اصدر المجلس التنفيذي بالشارقة قرارين بشأن خطة تأجير العقارات لغير المواطنين واطلاق جائزة الموظف المتميز بالامارة. جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد امس بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بالامارة. وكان المجلس قد ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله واصدر قرارا يحمل رقم 52 لسنة 2000 بشأن تقييد تأجير العقارات في بعض المناطق السكنية بامارة الشارقة. ويهدف القرار الى خدمة الصالح العام وتحقيق ما تستهدفه التشريعات والانظمة الاتحادية والمحلية بشأن خطط اسكان المواطنين وطرق استغلالها والانتفاع بها. وقد استثنى القرار من احكامه الابنية المتعددة الطوابق والمباني التجارية والمجمعات السكنية الاستثمارية القائمة او التي يصدر بها ترخيص من دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة مستقبلا او اية منطقة اخرى يصدر بها قرار من الدائرة. ونصت المادة الرابعة من القرار انه يحظر على مالكي العقارات تأجيرها لغير المواطنين ومع ذلك تبقى عقود ايجار العقارات المبرمة بعد نفاذ هذا القرار مع المستأجرين غير المواطنين صحيحة لحين انتهاء مدة سريانها. ونصت المادة الخامسة من القرار ان دائرة التخطيط بالامارة تختص بتحديد العقارات والمناطق المستثناه من تطبيق القرار وتحتفظ بخرائط خطة الاسكان والمناطق المستثناه من التطبيق وفقا للاصول ولها في سبيل ذلك اصدار القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية. ونصت المادة السادسة على ان تحتفظ بلدية الشارقة بسجل خاص للعقارات المؤجرة لمواطنين ويتم تسجيل كافة عقود الايجارات المبرمة بشأنه فيه وكذلك ما يلزم من بيانات لاغراض الاحصاء. وقد تم تحديد 15 منطقة بالشارقة يحظر فيها على مالكي العقارات تأجيرها لغير المواطنين وتتضمن منطقة الدراري والطلاع والرفاع والطرفانة والياسن والرماقية وموافجة والجرينة والنون والقرائن ومويلح السكنية والبديع وام فنين ومزيرعة والعطين. الموظف المتميز كما اصدر سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي في الامارة قرارا بشأن جائزة الموظف المتميز حيث تنقسم الى ثلاث فئات وتمنح للموظف المتميز الذي يتم اختياره وفقا لمعايير وعناصر التقييم الواردة في القراره. وتهدف هذه الجائزة الى تكريم الموظفين المتميزين في دوائر حكومة الشارقة تحفيزا لهم ونصت المادة الثانية من القرار على تأسيس جائزة مالية رمزية تسمى جائزة الموظف المتميز بالشارقة. ونصت المادة الثالثة من القرار على ان الجائزة تستهدف تكريم الموظفين المتميزين في دوائر حكومة الشارقة تحفيزا لهم ولمواصلة العطاء وتفعيلا لروح المنافسة الابداعية في العمل العام وفق المؤشرات الواردة في الاستمارة على ان تراعي لجنة الاختيارات الاعتبارات الآتية في الموظفين المرشحين للجائزة: القدوة الحسنة والقدرة على تحفيز المرؤوسين والظهور بالمهارة الوظيفية العالية ووضوح الرؤية والقدرة على التعلم المستمر, وتحمل المسئولية واعباء الوظيفة وضغوط العمل والقابلية على تفويض السلطات والصلاحيات للمرؤوسين, والقيادة الابداعية لتطوير الاداء والجهد المبذول للارتقاء بالقدرات والمهارات العلمية والتحصيل العلمي, وحجم الانتاجية كما ونوعا ونسبة الانجاز والدقة في العمل ودرجة المهارة والابتعاد عن التعقيد في المهام الوظيفية, والالتزام والسلوك الوظيفي القويم من حيث احترام الانظمة والتفرغ لاداء مهام الوظيفة فضلا عن استقامة الشخصية, والتعاون مع زملاء العمل وتفعيل روح الفريق في العمل الجماعي والقدرة على الاتصال والمشاركة في كل الفعاليات. والاسلوب الحضاري في التعامل مع المراجعين وذوي الشأن. ونصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة الاختيار بقرار من الرئيس التنفيذي الاول للدائرة برئاسته او من يقوم مقامه وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة. ونصت المادة الخامسة من القرار ان تراعي لجنة الاختيار الضوابط التالية لغايات اختيار الموظفين المستحقين للجائزة وفقا لاحكام هذا القرار بحيث يتم الاختيار من قبل الدوائر التي يزيد عدد موظفيها عن مئتي موظف يتم اختيار ثلاثة موظفين لاستحقاق الجائزة الى جانب الدوائر التي يزيد عدد موظفيها على خمسين موظفا ويقل عن مئتين يتم اختيار موظفين اثنين لاستحقاق الجائزة, والدوائر التي يقل عدد موظفيها عن خمسين يتم اختيار موظف واحد لاستحقاق الجائزة. ويجوز للمجلس التنفيذي استثناء بقرار منه تكريم بعض الموظفين غير العاملين بالملاك المحلي في الامارة وذلك وفقا لحكم المادة (3) من هذا القرار. وقد تم تقسيم الجائزة المالية للجائزة الى ثلاث فئات (أ وب وج) حسب المادة السادسة من القرار. وتختص الامانة العامة للمجلس التنفيذي بالشارقة بالتنسيق بين الدوائر في كل ما يتعلق بالجائزة واستلام اسماء المستحقين لها من الدوائر وعرضها على المجلس واعلان اسماء المستحقين بعد صدور قرار من المجلس باعتمادهم وتنظيم وادارة حفل تكريم المستحقين والتنسيق مع وسائل الاعلام تحقيقا لهذه الغاية. ونصت المادة الثامنة قيام كل دائرة بارسال اسماء المستحقين للجائزة الى الامانة العامة للمجلس التنفيذي في تاريخ لا يتجاوز منتصف يناير من كل عام ويكون حفل التكريم في الربع الاول من نفس السنة. ويقوم المجلس التنفيذي حسب المادة التاسعة باصدار قرار يتضمن اسماء الفائزين وفئة الجائزة التي يستحقها كل منهم. وحسب المادة العاشرة لا يجوز منح الجائزة مرتين لذات الموظف الا استثناء وبناء على موافقة المجلس التنفيذي بالشارقة بتنسيب من المسئول التنفيذي الاول ووفقا لقرار من لجنة الاختيار.