وجهت وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنبيها قانونيا مهما للعاملين واصحاب العمل بالقطاع الخاص يتضمن عدم اعترافها بالتنازلات الصورية للعامل عن حقوقه. واكدت اهمية اثبات حصول العامل على حقوقه من صاحب العمل وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن، اثبات حصول العامل على اجره ومستحقاته والتي اشترطت ان يكون استلام العامل لحقوقه ثابتا بالكتابة وبشكل طبيعي دون ان يشوبه اية ممارسة لضغوط عليه من صاحب العمل. واشارت الى ان التنازلات النهائية من العامل عن حقوقه لدى صاحب العمل كمكافأة نهاية الخدمة او متأخرات الرواتب او رصيد الاجازات يتوجب قانونا ان يكون ثابتا ومصدقا امام الجهات الرسمية وبعيدا تماما عن الاوضاع الصورية بأي شكل. وقال المستشار القانوني ابراهيم شلتوت: جرى قضاء المحاكم العليا بالدولة على نبذ الاقرارات والتنازلات الصورية للعامل بالقطاع الخاص عن حقوقه لدى صاحب العمل وذلك لانه كثيرا ما تتم هذه التنازلات اما فور قدوم العامل للدولة وشروعه في اتمام معاملته واجراءات تثبيت اقامته على جواز سفره واما ان تتم هذه التنازلات الصورية نتيجة لضغوط الكفيل على العامل بعد ذلك وأكد أهمية تصديق التنازلات او الاقرارات الخاصة باستلام العمال لحقوقهم امام الجهات الرسمية المختصة بوزارتي العمل والشئون الاجتماعية او وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف في حالة تحول العلاقة العمالية الى نزاع عمالي او خصومة قضائية. وذكر المستشار القانوني ابراهيم شلتوت ان الاتفاق الباطني بين العامل وصاحب العمل حول الاجر أو أية مميزات اخرى للعامل لدى منشأته يخضع لنص المادة السابعة من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته: والتي نصت على انه يقع باطلا كل شرط يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه مالم يكن اكثر فائدة للعامل. وقال: انه اذا كان الاتفاق الباطني يتضمن مميزات اكثر فائدة للعمل من ناحية الاجر او السكن أو اية مستحقات او حقوق ومزايا اخرى فيتوجب اعتماد هذا الاتفاق عند النظر والفصل في أي منازعة عمالية وهو ما جرى عليه اصلا قضاء المحاكم بالدولة. واضاف: اما في حالة ان يكون الاتفاق الداخلي الباطني يتضمن شروطا مجحفة او اقل مما اشترط عليها في عقد العمل الموثق من وزارة العمل فان هذا العقد الداخلي يعد باطلا نظرا لاحكام المادة السالفة الذكر من قانون العمل.