اعلن سعيد الرميثي الوكيل المساعد بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان مدة صلاحية استعمال التاشيرة الجماعية التي تمنحها الوزارة للمنشآت الخاصة لاستقدام عمالة وافدة هي ثلاثة شهور قابلة للتجديد لشهر رابع وان مدة الاستبدال القانونية الخاصة بانجاز طلب معاملة استبدال تاشيرة العمالة الوافدة هي شهران فحسب وان اية معاملة تقدم لاستبدال العمال بعد هذه المدة لا تعامل كمعاملة استبدال وانما يتم البت فيها كمعاملة طلب الحصول على تاشيرة جديدة. ورفض الرميثي اقتراحا بخصوص عدم دفع رسوم معاملات التاشيرات الجماعية الا بعد موافقة لجنة البت على التاشيرة مبررا هذا الرفض قائلا: ان دفع الرسوم الخاصة بهذه المعاملات يعد احدى الوسائل الادارية التي تجعل المنشآت جادة في طلب العمالة وان تاجيل دفع الرسوم لمرحلة ما بعد الموافقة سيفتح المجال امام المنشآت غير الجادة في التقدم بشكل يومي للحصول على تاشيرة جماعية لجلب واستقدام عمالة وافدة. واستدرك الرميثي قائلا: الا ان المجال الاداري مفتوح امام المنشآت للتقدم بتظلم في حالة رفض لجنة البت منحها تاشيرة جماعية. واضاف ان لجان البت لا تقوم برفض معاملات التاشيرات الجماعية الا اذا كانت عقود المشاريع غير مصدقة من الجهات الرسمية وكذلك اذا كانت هذه العقود قد انتهت مدتها كما انها ترفض منح المنشاة تاشيرات جماعية اذا كانت لا تدفع رواتب عمالها بانتظام او كانت هناك ملاحظات قانونية حول مخالفات ارتكبتها المنشاة ورصدتها ادارة التفتيش العمالي بالوزارة. واعلن الرميثي ان الوزارة لا تضع حدا اعلى او سقفا لعدد العمال بالتاشيرة الجماعية موضحا ان عدد العمال الذي توافق لجنة البت عليه يعتمد بشكل اساسي على حجم تعاقدات المنشاة وحاجتها الفعلية لهذه العمالة. واعلن الرميثي ان احد شروط الموافقة على منح تاشيرة فردية او جماعية لوظيفة عامل فني هي ان يكون هذا العامل قد نال شهادة اكاديمية في التخصص الذي سوف يعمل به بالمنشاة الخاصة او لديه شهادة خبرة مصدقة حسب الاصول من شركة او جهة معروفة تعمل في نفس النشاط. واكد الرميثي ان الوزارة ترفض طلبات تاشيرة استقدام العمال الفنيين اذا كانت لا تتضمن شهادة دراسية او شهادة خبرة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني