انتهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية من ادخال تعديلات جديدة على مشروع لائحة الضمان البنكي التي كانت الوزارة قد رفعتها لمجلس الوزراء الموقر مؤخرا. وتأتي هذه التعديلات بعد اتفاق الوزارة مع الجهات المختصة على ان لا يكون اسلوب تحصيل الضمان البنكي نقدا وانما عن طريق كفالة مصرفية صادرة من احد البنوك العاملة بالدولة. وتتضمن التعديلات الجديدة تحديد خمسة عشر نشاطا اقتصاديا تمارسها منشآت القطاع الخاص لتسري عليها احكام اللائحة التنفيذية للضمان المصرفي المقرر بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 99 في شان اضافة مادة جديدة رقم (131) مكرر لقانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وتؤكد منع استقطاع قيمة الضمان من راتب العامل او مخصصاته. وتتضمن المادة الاولى من اللائحة ان تكون قيمةالضمان المصرفي الذي يلتزم بتقديمه صاحب العمل لدائرة العمل المختصة هي مبلغ ثلاثة اشهر من راتب العمل حيث يحتسب متوسط راتب الشهر الواحد الف درهم وذلك لضمان حقوق العامل لديه وفق الشروط والاحوال التي يرد ذكرها بمواد اللائحة القانونية. وجاء بالمادة الثانية انه تسري احكام هذا القرار وبصفة مبدئية على المنشآت التي تعمل في الانشطة والمجالات التالية: المقاولات, النقليات, مصانع الملابس, خدمات حقول النفط, الصيانة, المدارس الخاصة, بيع واستيراد الخضار والفواكه, الكراجات, النظافة, انشطة خياطة الملابس والمصنوعات الجلدية, الحرف البسيطة, البقالات, الكافتيريا والمطاعم والمقاهي, حالات الكفيل او وكيل الخدمات وحددت المادة الثالثة انواع المنشآت المستثناه من احكام قرار اللائحة وهي اربعة انواع من المنشآت الاولى تتضمن الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة في ملكيتها, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المصارف, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التامين, الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط, الشركات والمؤسسات العاملة في مجال فنادق الدرجة الاولى حسب تصنيف الجهات المختصة ويتضمن النوع الثاني المنشآت السابقة والتي ينطبق عليها الكفيل او وكيل الخدمات اما النوع الثالث فيشمل الشركات والمؤسسات الفردية المملوكة بالكامل لمواطن او الشركات المملوكة لمواطنين والتي تدار بمعرفتهم ما عدا الواردة حصرا بالمجموعة الاولى والمجموعة الرابعة مكاتب التمثيل الدولية. وقالت المادة الرابعة ان لمجلس الوزراء الموقر وبناء على اقتراح من وزير العمل والشئون الاجتماعية ومن حين لاخر اضافة اية نشاط او انشطة اخرى ليسري عليها الالتزام بتقديم الضمان المصرفي كما ان له حق تعديل او استثناء اية انشطة اخرى من سريان الالتزام المذكور بتقديم الضمان االمصرفي. كما جاء في المادة الخامسة الاحوال التي يتم فيها تقديم الضمان المصرفي من قبل صاحب العمل وهي: مقدم عند الموافقة على استقدام العامل ومقدم عند الموافقة على نقل كفالة العامل اليه وعند التقدم بطلب تجديد بطاقة العمل لكل عامل يعمل لديه, ما لم يكن مسددا عنه الضمان المصرفي عند الموافقة على استقدامه اونقل كفالته. وذكرت المادة السادسة انه يجوز لاصحاب الاعمال تسديد الضمان المصرفي المذكور دفعة واحدة لكافة العاملين لديهم ويحظر عليهم استقطاعه من راتب او مخصصات العامل نفسه. واوضحت المادة السابعة ان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية, وبقرار من الوزير الحق في تحديد التطبيق التدريجي للحالات التي يقدم عنها الضمان المصرفي. وقالت المادة الثامنة: يكون تقديم الضمان المصرفي بكفالة مصرفية صادرة عن احد البنوك العاملة بالدولة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تحريرها, وتدفع كاملة او جزئية عند اول طلب من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدون اي اعتراض, ودون الرجوع الى مقدمها, ومدتها عام واحد اعتبارا من تاريخ تحريرها, وتجدد تلقائيا دون حاجة الى موافقة الطالب, وتظل سارية وتحت طلب الوزارة, ووفقا للنموذج الذي تعده وزارة العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشان. ولا يجوز للبنك رد قيمتها للجهة التي اصدرتها او تخفيض قيمتها الا بموجب خطاب رسمي صادر عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ومذيلا باحد التوقيعات المبلغة للبنوك. وحددت المادة التاسعة الحالات التي يجوز فيها لوزارة العمل والشئون الاجتماعية تسييل الضمان المصرفي, واستقطاع اية مبالغ منه, واداؤها للعامل وهي: اولا: نفقات عودة العامل الى موطنه او الى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل. ثانيا: المبالغ التي يقر صاحب العمل او من يمثله امام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها. ثالثا: في حالة صدورحكم قضائي نهائي من اي من محاكم دولة الامارات العربية المتحدة بالوفاء بحقوق العامل وكذلك في حالة تسييل الضمان المصرفي لاداء حق العامل جزئيا يلتزم صاحب العمل بسداد المبلغ المتبقي لاستكمال قيمة الضمان في حال استمرارية علاقة العمل بين الطرفين. ولا يجوز باي حال من الاحوال الصرف من قيمته لاي اغراض اخرى بخلاف ما ورد باحكام اللائحة. وذكرت المادة العاشرة انه يحق لصاحب العمل ان يسترد الضمان المصرفي او جزء منه على النحو التالي: اولا: استرداد كامل الضمان اذا كان مقدما لعامل واحد في الحالات التالية: * الغاء كفالة العامل وتسفيره مع تقديم مستند الخصم. * وفاة العامل وتقديم المستندات الدالة على ذلك مع تقديم مستند الخصم. * نقل كفالة العامل الى صاحب عمل اخر. * اي حالات اخرى يقررها وزير العمل والشئون الاجتماعية. وثانيا: استرداد جزء من الضمان المصرفي اذا كان الضمان شاملا لاكثر من عامل في نفس الحالات الواردة أعلاه, وبشرط استبداله بضمان اخر متساوي القيمة مع عدد العمال الباقين. واوضحت المادة الحادية عشرة انه على وزير العمل والشئون الاجتماعية اصدار اللوائح, والقرارت اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وجاء بالمادة الثانية عشرة ما يلي: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره, ويسري لمدة (3) ثلاث سنوات ويخضع للتقييم والمراجعة.