تعقد الجمعية العمومية لجمعية الامارات للعلاقات العامة اجتماعها التأسيسي الهام بعد غد الاثنين بمقر غرفة تجارة وصناعة ابوظبي لمناقشة بنود النظام الاساسي وانتخاب مجلس ادارة مؤقت. صرح بذلك خليفة حميد الحوسني رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية واعلن ان اللجنة التأسيسية تدعو جميع المهتمين والعاملين بادارات العلاقات العامة بكافة مؤسسات الدولة الى حضور هذا الاجتماع الهام. وذكر ان الاجتماع سيحضره محمد عمر عبدالله مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ونخبة من الاكاديميين منهم الدكتور محمد عايش من جامعة الشارقة والدكتور عصام نصر رئيس قسم الاتصال الجماهيري بكلية الدراسات الانسانية بجامعة الامارات وعدد من الاكاديميين الوطنيين المهتمين بتنظيم المهنة والارتقاء بها وتحفيز العناصر الوطنية للعمل بمجالاتها الهامة. وقال: ان اللجنة التأسيسية للجمعية عقدت عدة اجتماعات الاسبوع الماضي وكان اهم قراراتها اقرار النظام الاساسي وعرضه على اعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل الذي سيناقش كذلك وسائل متابعة اجراءات الاشهار الرسمية مع الادارات المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية. واكد الحوسني ان اهم اهداف الجمعية التي ادرجت بالنظام الاساسي هي تنسيق جهود العاملين في ميدان العلاقات العامة والاعلام والسعي لتطوير المهنة وصياغة ميثاق شرف ونظم ولوائح لتنظيمها. وفي السياق نفسه ذكر الرائد عارف العاجل عضو اللجنة التأسيسية ان الجمعية ستقوم بتصحيح المفاهيم السائدة عن العلاقات العامة ونشر الفهم الصحيح لها فهما وممارسة. واكدت امينة القبيسي مسئولة الاعلام والعلاقات العامة بشركة الحفر الوطنية عضو اللجنة التأسيسية ان الجمعية ستسعى الى استقطاب كافة العاملين بمجال العلاقات العامة من خلال فتح باب العضوية لهم عبر ثلاث فئات وهي العضوية العاملة وتمنح لمواطني الدولة والمنتسبة وتمنح للمقيمين العاملين بالمهنة شرط تمتعهم باقامة سارية المفعول والعضوية الشرفية وتمنح لذوى الراي والمكانة ممن قدموا خدمات جليلة للجمعية او لدولة الامارات دون اعتبار للجنسية. وقال احمد الدوسري مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة بمؤسسة الامارات للاتصالات عضو اللجنة التأسيسية ان من اهم اهداف الجمعية المساهمة في دعم ونشر ابحاث ودراسات وكتابات حول قضايا العلاقات العامة والاعلام واثراء الاعضاء بقواعد معلومات هامة عن تجارب ادارات العلاقات العامة بالمؤسسات العالمية الناجحة. واضاف: كما ستعمل الجمعية على دعم سبل التواصل مع الهيئات والمؤسسات ذات الطبيعة والاهتمام المشترك والتنظيم والمشاركة في الدورات التدريبية التي تثرى الجانب المهني للاعضاء. واوضحت امنة المنصوري عضو اللجنة التأسيسية ان عضوية الجمعية ستكون متاحة للعاملين بمؤسسات القطاع الخاص ويتضمن البابان الاول والثاني من النظام مواد هامة عن اهداف الجمعية وشروط العضوية وتاليا نصها: الباب الاول مادة (1) تأسست في دولة الامارات العربية المتحدة جمعية تسمى () بموجب القرار الوزاري رقم () الصادر بتاريخ //19 وتخضع لقوانين الجمعيات ذات النفع العام رقم (4) لسنة 1976 وتعديلاته. مادة (2) مقر الجمعية يكون المقر الرئيسي للجمعية في مدينة ابوظبي ويجوز لمجلس الادارة فتح فروع لها في باقي مدن الدولة. مادة (3) تسعى الجمعية من خلال نشاطها الى تحقيق الاهداف التالية: 1 ـ تنسيق جهود العاملين في ميدان العلاقات العامة والاعلام. 2 ـ السعي لتطوير مهنة العلاقات العامة. 3 ـ صياغة ميثاق شرف ونظم ولوائح لتنظيم مهنة العلاقات العامة. 4 ـ التنظيم والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالجوانب المهنية للعلافات العامة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية, ويشارك فيها متخصصون في مجال العلاقات العامة من داخل الدولة وخارجها. 5 ـ تصحيح المفاهيم السائدة عن العلاقات العامة ونشر الفهم الصحيح لها فهما وممارسة. 6 ـ المساهمة في دعم ونشر ابحاث ودراسات وكتابات حول قضايا العلاقات عامة والاعلام. 7 ـ التنسيق مع المؤسسات الاكاديمية لتطوير وتنمية التعاون بين الاكاديميين والممارسين في العلاقات العامة. 8 ـ دعم سبل التواصل مع الهيئات والمؤسسات ذات الطبيعة والاهتمام المشترك في انشطتها ضمن اطار قوانين واعراف دولة الامارات العربية المتحدة. 9ـ ـ الافادة من تجارب الدول والجهات الممارسة لهذا النشاط بما يتناسب ويتماشى مع اهداف تنمية النشاط المجتمعي في دولة الامارات العربية المتحدة. 10 ـ مشاركة المؤسسات الحكومية والعاملة بالدولة في تنفيذ انشطة العلاقات العامة التي تحتاجها (تنظيم الاحتفالات. تقديم الاستشارات). الباب الثاني مادة (4) العضوية تنقسم العضوية الى ثلاثة انواع وهي: * عضوية عاملة: وتمنح لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة ويحق لحاملها الترشيح والانتخاب والتصويت في كل ما يتعلق بانشطة الجمعية. * عضوية منتسبة: وتمنح للمقيمين على ارض دولة الامارات العربية المتحدة ويعملون في مجال العلاقات العامة شريطة ان يكون حامل اقامة سارية المفعول. * عضوية شرفية: وتمنح لذوي المكانة والرأي وممن قدموا خدمات جليلة للجمعية او لدولة الامارات في مختلف المجالات دون اعتبار الجنسية. مادة (5) شروط العضوية تمنح عضوية الجمعية للمتقدمين للانتساب لها شريطة ان يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي في العلاقات العامة والاعلام, او ممن يعملون في مجال العلاقات العامة والاعلام في الدولة سواء في وزارات الدولة او مؤسساتها, وكذلك مؤسسات القطاع الخاص شريطة ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1 ـ الا يقل عمر المتقدم للعضوية عن 21 سنة. 2 ـ ان يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3 ـ ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة, ولم يسبق عليه الحكم بعقوبة مقيدة للحرية على جريمة مخلة بالشرف والامانة, مالم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 ـ على الراغب في الحصول على عضوية الجمعية ان يتقدم بطلب يستوفي فيه الاوراق المطلوبة ومنها شهادة جامعية (المؤهل العلمي) او شهادة تفيد بأنه يعمل في مجال العلاقات العامة او الاعلام من الجهة التي يعمل فيها وكذلك صورة من جواز السفر تتضمن اقامة سارية المفعول بالنسبة لغير المواطنين. 5 ـ يتخذ مجلس الادارة قراره في شأن قبول عضوية المتقدم في ضوء استيفائه لشروط العضوية ويتم اخطار المتقدم بذلك خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. 6 ـ في حال قبول الطلب على العضو تسديد قيمة الاشتراك ورسم العضوية السنوي من قبل مجلس الادارة. مادة (6) واجبات العضو يترتب على العضو المنتسب للجمعية الالتزام بالواجبات التالية: 1ـ ان يعمل على تحقيق اهداف الجمعية وتجنب كل ما من شأنه الاضرار بكيان الجمعية وسمعتها. 2 ـ ان يلتزم بالنظام الاساسي للجمعية واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية ولقرارات مجلس الادارة. 3 ـ ان يعمل جاهدا للتعاون مع مجلس الادارة فيما يكلفه به. 4 ـ ان يلتزم بدفع الاشتراكات ورسوم العضوية المقررة. مادة (7) حقوق العضو 1ـ الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة بالنسبة للاعضاء العاملين. 2 ـ حق الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية بالنسبة للاعضاء العاملين. 3 ـ الانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الانشطة المتاحة. مادة (8) اسقاط العضوية تسقط العضوية عن العضو في الحالات التالية: 1 ـ بالاستقالة. 2 ـ الوفاة. 3 ـ اذا اخل بالنظام الاساسي للجمعية وبلوائحها ولم يلتزم بها. 4 ـ اذا اساء الى سمعة الجمعية بالقول او بالفعل. 5 ـ اذا فقد شرطا من شروط العضوية. ويتعين في جميع هذه الاحوال على مجلس الادارة اصدار قرار باسقاط العضوية واخطار العضو بذلك وابداء الاسباب, كما يجوز للعضو التظلم لدى الجمعية العمومية وهي صاحبة الحق في اعادة الاعتبار اليه. كما يجوز لمجلس الادارة توجيه انذار للعضو قبل اسقاط عضويته او تجميدها. ابوظبي ـ سمير الزعفراني