بدأت الهيئة الاتحادية للبيئة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها والذي بدىء العمل به مع بداية فبراير الجاري. واستكملت الهيئة الصياغة المبدأية للائحة في فصلها الاول الذي يتطرق إلى التقييم البيئي للمشروعات والذي يحدد اشتراطات الترخيص لاقامة اي مشروع أو نشاط بالدولة . وتلزم اللائحة راغبي التراخيص بالحصول على تصريح بذلك من الهيئة الاتحادية لضمان عدم تعارض المشروع مع مساعي الدولة في الحفاظ على البيئة على ان يلتزم طالب التصريح بكتابة تعهد بتنفيذ بعض الاجراءات التي تحددها الهيئة بهدف القضاء على أية آثار سلبية على البيئة من المشروع. وحددت اللائحة التي سيتم مناقشتها خلال الاسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لرفعها إلى معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة, رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة, المشروعات التي يجب ان تحصل على ترخيص بيئي. وتشتمل المشروعات على المشاريع ذات الاصل الاحفوري والموارد الطبيعية وبعض المشروعات الكيماوية والغذائية والمتعلقة بالثروة الحيوانية والزراعية بالاضافة إلى مشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه, ومشروعات النقل البري والجوي والبحري والمتعلقة بالمخلفات وبالاسكان والصناعة. كما وضعت اللائحة التي تنفرد (البيان) بنشرها اسس دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروعات والتي ستقوم الهيئة باجرائها قبل البت في اي طلب للترخيص. وفيما يلي نص اللائحة في شقها الخاص بالتقييم البيئي للمشروعات والذي انتهت الهيئة من وضع صياغته المبدأية مؤخرا. الفصل الاول التقييم البيئي للمشاريع المادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سباق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة الجهة المرخصة: السلطة أو السلطات المحلية المختصة باصدار الترخيص (التجاري أو الصناعي أو المهني) باقامة أو تعديل مشروع أو نشاط. السلطة المختصة: هي الجهة المسئولة عن اصدار التصريح البيئي, الرقابة, التفتيش, الضبط في كل إمارة من امارات الدولة. الادارة المختصة: هي الادارة التي تنشأ بكل من الهيئة, السلطة المختصة وتكون مسئولة عن استلام المستندات من طالب التصريح البيئي واتخاذ اجراءات استصداره. الافادة البينية: الاستمارة المعدة وفقا للنموذج المرفق والتي يجب تحريرها بمعرفة طالب التصريح وتضمينها البيانات والمعلومات المحددة بهذه اللائحة. طالب التصريح: اما ان يكون جهة حكومية أو فردا (شخص طبيعي) أو شخصا معنويا يرغب في انشاء أو تعديل مشروع أو نشاط. المادة (2) على طالب الترخيص لاقامة أو تعديل مشروع أو نشاط أو اعمال بالدولة الحصول على تصريح بيئي من الهيئة, السلطة المختصة. المادة (3) على طالب التصريح البيئي الحصول على استمارة (الافادة البيئية) وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة من الجهة المرخصة وتقديمها بعد استيفاء البيانات الواردة بها إلى الادارة المختصة مع باقي المستندات التي قد تطلبها الادارة المختصة لاستصدار التصريح البيئي. المادة (4) تتولى الادارة المختصة استلام المستندات المشار اليها بالمادة (3) من طالب التصريح البيئي بموجب ايصال استلام يوضح به تاريخ الاستلام وبيان المستندات وتوقيع المستلم ويتم قيد الطلبات برقم مسلسل في سجل يعد خصيصا لهذا الغرض وذلك بعد مراجعة المستندات والتأكد من صحة البيانات المقدمة بمعرفة الموظف المختص, تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار التصريح البيئي. المادة (5) تتولى الادارة المختصة بالهيئة أو لدى السلطة المختصة حسب الاحوال دراسة طلب التصريح البيئي على ضوء المستندات المقدمة من طالب التصريح البيئي والجداول المرفقة بهذه اللائحة والتوصية بأي من التوصيات التالية وفقا لما تسفر عنه الدراسة. (أ) الموافقة على المشروع أو النشاط أو التعديل المقترح لعدم وجود اثار بيئية محتملة. (ب) اصدار التصريح البيئي على ان يقر طالب التصريح كتابة بتعهده بتنفيذ بعض الاجراءات أو التدابير اللازمة بيئيا. (ج) اصدار التصريح البيئي على ان يقر طالب التصريح كتابة بتعهده بتنفيذ بعض الاجراءات أو التدابير اللازمة بيئيا. (د) ارجاء البت في التصريح البيئي لحين تقديم طالب التصريح دراسة تقييم الاثر البيئي. (هـ) عدم الموافقة على منح التصريح البيئي. وعلى الهيئة/السلطة المختصة اخطار طالب التصريح بما انتهت اليه من توصية, وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم المستندات. المادة (6) تحدد الجداول المرفقة بهذه اللائحة المشاريع والانشطة التي تتطلب أو قد تتطلب اعداد وتقديم دراسة تقييم الاثار البيئية قبل الحصول على الترخيص بإنشائها أو تعديلها, وفقا للجدول رقم (1) الملحق باللائحة. المادة (7) يجب أن تتضمن دراسة تقييم الاثار البيئية البيانات الموضحة بالملحق رقم (2) بهذه اللائحة. المادة (8) يلتزم طالب التصريح بتقديم دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع أو النشاط أو تعديل المشروع أو النشاط تنفيذا لقرار الهيئة/السلطة المختصة على ان يتضمن هذا التقرير البيانات الواردة بالملحق رقم (2) من هذه اللائحة ويسلم للادارة المختصة مع باقي المستندات. المادة (9) تتولى الادارة المختصة مراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي المقدمة من طالب التصريح, ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من افراد أو جهات عامة أو خاصة كما لها ان تعيد الدراسة إلى طالب التصريح لاستيفاء ما تراه من بيانات أو معلومات وعلى ضوء ما تكشف عنه تلك الدراسة تصدر توصياتها أما بمنح التصريح البيئي للمشروع أو برفضه, على أن تكون التوصية برفض التصريح مسببة. وتتولى الادارة المختصة ابلاغ طالب التصريح بتوصياتها بعد اعتمادها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام المستندات المطلوبة. المادة (10) يلتزم صاحب المشروع أو النشاط الذي حصل على تصريح بيئي بارجاء تحليل دوري للمخلفات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن المشروع أو النشاط بما في ذلك المواد القابلة للتحلل. المادة (11) يلتزم اصحاب المشروعات أو المنشآت التي حصلت على تصريح بيئي بالاحتفاظ بالسجلات المشار اليها بالمادة رقم (10) من هذه اللائحة لمدة خمس سنوات من تاريخ كل تحليل وتمكين موظفي الهيئة/السلطة المختصة الذين تقرر لهم صفة الضبط القضائي من الاطلاع على هذه السجلات خلال هذه المدة. ملحق رقم (1) قائمة المشاريع التي يستلزم القيام لها بدراسة تقييم الاثر البيئي قبل البدء في تنفيذها أو تعديل أو توسعة القائم منها (أ) مشاريع الموارد الطبيعية ذات الاصل الاحفوري مشاريع تنقيب (استكشاف واستخراج) وتصنيع واعادة تصنيع وتخزين ونقل وبيع وتجميع البترول وكل مشتقاته (مثل البنزين والديزل والزيوت والشحوم على سبيل المثال وليس الحصر), بما فيها المنشآت والمعدات ذات العلاقة. مشاريع تنقيب (استكشاف واستخراج) وتصنيع وتخزين ونقل الغاز, بما فيها كل المنشآت والمعدات ذات العلاقة. (ب) مشاريع الموارد الطبيعية غير ذات الاصل الاحفوري مشاريع استكشاف واستخراج وتصنيع وتخزين ونقل الرمل, بما فيها المنشآت والمعدات ذات العلاقة. مشاريع استكشاف واستخراج وتصنيع وتخزين ونقل الصخور, بما فيها المنشآت والمعدات ذات العلاقة. مشاريع صهر وتصنيع وتخزين الالمونيوم, بما فيها المنشآت والمعدات ذات العلاقة. مشاريع صهر وتصنيع وتخزين الحديد, بما فيها المنشآت والمعدات ذات العلاقة. مشاريع صهر وتصنيع المعادن كالذهب واخرى. مشاريع طلي المعادن وتصنيعها كالحديد الصلب واخرى. مشاريع تصنيع وتخزين المواد الاسمنتية والخرسانية. مشاريع وتصنيع وتخزين الفيبرجلاس, والاسفنج والزجاج. مشاريع تصنيع وتخزين الطابوق الاسمنتي والجيري والبلاط. مشاريع تصنيع وتخزين المواد العازلة. مشاريع تصنيع وتخزين ورق الطباعة. مشاريع تصنيع النسيج. (ج) مشاريع صناعية اخرى مشاريع تصنيع وتعبئة وتخزين المواد الكيميائية بمختلف انواعها واستخداماتها. مشاريع تصنيع وتعبئة وتخزين الادوية والمستحضرات الطبية. مشاريع تصنيع وتعبئة وتخزين ونقل المبيدات بكافة أنواعها. مشاريع تصنيع وتعبئة وتخزين الاصباغ بمختلف انواعها واستخداماتها. مشاريع تصنيع وتعبئة الغازات ونقلها بمختلف أنواعها واستخداماتها. مشاريع تصنيع وتخزين البطاريات بأنواعها المختلفة. مشاريع تصنيع وتخزين إطارات وسائل النقل واجهزتها المختلفة. (د) مشاريع الغذاء والثروة الحيوانية والزراعية مشاريع إنتاج وتعبئة وتخزين المواد الغذائية. مشاريع تجميع وتربية وذبح وسلخ الحيوانات. مشاريع دبغ وصناعة جلود الحيوانات. مشاريع زراعة الاراضي وتحضيرها بما فيها المنشآت والمعدات ذات العلاقة. مشاريع تصنيع الزيوت النباتية والحيوانية ومشتقاتها. (هـ) مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه مشاريع محطات توليد الكهرباء (بغض النظر عن مصدر الطاقة) بما فيها خطوط نقل الكهرباء والمحطات الفرعية والمنشآت والمعدات المستخدمة ذات العلاقة. مشاريع تحلية المياه (بغض النظر عن الطريقة) بما فيها خطوط النقل والتجميع والتخزين والتوزيع والتعقيم والمعالجة والمنشآت والمعدات المستخدمة ذات العلاقة. مشاريع استخدام الموارد المائية الجوفية بما فيها استكشافها واستخراجها ونقلها وتصنيعها وتخزينها وحقنها والمنشآت والمعدات المستخدمة ذات العلاقة. (و) مشاريع النقل البري والجوي والبحري مشاريع الخطوط السريعة بما فيها الجسور والطرق البرية. مشاريع الانفاق. مشاريع المراسي والموانىء البحرية بغض النظر عن احجامها. مشاريع تعميق الممرات البحرية والمراسي والموانىء البحرية. مشاريع الجسور البحرية. مشاريع بناء الاحواض الجافة لتصليح السفن وطلائها وصيانتها وملحقاتها. مشاريع بناء القوارب والسفن وملحقاتها. مشاريع بناء المطارات الجوية وملحقاتها بغض النظر عن احجامها ونوعيتها. (ز) مشاريع لها علاقة بالمخلفات مشاريع التخلص من المخلفات (بغض النظر عن الطريقة المتبعة سواء كانت دفنا أو حرقا أو اخرى) سواء كانت المخلفات صلبة أو شبه صلبة أو سائلة أو غازية, خطرة أو غير خطرة, بلدية أو صناعية أو طبية بما فيها المواقع والمنشآت والمعدات والنقل المتعلقة فيها. مشاريع التعامل مع المخلفات (بغض النظر عن الطريقة المتبعة سواء كانت اعادة تدوير أو استخدام أو اخرى) سواء كانت المخالفات صلبة أو شبه صلبة أو سائلة أو غازية, خطرة أو غير خطرة, بلدية أو صناعية أو طبية بما فيها المواقع والمنشآت والمعدات والنقل المتعلقة فيها. (ح) مشاريع لها علاقة بالاسكان والصناعة مشاريع اسكانية افقية جديدة بغض النظر عن موقعها, مشاريع اسكانية عمودية جديدة بغض النظر عن موقعها, مشاريع المدن السكانية الجديدة بغض النظر عن موقعها, مشاريع بناء مناطق صناعية. (ط) مشاريع ذات طبيعة خاصة المشاريع التي تقع بالقرب أو داخل المحميات الطبيعية أو المناطق الحساسة من الناحية البيئية أو الايكولوجية. مشاريع اقامة اي نوع من النشاطات والمنشآت والاعمال على جزر وسواحل دولة الامارات. مشاريع ردم السواحل واطراف الجزر. المشاريع التي يتوقع ان تؤثر على الطابع التراثي والتاريخي والترفيهي والعلمي والثقافي والخدماتي الموجود حولها. المستشفيات والمرافق الصحية بما فيها محارقها الطبية والمختبرات. ملحق رقم (2) البيانات الواجب توافرها في دراسة تقييم الاثر البيئي (أ) وصف كامل للمشروع أو النشاط المقترح في مراحله التمهيدية. (ب) بيان بأهداف المشروع أو النشاط المقترح. (ج) وصف كامل للوضع البيئي الحالي الذي قد يتأثر بالمشروع أو النشاط المقترح ان تم تنفيذه. (د) تحديد التفاعل المتوقع بين المشروع أو النشاط المقترح وعناصر البيئة في جميع مراحل المشروع أو النشاط (التمهيدية ـ الانشائية ـ التشغيلية) . (هـ) تحليل للاثار والنتائج البيئية المتوقعة للمشروع أو النشاط المقترح بما في ذلك جوانب استخدام الطاقة والمحافظة عليها. (و) مبررات المشروع أو النشاط المقترح وفق الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. (ز) الاجراءات المطلوب اتخاذها لحماية البيئة نتيجة للمشروع أو النشاط المقترح وتقييم لمدى فعاليتها. (ح) النتائج المترتبة على عدم تنفيذ المشروع أو النشاط المقترح. (ط) الالتزامات تجاه الاستمرار برصد ومراقبة الملوثات البيئية الناتجة عن المشروع أو النشاط. كما يجب ان تتضمن دراسة تقييم الاثر البيئي العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحليل التفاعلات البيئية المحتملة وهي: (أ) اي اثر بيئي على صحة الانسان والتجمعات السكنية. (ب) اي اثر بيئي على الانظمة الايكولوجية في المنطقة التي يقع المشروع أو النشاط فيها أو اي انظمة ايكولوجية اخرى قد تتأثر بالمشروع. (ج) اي تأثير على منطقة (مكان) أو مبنى له اهمية جمالية اثرية أو ترفيهية أو معمارية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية أو اجتماعية أو اية خصائص بيئية أخرى لها قيمة خاصة بالنسبة للحاضر أو للاجيال المقبلة. (د) اي تهديد لاي نوع من المجموعات الحيوانية والنباتية. (هـ) اي تأثير على البيئة بعيد المدى. (و) اي تغيير في نوعية البيئة في المنطقة المعنية. (ز) اي تدهور في نوعية البيئة. (ح) اي تلوث للبيئة. (ط) اي تهديد لسلامة البيئة. (ي) اي تقليص لمدى الاستخدامات النافعة للبيئة. (ك) اي مشاكل بيئية مرتبطة بالتخلص من النفايات. (ل) اي زيادة في الطلب على الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الشحيحة أو التي يحتمل ان تنضب. ( a ) اي تراكم لتأثيرات البيئة نتيجة للنشاطات الحالية أو النشاطات المستقبلية. أبوظبي ـ محمد مصطفى موسى