اصدرت دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف فتوى جديدة رفضت فيها تسليم موظف بإحدى الوزارات مكافأة نهاية خدمته بها وتسليمها الى المحكمة المدنية لتسديد ما عليه من ديون اكبر من مكافأته. وكانت ادارة الفتوى والتشريع قد تلقت رسالة من احدى الوزارات تطلب فيها الرأي القانوني حول كيفية التصرف في مستحقات موظف انتهت خدمته بها, بموجب قرار وزاري صدر بسبب تغيبه عن العمل لفترة تتجاوز الحد القانوني المسموح به وقالت ان مجموعة مستحقاته هو 215 الف درهم تم رفعها الى حساب الامانات بوزارة المالية وذلك لعدم الغاء اقامة ذلك الموظف, علما أن عليه ديونا لعدة جهات اخرى قدرها 280 الف درهم وطالبت الوزارة بتحديد الجهات والمبالغ الواجبة الاداء, نظرا لاختلاف الجهات المطالبة بمستحقاتها والرأي القانوني في الموضوع برمته. وردا على ذلك قالت ادارة الفتوى والتشريع إنه بالرجوع الى احكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 الخاص بالاجراءات المدنية بنص المادة 257 منه على انه يجوز لكل دائن ان يطلب من المحكمة المختصة او قاضي الاحوال المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات او ديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط كما تنص المادة 262 من القانون ذاته على ان يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة, واذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها الخزانة جاز تسليمها الى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناء على طلب يقدم اليها من المحجوز لديه او المحجوز عليه. وبناء على ذلك رأت دائرة الفتوى والتشريع ان تقوم الوزارة بايداع مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بذلك الموظف بخزانه المحكمة المدنية, التي وقعت الحجز التنفيذي الاول عليها, وان تقوم بإرفاق كتاب ايداع موضع به الحجوز التي وقعت تحت يدها وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين وصفاتهم والسندات التي وقعت بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها وذلك كله اعمالا للاحكام السالف الاشارة اليها ولتسديد ديون ذلك الموظف. ابوظبي عادل عرفة