تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث (وزير الدولة لشئون مجلس الوزرا) رقم أع/ 27/ 673 بتاريخ 15 ربيع الاول سنة 1420 هـ الموافق 5/ 7/ 1999م, والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (376/ 9) لسنة 1999م في جلسته رقم (14) المنعقدة بتاريخ 5/ 7/ 1999م بشأن الموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء (مؤسسة الامارات العقارية) وطلب عرضه على المجلس الوطني الاتحادي طبقا لنص المادة (110) من الدستور . وقد ادرج مشروع القانون المذكور على جدول اعمال المجلس بجلسة 30/ 1/ 2000م وقرر المجلس احالته الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية لمناقشته وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 8/ 2/ 2000م و 26/ 2/ 2000م, بمقر الامانة العامة بدبي, وناقشت مشروع القانون المعروض. وبعد اطلاع اللجنة على مشروع القانون المعروض, ونصوص الدستور, وكافة التشريعات الاخرى ذات العلاقة, تبين للجنة ان مشروع القانون قد تضمن (23) مادة, تم ادراجها ضمن الموضوعات التالية: * تعريفات: ورد النص عليها في المادة (1) من المشروع. * انشاء المؤسسة واهدافها: ورد النص عليها في المواد من (2- 4) من المشروع. * مجلس ادارة المؤسسة: ورد النص عليه في المواد من (5- 11) من المشروع. مدير عام المؤسسة: ورد النص عليه في المادتين (12 و 13) من المشروع. الشئون المالية للمؤسسة: ورد النص عليها في المواد من (14- 20) من المشروع. * احكام ختامية: ورد النص عليها في المواد من (21- 23) من المشروع. وبعد مناقشة مواد المشروع بمعرفة اللجنة, تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ, وقد اجرت اللجنة على بعض مواد المشروع التعديلات الاتية: 1- رات اللجنة اضافة تعريف مستحدث الى نص المادة الاول تحت عنوان: اللجنة التنفيذية: (وهي اللجنة التي يشكلها مجلس الادارة من بين اعضائه, ويحدد اختصاصاتها, وله تفويضها في بعض اختصاصاته) , وذلك لورود مسمى (اللجنة التنفيذية) ضمن مواد المشروع دون ان يرد تعريفها في نص المادة الاولى. 2- رات اللجنة حذف الفقرة (7) من المادة (3) من المشروع والتي نصت على انه (يجوز للمؤسسة اصدار سندات تمويل لكافة اوجه نشاطها, ولها ان تقدم الضمانات التي يراها مجلس الادارة كما يجوز لها الاقتراض لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذه المادة) , وذلك لتعارض هذا النص, مع نص المادة (134) من الدستور التي تحظر عقد القروض العامة او الارتباط بالتزامات مالية يترتب عليها تحميل الخزانة العامة للاتحاد بمبالغ مالية في سنة او سنوات مقبلة الا بقانون, حيث نصت المادة المذكورة على انه (لا يجوز عقد القروض العامة, او الارتباط بالتزامات يترتب عليها انفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة او سنوات مقبلة, الا بقانون اتحادي) . 3- رات اللجنة, كذلك, تعديل الفقرة الاولى من نص المادة (5) والخاصة بتشكيل مجلس الادارة, وذلك باضافة شرط الكفاءة والاختصاص, كشرط يجب توافره فيمن يعين عضوا بمجلس إدارة المؤسسة, وقد عدل النص كما يلي: (يشكل مجلس الادارة برئاسة الوزير, وثمانية اعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص, يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير) . وقد ابقت اللجنة على بقية نص المادة دون تعديل. 4-رات اللجنة تعديل نص الفقرة (3) من المادة (7) لانها بصيغتها الحالية تتعارض مع نص المادتين (129) و(135) من الدستور, ذلك ان المادة (129) توجب عرض مشروع الميزانية العامة على المجلس الوطني الاتحادي قبل بدء السنة المالية بشهرين على الاقل, ذلك لاقراره, كما توجب المادة (135) من الدستور عرض مشروع الحساب الختامي على المجلس الوطني الاتحادي خلال الاشهر الاربعة التالية لانقضاء السنة المالية, على حين ان الفقرة المذكورة نصت على انه, وضمن اختصاصات مجلس ادارة المؤسسة (اقرار ميزانية المؤسسة والحساب الختامي ورفعه الى مجلس الوزراء خلال الاشهر الستة الاولى لنهاية السنة المالية مرفقا به تقريرمراقب الحسابات للاعتماد) . وقد رات اللجنة تعديل النص كما يلي: (اقرار ميزانية المؤسسة والحساب الختامي ورفعهما الى مجلس الوزرا) ولم تنص اللجنة ضمن التعديل على المواعيد التي يجب عرض مشروع الميزانية او الحساب الختامي فيها على مجلس الوزراء تمهيدا لصدور القانون الخاص بذلك, وتركت ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في المادتين (129) و(135) من الدستور. 5- رات اللجنة, كذلك, استبدال كلمة (عرضهما) بكلمة (عرضها) الواردة بالبند (4) من المادة (13) حيث انها تنصرف الى كل من مشروعي الميزانية والحساب الختامي للمؤسسة. كما اضافت اللجنة بندا مستحدثا برقم (6) الى المادة (13) من المشروع, وذلك ضمن اختصاصات مدير عام المؤسسة وذلك كما يلي: (6- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها ورفعه الى مجلس الادارة لاقراره) . وذلك حتى يتطابق نص المادة (13) من المادة (7) التي ورد في البند رقم (2) منها ان مجلس الادارة يختص بالاتي: (2- مناشة واقرار التقرير السنوي المقدم من المدير العام عن اعمال المؤسسة ومنجزاتها. كما عدلت اللجنة ترتيب البند رقم (6) في المادة (13) ليكون البند رقم (7) وذلك بعد استحداث بند جديد برقم (6).