وكيل الزراعة يؤكد أهمية دور القانون، 23 لعام 99 في الحفاظ على الثروات المائية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبيد محمد جمعة وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية المساعد لشئون الثروة السمكية أن القانون الاتحادى رقم (23) لسنة 1999 فى شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والذى أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مؤخرا والذى سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 17 ابريل المقبل له فوائد كثيرة, منها: المحافظة على تلك الثروات والتى لا يمكن أن تقدر بثمن وحمايتها من الممارسات الخاطئة التى يستغلها بعض الاخوة الصيادين ومن على كفالتهم الى جانب الزيادة فى دخل الصياد التي تعتبر مهنته الرئيسية ومصدر رزقه وكذلك المحافظة على شواطئ الدولة من التلوث الذى يحدث نتيجة القاء المخلفات والفضلات من السفن وقوارب الصيد سواء بالقائها بالبحر أو الشاطئ مما يؤذي الانسان أو الحيوان. وأضاف وكيل الوزارة المساعد بأن قسم الارشاد السمكى بالوزارة يعمل على ازدهار تلك الثروة والمحافظة عليها حتى تصل الينا بصورة جيدة وممتازة مما يزيد من دخلنا وعائدنا خلاف ما يزيد من تسهيل الابحاث والتى تؤدي في النهاية الى زيادة وتحسين تلك الثروة الى جانب المحافظة على بعض تلك الاحياء من الانقراض وذلك بعدم صيدها أو العبث بها مثل السلاحف وأبقار البحر والشعاب المرجانية وغيرها. كما أشار الى بعض بنود القانون فى الفصل الاول وذلك لتذكير الصيادين بها ومن هذه البنود انه لا يجوز لاى شخص ممارسة حرفة الصيد الا اذا كان مرخصا له كما ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولى حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم وأن يكون مواطنا ممن يقيد اسمه فى السجل ومرخصا له ولا يقل عمره عن 18 عاما وحسن السيرة والسلوك وأن يكون القارب حائزا على رخصة قارب صيد. وذكر عبيد محمد جمعة عقوبات من يخالف هذا القانون والتى يقصد بها المحافظة على تلك المهنة النبيلة ومن هذه العقوبات فى حالة القيام بالصيد بدون ترخيص بالصيد من قبل السلطات المختصة فان ذلك يؤدي الى الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين الف درهم أو باحدى العقوبتين, وفى حالة العودة يكون الحبس بمدة لا تقل عن أربعة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين الف درهم ولا تزيد على أربعين الف درهم أو باحدى العقوبتين مع ضبط أدوات الصيد التى بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات ويجوز للمحكمة سحب الرخصة ستة أشهر. كما أشار الى بنود الفصل الثاني من القانون والمتضمنة اجراءات القيد فى السجل ومن هذه البنود ما يشكل بقرار من معالي الوزير لجنة فى كل امارة تسمى لجنة تنظيم الصيد تختص بالتحقق من مطابقة البيانات المدونة فى طلب القيد ومقارنتها بالمستندات المطلوبة وكذلك اجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد. أما بالنسبة لبنود الفصل الثالث من القانون فقد أشار الى انه يختص بتراخيص قوارب الصيد, ومن بنوده ان تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته وأن تكون رخصة القارب والصيد ساريتى المفعول لمدة سنتين وتجدد قبل ستين يوما من تاريخ انتهائها وأن تتضمن رخصة القارب اسم المالك ومواصفات القارب وقوة المحرك ونوعه والحد الاقصى للعمالة ولعدد الصيادين ووضعها فى القارب بصفة دائمة ويجوز منح بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم المقرر ويقدم ما يثبت ذلك كما يقدم طلب التجديد من مالك القارب الى جانب تجديد الرخصة للصياد أيضا من حاملها وبعد أن يسدد الرسوم المقررة, كما يحق للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد بنفسه الصيد في أي منطقة من مناطق الدولة. وفى الختام طالب الاخوة الصيادين التقيد بما جاء بالقانون وذلك خدمة لهم وللدولة. ـ وام

Email