اصدر الدكتور عبدالغفار عبدالغفور وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الطب العلاجي بالوكالة تعميما الى مديري المستشفيات بشأن تنظيم الاجازات المرضية.واشار التعميم الى انه بعد مراجعة طريقة منح الاجازات المرضية للمرضى من قبل اطباء المستشفيات تبين عدم التقيد بالقرارات الوزارية الصادرة بهذا الخصوص. واضاف انه لتنظيم العملية يجب التقيد والالتزام بالقرار الوزاري رقم 358 لسنة 1989 والذي ينص على ان الطبيب الممارس المبتديء له الحق في الحصول على اجازة مرضية لمدة ثلاثة ايام فقط والاختصاصي والاستشاري سبعة ايام, اما الاجازة اكثر من سبعة ايام فتحتاج الى كتابة تقرير واضح عن التشخيص ومدى حاجة المريض للاجازة, ويجب ان يذيل بختم الاستشاري وتوقيعه وختم المستشفى. واوضح التعميم انه اذا كان المريض خارجا من المستشفى فتدون الاجازة المرضية على استمارة الخروج موضحا التشخيص ومختوما بختم الاستشاري والمستشفى وتوقيع المدير, ويجب ان يوقع الطبيب ويضع ختمه على كل اجازة مرضية صادرة من القسم ويوضع ختم المستشفى على كل اجازة طبية لتصديق توقيع الاطباء. واكد على ضرورة ان يجهز في كل مستشفى سجل لتسجيل الاجازات المرضية يدون به اسم المريض ورقم ملفه ومدة الاجازة الممنوحة والطبيب المانح للاجازة, اما الاجازة المرضية التي تزيد مدتها عن سبعة ايام فتحول الى اللجنة الطبية بكل منطقة ويجوز للجنة الطبية الاعتراض على الاجازة, والاجازات من خارج الدولة يجب ان تقدم للجنة خلال اسبوع من تاريخه وللجنة الطبية الحق في تعديلها او رفضها. واكد الدكتور عبدالغفار عبدالغفور على ضرورة التزام الاطباء الاخصائيين والاستشاريين ومديري المستشفيات بما جاء في التعميم.