تلقى المجلس الوطني, كتاب معالي/ سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم أع/27/10 في 25 شوال 1420 هـ الموافق 31/1/2000م بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (6/6) لسنة 2000 الصادر في جلسته رقم (1) المنعقدة في 31/ 1/ 2000 بشأن الموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وطلب عرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته طبقا لنص المادة (110) من الدستور. وبجلسته المعقودة في 15/ 2/ 2000م, احال المجلس الوطني مشروع القانون المذكور الى لجنة (الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية) , بالمجلس, لدراسته واعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وقد نظرت اللجنة, مشروع القانون المذكور, في اجتماعين دعا اليهما صالح احمد الشال (رئيس اللجنة) وذلك يومي 23/ 2/ 2000م و 2/ 4/ 2000, بمقر الامانة العامة للمجلس في دبي, وحضر الاجتماع الاول معالي/ سعيد محمد الرقباني (وزير الزراعة والثروة السمكية) والدكتور/ علي عرب (مدير ادارة الثروة الحيوانية بالوزارة) . وفي بداية الاجتماع قام معالي وزير الزراعة والثروة السمكية بشرح الظروف التي صاحبت اعداد مشروع القانون, والصعوبات التي تواجه الوزارة في ظل عدم وجوده, ثم تولى بعد ذلك ومدير ادارة الثروة الحيوانية بالوزارة الرد على تساؤلات واستفسارات السادة الاعضاء. وقد قامت اللجنة بمطالعة مشروع القانون المذكور, وتبين انه يحتوي على سبع وعشرين مادة مقسمة كما يلي: * تعاريف: وتشمل الالفاظ والمصطلحات ذات الدلالة من خلال القانون وقد نص عليها في المادة الاولى من المشروع. * الباب الاول: تحت عنوان (تراخيص الاطباء البيطريين وتسجيلهم) ويتضمن الاحكام الخاصة بالاطباء البيطريين وتسجيلهم, ومن حيث الشروط التي يتعين توافرها في الطبيب البيطري, اوالجهات التي يسجل فيها, وذلك في المواد من (2- 9) من المشروع. * الباب الثاني: تحت عنوان (ترخيص المنشآت), ويتضمن الاحكام الخاصة بالمنشآت التي يمارس فيها العمل البيطري سواء كانت مستشفى او عيادة بيطرية او خلافه على النحو الوارد بالتعاريف, وقد نص عليها في المواد من (10- 13) من المشروع. * الباب الثالث: تحت عنوان (واجبات الطبيب البيطري ومسئولياته), وهو يتضمن الاحكام التي يجب على الطبيب البيطري الالتزام بها عند ممارسته للمهنة, وحدود مسئولياته الفنية والقانونية, وذلك من خلال المواد من (14- 18) من المشروع. * الباب الرابع: تحت عنوان (العقوبات) ونص فيه على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والعقوبات المقررة لها, وذلك في المواد من (19- 21) من المشروع. * الباب الخامس: تحت عنوان (احكام عامة) ونص فيه على كيفية صدور القرار الاداري بمنح القائمين على تنفيذ هذا القانون من موظفي وزارة الزراعة, صفة الضبطية القضائية, وحدود سلطاتهم وكذلك الجهة المختصة بتحديد رسوم التراخيص, وغيرها من الاحكام العامة الاخرى, وذلك في المواد من (22- 27) من المشروع. وبعد ان قامت اللجنة بمطالعة الدستور, والقوانين الاخرى ذات العلاقة بمشروع القانون المعروض, خاصة القانون الاتحادي رقم 6/ 1979 في شأن الحجر البيطري وتعديلاته, وافقت على مشروع القانون وابدت عليه التعديلات الاتية: 1- الديباجة: وردت خالية من الاشارة الى موافقة المجلس الوطني الاتحادي على مشروع القانون فاضافت اللجنة ذلك للديباجة. 2- المادة (1) الخاصة بالتعاريف: أ- عدلت اللجنة تعريف الطبيب البيطري ليصبح (كل شخص حاصل على درجة بكالوريوس طب وجراحة الحيوان او ما يعادلها من احدى جامعات الدولة او تلك المعترف بها من الدولة وعلى ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة) وذلك لان قصر تعريفه حسب نص المشروع على انه (كل شخص حاصل على درجة بكالوريوس طب وجراحة الحيوان او ما يعادلها من احدى الجامعات المعترف بها) قد ينصرف الى المؤهل الذي حصل عليه الطبيب من جامعة اجنبية معترف بها من الدولة, دون الجامعة الوطنية وذلك لان عبارة (جامعات معترف بها) ترد فقط عند الحديث عن الجامعات الاجنبية المعترف بشهاداتها داخل الدولة. ب- وبخصوص تعريف الحيوان كما ورد في المشروع, فقد كان هناك اقتراح من بعض السادة اعضاء اللجنة بان يعدل تعريف الحيوان في المشروع, ليتفق مع تعريفه الوارد في قانون الحجر البيطري رقم 6/1979 وتعديلاته والذي ورد فيه ان الحيوان هو (كل انواع الحيوانات وتشمل الطيور والدواجن سواء كانت للاكل او للتربية او للانتفاع او للزينة, كما تشمل حيوانات الذبح التي تستورد لغرض الذبح, والتي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها الى ان يتم ذبحها, وكذا حيوانات التربية التي تستورد لغير اغراض الذبح) . على حين عرف الحيوان في المشروع بانه (جميع فصائل الحيوان) . ذلك ان التعريف في قانون الحجر البيطري اشمل واوسع, الا ان مدير ادارة الثروة الحيوانية بالوزارة اكد ان عبارة (جميع فصائل الحيوان) المنصوص عليها في المشروع, هي ذاتها التعريف الوارد في قانون الحجر البيطري, ولذلك يكتفى بالتعريف الوارد في المشروع, وقد وافقت اللجنة على التعريف الوارد في مشروع القانون. 3- المادة (3) الخاصة بشروط الترخيص لمزاولة المهنة: ادخلت اللجنة عليها التعديلات الاتية: أ-: تعديل صياغة الشرط الوارد في البند رقم (1) من المادة ليكون كما يلي: م3/1 (ان يكون حائزا على شهادة في الطب البيطري من احدى كليات الطب البيطري بالدولة او تلك المعترف بها من الدولة) وذلك لان نص الفقرة (1) بصياغته الحالية, قد ينصرف الى الشهادة التي حصل عليها الطبيب البيطري, فقط, من جامعة اجنبية معترف بها, دون الجامعات الوطنية, وليتسق هذا التعديل مع ما اجرته اللجنة على تعريف الطبيب البيطري الوارد في المادة (1). ب- حذفت اللجنة العبارة الخاصة باشتراط توفر خبرة لا تقل عن سنتين للمواطن كي يزاول المهنة, والواردة في الفقرة (2) من المادة (3) وذلك لان اشتراط هذه المدة من الخبرة, قد يؤدي الى منع الطبيب من الحصول على ترخيص التسجيل لمزاولة المهنة اصلا, لانه لن يتسنى له اكتساب الخبرة دون العمل في المجالات المنصوص عليها في المادة وهي المجال: (1) العلاجي, (2) الجراحي, (3) التشخيصي المخبري, وقد حظر مشروع القانون عليه العمل دون ان يكون مرخصا له بمزاولة المهنة في هذه المجالات, لذلك قامت اللجنة بحذف عبارة (والا تقل عن سنتين اذا كان مقدم الطلب مواطنا) على ان يحل محلها عبارة (ويعفى الطبيب البيطري المواطن من شرط الخبرة) سيما وان هناك بعض اوجه النشاط البيطري كتلك الواردة في الفقرات (2, 3, 5) من المادة (7) من المشروع لا تتطلب خبرة, فضلا عن ان المجالات العلاجية والجراحية والتشخيصية التي اشترط لها المشرع مدة خبرة, تعادل كل نشاط الطبيب البيطري تقريبا حسبما قررت الحكومة, كما وان الطالب يقضي سنة دراسية طبية عملية (اكلينيكية) ضمن مقررات دراسته, لذلك فهو يمارس الناحية العملية قبل التخرج. 4- المادة (5): وافقت اللجنة على نص المادة, كما هي واردة من الحكومة, وعدلت المدة المقررة (للجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية) كي تفصل في طلب الترخيص بممارسة المهنة ليكون (30 يوما) بدلا من (45 يوما). واصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة كما يلي: (... وعلى اللجنة ان تفصل في طلب الترخيص واصدار قرارها بالموافقة عليه اورفضه خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه, ويجب ان يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسببا) . وكان اللجنة قد اقترحت ان تكون المدة خمسة عشر يوما, الا ان معالي الوزير اشار الى ان هذه المدة قصيرة, وقد لا يستكمل فيها نصاب اللجنة, وعليه فقد اقرت اللجنة مدة الثلاثين يوما, ووافقت الحكومة على ذلك. 5- المادة (6): اقترح جانب من اعضاء اللجنة ان تحذف الفقرة الاخيرة من نص المادة المذكورة والتي تنص على (ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا) , ورأى جانب من اللجنة ان يضاف لهذا النص فقرة مستحدثة مضمونها (ويجوز لذي الشأن الطعن في قرار الوزير برفض تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ عمله اليقيني برفض تظلمه, وذلك امام المحكمة المدنية المختصة) . وذلك لاعطاء صاحب الشأن الفرصة في الطعن على قرار الوزارة امام المحكمة المدنية المختصة. وقد اوضح معالي وزير الزراعة والثروة السمكية ان الدولة تتبع سياسة الباب المفتوح على اعلى المستويات, وان اي تظلم سوف يفصل فيه على وجه السرعة, وعليه فقد استقر رأي اللجنة على تعديل الفقرة الاخيرة الخاصة بقرار الوزير في شأن التظلم لتكون كما يلي: (ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا, بعد اعادة العرض على اللجنة مرة اخرى) . 6- المادة (7) اقترح بعض اعضاء اللجنة استحداث سجل للاطباء البيطريين العاملين باقسام الصحة العامة بالبلديات ضمن السجل العام لقيد الاطباء البيطريين الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة, وقررت الحكومة بان هؤلاء الاطباء تشرف عليهم اقسام الصحة في البلديات, الا انه ونظرا لاقتناع اللجنة بان دور الوزارة في هذا المجال هو دور تنظيمي فقد انتهى رأيها الى اضافة سجل جديد تحت بند رقم (6) كما يلي: 6- سجل الاطباء البيطريين باقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية. 7- المادة (9): اقترح جانب من اعضاء اللجنة, حذف كلمة (جزئيا) والابقاء على كلمة (كليا) فقط الواردتين في المادة في وصف اللياقة الصحية للطبيب, واوضحت الحكومة ان الاصابة او المرض قد تعيق الطبيب عن ممارسة المهنة, واقترح جانب اخر من الاعضاء الابقاء على العجز الجزئي, والغاء العجز الكلي, وافاد معالي الوزير ان قراره بشأن تحديد الاعمال التي يجوز للطبيب مزاولتها بعد اصابته انما يكون في ضوء قراراللجنة الطبية المختصة, ومن ثم فهذه الاعمال يحكمها ضابط صلاحية الطبيب البيطري لها ومدى لياقته الصحية لممارستها, واستقر رأي اللجنة على تعديل نص هذه المادة كما يلي: (اذا اصيب الطبيب البيطري بمرض او بعاهة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كليا او جزئيا, جاز له مزاولة المهنة بقرار من الوزير حسب قرار اللجنة الطبية المختصة) . سيما وان عدم الصلاحية للعمل كليا اوجزئيا بسبب المرض او العاهة امر تحكمه القواعد العامة في القوانين الاتحادية للخدمة المدنية, وتنظيم علاقات العمل, والمعاشات والتأمينات الاجتماعية. 8- المادة (10) أ- اضافت اللجنة رقم المادة (12) الى صدر المادة بحيث اصبح نصها كما يلي (مع مراعاة احكام المادتين (11 و 12) من هذا القانون.... الخ) وذلك بعد ان تم نقل الفقرة الاولى من المادة (11) الى المادة (12) كما سيجىء لاحقا, حيث ان نص المادة (10) اجاز الترخيص للمنشآت اذا استوفت الشرطين المنصوص عليهما مع مراعاة الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في المادة (11) والتي نقل جزء منها الى المادة (12), ولذلك تعين الاشارة اليها في صدر المادة. ب- ذهب رأي الاقلية في اللجنة على اضافة شرط المؤهل العلمي والذي لا يقل عن الثانوية العامة الى الشخص المواطن طالب الترخيص المنصوص عليه في البند (1) من المادة. 9- المادتان (11) , (12): اجرت اللجنة تعديلا بنقل الفقرة الاولى من المادة (11) لتكون الفقرة الاولى في المادة (12), وذلك حتى تتسق فقرات المواد وسياقها مع بعضها البعض, وذلك كما يلي: م/11: تحذف الفقرة الاولى من اول (وعلى كل طبيب بيطري اعطي ترخيصا بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في احدى المنشآت, ان يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيها) . م/12: تضاف الفقرة المذكورة لتكون الفقرة الاولى في المادة (12), ويضاف (و) العطف قبل كلمة (اذا) في المادة (12) وقد وافقت الحكومة على ذلك التعديل. 10- المادة (12): أ- اضافت اللجنة عبارة للفقرة الاولي الزام صاحب المنشأة باخطار الوزارة بكتاب مسجل باسم الطبيب الجديد الذي نقل للعمل لديه وصيغتها كما يلي: (ويسري هذا الالتزام على صاحب المنشأة الجديدة) . ب- حددت اللجنة المدة الزمنية التي يجب ان تفصل فيها الوزارة وكذلك الجهة المعنية في الامارة في طلب صاحب المنشأة استبدال طبيب بيطري اخر بالطبيب المتغيب, بمدة شهر من تاريخ اخطارهما من قبل صاحب المنشأة, وذلك حتى لا تظل المنشأة مغلقة ودون حد اقصى, وبدلا من ان تترك مدة الفصل في طلب صاحب المنشأة بدون تحديد, فقد اضيفت فقرة جديدة قبل الفقرة الاخيرة كما يلي: (وعلي الوزارة والجهة المعنية في الامارة ان يصدرا قرارهما خلال مدة لا تزيد عن (30) يوما من تاريخ اخطارهما من قبل صاحب المنشأة) . 11- المادة (15): عدلت اللجنة صياغتها كما يلي: (اذا اشتبه الطبيب البيطري في اصابة حيوان بمرض وبائي او معد جاز له حجزه وعليه الابلاغ الفوري للادارة المختصة او الجهة المعنية بالامارة لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة, وذلك خلال اربع وعشرين ساعة, كما يجب عليه التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان) . وذلك حتى يعطى الطبيب البيطري حق حجز الحيوان الموبوء اوالمعدي منعا لانتشار العدوى من هذا المرض. وقد وافقت الحكومة على هذا التعديل. 12- المادة (16): اضافت اللجنة, في نطاق مسئولية الطبيب البيطري عن خطئه, كلمة (جسيما) عقب كلمة (خطأ) , بحيث يكون الطبيب البيطري مسئولا عن خطئه الجسيم الذي يترتب عليه الاضرار بالحيوان, لان عدم وصف الخطأ الذي يسال عنه الطبيب بانه الخطأ الجسيم, سيترتب عليه مسئولية الطبيب عن خطئه الفني الجسيم واليسير, والوقوع في الخطأ اليسير امر وارد, ويقع فيه كل صاحب مهنة. 13- المادة (19): عدلت اللجنة النص الوارد بشأن عقوبة غلق المنشأة والمصادرة الواردة في م/19 وذلك باضافة فقرة مستحدثة تفيد استثناء مالك المنشأة متى ثبت حسن نيته من عقوبتي المصادرة والاغلاق واصبحت الفقرة بعد التعديل كما يلي (وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بها من ادوات والات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة, ويستثنى من ذلك مالك المنشأة متى ثبت حسن نيته) . لان الطبيب المخالف ان لم يكن مالكا للمنشأة, ولم يكن للمالك علاقة بالمخالفة التي ارتكبها الطبيب الذي يعمل في منشأته فان غلق المنشأة ومصادرة المواد والادوات منها, فيه عقوبة للمالك حسن النية على مخالفة لم يرتكبها. وقد وافقت الحكومة على هذا الاقتراح. 14- قامت اللجنة بتعديل الخطأ المادي لكلمة (زاولها) في المادة (20) لتكون (زوالها). 15- المادة (21) عدلت اللجنة العقوبة التأديبية المنصوص عليها في البند (3) من المادة والتي توقع على الطبيب المخالف لتكون (3- الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تجاوز سنة) , بدلا من صياغتها الحالية, لان عبارة (الوقف عن العمل) الواردة في النص يجعلها تتشابه في صياغتها مع نص العقوبة التأديبية بالوقف عن العمل في نطاق الوظيفة العامة بقانون الخدمة المدنية. وقد وافقت الحكومة على هذا الاقتراح. 16- المادة (22): اضافت اللجنة عبارة (التنسيق مع الجهة المعنية في الامارة) الى نهاية الفقرة الثانية من المادة, حتى يؤخذ ذلك في الاعتبار عند قيام موظفي الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية بالتفتيش على المنشآت البيطرية الخاصة, لاسيما وان الترخيص النهائي للمنشأة يتم الحصول عليه من الجهة المهنية في الامارة حسب نص المادة (10) من هذا المشروع.