تلقت وزارة المواصلات النسخة المعدلة من اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) والتي تتضمن تعديلات جوهرية بالاتفاقية تهدف الى التحسين والتطوير الشامل للاداء والخدمات ومواكبة مستجدات العولمة في مجال الاتصالات الفضائية، حيث سيتم مناقشة هذه التعديلات في اجتماع اللجنة التحضيرية القانونية يومي الخامس عشر والسادس عشر من مايو الجاري الذي سوف يعقد بمدينة الدوحة بدولة قطر. ومن المنتظر ان تحقق هذه التعديلات فوائد مباشرة لمؤسسة الامارات للاتصالات بصفتها المستفيد المباشر من خدمات عرب سات وخاصة بعد تطوير الاطر القانونية (لعرب سات) . ووفقا لما ذكرته مصادر ذات صلة فان اهم فائدة سيحققها قطاع الاتصالات الفضائية بالدولة هي مواجهة المنافسة المتوقعة من تحرير الالتزامات بقطاع الاتصالات وذلك من قبل مؤسسات وشركات عالمية تعمل بنفس المجال. وتجدر الاشارة ان مساهمة دولة الامارات برأسمال المؤسسة تبلغ 7.600.000 دولار امريكي. وتاليا نص الاتفاقية المعدلة: المادة الاولى: تعاريف: لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمسميات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: أ- الاتفاقية: اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والملحق المرافق. ب- المؤسسة: المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية. ج- العضو: الدولة العربية المصادقة على اتفاقية المؤسسة او المنضمة اليها. د- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للمؤسسة. هـ مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. و- الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمؤسسة. ز- المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي. ح- القطاع الفضائي العربي: سواتل الاتصالات ووسائل التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة والمنشآت ذات الصلة وكافة المعدات اللازمة لتشغيل هذه الوساتل. ط- الاتصالات: اي ارسال او بث او استقبال لعلامات او اشارات او كتابات او صور او اصوات او بيانات من اي نوع كانت بالوسائل السلكية واللاسلكية او البصرية او اية نظم كهرومغنطيسية اخرى. ي- الخدمات العامة للاتصالات: الخدمات الثابتة او المتنقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن تأمينها للجمهور بواسطة السواتل المتاحة مثل الخدمات الهاتفية والبرقية والتلكسية وتراسل المعطيات ونقل الصور وخدمات النقل الاذاعي والتلفزيوني وذلك كله وفق المعايير التي تعتمدها المؤسسة مما يتصل بالقطاع الفضائي للارسال بعدئذ الى الجمهور, كما تشمل هذه الخدمات الدوائر المؤجرة لأي من الاغراض المتقدمة. ك- الخدمات المتخصصة للاتصالات: خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يمكن توفيرها بواسطة السواتل بخلاف تلك المعرفة في الفقرة (ى) من هذه المادة, بما في ذلك خدمات الاتصالات اللاسلكية الملاحية وخدمات سواتل الاذاعة والتلفزة وخدمات الارصاد الجوية وخدمات الموارد الارضية والبحث الفضائي. ل- المستعمل: المستخدم لنظام عرب سات او المستفيد من خدماته بخلاف ادارات الدول الاعضاء في المؤسسة. م- المحطات الارضية: كل منشأ ارضي ثابت او متنقل يقام بغرض الارسال والاستقبال عن طريق الساتل العربي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة. ع- الاكتتاب العام الرئيسي: وهو تعبير يشمل الاكتتاب الثانوي. ن- الكيان الاعتباري: كيان اعتباري انشأته او سوف تنشؤه المؤسسة او تستثمر فيه شاملا, دون حصر, شركة, منشأة, مؤسسة, وكالة او اي تعهد (سواء تكون او لا تكون له شخصية قانونية وبغض النظر عن دائرة الاختصاص التي يقع فيها او القانون الذي يحكمه). س- الادارة التشريعية: تعديل او سن اي قانون او نظام في اي بلد قابل للتطبيق او مطلوب لانشاء او الاستثمار في اي كيان اعتباري داخل اي دائرة اختصاص شاملا, دون حصر, اي تعديل او سن اي قانون, نظام, مرسوم, منشور امر او قرار قضائي او وزاري او خلافه. المادة الثانية: ماهية المؤسسة: المؤسسة هي منظمة متخصصة في مجال الاتصالات الفضائية وعلومها وتقنياتها. وتتمتع المؤسسة بشخصية قانونية اعتبارية مستقلة ولها في نطاق اهدافها حق التعاقد وابرام الاتفاقيات وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المعنوية, والتصرف في هذه الاموال والحقوق, ولها حق التقاضي والقيام بكافة التصرفات القانونية المتعارف عليها للشخص الاعتباري المستقل. المادة الثالثة: اهداف المؤسسة وانشطتها: أ- تهدف المؤسسة, بصفة عامة, الى تأمين الخدمات العامة والمتخصصة في مجال الاتصالات الفضائية لجميع الاعضاء وللمستعملين الاخرين وفقا للمعايير والاساليب الفنية والاقتصادية الملائمة. وللمؤسسة في سبيل تحقيق اهدافها, مزاولة كافة الانشطة والاعمال المرتبطة بذلك باستثناء والى المدى والوقت الذي سيضطلع فيه اي كيان اعتباري واحد او اكثر بمثل هذه الانشطة, ومنها على سبيل المثال لا الحصر, ما يلي: 1- تشغيل واستثمار قطاع فضائي عربي, سواء على اساس الانشاء والتملك او على اساس الاستئجار وفق ما تراه مناسبا. 2- ترتيب حركة الاتصالات الهاتفية والتلكسية والبرقية وتراسل المعطيات ونقل الصور, فيما بين الاعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية, وبالتنسيق مع ادارات الاتصالات المعنية. 3- ترتيب النقل التلفزيوني والاذاعي بين الاعضاء بواسطة الشبكة الفضائية العربية, وبالتنسيق مع الادارات والهيئات المعنية. 4- وضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتلفزة والاذاعة بما يحقق المطالب المحلية والجماعية للاعضاء. 5- تقديم خدمات استشارية في مجال الاتصالات الفضائية بمقابل. 6- تشجيع قيام صناعات عربية لتجهيزات القطاع الفضائي وللتجهيزات الارضية من محطات استقبال وارسال. 7- انشاء او الاستثمار في اي كيان اعتباري سواء بالمشاركة او بالانفراد, اضافة الى الشركات الفرعية والشركات التابعة حسب الحاجة لتشغيل القطاع الفضائي للقمر الصناعي العربي ولتقديم خدمات الاقمار الصناعية وغيرها من الخدمات والاضطلاع بكل او بعض اعمال وانشطة المؤسسة, بما يتسق والاهداف المنصوص عليها في الفقرة (أ) هذه. 8- حيازة كل او جزء من الاسهم او الحقوق المالية لاي كيان اعتباري يتم انشاؤه بموجب الفقرة (7) من هذه المادة او خلافه,وبيع أو تحويل أو التخلص من او التعامل في كل الاسهم او جزء منها او الحقوق المالية الاخرى. 9- ان تتعهد او تعوض او تضمن اي التزامات او تعهدات او تضطلع بمسئولية اي شخص بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اي كيان جديد او اي شخصية اعتبارية تمتلك المؤسسة اسهما فيها او اي حقوق مالية اخرى. 10- استثمار اموالها بما لا يتعارض مع اهدافها, كما يكون لها الحق في الانضمام والمشاركة في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالاتصالات والنقل المسموع والمرئي. 11- اي انشطة او اعمال اخرى تخدم اهدافها. ب- في حالة انشاء او الاستثمار في اي كيان اعتباري حولت اليه المؤسسة او ستحول اليه كل او اي جزء من اعمالها وانشطتها, يكون هناك هدف اضافي يتمثل في ضمان الانتقال السهل للنشاطات والاتصال بين المؤسسة ومثل هذا الكيان الاعتباري, وللمساعدة في تحقيق هذا الهدف: 1- يتوجب على اي عضو يقع المكتب الرئيسي لمثل هذا الكيان الاعتباري في منطقته او تتواجد فيه اصول أو يتم فيه تشغيل مثل هذا الكيان الاعتباري طبقا للترتيبات التي ستتم بين العضو ومثل هذا الكيان الاعتباري ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتسهيل انشاء وتشغيل مثل هذا الكيان الاعتباري. 2- لا يؤثر اي انهاء لنشاطات المؤسسة المتعلقة بتوفيرها المباشر لخدمات القمر الصناعي على استمرارية وجودها. 3- حتى والى ان يحين الوقت الذي تتوقف فيه المؤسسة عن التحكم مباشرة او غير مباشرة في اي كيان اعتباري حولت او ستحول اليه كل او جزء من اعمالها وانشطتها, فان المؤسسة تتعهد بضمان مراعاة الكيان الاعتباري للاهداف والانشطة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. 4- الى ان يتم وضع الترتيبات لامتلاك وممارسة الحقوق والالتزامات الناشئة عن القانون الدولي من قبل السلطات ذات الاختصاص فيتعين ان يكون للمؤسسة هدف اضافي لضمان الاستمرار فيما يتعلق بهذه الحقوق والالتزامات وخصوصا تلك الناشئة بموجب قوانين الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات لتسجيل واستخدام المواقع المدارية والترددات الناجمة عن تشغيل القطاع الفضائي العربي سواء تم تحويلها للكيان الاعتباري وتشغيلها بواسطته, او تم الاحتفاظ بها بواسطة المؤسسة كليا اوجزئيا. المادة الرابعة: المقر ومحطات التحكم: 1- يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز انشاء فروع لها في الدول الاعضاء. 2- تكون محطة التحكم الرئيسية في المملكة العربية السعودية ومحطة التحكم المساندة في الجمهورية التونسية ويجوز للمؤسسة انشاء محطات تحكم اخرى اذا ما فرضت المتطلبات الفنية والتشغيلية ذلك. المادة الخامسة: رأس المال: 1- يحدد رأس المال بمبلغ وقدره مئة وثلاثة وستون مليونا ومئة وواحد واربعون الفا ومئتان واثنان وستون دولارا امريكيا (163.141.262 دولارا امريكيا) موزعا بين الاعضاء وفق الملحق المرافق. 2- يجوز تعديل رأس المال بالزيادة او التخفيض بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة الجمعية العمومية. 3- للجمعية العمومية عند اقرار زيادة رأس المال ان تطرح الزيادة كلها او بعضها للاكتتاب العام بين المواطنين والشركات والمؤسسات في الدول الاعضاء وفق ما تضعه الجمعية العمومية من قواعد تنظم هذا الاكتتاب. 4- يجوز لمجلس الادارة ان يقرر من وقت لاخر ألا تكون هنالك تغييرات على رأس مال المؤسسة. 5- يجوز لمجلس الادارة, بموافقة الجمعية العمومية, ان يقرر تحويل الاصول الممثلة برأس المال الى كيان اعتباري واحد او اكثر بموجب تعاقد او ترتيبات اخرى مقابل كل اوجزء من الاسهم او الحقوق المالية في مثل هذا الكيان الاعتباري أو أي كيان اعتباري اخر او اي مقابل اخر. 6- الى المدي الذي يتم فيه تحويل كل اوجزء من انشطة المؤسسة الى واحد او اكثر من كيان اعتباري, يجوز لمجلس الادارة ان يقرر ان يتحمل الكيان الاعتباري التكاليف التي تدخل في ادارة المؤسسة وتشمل تلك التكاليف, ولاتقتصر على, الايجار والنفقات المتعلقة بصيانة مباني المكاتب, ورواتب ومخصصات الموظفين وتكاليف تنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية وتكاليف الاستشارات بين المؤسسة والاعضاء والمنظمات الاخرى, وتكاليف تطبيق الاجراءات التي تتخذها المؤسسة وفقا للترتيبات التعاقدية المناسبة او خلافها. المادة السادسة: المساهمة في رأس مال المؤسسة: 1- تكون مساهمة الاعضاء في رأس مال المؤسسة وفقا للنسب المبينة في الملحق المرافق. 2- يجوز للعضو ان يطلب زيادة مساهمته بناء على طلب يقدم الى مجلس الادارة لعرضه على الجمعية العمومية التي تتخذ قرار بشأنه وبشأن زيادة رأس المال المترتبة عليه, ولا يترتب على هذا القرار اية اثار قانونية الا بعد سداد كامل مبلغ الزيادة. ـ كما يحق للعضو تخفيض مساهمته بالتنازل عن جزء من نسبة مساهمته الى عضو او اكثر على ان يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية. 3- وفي جميع الاحوال يكون الحد الادنى للمساهمة واحد في الالف (0.001) من رأس المال وذلك بالنسبة للاعضاء. 4- تعدل نسب المساهمة المبينة في الملحق المرافق عند انضمام عضو جديد او تعديل راس المال او عند زيادة مساهمة اي عضو او انسحاب احد الاعضاء وذلك بقرار من الجمعية العمومية. 5- يجوز لمجلس الادارة من وقت لاخر ان يفرض قيودا على امكانية العضو في التنازل او تخفيض او تحويل كل او اي جزء من مساهمته اذا رأى المجلس ان ذلك يخدم المصلحة العليا للمؤسسة و/أو اي كيان اعتباري تم تحويل, او قد يحال اليه, كل او بعض اعمال وانشطة المؤسسة, وكذلك يجوز لمجلس الادارة من وقت لاخر ان يفرض قيودا مناسبة فيما يتعلق ببيع و/أو تحويل و/أو التعامل او التخلص بطريقة اخرى من كل اوجزء من الاسهم او الحقوق المالية الاخرى التي تمتلكها المؤسسة او اي عضو في اي كيان اعتباري كهذا كان ذلك قبل او في وقت او بعد الاكتتاب العام الرئيسي في تلك الاسهم او الحقوق المالية. المادة السابعة: سداد قيمة المساهمة او الزيادة فيها: 1- يسدد العضو المنضم (5 في المئة) من قيمة مساهمته عند الانضمام الى الاتفاقية ويسدد باقي قيمة مساهمته وفقا لبرنامج زمني يضعه مجلس الادارة وتوافق عليه الجمعية العمومية. 2- يسدد العضو قيمة زيادة مساهمته وفق المادة السادسة في هذه الاتفاقية خلال ستين يوما من موافقة الجمعية العمومية على طلبه. 3- في حالة زيادة رأس المال وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية تحدد الجمعية العمومية طريقة السداد بناء على اقتراح مجلس الادارة. 4- تسدد الالتزامات المالية خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق وفي حالة تأخر السداد يلتزم العضو بدفع تعويض عن المبالغ المتأخرة سدادها بنسبة واحد في المئة عن كل شهر كامل من مدة التأخير. المادة الثامنة: توزيع الأرباح: توزع أرباح المؤسسة بحسب نسب المساهمة في رأس المال وطبقا للوائح التنفيذية. المادة التاسعة: أجهزة المؤسسة: تتكون أجهزة المؤسسة من: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الادارة. 3- الجهاز التنفيذي. المادة العاشرة: الجمعية العمومية: 1- تتكون الجمعية العمومية من الوزراء المسئولين عن الاتصالات في الدول العربية الاعضاء او من تفوضهم كتابيا, ويجوز للعضو ان يفوض كتابيا عضوا اخر لتمثيله في الجمعية العمومية ولا يجوز ان يكون العضو مفوضا من اكثر من عضو واحد. 2- تكون رئاسة الجمعية العمومية للدول الاعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي. 3- تعقد الجمعية العمومية دورة عادية خلال شهر نيسان/ ابريل او ايار/ مايو من كل سنة بناء على دعوة المدير العام وذلك في مقر المؤسسة, كما يجوز لها ان تعقد اجتماعاتها في مقر احد الفروع او لدى احد الاعضاء بناء على دعوة منه, وعندها تكون رئاسة الجمعية العمومية للدولة المضيفة. 4- يجوز للجمعية العمومية ان تعقد دورة غير عادية بناء على طلب مجلس الادارة او طلب عضو او اكثر من الاعضاء يقدم الى المدير العام ويوافق عليه ثلث الدول الاعضاء, ويبين في الطلب الغرض من الدعوة, ويقوم المدير العام باتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ طلب مجلس الادارة او اكتمال موافقة ثلث الاعضاء حسب الأحوال. 5- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء على الا تقل نسب المساهمة المملوكة لهم عن ثلثي رأس المال ويتم التصويت على أساس نسب المساهمة في رأس المال. 6- تصدر قرارات الجمعية العمومية في المسائل الموضوعية باغلبية ثلثي نسب المساهمة اما في المسائل الاجرائية فتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لنسب المساهمة. ـ تتخذ الجمعية العمومية قراراتها فيما اذا كانت مسألة ما تعد مسألة اجرائية ام موضوعية بالاغلبية المطلقة لنسب المساهمة وفي جميع الحالات يجب الا يقل عدد الدول الموافقة على القرار عن ثماني دول. 7- يتولى المدير العام مهام الامانة العامة للجمعية العمومية. 8- ان التغيب عن اجتماع الجمعية العمومية لن يكون عائقا امام اجماع الرأي او تحقيق الاغلبية المطلوبة. 9- يجوز لمجلس الادارة, في الوقت الذي يكون فيه كل او بعض اعمال وانشطة المؤسسة قد تم او سيتم تحويلها الى اي كيان اعتباري, ان يقترح تعديلات في توقيت ومدى وشكل اجراءات الجمعية العمومية وله ان يقترح القيود على عدد الممثلين الذين يحضرون اجتماعاتها وعلى استرداد تكاليف ومصاريف الحضور. المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية: الجمعية العمومية هي الجهاز الرئيسي في المؤسسة, وتباشر الاختصاصات التالية: 1- اقرار السياسة العامة للمؤسسة والخطط التي تحقق اهدافها المنصوص عليها في الاتفاقية بناء على اقتراح مجلس الادارة. 2- اقرار قواعد تحديد اجور استخدام القطاع الفضائي لجميع انواع الخدمات بناء على توصيات مجلس الادارة. 3- النظر في التقارير التي يضعها مجلس الادارة عن انشطة المؤسسة المختلفة واصدار التوجيهات المناسبة. 4- وضع المبادىء والاسس لتنظيم علاقة المؤسسة مع الهيئات والمنظمات الدولية وفقا للقواعد الدولية العامة وبناء على اقتراح مجلس الادارة. 5- تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المؤسسة وعضو او اكثر من بين اعضائها انفسهم طبقا للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. 6- النظر في الشكاوى والخلافات الناشئة عن استخدام الشبكة الفضائية العربية المقدمة اليها عن طريق مجلس الادارة. 7- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بانسحاب احد الاعضاء. 8- اقرار قواعد التسويات المالية عند انضمام عضو جديد او عند انسحاب احد الاعضاء او عند اعادة احتساب نسب المساهمة. 9- ايقاف حقوق العضوية عمن يتأخر اكثر من سنة عن سداد التزاماته المالية الى ان يتم الوفاء بتلك الالتزامات. 10- اقرار الحساب الختامي للمؤسسة. 11- اتخاذ القرارات بشأن تحديد مساهمات الاعضاء بناء على توصيات مجلس الادارة. 12- انتخاب اعضاء مجلس الادارة طبقا للمادة الثانية عشرة من الاتفاقية. 13- تعيين مراقبي الحسابات القانونيين. 14- الموافقة على تعديل رأس مال المؤسسة بالزيادة او التخفيض, واقرار زيادة رأس مال المؤسسة عن طريق الاكتتاب العام. 15- اعتماد مقترحات تعديل اتفاقية المؤسسة, وعرض اي تعديل مقترح على اي كيان اعتباري قامت بانشائه المؤسسة او تستثمر فيه اذا اوصى بذلك مجلس الادارة اذا كان من شأن التعديل ان يؤثر جوهريا وسلبا على اداء وانشطة ذلك الكيان. 16- تكوين اللجان من بين اعضائها للقيام بمهام محددة. 17- اعتماد البرنامج الزمني المقترح من مجلس الادارة بشأن سداد مساهمات الاعضاء تطبيقا للمادة السابعة من الاتفاقية. 18- اصدار اللوائح المالية والادارية بناء على اقتراح مجلس الادارة. 19- اصدار اللائحة الداخلية للجمعية العمومية. 20- انهاء هذه الاتفاقية بموجب الفقرة (6) من المادة الثامنة عشرة. ويجوز للجمعية العمومية تفويض مجلس الادارة او اللجان التي تشكل من بين اعضائها في بعض اختصاصاتها. كمايجوز لها في الاحوال العاجلة والاستثنائية اصدار القرارات بطريق التمرير باغلبية ثلثي نسب المساهمة في رأس المال. المادة الثانية عشرة: مجلس الادارة 1- يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء يتم اختيارهم سنويا كما يلي: أ- الخمسة الاعضاء الاوائل في نسب المساهمة في رأس مال المؤسسة وفي حالة تساوي اكثر من العدد المحدد في نسب المساهمة يتم اختيار العضو الاكبر في نسبة الاستخدام. ب- العضوان صاحبا اعلى نسبة في الاستخدام, بخلاف الخمسة المذكورين في الفقرة اعلاه, من الاعضاء المسددين لالتزاماتهم المالية. ج- عضوان اخران من المسددين لالتزاماتهم المالية يتم انتخابهم من غير المذكورين اعلاه. وفي حساب نسب الاستخدام يكون المعول عليه هو مجموع قيمة الحركة الاقليمية والمحلية في 31 ديسمبر السابق على اجتماع الجمعية العمومية القائمة بتحديد الاعضاء. 2- تعين الدول الاعضاء بمجلس الادارة مندوبيها ومن ينوبون عنهم لحضور اعمال المجلس ويجوز للعضو ان يفوض كتابيا عضوا اخر من اعضاء المجلس لتمثيله في اجتماعاته, ولا يجوز ان يكون العضو مفوضا من اكثر من عضو واحد. 3- ينتخب مجلس الادارة سنويا من بين اعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس. 4- يعقد مجلس الادارة اجتماعاته وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 5- تعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر المؤسسة او في احد فروعها الا اذا كانت هناك دعوة من احد الاعضاء. 6- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للاجتماع يجتمع المجلس بعد اسبوعين من التاريخ المحدد. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني مرة اخرى يدعو رئيس مجلس الادارة الى دورة استثنائية للجمعية العمومية بعد شهر من التاريخ المحدد لانعقاد المجلس. وتقوم الجمعية العمومية بمهام مجلس الادارة في هذا الاجتماع. 7- يكون لكل عضو صوت واحد. 8- يصدر مجلس الادارة قراراته بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين والممثلين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 9- يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة ولا يحق له التصويت. 10- يحق لمجلس الادارة دعوة من يراه لحضور اجتماعاته. 11- يجوز لمجلس الادارة في الوقت الذي يكون فيه قد تم تحويل او سيتم تحويل كل او بعض اعمال وانشطة المؤسسة الى اي كيان اعتباري ان يعدل مواعيد ومدى وشكل اجراءاته وله ان يضع قيودا على عدد الممثلين الذين سيحضرون اجتماعاته وعلى استرداد تكاليف ومصاريف ذلك الحضور. المادة الثالثة عشرة: اختصاصات مجلس الادارة: يقوم مجلس الادارة بالعمل على توفير واستثمار وصيانة القطاع الفضائي كما يتولى تنفيذ السياسات التي تقرها الجمعية العمومية الى المدى الذي تطلع فيه المؤسسة باداء نشاطاتها, وله على الاخص: 1- تنفيذ السياسة العامة والخطط التي تقرها الجمعية العمومية. 2ـ اقرار المشروعات اللازمة لتوسيع وتطوير القطاع الفضائي ومتطلباته في اطار الخطط المعتمدة. 3- وضع السياسة والخطط والبرامج المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتشغيل وتطوير وصيانة القطاع الفضائي والقيام باية انشطة يخول للمؤسسة ممارستها بموجب الاتفاقية. 4- التحديد الدوري لاجور استخدام القطاع الفضائي لجميع انواع الخدمات بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي. 5- وضع المعايير والقواعد العامة التي يجب توافرها في المحطات الارضية لتكون مناسبة للاتصالات بالقطاع الفضائي. 6- وضع الخطط والبرامج المستقبلية لانشطة المؤسسة وتكاليفها التقديرية ورفعها الى الجمعية العمومية للمصادقة. 7- اقرار المعايير والاجراءات, طبقا للقواعد العامة التي يقترحها الجهاز التنفيذي, بشأن الملاءمة الفنية للمحطات الارضية المتعاملة مع القطاع الفضائي. 8- اقرار القواعد العامة التي تحكم توزيع سعة القطاع الفضائي بناء على ما يقترحه الجهاز التنفيذي. 9- تحديد حصص الاستثمار وعرضها على الجمعية العمومية. 10- تقديم التقريرالسنوي عن نشاط المؤسسة والحساب الختامي للمؤسسة للجمعية العمومية. 11- اقرار الموازنة التقديرية للمؤسسة. 12- اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة. 13- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات القانونيين. 14- تعيين المدير العام للمؤسسة, وتحديد مخصصاته وانهاء خدماته. 15- تعيين مساعدي المدير العام بناء على اقتراح المدير العام, وتعيين المراقب الداخلي والمصادقة على تعيين المدير العام لمديري الادارات في الجهاز التنفيذي. 16- اقرار طلبات استخدام القطاع الفضائي. 17- اعداد اللوائح المالية والادارية للعرض على الجمعية العمومية. 18- تشكيل اللجان اللازمة للقيام بمهام محددة لخدمة اغراض المؤسسة وفي حدود صلاحياته. وللمجلس في الاحوال العاجلة والاستثنائية حق اصدار القرارات بطريق التمرير ويكون القرار بالاجماع. 19- اتخاذ كافة الخطوات الضرورية او المرغوبة لانشاء او الاستثمار في اي كيان اعتباري, بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالادارة التشريعية والموافقة على وتنفيذ اي اتفاق او ترتيب تعاقدي لازم او مرغوب فيما يتعلق بالانشاء او الاستثمار شاملا, دون حصر, اتفاقية انشاء مثل هذا الكيان الاعتباري. 20- ممارسة كافة الحقوق وتشمل بدون حصر حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم او الحقوق المالية الاخرى التي تملكها المؤسسة في اي كيان اعتباري بما في ذلك حق ممارسة وضع الاكتتاب الاولي الرئيسي موضع التنفيذ فيما يخص مثل هذا الكيان الاعتباري, ويشرط ان يحصل المجلس على موافقة الجمعية العمومية اذا كانت المؤسسة قد حولت او ستحول, كل او جزءا من عملها وانشطتها الى هذا الكيان الاعتباري. 21- تعيين المدير الاول والمدراء التالين من بينهم او من اشخاص اخرين في اي كيان تنشؤه او تستثمر فيه المؤسسة الى المدى الذي تخوله هذا الحق اما الاسهم او اي حقوق مالية اخرى لدى المؤسسة في هذا الكيان الاعتباري. ويحدد المجلس اختصاص وفترة خدمة هؤلاء المدراء في حدود ما تخول له صلاحياته ذلك. 22- دراسة ومراجعة نشاطات اي كيان اعتباري واحد او اكثر يضطلع باي من الانشطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة الى المدى وخلال الفترة الزمنية التي يضطلع فيها الكيان الاعتباري بهذه الانشطة. ويجوز للكيان الاعتباري المعنى ان يتقدم باي توصيات في هذا الشان لينظر فيها المجلس. 23- اتخاذ القرارات الملائمة وكافة الخطوات الادارية الضرورية والمرغوبة لضمان الاستمرارية فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات بموجب القانون الدولي العام وخصوصا بموجب قوانين الراديو للاتحاد الدولي للاتصالات لتسجيل واستخدام المواقع المدارية والترددات الناتجة من تشغيل القطاع الفضائي للقمر الصناعي المحول الى اي كيان اعتباري يقوم بتشغيله سواء تم تحويل هذه المواقع المدارية والترددات الى الكيان الاعتباري وتشغيلها بوساطته او تم الاحتفاظ بها من المؤسسة كليا او جزئيا. 24- التنازل عن امتيازات وحصانات المؤسسة بموجب الفقرة رقم (6) من المادة السادسة عشرة. وللمجلس في الاحوال العاجلة والاستثنائية حق اصدار القرارات بطريق التمرير ويكون القرار بالاجماع. المادة الرابعة عشرة: الجهاز التنفيذي 1- يتالف الجهاز التنفيذي من عدد من الوحدات الادارية والمالية والفنية يحددها النظام الداخلي للمؤسسة. 2- يتولى المدير العام رئاسة الجهاز التنفيذي, ويعاونه عدد كاف من الموظفين ويكونون جميعهم مسئولين امام المدير العام وفقا للتسلسل الوظيفي ويراعي في اختيارهم ضمان مستوى عال من المؤهل والخبرة والكفاية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة عشرة: المدير العام: 1- يعين المدير العام للمؤسسة بموجب عقد يوقعه رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه بعد مصادقة المجلس على صيغة العقد. 2- المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للمؤسسة والممثل القانوني لها ويكون مسئولا امام مجلس الادارة. 3- يقوم المدير العام بممارسة مهامه ضمن حدود صلاحياته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي اللوائح الداخلية للمؤسسة. 4- في حالة شغور منصب المدير العام يقوم احد مساعديه بتكليف من مجلس الادارة بادارة اعمال المؤسسة وممارسة اختصاصات وصلاحيات المدير العام الى حين تعيين المدير العام الجديد. المادة السادسة عشرة: المزايا والحصانات: تسري جميع احكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم 575 بتاريخ 10/ 5/ 1953م على المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية وكذلك: 1- تعفي اموال المؤسسة اسهمها, ممتلكاتها, موجوداتها, اجهزتها الفنية من جميع انواع الضرائب (مباشرة كانت ام غير مباشرة) والرسوم الجمركية وسائر الرسوم الاخرى كما تسري عليها القوانين والاوامر الصادرة بحظر او تقييد الاستيراد او التصدير بالنسبة لما تستورده المؤسسة او تصدره من اجهزة او ادوات ومواد خاصة باستعمالها اداء لمهمتها. 2- تعفى اموال المؤسسة, وعملياتها المالية من القيود المفروضة على النقد وسائر القيود الاخرى المطبقة في دولة مقر المؤسسة او مقر فروعها او اماكن نشاطها في الدول الاعضاء. 3- يتمتع المدير العام وموظفو الفئة الاولى وحدهم بالمزايا والحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية. 4- الغرض من منح المزايا والحصانات لموظفي المؤسسة المذكورين, هو مراعاة مصلحة المؤسسة وتمكينها من النهوض بمهامها, ولا يسوغ ان تكون مبررا لامتناع الموظفين عن اداء واجباتهم الوظيفية او الخروج على القوانين والانظمة. 5- يكون لمجلس الادارة حق رفع الحصانة عن اي موظف في الحالات التي يرى فيها ان الحصانة تتحول دون تحري الحقيقة وتطبيق القانون وذلك كله متى كان رفع الحصانة لا يضر بمصالح المؤسسة. 6- يجوز لمجلس الادارة ان يتنازل من وقت لاخر بصورة غير قابلة للرجوع عن: أ- اي او كل الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة ضد الاجراءات القضائية والتحكيمية التي تقام ضد المؤسسة في اي بلد. ب- اي او كل الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة ايا كانت طبيعتها في اي بلد وذلك فيما يتعلق بتنفيذ اي احكام قضائية او تحكيمية صدرت فيما يخص المؤسسة او اصولها كنتيجة لاي تنازل عن امتيازات او حصانات ضد اي اجراءات قضائية او تحكيمية او خلاف ذلك. المادسة السابعة عشرة: الانسحاب: 1- يجوز لاي عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمي يقدم بالطرق الدبلوماسية الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى الاعضاء والمؤسسة. 2- لا يعد الانحساب نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ الابلاغ الى الامين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء هذه المدة. 3- يبقى العضو المنسحب مسئولا عن جميع الالتزامات التي جرى التعاقد عليها قبل زوال عضويته طبقا للفقرة السابقة. 4- عند زوال العضوية تقوم المؤسسة بتسوية حسابات العضو وفقا للوائح التنفيذية للمؤسسة. 5- تقوم الجمعية العمومية عند زوال العضوية بتعديل نسب المساهمة المبينة في ملحق الاتفاقية مع مراعاة احكام المادة السادسة منها. 6- يجوز للعضو المنسحب استرداد عضويته في اي وقت بعد نفاذ الانسحاب بتقديم كتاب رسمي وفقا للفقرة (1) السابقة ويعرض الطلب على اول اجتماع للجمعية العمومية للبت فيه, وبشرط ان لا يكون للعضو المنسحب حق استرداد عضويته اذا كان اجراء استرداد العضوية لا يتم الا بعد ان تكون المؤسسة قد حولت كل, او ماديا كل, اعمالها وانشطتها لكيان اعتباري اواكثر. المادة الثامنة عشرة: التعديل: 1- يجوز تعديل احكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح عضو او اكثر يقدم الى المدير العام ويوافق عليه ثلث الاعضاء او بناء على اقتراح مجلس الادارة ويبلغ المدير العام الاقتراح الى جميع الاعضاء. 2- تدرس الجمعية العمومية التعديل المقترح في اول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل, كما يجوز الدعوة الى عقد اجتماع غير عادي لنظره طبقا لاحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية, على ان يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الاعضاء قبل تسعين يوما من تاريخ الاجتماع. 3- تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثي نسب المساهمة في راس المال. 4- يصبح التعديل نافذا بعد ايداع ثلث الدول الاعضاء على المؤسسة وثائق مصادقتها على التعديل على الا تقل حصتها في راس المال عن نسبة ستين في المئة. 5- يجب على الجمعية العمومية ان تاخذ في الحسبان, بناء على توصية مجلس الادارة, عند دراستها لاي تعديل مقترح من اي كيان اعتباري قامت بانشائه المؤسسة او تستثمر فيه اي توصيات مقدمة من ذلك الكيان وان تاخذ رايه اذا كان محتملا ان يؤثر ذلك التعديل المقترح للاتفاقية ماديا وسلبا على ادائه وانشطته وممارسته لحقوقه. 6- يجوز للجمعية العمومية انهاء وجود المؤسسة وذلك بانهاء هذه الاتفاقية باغلبية ثلثي نسبة الاكتتاب في راس المال وشريطة ان لا يقل عدد الدول الموافقة على القرار عن ثماني دول. ولن يصبح الانهاء ساريا حتى يتم وضع الشروط الكفيلة باستيفاء كافة الالتزامات العالقة. 7- لا يؤثر انهاء هذه الاتفاقية على الوجود المستمر لاي كيان اعتباري حولت اليه المؤسسة كل او بعض اعمالها وانشطتها. 8- قبل اصدار قرار بانهاء هذه الاتفاقية وفقا للفقرة رقم (6) من هذه المادة فانه يجب القيام بترتيبات تكون مقبولة للشركة لحيازة واستخدام المواقع المدارية والترددات بموجب اختصاص قومي للحقوق والالتزامات الدولية ذات العلاقة بتسجيل واستخدام المواقع والترددات بوساطة الشركة طبقا لقوانين الراديو للاتحاد الدولي الاتصالات. المادة التاسعة عشرة: تسوية الخلافات: تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بين المؤسسة وعضو او اكثر او بين الاعضاء انفسهم ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا واجب النفاذ في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ اصداره. المادة العشرون: المصادقة: 1- تصادق الدول العربية الاعضاء على هذه الاتفاقية كل بحسب انظمتها الدستورية وتودع وثائق المصادقة لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بابداع وثيقة مصادقة كل عضو وتبلغه الى جميع الاعضاء الاخرين. 2- يجوز لاي دولة عربية غير موقعة على الاتفاقية الانضمام للاتفاقية وتودع وثيقة انضمامها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه. المادة الحادية والعشرون: التحفظات: تعتبر المصادقة او الانضمام لهذه الاتفاقية التزاما شاملا بجميع احكامها ولا يجوز وضع اية تحفظات عليها. المادة الثانية والعشرون: نفاذ الاتفاقية: يعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لجميع الاعضاء بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ ايداع ثلث الاعضاء وثائق مصادقتهم على الاتفاقية على الا تقل حصتهم في راس المال عن نسبة ستين في المئة.