اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الرئيس الاعلى لجامعة الشارقة تعليمات اتحاد الطلبة في جامعة الشارقة. اعلن ذلك الدكتور محمد عيد ديراني عميد شئون الطلبة بجامعة الشارقة، واضاف ان ذلك يأتي في اطار توجيهات سموه في تعزيز روح التعاون ومفاهيم العمل الجماعي بين طلاب الجامعة وتلبية لرغبة سموه في تنمية الممارسات الديمقراطية وروح التعاون واحترام الرأي الآخر فضلا عن تنمية شخصية الظالب وصقلها لتكون واعية متكاملة معززة الانتماء للوطن ضمن قيم الحضارة والتراث العربي والاسلامي, كما اعتمد الدكتور عصام زعبلاوي مدير جامعة الشارقة الاسس الخاصة باجراء انتخابات اتحاد الطلبة في جامعة الشارقة. وقال: ان عمادة شئون الطلاب وبناء على ذلك حددت يوم 16 من شهر ابريل الحالي موعدا لاجراء انتخابات اول اتحاد طلابي بجامعة الشارقة حيث تم تقسيم الجامعة لخمس دوائر انتخابية بحيث اعتبرت كل كلية بمثابة دائرة انتخابية مستقلة يمثلها طالب واحد على الاقل على ان يقوم المجلس العلمي بتحديد نسبة التمثيل لكل كلية مع مطلع الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي وذلك بعد الانتهاء من عمليات التسجيل والانسحاب والاضافة لمعرفة الاعداد الصحيحة لطلاب كل كلية من كليات الهندسة اربعة ممثلين ولكلية ادارة الاعمال ثلاثة ممثلين وممثل واحد لكل من كلية العلوم الصحية وكلية الشريعة والقانون وكلية الاداب والعلوم وعليه فان عدد اعضاء الاتحاد لهذا العام سيكون عشرة فقط. واوضح الدكتور ديراني: ان هناك شروطا يجب ان تتوفر في كل طالب يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات اهمها ان يكون قد مضى على التحاقه بجامعة الشارقة فصل دراسي واحد على الاقل وان يكون قد اتم بنجاح دراسة الحد الادنى من الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي الواحد اي (12) ساعة معتمدة في كل فصل قضاه في الجامعة وان يكون قد بقى على تخرجه فصلان دراسيان على الاقل بعد الفصل الذي تجرى فيه الانتخابات وألا يقل معدله التراكمي عن درجة ج او نقطتين وألا يكون قد صدرت بحقه اية عقوبة تأديبية بالاضافة الى شرطين اساسيين خاصين بمنصبي الرئيس ونائب الرئيس وهما ان يكونا من حق طالبين من رعايا الدولة وان يكون كل منهما قد امضى مالا يقل على ستين ساعة دراسية بمعدل لايقل عن درجة ج او نقطتين. وعن الاجراءات التي على المرشحين اتباعها قال عميد شئون الطلاب سيتم تلقي طلبات الترشيح لعضوية الاتحاد على النماذج التي اعدت لهذا الغرض اعتبارا من صباح اليوم السبت ويستمر ذلك حتى الساعة الرابعة من مساء يوم الاثنين بعد ذلك تتم دراسة الطلبات للتأكد من استيفائها لشروط الترشيح ثم يتم يوم السبت الموافق للثامن من الشهر الجاري ابلاغ الطلاب الذين قبلت طلبات ترشيحهم ثم يتم الاجتماع مع المرشحين في الساعة الرابعة من نفس اليوم ليسلم كلا منهم نسخة عن الاسس الخاصة بالانتخابات لدراستها والعمل بموجبها تجنبا لاية اخطاء او مخالفات لتبدأ في اليوم التالي الحملات الطلابية الدعائية والترويجية والتي تستمر حتى موعد الانتخابات التي ما ان تنتهي حتى تبدأ عملية فرز الاصوات مساء اليوم نفسه تحت اشراف لجنة الانتخابات والمرشحين او ممثلين عنهم وذلك لان الانتخابات ستجرى خلال يوم واحد وستكون قانونية مهما كان عدد الناخبين. واضاف: ان لائحة الاسس الخاصة بالانتخابات حددت عدد واحجام وانواع اللافتات والاعلانات الانتخابية واماكن تعليقها بحيث لن يسمح بلصق او وضع اية اعلانات على جدران مباني الكليات للمحافظة على جمالها ومظهرها الحضاري وقال: ان الدكتور عصام زعبلاوي مدير الجامعة سيعين لجنة انتخابات مركزية برئاسة عميد شئون الطلاب وعضوية اثنين من اعضاء هيئة التدريس واخرين من العاملين في عمادة شئون الطلاب وطالب غير مرشح للاشراف على عملية الانتخابات ورقابتها. وقد اهاب الدكتور محمد عيد ديراني بجميع الطلاب ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب من يرون بأنه الاحق والاصدق في تمثيلهم ونقل افكارهم واقتراحاتهم وارائهم الى ادارة الجامعة بمستوياتها المختلفة من خلال القنوات التي تحددها التعليمات. تعليمات اتحاد الطلبة في جامعة الشارقة لسنة 2000 الفصل الاول التعريفات المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات اتحاد الطلبة في جامعة الشارقة لسنة 2000) ويعمل بها من تاريخ اقرارها. المادة (2) يشكل في جامعة الشارقة اتحاا للطلبة يسمى (اتحاد الطلبة في جامعة الشارقة) يمثل طلابها و/ او طالباتها ويكون مقره الحرم الجامعي. المادة (3) يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعة: جامعة الشارقة المدير: مدير الجامعة. العميد: عميد شئون الطلاب او عميدة شئون الطالبات حسب مقتضى الحال. الكلية: اي كلية او معهد في الجامعة يمنح درجة او شهادة علمية. الطلبة: الطلاب او الطالبات المسجلون في جامعة الشارقة والمنتظمون في الدراسة فيها لنيل شهادة او درجة علمية حسب مقتضى الحال. الاتحاد: اتحاد الطلاب في جامعة الشارقة. الهيئة العامة: جميع الطلبة المسجلين والمنتظمين في الدراسة في كليات الجامعة ومعاهدها لنيل شهادة او درجة علمية. الهيئة الادارية: الهيئة المنوط بها ادارة شئون اتحاد الطلبة والمشكلة وفقا لهذه التعليمات. مركز الاقتراع: اي مكان/ او امكنة للانتخاب يحدده العميد وتعلن فيه اسماء الناخبين المعتمدة من قبله. الفصل الثاني الاهداف المادة (4): يهدف الاتحاد الى تحقيق الغايات التالية: أ ـ دعم الانشطة الطلابية في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية. ب ـ تعزيز روح التعاون ومفهوم العمل الجماعي بين الطلاب انفسهم وبين الطلاب والمجتمع الخارجي. ج ـ تنمية الممارسات الديمقراطية وروح الحوار واحترام الرأي الآخر. د ـ متابعة قضايا الطلاب وتوعيتهم بواجباتهم والمحافظة على منجزاتهم والعمل مع ادارة الجامعة على حل مشكلاتهم. هـ ـ تنمية شخصية الطالب المتكاملة الواعية لقضايا الامة المختلفة, وتعزيز الانتماء للوطن والامة والجامعة ضمن قيم الحضارة والتراث الاسلامي العربي. و ـ توفير فرص التفاعل الايجابي بين الطلاب والكليات وادارة الجامعة والعاملين فيها ودعم مسيرتها الاكاديمية والثقافية والاجتماعية. ز ـ القيام بالانشطة الطلابية الجامعية الهادفة والمشاركة فيها, ورفع كفاءتها. ح ـ المساهمة في صياغة الشخصية الطلابية بما يكفل تقدمها العلمي والعملي في ظل العقيدة الاسلامية السمحاء. ط ـ توثيق العلاقات بالمنظمات الطلابية الخليجية والعربية والاسلامية والدولية. ي ـ مناصرة قضايا الامة العربية والاسلامية وفقا لسياسة الدولة وقوانينها وانظمتها. المادة: (5) لايجوز لاتحاد الطلبة الاشتغال بالامور السياسية والطائفية والاقليمية وبأي شكل كان. الفصل الثالث العضوية في الاتحاد وتشكيله المادة (6): يعد كل طالب مسجل في الجامعة لنيل شهادة, او درجة علمية, عضوا عاملا في الاتحاد. المادة (7): يحق للعضو العامل الترشيح للانتخابات والتصويت والمشاركة في جميع فعاليات الاتحاد. المادة (8): شروط الترشيح لعضوية الاتحاد أ ـ ان يكون قد مضى على التحاقه فصل دراسي واحد على الاقل. ب ـ ان يكون قد اتم بنجاح دراسة الحد الادنى من الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي الواحد, وفقا لما ورد في تعليمات الجامعة المعمول بها. ج ـ ان يبقى على تخرجه فصلان دراسيان على الاقل بعد الفصل الدراسي الذي تجري فيه الانتخابات. د ـ ألا يقل معدلة التراكمي عن (ج) او نقطتين. هـ ـ ان لا تكون قد اوقعت بحقه اي عقوبة تأديبية. المادة (9) واجبات عضو الاتحاد: أ ـ التقيد بقانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها وقراراتها. ب ـ التقيد بتعليمات الاتحاد. ج ـ العمل على تحقيق اهداف الاتحاد. المادة (10): يتكون اتحاد الطلبة على النحو التالي: ز ـ تعتبر كل كلية في الجامعة دائرة انتخابية مستقلة لها مقعد واحد على الاقل. ب ـ يحدد المجلس العلمي نسبة التمثيل مرة كل عام وفي مطلع الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي في اول اجتماع يعقده بعد ان تقوم ادارة القبول والتسجيل بتحديد الاعداد الرسمية للطلاب الملتحقين بالكليات المختلفة. المادة (11): أ ـ يتم الترشيح للانتخابات وفق الاسس الخاصة لاجراء الانتخابات التي يصدرها المدير وفقا لنص المادة (14) من هذه التعليمات. ب ـ التصويت في الانتخابات: أ ـ تجرى الانتخابات في الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي وفق الاجراءات التي يعلنها العميد. ب ـ التصويت في الانتخابات حق لكل عضو في الهيئة العامة. ج ـ يصوت كل عضو في الهيئة العامة لمرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية, ولا يجوز التوكيل مهما كانت الاسباب. د ـ تجري الانتخابات بالاقتراع السري في مركز (او مراكز) الاقتراع التي يحددها العميد, وذلك في يوم دراسي واحد, على ان تبدأ عملية الاقتراع الساعة التاسعة صباحا وتنتهي الساعة الخامسة مساء وتكون الانتخابات قانونية مهما بلغ عدد المقترعين. هـ ـ ينتخب الاتحاد لمدة سنة واحدة. و ـ يفوز المرشحون لعضوية الاتحاد بأغلبية الاصوات في الدائرة الانتخابية الواحدة, وفي حالة تساوي عدد الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر ولم يتنازل احدهما للآخر تجرى القرعة لتحديد الفائز من بين هؤلاء المرشحين بحضورهم جميعا. المادة (12) تجمد انشطة الاتحاد قبل اسبوعين من موعد الانتخابات ولحين اداء الاتحاد الجديد القسم, ويسلم مقر الاتحاد ومحتوياته الى ممثل عمادة شئون الطلاب الذي يسميه العميد. المادة (13): في حالة تعذر اجراء الانتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف اضطرارية يقدرها المدير, يستمر اتحاد الطلاب في اداء مهماته حتى زوال تلك الظروف, واجراء الانتخابات وفق احكام هذه التعليمات. المادة (14): يصدر المدير الاسس الخاصة باجراء الانتخابات. المادة (15): تدير شئون الاتحاد هيئة ادارية برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية نائب الرئيس, وامين السر, ورؤساء اللجان الدائمة, وتتولى المهمات التالية: أ ـ انتخاب أمين للصندوق من بين اعضائها. ب ـ وضع خطة عمل لبرامج الطلبة وانشطتهم. ج ـ تنفيذ سياسة الاتحاد وقراراته, واتخاذ القرارات اللازمة للقيام بالفعاليات والانشطة التي تحقق هذه الاهداف ومتابعة ذلك. د ـ اعداد موازنة الاتحاد, وتقديمها اليه لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها. هـ ـ الاشراف على اللجان التي يشكلها الاتحاد ومراقبة ادائها. و ـ دراسة القضايا الطلابية, والعمل على حلها بالتنسيق مع العميد. ز ـ تقديم التقارير المالية والادارية للاتحاد عن انشطته واعماله. ح ـ النظر في الاقتراحات المقدمة من اعضاء الاتحاد, او من اللجان المنبثقة عنه. مادة (16): يتولى الاتحاد المسئوليات والصلاحيات التالية: أ ـ مناقشة خطة عمل الاتحاد التي تعدها الهيئة واقرارها. ب ـ مناقشة موازنة الاتحاد التي يعدها امين الصندوق, والتنسيب الى العميد لرفعها للمدير, الذي يحيلها بدوره الى المجلس العلمي لمناقشتها واقرارها حسب الاصول. ج ـ مناقشة التقرير المالي السنوي الذي يعده امين الصندوق, وكذلك مناقشة التقارير السنوية على مستوى جميع الكليات التي تعدها لجان الكليات واقرارها. مادة (17): يشترط في كل من رئيس الاتحاد ونائب الرئيس مايلي: أ ـ ان يكون اماراتي الجنسية. ب ـ ان يكون قد درس بنجاح في جامعة الشارقة الساعات المعتمدة المحددة تاليا: 1ـ (60) ساعة معتمدة من الخطة الدراسية للطالب في مرحلة البكالوريوس. 2ـ (15) ساعة معتمدة من الخطة الدراسية للطالب في مرحلة الدراسات العليا. ج ـ ان يكون مسجلا للحدالادنى على الاقل من العبء الدراسي في كل فصل طيلة شغله لمنصبه, وذلك باستثناء فصل التخرج والفصل الصيفي. د ـ يخدم الرئيس ونائب الرئيس منصبيهما مرة واحدة. المادة (18): أ ـ يتولى رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية: 1ـ الدعوة الى عقد اجتماعات الاتحاد, والهيئة الادارية, ورئاسة هذه الاجتماعات. 2ـ احالة قرارات الاتحاد وتوصياته الى الهيئة الادارية, لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3ـ تمثيل الاتحاد لدى الجامعة. 4ـ تمثيل الاتحاد لدى المنظمات الطلابية المناظرة. 5ـ الفصل في المسائل الادارية والامور المستعجلة التي لاتحتمل التأخير الى اجتماع قادم على ان يأخذ اقرار الهيئة الادارية في اقرب اجتماع. 6ـ تزويد العميد بمحاضر جلسات الاتحاد خلال ثلاثة ايام من عقد الجلسة. 7ـ التوقيع على القرارات الادارية. ب ـ يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حالة غيابه, ويشرف على لجان الاتحاد. المادة (19): يتولى امين سر الاتحاد الاختصاصات التالية: أ. امانة سر الاتحاد. ب. اعداد جدول الاعمال بالموضوعات التي يحيلها اليه رئيس الاتحاد وتوجيه الدعوة الى الاعضاء للاجتماع. ج. تسلم مراسلات الاتحاد, وحفظ مستنداته واوراقه واختامه. د. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية. هـ. الاشراف على سجلات العضوية واعدادها قبل اجتماع الهيئة العامة للانتخابات. و. القيام بأي مهمات اخرى يكلفه بها رئيس الاتحاد. المادة (20): يتولى امين الصندوق المهمات التالية: أ. استلام جميع الايرادات بموجب ايصالات مختومة بختم الاتحاد. ب. صرف النفقات وفقا لقرارات الهيئة الادارية وبتوقيع رئيس الاتحاد, وامين الصندوق ومصادقة العميد عليها. ج. تقديم كشف حساب شهري بالنفقات والايرادات الى الهيئة الادارية. د. الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات المالية في مقر الاتحاد وتولي مسئولية المحافظة عليها. هـ. مسك الدفاتر والسجلات المالية وفق اللوائح المعتمدة في الجامعة. و. ايداع اموال الاتحاد في بنك الشارقة الوطني. ز. ارسال نسخ من الايصالات, ومستندات الايرادات وكشف الحسابات الشهرية الى العميد الذي يحيلها بدوره الى المدير المالي في الجامعة لتدقيقها وفقا للوائح الجامعة. ح. اعداد التقرير المالي وتقديمه الى الهيئة الادارية. المادة (21) أ. يشكل الاتحاد من بين اعضائه اللجان الدائمة التالية للقيام بمهماته. 1. اللجنة المالية. 2 لجنة العمل التطوعي وخدمة المجتمع. 3. لجنة العلاقات الخارجية. 4. لجنة النشاطات الطلابية. 5. لجنة قضايا الطلبة. ب. تنتخب اللجان الدائمة رئيسا ومقررا لكل منها في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها. ج. يصدر الاتحاد اسسا خاصة لتنظيم عمل اللجان وتحديد مهماتها وصلاحيتها, وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذه التعليمات, ويقدم الى العميد لاقرارها قبل العمل بها. المادة (22) أ. تشكل في كل كلية من كليات الجامعة لجنة تسمى لجنة الكليات مكونة من جميع اعضاء الاتحاد المنتخبين منها. ب. تنتخب لجان الكليات رئيسا ومقررا لكل منها في أول اجتماع تعقده بعد تشكيلها. ج. تتولى لجنة الكليات المهمة التالية:./ أ. اعداد خطة الانشطة الطلابية على مستوى الكلية وتقديمها الى الهيئة الادارية تمهيدا لاقرارها من العميد. 2. متابعة الانشطة المختلفة التي تم اقرارها على مستوى الكلية. 3. دراسة قضايا الطلبة في الكلية واقتراح الحلول المناسبة لها وتقديمها الى رئيس الهيئة الادارية لدراستها ثم تزويد العميد وعميد الكلية المعني بها, ومتابعة ما يتم بشأنها. 4. تنفيذ قرارات الهيئة الادارية المتعلقة بشئون طلبة الكلية وتقديم التوصيات والالتزامات الى الهيئة الادارية. الفصل الرابع الشئون المالية المادة (23): أ. للاتحاد موازنة خاصة به, تشرف عليها الهيئة الادارية وتكون من الموارد المالية التالية: 1. منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة ويقررها المجلس العلمي في بداية كل فصل دراسي باستثناء الفصل الصيفي, وتدفع هذه المنحة على قسطين في كل فصل دراسي. 2. الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس العلمي. 3. ريع الانشطة التي يقوم بها الاتحاد. 4. اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس العلمي. ب. تودع اموال الاتحاد باسمه في بنك الشارقة الوطني. ج. يجري الصرف من أموال الاتحاد بقرار من الهيئة الادارية موقعا من رئيس الاتحاد, وامين الصندوق او نائب الرئيس, ومصدقا من العميد. د. يجري السحب من هذه الاموال بتوقيع كل من رئيس الاتحاد, وامين الصندوق مجتمعين وموافقة العميد. هـ. للهيئة الادارية, بعد الحصول على موافقة العميد, ان توصي بصرف سلفة نفقات مقدارها خمسمئة درهم, يحتفظ بها رئيس الاتحاد لغايات تغطية المصاريف النثرية والطارئة, على ان تسدد حسب الاصول. و. يتم تدقيق الفواتير والمشتريات والامور المالية وأوجه الصرف الخاصة بالاتحاد من قبل محاسب تنتدبه ادارة الشئون المالية في الجامعة. الفصل الخامس الاجراءات التأديبية المادة (24): أ. يجوز للهيئة الادارية في حالة ثبوت مخالفة عضو الاتحاد او ارتكابه ما يسيىء الى سمعة الجامعة, او الاتحاد, او الحاق الضرر بأي منهما, ايقاع احدى العقوبات التالية بحق العضو المخالف: 1. التنبيه الخطي. 2. الانذارالاول. 3. الانذار النهائي. 4. تجميد العضوية لمدة محدودة لا تزيد على فصل دراسي واحد. 5. الفصل من الاتحاد. ب. في حالة تكرار المخالفة توقع بحق العضو المخالف العقوبة الأشد. ج. تخضع العقوبات الواردة في البنود (3) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة العميد. د. يبلغ رئيس الهيئة الادارية العضو الذي اوقعت عليه احدى العقوبات السابق ذكرها خطيا بذلك خلال مدة لا تزيد على اسبوع من تاريخ صدور القرار. المادة (25) يحق للعضو الذي اتخذت بحقه اي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من المادة (24) من هذه التعليمات التظلم خطيا الى العميد عن طريق رئيس الهيئة الادارية خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ ابلاغه قرار العقوبة, ويبت العميد في التظلم خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ التظلم, ويعتبر قراره قطعيا. المادة (26): أ. تسقط عضوية اي عضو في الاتحاد, وفي الهيئة الادارية, واللجان التابعة للاتحاد حكما في الاحوال التالية: 1. فقدان احد شروط الترشيح للعضوية المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات. 2. الاقدام على ارتكاب عمل محظور, او مخالفة كبيرة لاهداف الاتحاد وغاياته, او الاساءة الى سمعته. 3. ارتكاب اي مخالفة يستحق عليها ايا من المخالفات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذه التعليمات. 4. الانتقال من كل كلية الى كلية اخرى. 5. التغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية, او ست مرات متفرقة, دون عذر تقبله الهيئة الادارية. 6. الاصابة البليغة, او المرض المعيق عن اداء المهمات المنوطة بالعضو, وذلك بتقرير طبي معتمد من المرجع الطبي للجامعة. 7. ترك الجامعة, او الانسحاب منها, او تأجيل الدراسة لمدة فصل دراسي واحد او اكثر, او الفصل من الجامعة. 8. الاستقالة الخطية. 9 الوفاة. ب. اذا زالت عضوية احد اعضاء اتحاد الطلبة يحل مكانة من يليه في ترتيب الاصوات في دائرته الانتخابية من غير اعضاء الاتحاد السابقين, واذا تعذر ذلك يبقى المقعد شاغرا, واذا قل عدد اعضاء الاتحاد النصف يعد الاتحاد مستقيلا, ويدعو المدير, في حالة بقاء ثلاثة شهور او اكثر من مدة الاتحاد الى انتخابات جديدة في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ اعتبار الاتحاد مستقيلا. ج. يجوز بتنسب من العميد, اعادة العضو الذي فقد عضويته في الاتحاد, اذا زالت اسباب ذلك. الفصل السابع احكام عامة المادة (27) يؤدي رئيس الاتحاد وأعضاؤه القسم التالي امام مدير الجامعة في موعد اقصاه اسبوعان من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات. (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لله والدولة والجامعة, وان احافظ على قوانين الجامعة وانظمتها وتعليماتها وقراراتها وعلى تعليمات الاتحاد) . المادة (28): اذا شغر مكان عضو من اعضاء الاتحاد, يحل محله من يلي اخر الاعضاء في عدد الاصوات الى الاحتياط الثالث في قسمه, فاذا استنفدت هذه الخيارات وبقي على انتهاء مدة الاتحاد ثلاثة شهور على الاقل, ينتخب عضو جديد للمكان الشاغر لاكمال المدة. المادة (29): لا يجوزر للاتحاد وللهيئات واللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات اصدار اي نشرات او بيانات او مطبوعات, او وضع اي اعلانات في الحرم الجامعي الا بموافقة مسبقة من العميد, ووفق الاجراء الذي يعتمد لهذه الغاية. المادة (30): تعتبر اي لجنة مستقيلة باستقالة اغلبية اعضائها. المادة (31): يحل الاتحاد بقرار من المجلس العلمي بناء على تنسيب من المدير, وتؤول اموال الاتحاد الى خزينة الجامعة. المادة (32): للعميد ان يفوض صلاحياته المبينة في هذه التعليمات كلا او بعضا الى من يراه مناسبا من العاملين في العمادة. المادة (33): لمدير الجامعة اضافة اي مادة جديدة او تعديل او الغاء, اي مادة من مواد هذه التعليمات وفق ما يراه مناسبا. المادة (34): بيت المدير في الحالات التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات. المادة (35): تلغي هذه التعليمات اي تعليمات سابقة تتعارض معها او تخالف احكامها. المادة (36): المدير والعميد مسئولان عن تنفيذ احكام هذه التعليمات. الاسس الخاصة باجراء انتخابات اتحاد الطلبة في جامعة الشارقة صادر عن مدير الجامعة استنادا الى المادة (14) من تعليمات اتحاد الطلبة في جامعة الشارقة الفصل الاول التسمية المادة (1): تسمى هذه الاسس (الاسس الخاصة بانتخابات اتحاد الطلبة في جامعة الشارقة لسنة 2000) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ اقرارها. الفصل الثاني لجنة الانتخابات وصلاحياتها المادة (2): أ. تخضع الانتخابات التي تجري بموجب هذه الاسس لاشراف لجنة انتخابات مركزية ورقابتها, يعينها مدير الجامعة سنويا, وتتألف من: 1. عميد شئون الطلاب رئيسا. 2. اثنين من اعضاء هيئة التدريس. 3. اثنين من العاملين في عمادة شئون الطلاب يرشحها العميد. 4. طالب من غير المرشحين لعضوية الاتحاد. اعضاء ب. يتسلم اعضاء لجنة الانتخابات مهمات عملهم حامل يتم تعيينهم, ويمكن اسقاط عضوية اي منهم, او تعبئة ما يشغر من عضوية اللجنة بقرار من مدير الجامعة. المادة (3): تتولى لجنة الانتخابات المركزية المهمات والصلاحيات التالية: 1. استقبال طلبات الترشيح لعضوية الاتحاد. 2. الاشراف على الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية الاتحاد ومراقبتها. 3. القيام بنفسها, او من تكلفه, بالاشراف على مراكز الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات, وادارتها ومراجعتها, وذلك وفقا لاحكام هذه الاسس, واتخاذ الترتيبات التي تراها مناسبة, والتي من شأنها ضمان فرز اصوات الناخبين بسرعة ودقة. 4. منع اي اعمال قد تؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية, ولها ان تحجب التصديق على نتائج اي انتخابات يتضح بالدليل الملموس وقوع عمل ما أثر على أي من المرشحين سواء بطريقة ايجابية ام سلبية. 5. اقرار الاجراءات والعقوبات المناسبة وتنفيذها في حال وجود مخالفات لاحكام هذه الاسس, او القرارات الصادرة عن اللجنة. 6. تقديم الاستشارة,. بناء على طلب من المرشحين, حول اي من الامور التي تدخل ضمن صلاحياتها, ويكون الرأي الاستشاري الذي تقدمه اللجنة ملزما لها طيلة مدة عملها. 7. استدعاء اي طالب لتقديم اي وثائق ناقصة وفقا لاحكام هذه الاسس. 8. حجز بعض المرافق الجامعية للمرشحين بالتنسيق مع الجهات المعنية بغية التحدث الى الطلاب, وتقديم برامجهم الانتخابية, ومنح جميع المرشحين فرصا متكافئة للاستفادة من هذه المرافق. 9. ازالة اي اعلانات ترى اللجنة انها مخالفة لأسس الانتخابات والقرارات الصادرة عن اللجنة, او للوائح الجامعة وتعليماتها وقراراتها على ان يبلغ المرشح خلال اربع وعشرين ساعة بهذا الاجراء. 10. اتخاذ الاجراءات المناسبة حول المسائل الضرورية لتوفير فرص متساوية للدعاية الانتخابية لكل مرشح. 11. الاعلان عن نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من فرز اصوات الناخبين. 12. رفع نتائج الانتخابات خطيا الى مدير الجامعة خلال ثمان واربعين ساعة من جدولة النتائج النهائية, او تسوية اية خلافات نتائج الانتخابات للمصادقة عليها. الفصل الثالث حقوق المرشحين وواجباتهم المادة (4): أ. على المرشح لعضوية الاتحاد: 1. تعبئة نموذج الترشيح المعد لهذا الغرض والتوقيع عليه. 2. توقيع تفويض يسمح بموجبه للجنة الانتخابات المركزية بالتحقق من توافر شروط الترشيح لدى المرشح. 3. التأكد من ان المعلومات والاوراق التي يتضمنها نموذج الترشيح كاملة وصحيحة. ب. تقبل طلبات الترشيح لعضوية الاتحاد خلال مدة ثلاثة ايام من بداية الاعلان عن ذلك. ج. يحق لكل مرشحان يقوم بالدعاية في حملته الانتخابية, خلال الاسبوع السابق لليوم المحدد لبدء الانتخابات. د. يحق لكل مرشح عند قبول ترشيحه الحصول على نسخه من الاسس الخاصة باجراءات الانتخابات. هـ. يبلغ كل مرشح خطيا خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه لطلب الترشيح برأي لجنة الانتخابات المركزية في قبول طلبه او رفضه, وتعلن اللجنة اسماء المرشحين في كل كلية. و. على جميع المرشحين ان يكونوا على اطلاع باحكام هذه الاسس, والقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية, وان يتأكدوا من فحواها, للتقيد بها والعمل بموجبها. الفصل الرابع الحملة الانتخابية المادة (5) أ. يكون الحد الاقصى للاعلانات المسموح بها لكل مرشح عشرة اعلانات , نصفها بحجم لايزيد على (50*20سم) ونصفها الاخر بحجم لا يزيد على (30*20سم). ب. يتم اقرار الاعلانات وختمها من لجنة الانتخابات المركزية. ج. يمنع استخدام الملصقات (ستكرز) بأي شكل من الاشكال كوسيلة دعائية للانتخابات او غيرها. د. يتم وضع الاعلانات في الاماكن التي تحددها لجنة الانتخابات المركزية بالتنسيق مع عمداء الكليات. هـ. يجوز للجنة الانتخابات المركزية, او من تنتدبهم, نزع اي اعلان لم يتقيد بالبنود المذكورة في الفقرات (أ.د) من هذه المادة دون الرجوع الى المرشح. المادة (6) أ. يمنع وضع الاعلانات في الاماكن التالية: 1. المناطق الطبيعية داخل الحرم الجامعي. 2. غرف الصفوف والمختبرات, والابواب والشبابيك. 3. المكتبة. 4. مبنى ادارة الجامعة. 5. مباني عمادة شئون الطلاب. 6. قاعات الطعام. 7. مباني الاسكان الجامعي. ب. يتم توزيع الاعلانات اليدوية عن طريق تداولها باليد من شخص لآخر. المادة (7): لا يجوز لاي مادة انتخابية ان تحمل اسم اكثر من مرشح واحد, او ا سم تكتلات او تجمعات تمهما كان نوعها. المادة (8): أ. يعتبر قيام اي شخص بتمزيق اعلانات تعود لاحد المرشحين, او تشويهها, او نقلها من مكانها او ازالتها, مخالفة مباشرة لاحكام اسس الانتخابات. ب. على كل مرشح ان يتأكد من ازالة الملصقات التي تعود لحملته الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات بيومين على الاكثر, حتى ولو لم يضعها بنفسه. ج. لا يسمح لاي مرشح في اليوم المخصص للاقتراع بالوقوف, او الجلوس او الترويج لترشيحه, سواء شفهيا أو عن طريق احدى المواد الانتخابية, على بعد يقل عن عشرين مترا من مكان الاقتراع ويجب على اعضاء لجنة الانتخابات المركزية, او من ينتدبوهم, ازالة اي اعلانات توجد على بعد يقل عن عشرين مترا من اماكن الاقتراع, وذلك في اليوم المخصص للاقتراع. المادة (9): لا يسمح لأي طالب بالبدء بالترويج لحملته الانتخابية, بأي طريقة من الطرق, قبل موافقة لجنة الانتخابات المركزية على ترشيحه, كما لا يسمح لأي مرشح ان يذكر عن طريق مواد حملته الانتخابية, او بأي وسيلة اخرى, اي امتيازات او القاب او مؤهلات لا تتوافر لديه. المادة (10) أ. يمكن للجنة الانتخابات المركزية ان تصدر قرارا فوريا بايقاف الحملة الاعلانية لاي من المرشحين اذا تبين لها ان اي مادة من مواد حملته الانتخابية تتضمن, بشكل كلي او جزئي, معلومات كاذبة او مضللة تتنافى واحكام هذه الاسس, او غيرها من القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية, او غير مطابقة للمواصفات التي وردت في المادتين (5) و(7) من هذه التعليمات. ب. لا يسمح لأي مرشح ان يدعي عن طريق مواد حملته الانتخابية, او شفهيا, بأنه قد تمت المصادقة على ترشيحه من شخص معين, او انه مدعوم منه. ج. كل مرشح مسئول عن متابعة جميع مراحل حملته الانتخابية, وعليه تحمل نتائج مخالفته اي مادة من مواد هذه الاسس, او القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية. الفصل الخامس الاجراءات والتصويت المادة (11): أ. تجري الانتخابات لعضوية الاتحاد في يوم واحد, وتكون الانتخابات قانونية مهما بلغ عدد المقترعين. ب. تبدأ عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الساعة الخامسة مساء. المادة (12): تزود ادارة التسجيل في الجامعة لجنة الانتخابات المركزية بقائمة تتضمن اسماء الطلبة المسجلين في مختلف كليات الجامعة, ويحق لكل طالب ورد اسمه في هذه القائمة الادلاء بصوته لصالح مرشح واحد فقط من الكلية التي يدرس فيها,. المادة (13): أ. تكون مراكز الاقتراع مفتوحة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الخامسة مساء. ويتم تحديد وقت بدء هذه الانتخابات وانتهائها حسب توقيت ساعات المشرفين على الاقتراعات الذين يتم ضبط ساعاتهم في الوقت نفسه, في اليوم المخصص للانتخابات, باشراف رئيس لجنة الانتخابات المركزية, واذا انتهى الوقت المحدد للاقتراع ومازال هناك طلاب مصطفين للاقتراع فيسمح لهم بالاقتراع. ب. يمنع المشرفون على عملية الاقتراع من الترويج لمرشح ما, او ابداء الرأي حول أي مرشح طيلة سير عملية الاقتراع. ج. تهمل كل ورقة اقتراع تحمل اكثر من اسم مرشح واحد, او التي تحمل الاسم الاول للمرشح. د. يجوز لكل مرشح ان يعين مندوبا واحدا عنه لمراقبة عملية الاقتراع وفرز الاصوات, ولا يجوز للمندوب ان يتدخل اثناء عملية الاقتراع او الفرز, او ان يتجول بين مراكز الاقتراع. المادة (14): يفوز المرشحون لعضوية الاتحاد باغلبية الاصوات, وفي حالة تعادل طالبين او اكثر للفوز بالمقعد الاخير لكلية ما, تجري القرعة لتحديد الفائز من بين هؤلاء الطلبة بحضورهم جميعا. المادة (15): أ. لا يسمح لأي طالب بالاقتراع دون ابراز الهوية الجامعية. ب. يحق للمنتخب ان يقترع لواحد فقط من المرشحين في كليته. ج. على كل طالب الاقتراح في المركز المخصص له, ويقوم هذا المسئول بوضع علامة بجانب اسم الطالب في قائمة التسجيل الرئيسية لهذا الاقتراع ومن ثم يسلمه ورقة الاقتراع. المادة (16): تكون لجنة الانتخابات المركزية مسئولة عن توزيع الاقتراع والاقفال وغيرها من المواد المطلوبة في جميع اماكن الاقتراع حيث يتم توزيع هذه المواد بالطريقة التي تحددها اللجنة ولا يجوز فتح الصناديق اثناء الاقتراع ويحتفظ عميد شئون الطلاب بمفاتيح الصناديق لحين الانتهاء من عملية الاقتراع. المادة (17): يوضع كل مركز من مراكز الاقتراع تحت اشراف لجنة فرعية يشكلها عميد شئون الطلاب بالتنسيق مع عمداء الكليات وذلك لضمان حسن سير عملية الاقتراع وفرز الاصوات. المادة (18): تجري عملية فرز الاصوات في مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع نفسه تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية وفقا لاحكام هذه الاسس بحضور المرشحين او مندوبيهم, ولا يجوز للمرشحين او مندوبيهم المشاركة في عملية فرز الاصوات. المادة (19): اذا تقدم اي مرشح بطعن في نتيجة الانتخابات فإن عليه التقدم بالتماس الى لجنة الانتخابات المركزية خلال يومين من تاريخ اعلان النتائج وللجنة البت في ذلك ويكون قرارها قطعيا بعد مصادقة عميد شئون الطلاب. المادة (20) أ. ترفع لجنة الانتخابات المركزية تقريرا الى مدير الجامعة يتضمن النتائج النهائية التي اسفرت عنها الانتخابات. ب. يقوم مدير الجامعة بالتصديق على هذه النتائج خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه القرار. ج. يؤدي الاشخاص الذين فازوا بالانتخابات اليمين المنصوص عليها في المادة (27) من تعليمات اتحاد طلاب جامعة الشارقة في اول اجتماع يعقده المجلس لهذه الغاية. د. يتولى اعضاء المجلس مسئولياتهم بعد تأدية اليمين. المادة: (21) يتم اجراء اي تعديل على الاسس بقرار من مدير الجامعة بناء على تنسيب من عميد شئون الطلاب. المادة: (22) تبت لجنة الانتخابات المركزية في الاشكالات التي تنتج عن تطبيق الاسس ويكون قرارها قطعيا كتب خالد درويش