تبدأ وزارة الزراعة والثروة السمكية يوم الثلاثاء المقبل تسجيل القوارب والصيادين فى مكاتب الوزارة بالدولة. وذلك فى اطار تنظيم مهنة الصيد والمحافظة على الثروة السمكية بعد صدور القانون الاتحادى فى شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحيه فى دولة الامارات العربية المتحدة. وأصدر معالى سعيد محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا بشأن تسجيل القوارب والصيادين حيث حدد القرار مكاتب الوزارة فى أبوظبى ودبى والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة وخورفكان للتسجيل بعد ان تم ايقاف تسجيل القوارب والصيادين فى وزارة المواصلات. كما أصدر معالى سعيد محمد الرقباني قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة تنظيم الصيد بامارة أبوظبى برئاسة الدكتور سيف محمد الغيص الامين العام لهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. وتضم اللجنة فى عضويتها ماجد على المنصورى الامين العام المساعد للشئون المالية والادارية بهيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ومحمد حسن الشمسى مدير المنطقة الزراعية الغربية بوزارة الزراعة والثروة السمكية وعلي محمد منصور المنصورى من جمعية أبوظبى التعاونية لصيادى الاسماك والرائد مال الله حسن مال الله من حرس الحدود والسواحل بوزارة الداخلية ومحمد عبدالرحمن المرزوقى من وزارة المواصلات. ويكون مهام هذه اللجنة التحقيق من مطابقة البيانات المدونة فى طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة والتأكد من عدم تكرار قيد الصياد فى أكثر من امارة واجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتى تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم.. كما تشمل سنة الصنع ونوع المادة المصنوع منها القارب ونوع وقود المحرك وحمولته القصوى ومعدات الملاحة والسلامة والحد الاقصى للصيادين أو العاملين عليه. كما تشمل مهام لجنة تنظيم الصيد.. تحديد معدات الصيد المسموح باستخدامها والمعدات غير المسموح بها على أن يتم تحديد ذلك بالمعاينة على الطبيعة وذلك مع مراعاة أحكام الحظر الخاصة بأدوات الصيد والمنصوص عليها فى القانون الاتحادى رقم (23) لسنة 1999 المشار اليه. التعاون مع الوزارة فى سبيل تحديد عدد قوارب الصيد وطريقته وتحديد مواسم التكاثر والاخصاب فى المناطق المختلفة ومراقبة تنفيذ منع الصيد بصورة دائمة أو مؤقتة فى تلك المناطق وكذلك مراقبة منع صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية التى تقل أطوالها عن الحد المسموح به. مراقبة منع اقامة أو بناء المشاد او الشعب المرجانية الصناعية الا لاغراض البحث العلمى أو لتنمية أنواع معينة من الثروة السمكية شريطة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة على ذلك. مراقبة منع صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها واعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها فى مياه الصيد ومراقبة منع صيد الحيتان وأبقار البحر والثديات البحرية الاخرى بكافة أنواعها واحجامها أو استخراج المحريات والاسفنجيات والشعب المرجانية الا لاغراض البحث العلمى وبعد الحصول على تصريح كتابى بذلك من السلطة المختصة. مراقبة جميع الاعمال التى قد تضر بالبيئة البحرية والثروة المائية الحية والعمل على منع حدوثها. اقتراح أنواع الاسماك التى يصدر الوزير قرارا بحظر صيدها بهدف استغلال بيضها أو جلودها أو زعانفها أو لاية أهداف أخرى. وطالبت وزارة الزراعة والثروة السمكية جميع أصحاب قوارب الصيد والصيادين المبادرة بالاتصال بمكاتب تسجيل القوارب ودعت الذين تنتهى تراخيص قواربهم بعد هذا التاريخ مراجعة المكاتب علما بانه سيستمر العمل بالتراخيص سارية المفعول الصادرة سابقا ولا يتعين على أصحابها مراجعة مكاتب التسجيل فى الوزارة الا عند انتهائها. وكان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قد اصدر أواخر العام الماضى قانونا اتحاديا رقم 23 لسنة 1999 فى شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحيه فى الدولة تضمن 64 مادة. وتضمنت أهم بنود القانون بانه لا يجوز لاى شخص ممارسة حرفة الصيد فى مياه الصيد الا اذا كان مرخصا له من السلطة المختصة ومقيدا اسمه فى السجل على أن يكون مواطنا أو من الشخصيات الاعتبارية المملوكة للمواطنين وان يكون مرخصا له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة. كما تضمن القانون بان يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وانواع معدات الصيد فى السجل بموجب شهادة معتمدة من اللجنة مرفقا بها المستندات المؤيدة لها وتكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتى المفعول لمدة سنتين وتجددان فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائها. كما تتضمن رخصة القارب بيانات اسم المالك ومواصفات القارب وقوة محركه ونوعه والحد الاقصى للعماله ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب ويكون للصياد المواطن الذى يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه الصيد فى أى منطقة من مناطق الصيد فى الدولة. كما تضمن القانون بانه لا يجوز ارساء أو تسيير قارب الصيد فى المناطق المحظور الصيد فيها الا فى الاحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية انقاذ ارواح او ممتلكات ولا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعى أو بأدوات أو معدات الصيد التى يحظر استخدامها فى أوقات أو مناطق معينة او تبعا لمواصفات معينة او بالنسبة لانواع معينة من الثروة المائية الحيه ولا يجوز الصيد فى مواسم الاخصاب والتكاثر وفى المناطق التى يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقته ولا يجوز صيد الاحجام الصغيرة من الاحياء المائية. كما أنه لا يجوز الغوص بهدف صيد أسماك الزينة وممارسة الرياضة البحرية بهدف اجراء مسابقات الصيد أو استعمال أدوات الرياضة البحرية التى لها علاقة بالثروة المائية وانشاء مزارع الاحياء المائية واستثمارها الا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة. ولا يجوز الصيد بواسطة شبك الجرف القاعى أو بواسطة شباك منصب القاعى أو الشباك المصنوعة من مادة النايلون (شباك النيلون) أو الشباك الهائمة (الهيال) ايا كانت نوعية او احجام او اطوال الشباك المستخدمة فى ذلك ولا يجوز اقامة او بناء المشاد أو الشعب المرجانية الصناعية الا لاغراض البحث العلمى او لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحيه وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة. ولا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها واحجامها واعمارها او جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها فى مياه الصيد كما لا يجوز صيد الحيتان وابقار البحر (الاطوام) والثدييات البحرية الاخرى بكافة أنواعها واحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية الا لاغراض البحث العلمى وبعد الحصول على تصريح كتابى من السلطة المختصة. ولا يجوز استيراد أو حيازة وبيع أو تداول شباك أو أدوات أو معدات صيد غير مصرح بها أو ممنوع الصيد بواسطتها والتى تحددها اللائحة التنفيذية.. ولا يجوز ابحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين.. وفى حالة الوفاة أو العجز الكامل لصاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق اساسى لهم توكيل صياد لادارة وتشغيل قارب الصيد.. ولا يجوز الصيد بالمتفجرات أو المفرقعات أو بالمواد الضاره أو السامه أو المخدره للاحياء المائيه.. ولايجوز الغاء مخلفات أجسام الحيتان والاسماك فى مياه الصيد ولايجوز تداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة على أى وجه من الاسماك والاحياء المائيه الاخرى ويجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائيه الحيه مزوده بثلاجات أو بصناديق عازله مبرده بالثلج وبالوسائل والتقنيات التى تحقق الغرض الذى أعدت من أجله مع مراعاة النظافة والشروط الصحية فيها. كما تضمن القانون بانه لايجوز للسفن الاجنبيه صيد الثروات المائيه الحيه فى مياه الصيد فى الدولة ولايجوز لسفن البحث العلمى أو المسوحات البحريه أو غيرها من السفن القيام باية أبحاث أو استكشافات أو أخذ اية عينات أو اجراء اية دراسات فى مياه الصيد الا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة. وتقوم الوزارة بتقديم المنح والقروض والخدمات الى الصيادين الذين يزاولون أو الراغبين فى مزاولة حرفة الصيد ولا يجوز تصدير الثروة المائيه الحيه التى تصاد فى مياه الصيد الى خارج الدولة الا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة مثل الجمعيات التعاونية لصيادى الاسماك والصيادين المواطنين والاشخاص والشركات والهيئات التى تزاول أعمال الزراعة السمكية. ونص القانون بتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين تتجاوز مابين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد عن مائة الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التى لاتقل عن مائة الف درهم ولاتزيد على مائتى الف درهم او احدى هاتين العقوبتين وفى جميع الاحوال تضبط القوارب وادوات الصيد موضوع المخالفة وبحكم بمصادرة المضبوطات.