اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية واتفاقية حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية واتفاقية في شأن تسليم المجرمين بين الامارات والهند. ونص المرسوم في مادته الثانية على تنفيذ المرسوم من قبل وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والنشر في الجريدة الرسمية. وتتضمن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية 36 مادة تحدد مجالات التطبيق والتزام الطرفين بتقديم اقصى درجة ممكنة من المساعدة القانونية المتبادلة وبما لا يتعارض مع القوانين الوطنية لكل منهما وتتضمن مواد الاتفاقية تفاصيل التكليف بالحضور والمستندات والاوراق القضائية والشروط الواجب توافرها لتنفيذ الاعلان وتحديد مسئولية الجهة المختصة في الطرف المطلوب اليه على تسليم المستندات والاوراق القضائية للمعلن اليه وشروط الحصول على الادلة في المسائل المدنية او التجارية عن طريق التقدم بطلب الى السلطات القضائية المختصة لدى الطرف الاخر. كما نصت مواد الاتفاقية على توضيح الالتزامات الخاصة بكل طرف لتنفيذ الاحكام وقرارات التحكيم وتوثيق التصديق والانهاء. اما بالنسبة لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية فقد نصت على 18 مادة تحدد السلطات المركزية في كلا الطرفين وبيانات طلب المساعدة وتنفيذ الطلب ورفض المساعدة ونقل المستندات والاشياء سواء تعلق طلب المساعدة بنقل سجلات او مستندات, والاوراق الثبوتية المطلوبة. وذلك بالاضافة الى احضار الموقوفين لتقديم الادلة او المساعدة في التحقيق وضمان سلامة اجراءات النقل وتحديد تفصيلات وادوات الجريمة وايضا حفظ الحق في السرية وحدود الاستخدام وتصديق المحررات. اما اتفاقية تسليم المجرمين بين الامارات والهند فقد تضمنت 24 مادة تحدد شروط تسليم المجرمين بين الطرفين حيث يكون التسليم واجبا فيما يتعلق بالاشخاص التالي بيانهم: المتهمون في جرائم يعاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين بعضوية مقيدة للحرية لمدة سنة او اكثر من حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ستة اشهر على الاقل في جريمة قابلة للتسليم اما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالضرائب والمخالفات المالية والجمركية سيسلم مرتكبوها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بشرط ان تكون هذه الجرائم مقابلة لجرائم مماثلة في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم واي شروع او اتفاق او مشاركة في ارتكاب جريمة قابلة للتسليم تعتبر جريمة قابلة للتسليم كما حددت مواد الاتفاقية شروط التسليم من عدمه والحالات التي يجوز فيها رفض تسليم المجرمين مثل الجرائم السياسية والارهاب والجرائم التي تسبب ضررا بالغا للممتلكات او تخريب المرافق العامة والجرائم المتعلقة بالاسلحة النارية وغيرها. أبوظبي ـ مكتب البيان