تبحث وزارة العمل والشئون الاجتماعية ممثلة دولة الامارات العربية المتحدة بمنظمة العمل الدولية بالتنسيق مع الجهات العليا المختصة بالدولة التصديق على اتفاقية دولية بشأن التمييز القضاء على في الاستخدام والمهن واتفاقية اخرى خاصة بعمل الاطفال. جاء ذلك بتقرير شامل اعدته الوزارة لمتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في مجال الحقوق الاساسية للعمال واكد التقرير ان وضع الدولة سليم تماما فيما يتعلق بالتزاماتها الدستورية نحو منظمة العمل الدولية وقال: استجابت الدولة لاعلان كوبنهاجن بالتصديق على اربع اتفاقيات عمل اساسية وتعمل للتصديق على الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 الخاصة بالقضاء على عمل الاطفال والاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 بشأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهن. واكد التقرير انه لا يوجد تمييز في الدولة في مجال الاستخدام والمهن. واضاف: واستجابة لاعلان مؤتمر كوبنهاجن في مجال الحقوق الاساسية للعمال صدقت الدولة عام 1969 على ثلاث اتفاقيات اساسية وهي الاتفاقيات ارقام (100) لسنة 1951 و (105) لسنة 1957 و (138) لسنة 1973 ولما كانت الدولة مصدقة عام 1982 على الاتفاقية رقم (29) بشأن القضاء على السخرة والعمل الاجباري فقد اصبحت بذلك مصدقة على اربع من اتفاقيات العمل الاساسية. وعن جهود الدولة لتطبيق الاعلان الدولي بشأن المبادىء والحقوق الاساسية في العمل وآلية متابعتها من خلال عضويتها بمنظمة العمل الدولية, قال التقرير: في عام 1998 وفي اطار متابعة قرارات قمة كوبنهاجن اصدر مؤتمر العمل الدولي اعلانا بشأن المبادىء والحقوق الاساسية في العمل وآلية متابعتها وتضمن الاعلان المبادىء التالية: الحرية النقابية والقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي والقضاء الفعلي على عمل الاطفال والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة. واضاف: لقد نص الاعلان على آلية لمتابعته وهي آلية ترويجية تهدف الى تشجيع الدول لتطبيق مبادىء الاعلان وتقديم الدعم الفني لها في هذا المجال كما كلف الاعلان مجلس ادارة منظمة العمل الدولية لوضع اسس لهذه المتابعة وقرر المجلس تشكيل فريق استشاري لمتابعة تطبيق الاعلان من خلال تقارير دورية تقدمها الدول الاعضاء سنويا حيث تم اقرار نوعين من التقارير الاول تقارير سنوية تقدمها الدول التي لم تصدق على الاتفاقيات الاساسية او على بعضها وذلك لتوضيح وضع التشريع والممارسة الوطنية لديها بالنسبة للاحكام والمبادىء المضمنة في هذه الاتفاقية وشرح الصعوبات التي تحول دون التصديق وهذه التقارير تقدم لمجلس الادارة بعد ان تدرسها لجنة الخبراء القانونيين وتضع ملاحظاتها بشأنها اما النوع الثاني من التقارير فهي التقارير الشاملة وهذه التقارير تقدم من جميع الدول المصدقة وغير المصدقة على الاتفاقيات وتعرض مباشرة على مؤتمر العمل الدولي للنظر فيها. وقال التقرير: شهد عام 2000 اول تجربة في تقديم هذه التقارير حيث نظر مجلس ادارة المنظمة في دورة مارس الماضي من العام الحالي في التقرير السنوي كما نظر المؤتمر في يونيو الجاري في التقرير الشامل وخصص مجلس الادارة جلسة خاصة لمناقشة التقرير السنوي كما خصص المؤتمر يوما كاملا لمناقشة التقرير الشامل ولم يصدر المؤتمر اية استنتاجات او قرارات حول التقرير الشامل وانما طلب من مدير مكتب العمل الدولي تقديم تقرير الى مجلس الادارة على ضوء المناقشات التي دارت في المؤتمر كما يجدر بالذكر ان المؤتمر قد قرر ان يناقش كل عام موضوعا من الموضوعات الاربعة لاعلان مبادىء العمل وفي هذا الصدد ذكر التقرير ان الوزارة ممثلة الدولة بمنظمة العمل الدولية قدمت تقريرا عن الاتفاقيات غير المصدق عليها المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية والحق في المفاوضة الجماعية وعن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة. وقال التقرير: ان رؤساء الدول والحكومات المشاركون في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية اعتمدوا برنامج عمل يتضمن احترام الحقوق الاساسية في العمل وحدد هذه الحقوق في مجالات تحريم السخرة اوالعمل الاجباري, عدم تشغيل الاطفال وحرية تنظيم الجمعيات والنقابات واجراء المفاوضة الجماعية والاجر المتساوي بين الرجل والمرأة والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة وفي سياق تأكيد هذه الحقوق العمالية قام مدير عام منظمة العمل الدولية بحملة ترويج واسعة لدى الدول الاعضاء وحثها على التصديق على اتفاقيات العمل الدولية الاساسية وهي سبع اتفاقيات. الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 في شأن السخرة والعمل الجبري والاتفاقية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية والاتفاقية رقم (89) لسنة 1949 في شأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 في شأن المساواة في الاجور بين المرأة والرجل والاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 في شأن تحريم السخرة والعمل الاجباري والاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 في شأن القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة والاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 في شأن الحد الادنى لسن العمل. أبوظبي ـ سمير الزعفراني