علمت البيان ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية تبحث اضافة انشطة اقتصادية جديدة لمقترحات لائحة الضمان البنكي الجديد. وتنص المادة الثانية المقترحة التي تجري حاليا مناقشات لتعديلها على ان تسري احكام قرار الضمان البنكي الجديد على المنشآت التي تعمل في الانشطة والمجالات التالية: المقاولات, النقليات, مصانع الملابس, خدمات حقول النفط, الصيانة, المدارس الخاصة, بيع واستيراد الخضار والفواكه, الكراجات, النظافة, انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية, الحرف البسيطة, البقالات, الكافيتريا, المطاعم والمقاهي, حالات الكفيل او وكيل الخدمات. وتهدف الوزارة من بحث اضافة انشطة اقتصادية جديدة الى ضبط سوق العمل المحلي والحد من منازعات العمل الفردية والجماعية وخاصة بعد ان شهدت سوق العمل خلال المرحلة السابقة وقوع منازعات عمل جماعية وفردية بين اصحاب المنشآت وعمالهم. وترى الوزارة ان مقترحات لائحة الضمان البنكي ستساهم بشكل جذري في القضاء على ظواهر سلبية بسوق العمل مثل ظاهرة الكفيل الصوري وظاهرة المتاجرة بالتأشيرات وتجدر الاشارة ان المادة الاولى من مقترحات اللائحة الخاصة بالضمان البنكي تنص على انه تكون قيمة الضمان المصرفي الذي يلتزم بتقديمه صاحب العمل لدائرة العمل المختصة هو مبلغ ثلاثة اشهر من راتب العامل بمتوسط الف درهم للشهر الواحد وذلك لضمان حقوق العامل لدى صاحب المنشآة وفقا للشروط والاحوال الواردة بمواد اللائحة. واكدت الوزارة ان من اهم المقترحات الخاصة باللائحة ولم يحدث بها تعديل هي المادة الثالثة والتي تنص على انه يستثنى من تطبيق احكام هذا القرار المنشآت التالية: الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المصارف والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التأمين والشركات والمؤسسات في قطاع النفط والشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى (حسب تصنيفات الجهات المختصة والمنشآت المذكورة سابقا والتي ينطبق عليها الكفيل او وكيل الخدمات والشركات والمؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لمواطن او الشركات المملوكة لمواطنين والتي تدار بمعرفتهم ومكاتب التمثيل الدولية.