أصدر معالي حمد عبدالرحمن المدفع قرارا وزاريا بإعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 448 لسنة 1996 والمتعلقة بدليل الأدوية الموحد. ويرأس اللجنة الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي, وتضم في عضويتها الدكتور ابراهيم كلداري رئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب بجامعة الامارات, د. سالم عوض استشاري الجهاز الهضمي بمستشفى الجزيرة, د. عبدالغفار عبدالغفور مدير ادارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة, د. عبدالله فضل النعيمي استشاري الانف والاذن والحنجرة بمستشفى المفرق, د. فاطمة المرعشي من قسم الباطنية بمستشفى البراحة, د. فوزية العلي من ادارة طب الاسنان بأبوظبي, د. مريم المطروشي اخصائية طب الاسرة بعيادة المدينة, د. محمد سعيد استشاري امراض القلب بمستشفى المفرق, د. يحيى المضواحي استشاري ورئيس قسم العيون بمستشفى المفرق, د. يوسف عبدالرزاق بكلية الطب في جامعة الامارات, الصيدلانية علا الاحدب نائبة رئيس قسم المشتريات الخارجية بوزارة الصحة (عضوة ومقررة) , الصيدلانية فهيمة رفيع رئيسة قسم الصيدلة بمنطقة دبي الطبية, د. احمد بحر رئيس قسم التخدير بمستشفى الجزيرة, د. ادريس الحاج استشاري الامراض الباطنية بمستشفى المفرق, د. افيناس بنجلي استشاري الكلى والمسالك البولية بمستشفى الجزيرة, د. جروند سل رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى المفرق, الصيدلاني بوب روبرت رئيس قسم الصيدلة بمستشفى توام, الصيدلانية سهى ملقى من ادارة التموين, الصيدلاني فضل الجلاد رئيس قسم التسجيل والتسعيرة, الصيدلانية مي شهاب مسئولة الصيدلة والمستودعات بمستشفى الجزيرة, والصيدلاني مايك فاهي مستشار الصيدلة بوزارة الصحة. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على ان تختص اللجنة بمراجعة القائمة الحالية للدليل الموحد للادوية (الطبعة الخامسة) والعمل على تحديثها بشكل دوري, وان يتم اجراء التعديلات على تلك القوائم بالاضافة او الالغاء بما يحقق المصلحة العامة ويواكب التطور العلمي في هذا المجال وذلك بناء على طلبات الاطباء وفي مرافق وزارة الصحة وادارة التموين, ووضع الضوابط اللازمة لتحديد صلاحيات وصف صرف الادوية التخصصية وتصنيفها. ويكون تقديم طلبات تعديل الدليل ـ بالاضافة او الالغاء ـ بموجب النماذج المعدة لهذا الغرض على ان تعتمد هذه النماذج من قبل رئيس القسم ومدير المستشفى أو مدير الادارة المعنية حسب الاحوال, وترسل هذه الطلبات الى مقرر اللجنة الذي يقوم بدوره بعرضها على اللجنة من خلال جدول الاعمال. كما نص القرار الوزاري على ان تجتمع اللجنة ثلاث مرات على الاقل سنويا, كما تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك, وللجنة ان تستعين بمن تراه لازما لانجاز مهامها, ويلغى القرار الوزاري رقم 448 لسنة 1996. كما تلغى اي قرارات سابقة على صدوره وتتعارض مع ما تضمنه من احكام.