أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي قراراً بتشكيل لجنة في البلدية تسمى (لجنة تخصيص الأراضي الصناعية) وذلك بهدف دراسة الطلبات المقدمة من الأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في امارة دبي، لتخصيص قطع اراض لهم في المناطق الصناعية, وتقييم تلك الطلبات والبت فيها بالموافقة على التخصيص من عدمه, كما تقوم بدراسة الطلبات المقدمة بشأن تجديد عقود تخصيص الاراضي المبرمة معهم والبت فيها بالموافقة على التجديد من عدمه, إضافة إلى الغاء التخصيص واسترداد قطع الاراضي من المخالفين لاحكام وشروط التخصيص. ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل اللجنة من الاسماء التالية: حميد سلطان جابر قطامي ـ دائرة العقارات بديوان صاحب السمو الحاكم رئيساً وعضوية كل من أحمد عبيد محمد المنصوري ـ دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس قسم التخطيط التنفيذي في بلدية دبي ومحمد أحمد بورحيمه ـ دائرة العقارات بديوان صاحب السمو الحاكم وممثل عن قسم التخطيط التنفيذي في بلدية دبي. ويتم اختيار ممثل إدارة التخطيط والمساحة في عضوية اللجنة من قبل مدير هذه الإدارة. ونص القرار على ان يكون للجنة في سبيل تأدية المهام الموكلة اليها بموجب هذا القرار اجراء التنسيق اللازم مع كل من دائرة العقارات بديوان صاحب السمو الحاكم ودائرة التنمية الاقتصادية والوحدات الإدارية ذات العلاقة ببلدية دبي. كما يكون للجنة اختيار مقرر لها من بين موظفي إدارة التخطيط والمساحة ببلدية دبي. اضافة إلى ذلك فان اللجنة تلتزم في عملها بالاحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها في أنظمة ولوائح تخصيص الأراضي الصناعية المعمول بها لدى بلدية دبي وأية أنظمة أو لوائح اخرى تعدلها أو تحل محلها. كما نص القرار على أن يحدد رئيس اللجنة زمان ومكان عقد اجتماعاتها وأسلوب عملها وكيفية تنظيم اجتماعاتها. وتستمر اللجنة في تأدية المهام الموكلة اليها بموجب احكام هذا القرار وذلك إلى حين اعادة تشكيلها بقرار يصدر عنا لهذا الغرض. وينص كذلك على ان تحل هذه اللجنة محل لجنة تخصيص الأراضي في المناطق الصناعية المشكلة بموجب القرار الإداري رقم (83) لسنة 1996 والذي يعد ملغى بصدور هذا القرار. الاراضي الممنوحة للجمعيات ومن جهة أخرى أمر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بأن تكون كافة الأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للجمعيات ذات النفع العام مخصصة فقط لاستغلالها في اقامة المقار والمنشآت اللازمة لتمكينها من مزاولة الأنشطة المصرح بها قانونا. ونص الأمر على انه يحظر على الجمعيات ذات النفع العام التصرف في هذه الأراضي وما قد يقام عليها من انشاءات بأي نوع من التصرفات سواء عن طريق الاجارة أو الاستثمار أو الاستغلال لغرض تجاري أو لاي غرض اخر من غير الاغراض المشار اليها سابقاً. تغيير مسمى إدارة الكراج كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم قراراً بتعديل مسمى (إدارة الكراج) في بلدية دبي لتصبح (إدارة النقليات) . ونص القرار في مادته الثانية على ان يلحق هذا القرار بالقرار التنظيمي رقم (9) لسنة 1998 ويقرأ معه, ويصدر مدير عام بلدية دبي اية قرارات أو تعليمات لازمة لتنفيذ احكام هذا القرار. وأصدر سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي قراراً بنقل حمدان خليفة الشاعر من وظيفته الحالية وتعيينه بوظيفة (مدير إدارة البيئة) وترقيته إلى الدرجة الثالثة من الفئة الأولى من جدول الدرجات والرواتب الملحق بنظام شئون الموظفين في امارة دبي لسنة 1992. كتب: سامي الريامي