اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عدم قبول اية شكوى عمالية من عمال وافدين يعملون لدى غير كفلائهم. وقال سعيد خليفة الرميثي وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل: ان الهدف الاساسي لهذا الاجراء هو معاقبة المخالفين لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وذلك لان المخالف تسقط حقوقه القانونية كما ان هذا غير كفلائهم والالتزام بالاحكام القانونية المنظمة لعلاقات العمل مشيرا الى ان ادارة علاقات العمل تلقت شكاوى من عمال وافدين يعملون لدى غير كفلائهم بشكل غير قانوني ويطالبون بحقوقهم العمالية لدى الجهات التي يعملون بها خارج منشآتهم التي تكفلهم. وحدد الرميثي الاجراءات المنظمة التي اوردتها الوزارة في الاصدار الجديد لدليل علاقات العمل والذي سيصدر لاحقا مع الدليل العام لاجراءات الوزارة وقال: يتم الفصل في منازعات العمل الفردية بالاسلوب التالي: تقديم الشكوى موضوع النزاع سواء من العامل او من صاحب العمل مرفقا بها ما يفيد قيام العلاقة العمالية مثل اصل او صورة عقد العمل او بطاقة العمل او جواز السفر الموضح به الاقامة على كفالة نفس صاحب العمل او تأشيرة الدخول في حالة عدم استكمال تثبيت الاقامة ويستثنى مما تقدم الشكاوى المقدمة من المكفولات على ذويهن او الزوجات عند وجود قرائن تدل على تراخي او اهمال صاحب العمل في عدم التقدم للوزارة للحصول على بطاقة عمل لهن مشيرا الى ان الوزارة لا تقبل شكوى عمالية لعامل يخضع في علاقته العمالية لقوانين خلاف قانون العمل رقم 8 لسنة 1980. ضرورة تقديم ملف خدمة العامل: واوضح اهمية احتواء ملف الشكوى العمالية لملف خدمة العامل المعد تنفيذا لحكم المادة 53 من قانون العمل حيث يوجد بعض المنشآت تهمل في اعداد ملفات خدمة العاملين بها. وسائل الاستدعاء: واضاف: يتم اسلوب الاستدعاء والتبليغ لصاحب العمل او من يمثله قانونا في حالة تقدم العامل بشكوى منازعة ضده بالوسائل التالية: جهاز الفاكس, البريد المسجل, الاتصال الهاتفي, التفتيش العمالي وفقا للنموذج المعد لذلك واذا كانت المنازعة مقدمة من صاحب العمل ضد العامل فيتم استدعاء العامل بواسطة الوسائل التالية: منح صاحب العمل كتاب استدعاء عن طريق الشرطة وفقا للنموذج المعد لذلك. وذكر الرميثي انه اثناء الفصل في المنازعة العمالية بشكل ودي فانه يجوز الاتفاق بشكل ودي على منح العامل اكثر مما نص عليه القانون وفقا لنص المادة السابعة من قانون العمل رقم 8 الذي ينص على بطلان أي اتفاق يخالف احكام القانون ما لم يكن اكثر فائدة للعامل. واضاف: في حالة تعذر التسوية الودية يتم احالة النزاع للقضاء مع ملاحظة ان المادة السادسة من قانون العمل قد حددت اسبوعين كحد اقصى لبقاء الشكوى قيد البحث بالوزارة ويجب احالتها للقضاء بعد انقضاء هذه المدة ولكن اذا تبين للباحث القانوني انه لو اجلت لاكثر من هذه المدة سيتم تسويتها وديا فلا مانع من ذلك بعد تقديم المبررات القانونية اللازمة. العمل المؤقت لاصحاب المنازعات وقال الرميثي: عند احالة النزاع العمالي للقضاء وتقدم العامل بطلب للعمل المؤقت او العمل لبعض الوقت في منشأة من منشآت القطاع الخاص في الدولة فانه يراعى ان تقوم ادارة علاقات العمل ببحث الطلبات المقدمة كل على حد دون وضع قاعدة معينة للتعامل مع تلك الحالات واستدعاء صاحب العمل او مندوبه المعتمد لمعرفة رأيه في طلب العامل وان يرفع تقريرا مفصلا لمعالي الوزير مشفوعا بالتوصيات القانونية مؤكدا ان الوزارة في هذه الحالة تراعي مصالح الطرفين وعدم الاضرار بهما.