اصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة قرارين وزاريين الاول في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري. ويتضمن القرار الاول اربع مواد تنص الاولى منها على استحداث رسوم على بعض التراخيص الاعلامية ذات الطابع التجاري التي تصدرها وزارة الاعلام والثقافة وعلى ان تكون طبقا للفئات التالية: (اولا: التراخيص والاصدار). اولا: النشر والتوزيع نشر وتوزيع الكتب: الاصدار 50 درهما للرئيس والفرع التجديد 25 درهما. نشر وتوزيع الصحف والمجلات 2500 درهم الاصدار للرئيس والفرع والتجديد 500 درهم. ثانيا: مقاهي الانترنت عشرة آلاف درهم للاصدار للرئيس والفرع وخمسة آلاف درهم للتجديد. ثالثا: مراكز النسخ ألفا درهم للاصدار الرئيس والفرع والف درهم للتجديد. رابعا: الدليل الالكتروني الفا درهم للاصدار الرئيس والفرع والف درهم للتجديد. ثانيا: (اصدار الاذن بتداول المواد الاعلامية) برامج الكمبيوتر 200 درهم عن كل برنامج المجلة النصف شهرية 225 درهما الدليل التجاري 500 درهم. وتنص المادة الثانية على تحصيل الرسوم المقررة في القسم ثانيا لمرة واحدة (في المادة الاولى) ماعدا رسم المجلة فيتم تحصيله سنويا. المادة الثالثة: يقسم الرسم المحدد بقرار من مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999 لاصدار تراخيص وتجديد نشاط الدعاية والاعلان بالتساوي على فروع هذا النشاط التي تحددها ادارة الاستعلامات بوزارة الاعلام والثقافة. المادة الرابعة تنص على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. اما القرار الثاني والخاص بتعديل بعض رسوم التراخيص الاعلامية فيتضمن سبع مواد تنص المادة الاولى على انه يجوز لاصحاب التراخيص الاعلامية طلب تجديدها لاي مدد يرونها بحيث لاتقل عن سنة ولاتتجاوز ثلاث سنوات بشرط سداد كامل الرسوم المطلوبة عن المدة باكملها واستيفاء اية شروط اخرى تتطلبها الانظمة القانونية المعمول بها. المادة الثانية نصت على ان يكون تجديد التراخيص الاعلامية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ويجوز لذوي الشأن طلب تجديد الترخيص بعد مضي المدة المحددة بالفقرة الاولى من هذه المادة وخلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر بشرط سداد رسم اضافي مقداره عشرون بالمئة من رسم التجديد المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 99 وذلك عن كل شهر من الاشهر الستة ويحسب كسر الشهر باعتباره شهرا كاملا عند سداد الرسم الاضافي, المادة الثالثة في جميع احوال تجديد الترخيص يحسب تاريخ التجديد اعتبارا من تاريخ انتهاء الترخيص الذي تم تجديده, ونصت المادة الرابعة على اعتبار الترخيص لاغيا فور انتهاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار ويتعين على صاحب الشأن ان يتقدم باوراق ومستندات جديدة ومن بينها ما يفيد سداد الرسوم المتأخرة والمستحقة عليه اذا كان يرغب في ترخيص جديد. واشارت المادة الخامسة الى انه لايمنع الغاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار جهة الادارة من اتخاذ كافة الوسائل والاجراءات الرسمية اللازمة لاسترداد الرسوم المتأخرة والمستحقة على صاحب الشأن, ويلغى كل حكم يخالف او يعارض ما جاء بهذا القرار كما نصت المادة السادسة, اما المادة السابعة والاخيرة من القرار فقد نصت على نشره بالجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. ويذكر ان القرارين تم نشرهما في العدد الجديد من الجريدة الرسمية الامر الذي يعني العمل بهما فورا ومن الآن.