حكمت محكمة جنايات دبي بمعاقبة كل من المتهمين (ل.م.ح) 46 سنة قطرية ربة بيت و(م.ع.ع) 45 سنة قطري موضف و(ع.ح.س) 49سنة عاطل بالسجن لمدة اربع سنوات مع ابعاد المتهمين الاول والثاني عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءتهم من باقي التهم المسندة مع مصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليهم تهمة حيازة بقصد المتاجرة وتعاطي المواد المخدرة. توجز القضية في انه بتاريخ 23/11/99 وردت معلومات لادارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهمين الاول والثاني يتعاطيان المواد الضارة بالعقل ويحوزان على كمية منها في منزل المتهمة الاولى فحرر محضر بذلك حيث ادانت النيابة العامة بضبطهما وتفتيش المسكن وأخذ عينة من بولهما لفحصه مخبريا وتنفيذا لهذا الاذن ضبط المتهمين وضبط برفقتهما المتهم الثالث وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على مواد مخدرة تزن 942.50 جراما من الحشيش وعثر بداخل غرفة المتهمة الاولى على مواد مخدرة تزن اجمالي 183.84 جراما وبتفتيش منزل المتهم الثالث قام المتهم من تلقاء نفسه باخراج علبة سجائر بداخلها لفافة بلاستيكية تحتوي على 3.8 جرامات من مادة الافيون. وبفحص عينة بول الاولى والثاني مخبريا تبين وجود مادة مخدرة وبمواجهة المتهمين بالفحوصات اقر المتهمان الاولى والثاني بأن المواد المخدرة التي ضبطت بحوزتهما عائدة لهما, كما اقر الثالث بحيازته لمخدر الافيون بقصد الاستعمال الشخصي. وحكمت بمعاقبة المتهم (ع.ك.م) 35 سنة عاطل بالسجن لمدة اربع سنوات عن تهمة التعاطي كل من البرويكسفين والديازيبام والتهمة الثانية وببراءته عن تعاطي مادة البرومازيام. وقضت بمعاقبة المتهم (أ.م.م) 23 سنة مصري مندوب بالحبس لمدة ستة اشهر ومصادرة المحرر المزور. وذلك لتزوير محرر رسمي واستعمال المحررات المزورة وخيانة الامانة واختلاس احد خدمات الاتصالات. توجز القضية ان المتهم ارتكب تزويرا في محرر رسمي نموذج اعادة تخصيص رقم هاتف متحرك بأن حرر بياناته باسم شخص اخر وقام بالتوقيع على المحرر خلافا للحقيقة وقدمه للموظف المختص بمؤسسة الامارات للاتصالات لاعادته مع علمه بتزويره وارفق له صورة جواز سفر ذلك الشخص واستحصل على البطاقة الهاتفية واستغل الخدمة. وحكمت محكمة جنح دبي بمعاقبة المتهمة (أ.ي.ب) 47 سنة ربة بيت افريقيا الوسطى بالحبس لمدة ثلاثة اشهر مع ابعادها وذلك بتهمة الشروع في السرقة. توجز القضية ان المتهمة شرعت في سرقة الاموال المنقولة والمملوكة لمحل بمركز ديرة سيتي سنتر وقد خاب امر الجريمة لسبب لا دخل لارادتها فيه هو انكشاف امرها من قبل موظف الامن, وتبلغ قيمة المسروقات 295 درهما.