أرسلت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقريرا شاملا اعدته عن التشريع الوطني لتشغيل النساء ليلا بالمنشآت الخاصة بالدولة إلى منظمة العمل الدولية. وتضمن التقرير تحديد مفهوم كلمة ليل المعرفة بقانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وهي المدة التي لا تقل عن 11 ساعة، متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا وذكر التقرير ان هناك منع لعمل النساء ليلا وخلال فترة محددة من الليل وتنص المادة 27 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل على ما يلي: (لا يجود تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليل مدة لا تقل عن احدى عشر ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا. وهناك حالات يستثنى فيها حظر تشغيل النساء ليلا طبقا لحكم المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم العلاقات العمل المشار إليه أعلاه وهذه الحالات هي: * الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة. * العمل في مراكز ادارية وفنية ذات مسئولية. * العمل في الخدمات الصحية والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا يدويا, وقد صدر القرار الوزاري رقم 46/1 لسنة 1980 بتحديد هذه الأعمال. وقال التقرير ان الحظر يشمل جميع النساء ولا يرتبط بحالة الحمل أو الوضع ولكن القانون يعطي المرأة الحامل اجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها, وبعد استنفاد اجازة الوضع يحق للمرأة العاملة ان تنقطع عن العمل بدون أجر مدة أقصاها مئة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها وبعد حصولها على شهادة طبية من السلطة المختصة ولا تحسب اجازة الوضع أو الاجازة التي تليها من الاجازات الأخرى التي تتمتع بها المرأة العاملة. كما يحق للمرأة التي تضع والتي ترضع طفلها وخلال الثمانية عشر شهرا التي تلي الوضع ان تنقطع عن العمل لفترتين يوميا لا تزيد كل منهما عن نصف ساعة, وتحتسب هاتان الفترتان الاضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر. وأضاف: يطبق حظر تشغيل النساء ليلا على جميع القطاعات الاقتصادية ماعدا الأعمال التالية: * العمل في الفنادق والمطاعم والنزل والمقاهي والبوفيهات والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والغناء وغيرها من المحلات المماثلة. * العمل في نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائية الداخلية أو بالطرق الجوية ويدخل في ذلك مكاتب السياحة والطيران وفي المطارات. وبالتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ولكن منذ تطبيق قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وصدور القرارات المنظمة لعمل النساء ليلا لم تحصل حالة تستدعي تعليق حظر عمل على النساء ليلا. وأوضح انه لا يوجد حظر أو اقتصار للعمل الليلي على الجنسين ولا لأسباب تتعلق بالسن أو المسئوليات العائلية. كما انه لا يوجد نظام خاص يتعلق بحظر عمل النساء ليلا لأسباب ترتبط بوضع المرأة الحامل ولكن حماية المرأة مرتبطة بمنحها اجازة الوضع والرضاعة كما هو مبين في الفقرة 3 أعلاه, وتتمتع المرأة الحامل بهذه الحماية بغض النظر عما إذا كانت تعمل ليلا أو صباحا. وكذلك لا توجد صعوبات تتعلق بالاتفاقية رقم 89 لسنة 1948 معدلة لأن الدولة مصدقة على هذه الاتفاقية منذ عام 1982 وتطبيقها عمليا في التشريع الوطني والممارسة العملية ولكن الدولة لم تصدق على برتوكول سنة 1990. * أعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعدادات للبيع بأثمان منخفضة والاستعداد لافتتاح الموسم ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يجوز فيها تشغيل النساء ليلا عن خمسة عشر يوما من ألسنة ما لم ترخص دائرة العمل المختصة بمدد أطول. * إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو اصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف. * إذا كان التشغيل يقصد مراجعة ضغط عمل غير عادي ويشترط في الحالين 4 و 5 الحصول على موافقة ادارة تفتيش العمل كتابيا. * العمل في المحالات التجارية في شهر رمضان والثلاثة أيام السابقة لعيد الأضحى. * العمل في المستشفيات والمصحات وعيادات الأطباء ودور العلاج الأخرى. أبوظبي ـ سمير الزعفراني