المتقدم للترقية وانجازاته في مجالات التدريس, البحث العلمي والنشر وتطوير الجامعة وخدمة المجتمع وذلك وفق نص المادة الثانية من اللائحة. وتشير المادة الثالثة من اللائحة الى ان تقويم آداء عضو هيئة التدريس وانجازاته في مجال التدريس يتضمن كل ما يرتبط بالعملية التعليمية من انشطة صفية ولاصفية ويشمل ذلك على الاخص العناصر التالية: الاعباء والجهود التدريسية لعضو هيئة التدريس ومدى التنوع في المساقات التي يقوم بتدريسها, الاسهام في تطوير المادة العلمية وتحديثها بما في ذلك المذكرات او الكتب او المواد الدراسية الاخرى التي يقوم باعدادها. كما تتضمن هذه الانشطة الصفية واللاصفية كذلك منهجية وتوثيق عملية التدريس بحيث يدخل في ذلك التخطيط والاعداد لتدريس المساقات ومدى التزام عضو هيئة التدريس بتغطية مفرداتها بالتفصيل وتحقيق اهدافها التدريسية, استخدام طرق وتقنيات حديثة في التدريس والاسهام في تطويرها, التفاعل مع الطلبة وتوجيههم في اطار تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم على التعلم الذاتي. وتتضمن الانشطة كذلك الاسهام في تطوير البرامج والخطط والمساقات الدراسية, اعداد الامتحانات ووسائل تقويم آداء الطلبة بشكل يتسق مع الاهداف التدريسية للمساقات ويسهم في تحقيقها, الاسهام في الاشراف على التدريب العملي وبحوث التخرج والمختبرات وجلسات النقاش وتقويم الطلبة للآداء التدريسي لعضو هيئة التدريس. وتنص المادة الرابعة من اللائحة على انه يدخل في تقويم آداء عضو هيئة التدريس وانجازاته في مجال البحث العلمي والنشر كافة الانشطة العلمية والفكرية خاصة البحوث العلمية المنشورة او المقبولة للنشر, البحوث العلمية التي تلقى في المؤتمرات واللقاءات العلمية, الكتب والمراجع المنشورة والجهود البحثية والعلمية الاخرى. ويدخل في تقويم آداء عضو هيئة التدريس كذلك ـ وفق نص المادة الخامسة من اللائحة ـ انجازاته في مجال تطوير الجامعة وخدمة المجتمع وبالذات ما يقدمه تكليفا او تطوعا من خدمات للجامعة والمجتمع ويشمل ذلك تحديدا الاسهام في الاعمال الادارية واعمال اللجان على مستوى القسم والكلية والجامعة, الاسهام في القيام بمهام الارشاد الاكاديمي للطلبة, الاسهام في انشاء او ادارة او تطوير وحدات خاصة تابعة للقسم او الكلية او الجامعة, الاسهام في الانشطة الطلابية اللاصفية, الاسهام في اللقاءات العلمية والبرامج التدريبية وورش العمل وبرامج التعليم المستمر داخل وخارج الجامعة. كما تشمل هذه الاسهامات الاستشارات العلمية والفنية التي يتم تقديمها في مجال التخصص العام, المشاركة في اعمال الجمعيات العلمية المهنية والمتخصصة المحلية والاقليمية والعالمية والاشتراك في عضوية هيئة تحرير المجلات العلمية او عضوية الهيئة الاستشارية لها. وقد تضمنت اللائحة عشرين مادة نشرت في الجريدة الرسمية: وتنص المادة السادسة من اللائحة على انه يجب ان يظهر عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية جدارة في اداء واجباته التدريسية وان يكون له مساهمات في تطوير الجامعة وخدمة المجتمع وذلك بتطبيق المعايير الموضحة في المادتين الثالثة والخامسة من هذه اللائحة في ضوء الضوابط والاجراءات التنفيذية التي يقرها مجلس الشئون العلمية والتعليمية. اما المادة السابعة من اللائحة فتشترط في عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية الى رتبة استاذ مساعد ان يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة الامارات العربية المتحدة, او في إحدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها. كما يشترط في عضوية هيئة التدريس المتقدم للترقية الى رتبة استاذ ان يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة خمس سنوات على الاقل في جامعة الامارات العربية المتحدة, او في إحدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها.. وتجهيز هذه المادة من اللائحة. يجوز وفي حالات خاصة وبموافقة الرئيس الاعلى للجامعة, بناء على توصية نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية وعرض مدير الجامعة, تخفيض المدة الزمنية اللازمة للترقية بما لا يتجاوز سنة واحدة في كل حالة على حدة. كما يجوز احتساب مدة خدمة مكافئة لمدة العمل في الجامعة, والمنصوص عليها اعلاه, لمن سبق لهم شغل وظائف ذات طبيعة بحثية في مؤسسات معروفة قبل التحاقهم بالعمل في الجامعة, ويحتسب كل عامي عمل في هذه المؤسسات بعام عمل في الجامعة. وتشترط المادة الثامنة على المتقدم للترقية الى رتبة استاذ مساعد, ان يكون قد انجز اربعة بحوث على الاقل, منها بحثان على الاقل يكون هو الباحث الوحيد فيهما. ويشترط للتقدم للترقية الى رتبة استاذ ان يكون المتقدم قد انجز سبعة بحوث على الاقل, منها ثلاثة على الاقل يكون هو الباحث الوحيد فيها. يعد الكتاب المؤلف او بعض فصوله والكتاب المرجعي المحقق او المترجم بمثابة بحث على ان يكون منشورا وتم تحكيمه من قبل الجامعة لغرض احتسابه ضمن البحوث المقدمة للترقية اذا لم يكن قد حكم سابقا من قبل جامعة الامارات العربية المتحدة وبحيث لا يزيد عدد الكتب المحققة او المترجمة عن كتاب واحد اذا كانت الترقية الى رتبة استاذ مساعد وكتابين اذا كانت الترقية الى رتبة استاذ. يعد البحث الذي يلقى امام احد المؤتمرات العلمية المتخصصة بمثابة بحث اذا كانت بحوث المؤتمر خاضعة للتقويم العلمي ويتم نشرها كاملة في كتاب المؤتمر وبحيث لا يزيد عدد البحوث المقدمة من هذا النوع للترقية عن بحث واحد فقط. يشترط في البحوث المقدمة للترقية: (أ) الا يكون من بينها اي من البحوث التي سبق التقدم بها للترقية الى رتبة استاذ مساعد اذا كانت الترقية الى رتبة استاذ. (ب) ان تكون في مجال التخصص الرئيسي ومنشورة او مقبولة للنشر في دوريات علمية محكمة تصدر عن جامعات او هيئات علمية او مهنية متخصصة. (ج) الا تكون البحوث المقدمة للترقية منشورة قبل الحصول على الدكتوراه او مشتقة بصورة مباشرة من رسالة الماجستير او رسالة الدكتوراه. (د) ان يكون نصف الحد الادنى لعدد البحوث المطلوبة للتقدم للترقية قد تم نشره قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ التقدم للترقية. (هـ) الا يقل عدد البحوث المنشورة او المقبولة للنشر في دوريات عالمية محكمة والتي تصدر عن جامعات او هيئات علمية او مهنية متخصصة عن بحث واحد اذا كانت الترقية الى رتبة استاذ مساعد, وثلاثة بحوث اذا كانت الترقية الى رتبة استاذ. المادة التاسعة يجوز في الحالات الخاصة التي يكلف فيها عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية بمهام بحثية او ادارية داخل الجامعة بحيث لا تشمل مهامه الوظيفية التدريس والارشاد الاكاديمي ان يوافق مجلس الشئون العلمية والتعليمية على ان يقتصر تقويم ادائه بغرض الترقية على مجالي البحث والنشر العلمي وتطوير الجامعة وخدمة المجتمع, وفقا للاوزان النسبية التي يقرها المجلس. وتطبق عليه المواد السابقة فيما عدا الجوانب المتعلقة بالتدريس والارشاد الاكاديمي. المادة العاشرة يشكل نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية في بداية كل عام جامعي لجنة ترقيات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة تتحدد اختصاصاتها حسبما هو وارد في هذه اللائحة. المادة الحادية عشرة يشكل عميد الكلية في بداية كل عام جامعي لجنة للترقيات بالكلية بحيث تضم واحدا على الاقل من الاساتذة في كل قسم علمي. كما يشكل العميد في بداية كل عام جامعي لجنة للترقيات بكل قسم علمي من رئيس القسم واثنين من الاساتذة على الاقل, ويرأس اللجنة رئيس القسم اذا كان من الاساتذة. وفي حالة عدم توافر نصاب كافٍ من الاساتذة لتشكيل لجنة الترقيات بالقسم, تؤول اختصاصات هذه اللجنة الى لجنة الترقيات بالكلية. المادة الثانية عشرة مع مراعاة احكام المادة السابعة, يجوز لعضو هيئة التدريس ان يتقدم بطلب الترقية الى الكلية قبل استيفاء المدة القانونية بستة اشهر على الاكثر. على عضو هيئة التدريس الراغب في الترقية ان يتقدم بطلب كتابي الى رئيس القسم العلمي المختص, مرفق بملف يحتوي على ما يلي: (أ) خمس نسخ من سيرته الذاتية. (ب) تقرير عن انجازاته في مجالات التدريس والبحوث والنشر العلمي وتطوير الجامعة وخدمة المجتمع مع مراعاة العناصر الواردة في المواد: الثالثة والرابعة والخامسة من هذه اللائحة. (ج) اربع نسخ من نتاجه العلمي شاملة كل بحث وكتاب من ابحاثه او كتبه المنشورة او المقبولة للنشر, وفي حالة الترقية الى رتبة استاذ ترفق قائمة بالبحوث والكتب التي سبق التقدم بها للترقية الى رتبة استاذ مساعد. (د) تقرير عن دور العضو المتقدم للترقية في البحوث المشتركة. (هـ) نسخة من رسالة الدكتوراه. (و) اقرار كتابي بعدم اقتباس اي من البحوث المقدمة للترقية بصورة مباشرة من رسالة الماجستير او رسالة الدكتوراه. (ز) اية وثائق اخرى يرى المتقدم للترقية تقديمها. اذا كان رئيس القسم العلمي هو الراغب في الترقية يجب عليه تقديم الطلب الى عميد الكلية. المادة الثالثة عشر يقوم رئيس القسم العلمي فور تسلمه طلب الترقية بمخاطبة ادارة شئون الافراد للتحقق من استيفاء المتقدم للترقية لشرط المدة الزمنية المنصوص عليه في المادة السابعة من هذه اللائحة. يعرض طلب الترقية على لجنة الترقيات بالقسم العلمي, حيث تقوم هذه اللجنة باجراء تقويم مبدئي لانجازات المتقدم للترقية, في مجالات التدريس والبحث والنشر العلمي وتطوير الجامعة وخدمة المجتمع. وفي هذا الصدد, يجب ان يتم التقويم بالنسبة لكل عنصر من العناصر الواردة في المواد الثالثة والرابعة والخامسة. ويكون للجنة في سبيل تأدية مهامها ان تطلب توفير المعلومات والبيانات اللازمة لذلك. يصدر مجلس الشئون العلمية والتعليمية موجهات عامة لاجراءات التقويم المبدئي لطلب الترقية المشار اليها في الفقرة السابقة. تتقدم لجنة الترقيات بالقسم العلمي بتوصية مسببة بالسير او عدم السير في اجراءات الترقية. تعرض توصية اللجنة على مجلس القسم العلمي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. يقوم رئيس القسم العلمي باعداد تقرير شامل يرفعه الى عميد الكلية متضمنا ما يلي: (أ) اصل الطلب المقدم للترقية, مرفقا به الملف المشار اليه في المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة. (ب) خطاب ادارة شئون الافراد المتضمن استيفاء المدة الزمنية اللازمة للترقية. (ج) نسخة من تقرير لجنة الترقيات بالقسم العلمي. (د) قرار مجلس القسم العلمي. (هـ) تقرير من رئيس القسم العلمي يتضمن تقويمه لمدى التزام العضو المتقدم للترقية بالاعراف والتقاليد الاكاديمية وتعاونه في تحقيق اهداف القسم وعلاقته بزملائه وتفاعله مع طلبته. يحيل عميد الكلية التقرير الشامل لرئيس القسم العلمي المشار اليه في الفقرة رقم (6) الى لجنة الترقيات بالكلية لكي تقوم بدراسته, ولها في هذا الشأن طلب استيفاء البيانات والمعلومات اللازمة لاصدار توصيتها التي ينتج عنها السير او عدم السير في اجراءات الترقية. يعرض عميد الكلية التقرير الشامل لرئيس القسم العلمي مع توصية لجنة الترقيات بالكلية على مجلس الكلية لاتخاذ القرار اللازم بشأنه. اذا قرر مجلس الكلية عدم السير في اجراءات الترقية, يعاد طلب الترقية الى رئيس القسم العلمي لاحاطة المتقدم الى الترقية علما بمضمون القرار واسبابه. وفي هذه الحالة يجوز للمتقدم للترقية ان يتقدم بتظلم كتابي الى عميد الكلية, موضحا فيه اسباب تظلمه, ويتم عرض التظلم على مجلس الكلية للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب, بشأنه. ويكون قرار مجلس الكلية نهائيا في هذه الحالة. اذا وافق مجلس الكلية على السير في اجراءات الترقية, يرفع العميد الى رئيس لجنة ترقيات اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ملف المتقدم للترقية متضمنا ما يلي: (أ) طلب المتقدم للترقية مرفقا به التقرير الشامل الوارد من القسم العلمي. (ب) توصية لجنة الترقيات بالقسم العلمي ومجلس القسم. (ج) توصية لجنة الترقيات بالكلية. (د) تقرير رئيس القسم العلمي المشار اليه في البند (هـ) من الفقرة رقم (6) من ذات المادة. (هـ) تقرير من عميد الكلية عن عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية يتضمن تقويمه لمدى التزامه بالاعراف والتقاليد الجامعية وتعاونه في تحقيق اهداف الكلية وعلاقته بزملائه وتفاعله مع طلبته. (و) توصية مجلس الكلية بشأن طلب الترقية. يقتصر الاشتراك في تقويم طلبات الترقية واتخاذ القرارات المتعلقة بها في مجالس الكليات والاقسام العلمية على من هم في رتبة علمية اعلى من رتبة المتقدم للترقية, وفي حالة عدم توافر النصاب القانوني من اعضاء مجلس القسم يحال الطلب الى عميد الكلية لاحالته الى لجنة الترقيات بالكلية. يتولى عميد الكلية جميع المهام المنوطة برئيس القسم العلمي في هذه اللائحة في حالة تقدم الاخير للترقية. اذا وافقت لجنة ترقيات اعضاء هيئة التدريس في الجامعة على السير في اجراءات الترقية, يرفع رئيس اللجنة الى نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية ملف المتقدم للترقية مع التوصية بالسير في استكمال الاجراءات على النحو الوارد في المواد التالية. اذا لم توافق لجنة ترقيات اعضاء هيئة التدريس في الجامعة على السير في اجراءات الترقية, يعيد رئيس اللجنة ملف طلب الترقية مع كتاب يوضح فيه اسباب عدم الموافقة الى عميد الكلية المختص لاحاطة المتقدم للترقية علما بمضمون القرار واسبابه. المادة الرابعة عشرة يقدم عميد الكلية المعنية الى نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية قائمة باسماء وعناوين عشرة محكمين من الاساتذة ذوي المكانة العلمية المرموقة في التخصص العلمي للمتقدم للترقية يتم اختيارهم بالتشاور مع رئيس القسم العلمي. ويجوز لنائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية ـ بعد استنفاذ الاسماء الواردة في القائمة المقدمة من الكلية ـ اختيار محكم او اكثر في التخصص العلمي المتقدم للترقية بدون الرجوع للقسم العلمي المختص. يختار نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية ثلاثة من المحكمين لتقويم النتاج العلمي الذي تقدم به طالب الترقية. يشترط ان لا يكون اي محكم من المحكمين المرشحين للنظر في طلب الترقية قد اشرف على المتقدم للترقية اثناء تحضيره لرسالة الماجستير او لرسالة الدكتوراه او اشترك معه في اجراء بعض البحوث العلمية سبق له العمل بشكل متزامن في جامعة الامارات العربية المتحدة. يشترط ان يكون جميع المحكمين برتبة استاذ. يتم الاتصال بالمحكمين الذين وقع عليهم الاختيار, كل على حدة, لمعرفة مدى استعداده لقبول التحكيم. يرسل نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية النتاج العلمي المتقدم للترقية الى المحكمين الثلاثة الذين تم اختيارهم مشفوعا بنسخة من لائحة ترقيات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة, ويطلب الى كل منهم تقويم كل بحث على حدة من حيث موضوعه وقيمته العلمية ومنهجته ومدى صلته بالتخصص المتقدم للترقية وما يتميز به كل بحث او كتاب من اضافات جديدة لاستخدام الصحائف الخاصة لهذا الغرض, ويقوم كل محكم باعطاء تقدير من التقديرات التالية لكل بحث وما يقابله من نقاط على الوجه التالي: التقدير: ممتاز, النقاط: 5, التقدير: جيد جدا, النقاط: 4, التقدير: جيد, النقاط: 3, التقدير: مقبول, النقاط: 2, التقدير: ضعيف, النقاط:1. ويشترط للتوصية بالترقية, الا يقل متوسط التقديرات الممنوحة من قبل كل محكم عن ثلاث نقاط, ويجوز في حالة الترقية الى رتبة استاذ مساعد ان يكون متوسط التقديرات الممنوحة من قبل احد المحكمين نقطتين على الاقل. اذا تأخر محكم في ارسال تقريره لمدة تتجاوز شهرين, يرسل له استعجال فاذا لم يصل تقريره خلال شهر آخر, قام نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية باختيار محكم بدلا منه من بين الموجودين بالقائمة المقترحة من قبل عميد الكلية. المادة الخامسة عشرة تحال تقارير المحكمين فور اكتمال وصولها الى لجنة ترقيات اعضاء هيئة التدريس في الجامعة لدراسة الحالة في مجملها. تقوم اللجنة باعداد تقرير شامل يتضمن توصيتها, وترفعه الى نائب مدير الجامعة للشئون العلمية والتعليمية لاحالته الى مدير الجامعة لعرضه على مجلس الشئون العلمية والتعليمية. تصدر توصية كل من لجنة ترقيات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة, ومجلس الشئون العلمية والتعليمية بالترقية او عدمها, مع مراعاة ما حققه العضو المتقدم للترقية من انجازات في مجالات التدريس والبحث والنشر العلمي, وتطوير الجامعة وخدمة المجتمع بتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة من خلال القواعد التنظيمية والاجراءات التنفيذية التي يقرها مجلس الشئون العلمية والتعليمية. تصدر توصية مجلس الشئون العلمية والتعليمية بالاغلبية العددية للاعضاء الحاضرين شريطة الا يقل عددهم عن ثلثي اعضاء المجلس, ويكون التصويت بالاقتراع السري. المادة السادسة عشرة يتخذ مدير الجامعة القرار المناسب في شأن ترقية عضو هيئة التدريس المعني في ضوء توصية مجلس الشئون العلمية والتعليمية, وفي حالة الموافقة على الترقية, يتم تعيينه على الدرجة المرقى لها اذا توفرت درجة مالية شاغرة اعتبارا من تاريخ التوصية بالترقية. وفي حال عدم توفر الدرجة المالية المطلوبة, يمنح عضو هيئة التدريس اللقب العلمي اعتبارا من تاريخ توصية مجلس الشئون العلمية والتعليمية, وتترتب على منح هذا اللقب كافة الآثار المترتبة على التعيين في الدرجة الموصى بالترقية اليها باستثناء الآثار المالية على ان تسعى الجامعة لتوفير الدرجة المطلوبة للترقية في اول ميزانية لاحقة. يحدد الراتب الاساسي لعضو هيئة التدريس المشمول بحكم الفقرة السابقة, عندما تتوفر الدرجة بمنحه علاوات دورية تضاف الى الراتب المستحق له في الدرجة المعين عليها, من تاريخ منحه اللقب العلمي وحتى تاريخ التعيين على الدرجة. المادة السابعة عشر اذا رفض مجلس الشئون العلمية والتعليمية ترقية عضو هيئة التدريس كان له الحق في التقدم للترقية مرة ثانية, على ان يقدم المتقدم للترقية ما يثبت الارتقاء بأدائه الى المستوى المطلوب لازالة اسباب عدم الترقية في عملية التقويم السابقة بما في ذلك تقديم بحوث اضافية منشورة او مقبولة للنشر بعد التقدم للترقية, ويجوز للعضو تكرار التقدم للترقية بعد ذلك بعد مضي عام كامل على الاقل من تاريخ عدم الموافقة على الترقية في كل مرة. يكون للمتقدم للترقية الحق في التظلم الى مدير الجامعة بصفته رئيسا لمجلس الشئون العلمية والتعليمية خلال شهر من اعلامه بقرار عدم الموافقة على ترقيته وذلك بطلب يلتمس فيه اعادة النظر في قرار حجب الترقية. يقوم مدير الجامعة بعرض التظلم على مجلس الشئون العلمية والتعليمية خلال شهر من تاريخ تقديمه ويرفع المجلس توصيته الى مدير الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها. ويخطر المتظلم بنتيجة التظلم خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب. المادة الثامنة عشرة تحاط بالسرية التامة جميع المراسلات والتقارير الخاصة بالترقية والمداولات التي تجرى على مستوى القسم والكلية ولجنة ترقيات اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ومجلس الشئون العلمية والتعليمية وكذلك اسماء المحكمين الذين يقع عليهم الاختيار. المادة التاسعة عشرة يصدر مدير الجامعة بناء على توصية مجلس الشئون العلمية والتعليمية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة. المادة العشرون على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه, ويلغى كل نص يخالف الاحكام الواردة به. العين ـ محسن البوشي