اعتمد قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي القرار الاداري رقم (101) لعام 2000 والقاضي بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق دليل مقاييس الاداء في الدائرة برئاسة المهندس مطر محمد الطاير مساعد المدير العام لشئون الطرق والمشاريع العامة وعضوية كل من مدير ادارة مختبر دبي المركزي, ومدير ادارة التطوير الاداري والجودة, ومدير ادارة الصحة العامة, ومدير ادارة الحدائق العامة والزراعة, والخبير الاداري الاقدم, ومساعد مدير ادارة شئون الموظفين, ورئيس قسم ادارة الجودة, ورئيس قسم الدراسات التخطيطية. ويكون للجنة في سبيل تأدية مهامها الموكولة اليها بموجب القرار الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي البلدية على ألا يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة. وصرح المهندس علي محمد الجاسم رئيس مكتب المتابعة والتطوير لشئون الطرق والمشاريع العامة ان لجنة دراسة تطبيق دليل مقاييس الاداء في دائرة بلدية دبي سوف تختص بعدة مهام منها. 1ـ دراسة دليل مقاييس الاداء الذي تم اعداده من قبل الخبير الاداري الاقدم وادارة التطوير الاداري والجودة. 2ـ اقتراح الاستراتيجيات وخطط العمل المناسبة حول كيفية اعداد الوحدات التنظيمية المختلفة في البلدية لنظام مقاييس الاداء المتعلق بكل منها. 3ـ الاشراف والرقابة الفعالة على تطبيق وتنفيذ دليل مقاييس الاداء المقترح بعد اعتماده من قبل المدير العام. تختار اللجنة من بين موظفي مكتب المتابعة والتطوير التابع لمساعد المدير العام لشئون الطرق والمشاريع العامة مقررا لها تناط به المهام التالية: 1ـ توجيه الدعوة الى اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها. 2ـ متابعة اعمالها والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة المكلفة باعداد انظمة ومعايير مقاييس الاداء لكل منها. 3ـ أية مهام تنسيقية اخرى يكلف بها من قبل رئيس اللجنة. يحدد رئيس اللجنة اسلوب عملها ومكان وزمان عقد اجتماعاتها. تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الاقل كل اسبوعين بناء على طلب من رئيسها, ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس. تتخذ اللجنة توصياتها بالاجماع او بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين, وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة, وتدون توصيات اللجنة في محاضر جلسات, يتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والاعضاء الحاضرين. ترفع اللجنة تقريرها حول مدى جدوى تطبيق دليل مقاييس الاداء في الدائرة محل هذا القرار متضمنا توصياتها واقتراحاتها في هذا الخصوص الى المدير العام في موعد لايتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.