اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أربعة قرارات لمجلس الوزراء الاول بشأن رسوم القيد وتجديده في سجل الموردين وسجل المقاولين حيث تضمن القرار تحديد رسم قيد سنوي في سجل الموردين وسجل المقاولين قدره الف درهم، اما رسم التجديد السنوي للقيد في سجل الموردين والمقاولين فمقداره خمسمئة درهم وسينفذ هذا القانون اعتبارا من اول مايو المقبل والثاني هو قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2000 في شأن رسم دخول الاطباء غير المواطنين امتحان زمالة الكلية الملكية ونص القرار بأن يؤدى رسم وقدره الف درهم من الاطباء غير المواطنين مقابل دخول امتحان زمالة الكلية الملكية للجراحة بجلاسكو وسينشر هذا القرار في الجريدة ويعمل به من تاريخ نشره. كما اصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن رسوم مزاولة مهنة مقاولى الحج والعمرة حدد فيه الرسوم على فئات مقاولى الحج والعمرة على النحو التالى: فقد حدد القرار رسوم التراخيص للفئة الخاصة مبلغ عشرين الف درهم ورسوم تجديد التراخيص بمبلغ عشرة الاف درهم ورسوم اضافة شريك عشرة الاف درهم ورسوم تغيير الفئة بمبلغ عشرين الف درهم ورسوم التنازل عشرين الف درهم. وبالنسبة للفئة الاولى فقد حدد القرار رسوم اصدار التراخيص بمبلغ عشرة الاف درهم ورسوم التجديد بمبلغ سبعة الاف درهم ورسوم اضافة شريك ثلاثة الاف درهم ورسوم تغيير الفئة بمبلغ ثلاثة الاف وخمسمئة درهم ورسوم التنازل بمبلغ عشرة الاف درهم. وحدد القرار رسوم اصدار التراخيص للفئة الثانية بمبلغ سبعة الاف درهم ورسوم تجديد التراخيص بمبلغ خمسة الاف درهم ورسوم اضافة شريك بمبلغ الفين درهم ورسوم تغيير الفئة بمبلغ الفين وخمسمئة درهم ورسوم التنازل سبعة الاف درهم. اما بالنسبة للفئة الثالثة فقد حدد القرار على ان رسوم اصدار التراخيص ان تكون خمسة الاف درهم ورسوم تجديد التراخيص ثلاثة الاف درهم ورسوم اضافة شريك الفين درهم ورسوم تغيير فئة الفين وخمسمئة درهم ورسوم نقل التنازل خمسة الاف درهم. ونص قرار مجلس الوزراء على ان تفرض غرامة تأخير على تجديد التراخيص بنسبة 25 فى المئة شهريا من قيمة الرسوم المقررة لتجديد الترخيص لكل فئة على حدة ويتم احتساب الغرامة المذكورة بعد شهر من تاريخ انتهاء ترخيص المزاولة وفى حالة تقدم المقاول للحصول على تجديد الترخيص اللازم بعد انقضاء المهلة المذكورة تستوفى غرامة التأخير اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ انتهائها وفى جميع الاحوال يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. كما نص القرار على ان يلغى الترخيص اذا تخلف المقاول عن تجديده لمدة تزيد على 3 أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص. وفى حالة اعادة منح الترخيص الملغى يلتزم المقاول بدفع رسوم اصدار الترخيص مضافا اليها غرامة التأخير المستحقة على عدم تجديد الترخيص السابق والمقررة فى هذه المادة. وحدد القرار فئات رسوم المخالفة التى تفرض على المقاولين المخالفين على النحو التالى: فى حالة عدم ابرام العقد مع الحاج او المعتمر وتسليمه حسب المدة المحددة فى نظام المزاولة فقد نص القرار على دفع 500 درهم عن كل فرد وفى حالة عدم الالتزام بشرط السكن المتفق عليه طبقا لنظام المزاولة تبلغ المخالفة 500 درهم عن كل فرد مع اسكان المتضررين على حساب المقاول. وفى حالة عدم وجود الكادر الاداراى والعمال اثناء تواجد الحملة فى المملكة العربية السعودية تبلغ المخالفة ثلاثة الاف درهم مع توفيرهم على حساب المقاول. وحدد القرار مخالفة احكام الفصل بين الرجال والنساء من غير المحارم طبقا لنظام المزاولة مبلغ الف درهم لكل زيارة مع اسكان المتضررين على حساب المقاول. وفى حالة عدم توفير الرعاية الصحية المنصوص عليها فى نظام المزاولة مبلغ عشرة الاف درهم وفى حالة عدم توفير وسائل النقل المتفق عليها طبقا للعقد ونظام المزاولة مبلغ 200 درهم عن كل فرد مع نقل المتضررين على حساب المقاول. وبالنسبة لعدم الالتزام بالشروط المتفق عليها طبقا للعقد ونظام المزاولة فقد حدد القرار المخالفة بـ 200 درهم مع تغذية المتضررين على حساب المقاول وفى حالة عدم الالتزام بالنظافة العامة طبقا لنظام المزاولة الف درهم عن كل فرد مع توفير ما يلزم للنظافة العامة على حساب المقاول وبالنسبة لتجاوز الفئة المخصصة له دون الحصول على الموافقة من جهة الاختصاص مبلغ 50 الف درهم بالاضافة الى خمسمئة درهم عن كل فرد. اما فى حالة عدم توفير موظف فى مكتب دائم لمزاولة المهنة من خلاله طبقا لنظام مزاولة المهنة مبلغ خمسة الاف درهم وفى حالة ثبوت مشاركة مقاول سبق شطبه او ايقافه مبلغ عشرة الاف درهم يدفعها كل من المقاول المرخص والشريك مع شطب ترخيص المقاول المرخص والموقوف. ونص القرار بالنسبة لتحويل الحجاج او المعتمرين الى مقاول اخر دون موافقة خطية مسبقة من الحاج او المعتمر ومن ادارة شئون الحج والعمرة او بعثة الحج الرسمية والمقاولين معا المخالفة بمبلغ 200 درهم عن كل فرد على كل مقاول مع شطب ترخيصهما وحدد المخالفة فى حالة تأجير الرخصة بمبلغ خمسين الف درهم عن كل مستأجر يلتزم المقاول بدفعها وتوفير جميع الالتزامات المترتبة على العقود المبرمة وفي حالة عدم الابلاغ عن العنوان فى الاراضى المقدسة او اى تعديل فىه فور وصول الحملة مبلغ خمسون الف درهم عن كل موقع وفى حالة عدم الابلاغ عن الحملة فور وصولها الى الاراضى المقدسة مبلغ خمسة الاف درهم وفى حالة عدم وضع لوحة اعلانات تدل على مكان الحملة مبلغ الف درهم عن كل موقع لكل زيارة وحدد القرار مبلغ الف درهم فى حالة عدم اصطحاب واعظ مع الحملة. كما نص القرار على ان تخصم رسوم المخالفة وقيمة اية مستحقات اخرى على المقاول من مبلغ التأمين الذى يدفعه فاذا لم يف مبلغ التأمين بالمطالبات المترتبة على المقاول جاز الزامه بدفع ما تبقى قضائيا. ونص القرار على ان تختص اللجنة العليا الدائمة لتنسيق الحج والعمرة او بعثة الحج الرسمية بفض اى نزاع ينشأ بين المقاولين والحجاج والمعتمرين وغيرهم من ذوى العلاقة وذلك عن طريق المصالحة ما امكن وتصدر القرارات المناسبة فى ذلك. ومنح القرار لوزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف صلاحية اصدار القرارات الوزارية الخاصة بتعديل وباضافة واستحداث رسوم المخالفات وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة. كما اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 في شأن اعتماد مواصفات قياسية الزامية لدولة الامارات تشمل بعض المواد الغذائية وطرق اختبار مكيفات هواء الغرفة والسيارات ومواد زجاج الامان والاواني الالومنيوم المنزلية ورباط الشاش القطني الماص واشتراطات نقل وتداول تخزين زيوت الطعام المكررة.