وافق مدراء التفتيش القضائي العرب على سبع عشرة مادة من مشروع قانون السلطة القضائية العربي الموحد, وذلك خلال اجتماعهم الثالث في بيروت من الثامن والعشرين من مارس وحتى الاول من ابريل الماضي صرح بذلك لـ (البيان) المستشار محمد صالح الملا, مدير ادارة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, الذي قال ان المجتمعين اتفقوا على هذه المواد الـ 17 التي تتناول البند الثالث من المشروع المتعلق بواجبات القضاة واعضاء النيابة العامة كالاتي: المادة الثامنة والعشرون: يلتزم القاضي او عضو النيابة العامة بان لا يخل بواجبات وظيفته او بشرف مهنته او يسلك ـ سواء بفعل او امتناع ـ سلوكا يحط من قدرها, وان يكون عفيفا وقورا يلتزم في ذلك بكل ما يعلي همته ويحفظ كرامته ويصون سمعته وسمعة القضاء, ومع عدم الاخلال بما تقدم يجب عليه ان: * يؤدي عمله باخلاص وتفان ويتوخى في ذلك العدالة والنزاهة والمساواة في المعاملة بين الخصوم والحلم في ادائه, وان لا يتغيب عن العمل بدون عذر مقبول. * يتجنب استغلال سلطته او نفوذه لجلب اية منفعة لنفسه او لأي من افراد عائلته او معارفه او لدفع ضرر عنها او عنهم. * لا يقبل او يأذن لاي من افراد عائلته في قبول اية هدية من الخصوم او ذويهم. * لا يشتري باسمه او باسم اي من افراد عائلته او بأي اسم مستعار محل الحق المتنازع عليه امام المحاكم. * لا يفشي اية معلومات سرية وقف عليها بسبب مهنته او بمناسبتها ولو بعد انتهاء خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. * لا ينظر في اي نزاع له مصلحة فيه او لاي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة او سبق له النظر او الادلاء بالرأي او الترافع او الوكالة لاي طرف فيه. * يرتدي اثناء العمل الزي الرسمي للقضاة ان وجد او الزي اللائق. المادة التاسعة والعشرون: لا يجوز ان يجتمع في هيئة حكم قضائية واحدة قضاة حكم واعضاء نيابة عامة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة. * لا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم اصدره قاض اخر تربطه به العلاقة المذكورة في الفقرة السابقة. المادة الثلاثون: لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء او عضوية النيابة العامة ومزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله. * ويجوز لمجلس القضاء الاعلى منح الاذن للقاضي او عضو النيابة العامة للقيام بالاعمال التي لا تتعارض مع ذلك. المادة الحادية والثلاثون: لا يجوز للقاضي او عضو النيابة العامة بغير موافقة مجلس القضاء الاعلى ان يكون محكما ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة. المادة الثانية والثلاثون: يجب على القضاة واعضاء النيابة العامة الابتعاد عن الاشتغال بالعمل السياسي الذي يخل بتجردهم واتزانهم. المادة الثالثة والثلاثون: يجب ان يقيم القاضي او عضو النيابة العامة في البلد الذي به مقر عمله, ويجوز لمجلس القضاء الاعلى لظروف استثنائية ان يرخص للقاضي للاقامة في بلد اخر. حقوق القضاة والنيابة وفي البند الرابع من المشروع اتفق المجتمعون على احدى عشرة مادة تتناول حقوق القضاة واعضاء النيابة العامة كالاتي: المادة الرابعة والثلاثون: لا يجوز نقل القضاة واعضاء النيابة العامة او انتدابهم الى وظائف ادنى من فئتهم. المادة الخامسة والثلاثون: تحدد رواتب القضاة واعضاء النيابة العامة ومخصصاتهم وامتيازاتهم في جدول يصدر بقانون ويجوز لرئيس الدولة بناء على اقتراح مجلس القضاء الاعلى تعديل الجدول لتلبية متطلبات الكفاية المادية. المادة السادسة والثلاثون: تكفل الدولة تأمين السكن المناسب للقضاة واعضاء النيابة العامة وعائلاتهم عينيا او ماديا. المادة السابعة والثلاثون: تكفل الدولة نفقات العلاج للقضاة واعضاء النيابة العامة وعائلاتهم بمستشفيات الدولة والمستشفيات والعيادات الخاصة كما تكفل نفقات علاجهم وسفرهم خارج الدولة اذا كانت حالتهم تستدعي علاجهم بالخارج. المادة الثامنة والثلاثون: يستحق القاضي اوعضو النيابة العامة عن كل سنة خدمة اجازة سنوية لا تقل عن شهر بمرتب كامل تحدد اللوائح والانظمة مدتها واحكامها والجهة المختصة لمنحها. * اذا تطلبت حاجة العمل ومقتضيات المصلحة العامة تأجيل اجازة اي من القضاة او اعضاء النيابة العامة المستحقة عن عام الى العام التالي يمنح استحقاقه عنها كاملا. المادة التاسعة والثلاثون: استثناء من الاحكام الخاصة من اجازات الموظفين تكون الاجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة واعضاء النيابة العامة لمدة مجموعها ستة اشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة اشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب. بعد انقضاء الاشهر الستة اذا لم يستطع القاضي او عضو النيابة العامة العودة الى عمله جاز لمجلس القضاء الاعلى ان يرخص له في امتداد الاجازة لمدة اخرى لا تجاوز ستة اشهر بنصف مرتب ايضا. * اذا لم يستطع القاضي او عضو النيابة العامة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة له في المادة السابقة يحال الى التقاعد بمرسوم يصدر بناء على طلب وزير العدل وبموافقة مجلس القضاء الاعلى. المادة الاربعون: يجوز لمجلس القضاء الاعلى منح القاضي او عضو النيابة العامة الذي امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة: * اجازة دراسة بمرتب كامل للحصول على شهادة جامعية عليا في موضوع له علاقة بالاختصاصات القضائية. * اجازة بمرتب كامل لمدة عام على الاكثر للقيام ببحث او دراسة تتعلق بالاختصاصات القضائية. * تنظم اللوائح والانظمة منح هذه الاجازات واحكامها. المادة الواحدة والاربعون: لمجلس القضاء الاعلى منح القاضي او عضو النيابة العامة الذي امضى فترة خدمة قضائية فعلية لا تقل عن خمس سنوات وبناء على طلبه اجازة بدون راتب. تحدد اللوائح والانظمة مدتها وكيفية منحها ولا تحتسب ضمن خدماته الفعلية. المادة الثانية والاربعون: ينشأ صندوق تعاون للقضاة واعضاء النيابة العامة بلائحة يصدرها مجلس القضاء الاعلى تتضمن اهدافه وتنظيم موارده ونفقاته وكيفية الاشراف عليه. * ويجوز انشاء مشاريع تكافلية للقضاة واعضاء النيابة العامة تنظم بلائحة يصدرها مجلس القضاء الاعلى تتضمن اهدافها وكيفية تمويلها وادارتها والاشراف عليها. * ينشأ في كل منطقة استئنافية ناد اجتماعي للقضاء واعضاء النيابة العامة تنظم احكامه بلائحة يصدرها مجلس القضاء الاعلى. * تخصص من موازنة السلطة القضائية اعتمادات لمساعدة الصندوق والمشاريع التكافلية والنوادي في سنة بمقدار الحاجة المادة الثالثة والاربعون: يؤهل القضاة واعضاء النيابة العامة من خلال تأمين وسائل التدريب والتأهيل الاعدادي والتخصصي والمستمر داخل البلاد وخارجها وتحدد اللوائح والانظمة خطط واحكام ذلك. * يتولى معهد قضائي متخصص اعداد برامج التدريب والتأهيل للقضاة واعضاء النيابة العامة واعوانهم وفق الخطط الموضوعة لذلك. المادة الرابعة والاربعون: يحق للقضاة واعضاء النيابة العامة الطعن في القرارات التي تمس حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون امام المحكمة العليا بهيئة مشكلة من رئيس المحكمة العليا وما لا يقل عن اربعة من اقدم قضاتها. واختتم مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف تصريحه قائلا ان مدراء التفتيش القضائي العرب سيواصلون مناقشة بقية مواد المشروع خلال اجتماعاتهم المقبلة باذن الله.