ارست محكمة تمييز دبي مبدأ قانونيا يقضي بأن اصابة العامل اثناء رحلة ترفيهية ينظمها صاحب العمل او الشركة التابع لها تعد اصابة عمل. وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من تعويض واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد حيث الزمت الشركة المطعون ضدها الاولى بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم تركزت القضية في ان الشركة المطعون ضدها الاولى اقامت الدعوى على شركة التأمين الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالبة الحكم بالزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 66 الفا و355 درهما والفوائد التأخيرية, حيث قالت انه بتاريخ 12 يناير 96 واثناء قيادة المطعون ضده الثاني سيارة الشركة المطعون ضدها الثالثة والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة تسبب بخطئه في وقوع حادث نتجت عنه اصابة عامل لديها والذي كان يستقل تلك السيارة وقد انفقت المدعية على علاجه مبلغ 52 الفا و613 درهما كما دفعت له اجره عن فترة علاجه ومقدارها 13 الفا و742 درهما واذ كان من حقها الرجوع بما انفقته على المدعي عليهم فقد اقامت دعواها. حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين (الطاعنة) وبرفضها. استأنفت الشركة المطعون ضدها الاولى هذا الحكم وحكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وبالزام المطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين وشركة التأمين الطاعنة بالتضامن بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها الاولى المبلغ المطلوب وفائدة تأخيرية سنوية بواقع 9%. طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريقة التمييز طالبة نقضه عما قدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن والتي قضت بالحكم السابق. كتب ـ خالد بن هويدي: